المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة المحكمة في إبداء الدفع  
  
1029   01:51 صباحاً   التاريخ: 12/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 164-165
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

منح القانون للمحكمة سلطة إبداء أي دفع متعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها سواء كان من الدفوع الشكلية التي يمكن التقدم بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى كالدفع بتوحيد دعويين والدفع بعدم جواز إقامة الدعوى بأكثر من محكمة وكذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي او كان دفع بعدم قبول الدعوى كالدفع بسبق الفصل في الدعوى والدفع بانقضاء المدة المحددة في الطعن عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي او بطريق الاستئناف.

وكذلك الدفع بعدم توجه الخصومة باعتباره دفع متعلقة بالنظام العام، فقد نصت المادة  (80/1) من قانون المرافعات المدنية: ((إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى لون الدخول بأساسها ...)). وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها: ((... الخصومة من النظام العام وتحكم المحكمة برد الدعوى من تلقاء نفسها عند عدم تحققها))(1). وقد قضت أيضأ محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه: ((... لما كانت الخصومة من النظام العام وجب على المحكمة التحري عنها من تلقاء نفسها)) (2). وهذه اللفوع يمارسها الخصوم من خلال طرق الطعن المقررة في القانون، إذ لا يحق للمحكمة إبداء هذه الدفوع من تلقاء نفسها (3).

كما إن على محكمة التميز أن تنقض الحكم المميز إذا وجدت أن الخصومة غير متوجهة، وعدم ملاحظتها يعني إخلال في صحة الحكم المميز، وعملا بحكم المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية العراقي يؤدي إلى (نقض الحكم المميز) (4).

وكذلك نصت المادة (211) من القانون ذاته على أنه: ((تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون))

وتطبيقا لهذا الاتجاه، قضت محكمة التمييز: ((... أن المدعي طالب المدعى عليها (بصفتها الشخصية ) بإعادة الأثاث التي استعارتها من زوجها المتوفي أثناء حياته.. وبذلك تكون الخصومة غير متوجهة ويستوجب (رد الدعوى)، وحيث أن الخصومة من حق القانون وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها حتى في مرحلة التمييز لذا قرر نقض الحكم المميز))(5).

وخلاصة القول في هذا المجال أن الخصومة من أهم المسائل التي ينبغي على محكمة الموضوع أن تبحث عنها في مبدأ الدعوى، باعتبارها شرط من شروط الدعوى ومن النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى ولو امتنع الخصوم من التمسك به، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى لأن الخصومة من حق القانون.

___________

1- رقم القرار: 3231/مدنية عقار/ 2009، بتاریخ 2009/11/ 20، النشرة القضائية (تصدر عن مجلس القضاء الأعلى)، العدد 11، آذار 2010، ص 264 .

2-  رقم القرار: 217/ت/ ح/ 2009، بتاريخ  2009/11/4  مجلة التشريع والقضاء، العدد الثالث، السنة الأولى (تموز، آب، أيلول) 2010، ص 279.

3- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011،  ص 227.

4- القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 201.

5- رقم القرار: 1159 مدنية ثالثة 2001، بتاريخ 2001/5/15 ، غير منشور. أشار إليه القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 202.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك