المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التظهير الناقل للملكية  
  
13814   01:22 مساءً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص45-50
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مفهوم التظهير الناقل للملكية

يقصد بالتظهير الناقل للملكية البيان المكتوب الذي يكتبه المظهر على ورقة الشيك بهدف نقل الحق الثابت فيه لأمر المظهر إليه، وهو تصرف قانوني يتسق في سرعته وسهولته مع ما تقوم عليه التجارة في عالم اليوم من السرعة في الإجراءات مع توفر الثقة فيها، من أجل ذلك خضع التظهير  الناقل للملكية للشروط نفسها التي يخضع ويصح بها أي التزام قانوني كما ويشترط فيه بالإضافة لها أن يكون التظهير لكامل المبلغ الموثق في الشيك، وأن لا يوجد شرط  يمنع تظهير الشيك للغير، أو يعلق التظهير عليه(1) وقد نظم قانون التجارة أحكام التظهير عمومًا في المواد (239 -243 ) كما أحالت المادة ( 241) على المواد( 143- 148 ) المتعلقة بتظهير سند السحب (2)

المسألة الثانية: آثار التظهير الناقل للملكية

يترتب على التظهير الناقل للملكية إذا كان صحيحًا مستوفيًا لشروطه انتقال الحق الثابت في الشيك المظَّهر إلى المظَّهر إليه، سواء كان دائنًا للمظهر أم لا، وضمانه قبول الشيك والوفاء به كما نصت المادة ( 145 ) من قانون التجارة  الاردني ، وانتقال الشيك سليمًا خاليًا من العيوب التي يمكن أن يستند إليها من أقيمت عليه الدعوى في قضية شيك معين عن علاقته الشخصية بحامل الشيك ما لم يكن قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين كما نصت المادة( 147 ) من قانون التجارة الاردني ، وهو ما عرف في اصطلاح شراح القانون التجاري بقاعدة" تطهير الدفوع والتي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بصك الشيك من العيوب التي قد تشوبه، فلا يستطيع الساحب عند رفض البنك المسحوب عليه الوفاء للحامل، أن يدفع في مواجهة هذا الأخير بالدفوع التي تبطل التزامه قِبلَ المستفيد حامل الشيك حسن النية. هذا بالإضافة  إلى التزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك"(3)  

المسألة الثالثة: التخريج الفقهي للتظهير الناقل للملكية

يتضح أن التظهير الناقل للملكية قد يكون لشيك يكون فيه المظهر مدينًا للمظهر إليه، أو لا يكون مدينًا. فأما إذا كان مدينًا  فإن التظهير يخَرج في هذه الصورة على عقد الحوالة، وقد جرى العرف فيها بَقبول المحال للآثار المترتبة على هذه الإحالة، والرضا فيها من المحيل والمحال متحقق، أما رضا  المحال عليه فقد ذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية إلى عدم اشتراطه(4) وقد ذهب إلى تخريج التظهير الناقل للملكية في حال كون المظهر مدينًا للمظهر إليه على عقد الحوالة كل من: الموسوعة الفقهية في الطبعة التمهيدية على ما نقله الخثلان،(5) وسعد بن تركي  الخثلان،( 6) ومحمد بن بلعيد البوطيبي،( 7) ومحمد أحمد سراج(8) ومما يعتبر دليلا لهذا التخريج:

1- تطابق مضمون هذه الصورة التي يحيل فيها المدين المظهر للشيك الدائن المظهر إليه إلى آخر، شخصًا كان أو مؤسسة مع عقد الحوالة، وقد أُخذ هذا التطابق من نص أكثر من واحد من الفقهاء على صحة الحوالة التي يتعدد فيها المحال والمحيل والمحال عليهم، حيث قال النووي في بيان صورة الحوالة التي يتعدد فيها المحال:" ولو أحلت زيدًا على عمر، ثم أحال زيد بكرًا على عمر، ثم أحال بكرًا آخر على عمر، جاز التعدد هنا في المحتالين دون المحال عليه"(9) ونص الرافعي( 10) على جواز تعدد المحال، والمحال عليهم بقوله:" إذا أحلت زيدًا على عمرو ثم أحال عمرو زيدًا على بكر ثم أحال بكر على آخر، جاز وقد تعدد المحال عليهم، وزيد المحتال واحد، ولو أحلت زيدًا على عمرو ثم أحال زيد بكرًا على عمرو، جاز والتعدد  هاهنا في المحتالين وعمرو المحال عليه واحد"(11) كما نص ابن قدامة( 12) على صحة تكرر المحيل أو المحال عليهم بقوله:" إذا أحال رجلا على زيدٍ بألف، فأحاله زيد بها على عمر، فالحوالة صحيحة؛ لأن حق الثاني ثابت مستقر في الذمة، فصح أن يحيل به، كالأول، وهكذا لو أحال الرجل عمرًا على زيدٍ بما يثبت له في ذمته، صح أيضا؛ لما ذكرنا، وتكرر المحتال والمحيل لا يضر".(13) في ظل أمر النبي صلى  الله عليهواله  وسلم"... فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع"(14)

2- حديث النبي صلى الله عليه واله  وسلم:"... المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حراما "ً( 15)، وهي هنا حوالة مشروطة بقبول آثارها المتعارف عليها، فكانت هذه الشروط التي لا تحل حرامًا، ولا تحرم حلال ضمن الإباحة المنصوص عليها في الحديث.

3- القاعدة الشرعية التي تنص على أن:" العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"( 16)، وصورة التحويل بالشيك متطابقة بالمعنى والمقصد مع عقد الحوالة.

4- القاعدة الشرعية التي تنص على أن: " المعروف عرفًا كالمشروط شرطا "ً.( 17) وصورة التظهير هنا حوالة مشروطة بالعرف التجاري.

وأما إذا لم يكن المظهر مدينًا للمظ هر إليه فقد جاء في الموسوعة الفقهية في طبعتها التمهيدية من أنه توكيل للمظهر إليه بتقاضي الدين على سبيل القرض، وهو أرجح تخريج من وجهة نظري للأسباب الآتية:

1- لأنه لا يمكن إلحاق هذه الصورة بعقد الحوالة لاختلاف مضمونها عن عقد الحوالة التي يحال فيها الدائن إلى آخر لقبض دينه، والمظهر إليه في هذه الصورة ليس دائنًا.

2- كما لا يمكن اعتبارها توكيلا بأجر كما ذهب إلى ذلك البوطيبي الذي بنى تخريجه له على صورة مغايرة يقوم فيها حامل الشيك بتسليمه إلى البنك الذي يقوم بتحصيله بأجر،( 18)....

ولا تنطبق الصورة التي بنى عليها تخريجه على صورة التظهير الناقل للملكية الذي يوكل المظهر إليه بنقل الحق الثابت فيه، لأن الوكيل في هذه الصورة يتملك الحق الثابت في الشيك، ولا يسلمه للمظهر بعد التحصيل، أو يضعه في حسابه، على خلاف تصرف الوكيل بأجر الذي لا يجوز له تملك المقبوض لا على سبيل القرض، ولا غيره إلا أن يكون مأذونًا له بذلك كما هي صورة التظهير الناقل للملكية الذي يوكل المظهر إليه بنقل الحق الثابت فيه، التي بنيت عليها التخريج الفقهي له، والتي فيها يمكَّن الوكيل من نقل ملكية الحق الثابت في الشيك لنفسه قرضًا يصبح معه مدينًا للمظهر والله أعلم. وقد ذهب إلى اعتبار التظهير الناقل للملكية الذي يوكل فيه المظهر إليه بنقل الحق الثابت فيه توكيل بتقاضي الحق الثابت في الشيك على أن يتملكه الموكَّل قرضًا يصبح معه مدينًا للمظهر، كل من:  الموسوعة الفقهية في طبعتها التمهيدية على ما نقله الخثلان،( 19) وسعد بن تركي الخثلان(20) .

______________

2- التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ، 1421 هـ 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 131 . القضاة، فياض ملفي، شرح القانون التجاري الأردني، دار وائل، ط ، 1 ، 2009  م، عمان، الأردن ، ص 350 . كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط ،1 ، 1997  م، بيروت ، ص 118 . سامي، فوزي محمد، شرح القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، طبعة 1997 م، عمان، الأردن ، ص 332 . بريري، محمود مختار أحمد، قانون المعاملات التجارية، دار النهضة العربية، ط ،1 ، 2000 م، القاهرة ، ص 479

3- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م.

4- القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط ، 3، 1999 م، القاهرة ، ص 335- 336 . كريم، النظام القانوني للشيك، ص 134 وما بعدها. ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط ،1، 2009 م، عمان، الأردن ، ص 258 . كرم، عبد الواحد، الأوراق التجارية، ص 273 ، دار زهران، طبعة 1998 م، . عمان. طه، القانون التجاري، ص 280

5- العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية، ج 7، ص 623 ، دار الفكر، ط 2  ، 1411 هـ، 1990 م، بيروت، ، لبنان. البرني، محمد عاشق، التسهيل الضروري لمسائل القدوري، ج 1، ص 297 ، مكتبة الشيخ، ط 2 ، 1411 هـ، كراتشي. ابن نصر، عبد الوهاب علي، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 199 م، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط 1،1418 هـ  1998 م، بيروت، لبنان. الرافعي، عبد الكريم بن محمد، العزيز شرح الوجيز، ج 5، ص 125 ، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 1، 1417 هـ 1997 م، بيروت، لبنان. الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التحقيق في مسائل الخلاف، ج 7، ص 246 ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، ط 1، 1419 هـ ،  1998 م، حلب، سورية.

6- الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 182.

7-  المصدر نفسه، ص 186 .

8-  البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ ، 2006 م، بيروت ، ص 329 .

9- سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة ، ص59

10- النووي، محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين، ج 3، ص 472 ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي  محمد معوض، دار عالم الكتب، طبعة 1423 ه، 2003 م، الرياض، السعودية.

11- و عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، القزويني الأصل، إمام، علامة، صدوق، ومجتهد في المذهب في  زمانه، وكان واسع المعرفة، إمامًا في الفقه، والتفسير، والحديث، والأصول، توفي سنة 623 هـ. ينظر، قاضي شهبه، أبو بكر بن أحمد بن محمد، طبقات الشافعية، ج 2، ص 75 ، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، ط 1 ، 1407  بيروت. السبكي، تاج الدين بن علي، طبقات الشافعية الكبرى، ج 8، ص 281 ، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر، ط 2، ب.م ن.

12- الرافعي، عبد الكريم بن محمد، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 1، 1417 هـ  1997 م، بيروت، لبنان ، ج 5، ص 142.

13- و موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي، الدمشقي، الإمام شيخ الإسلام، الفقيه، الثقة، الحجة، من  أكابر علماء الحنابلة، له تصانيف كثيرة، منها المغني، توفي في دمشق سنة 620 هـ . ينظر، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، الذيل على طبقات الحنابلة، ج 3، ص 281 ، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، ط 1 ، 1425 هـ 2005 م، الرياض. ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، ب.ط.ت. دمشق، بيروت. الزركلي، خير الدين، الأعلام، ج 4، ص 67 ، دار العلم للملاين، ط ،15، 2002 ، ب.م ن.

14- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، ط 5 ، 1426 هـ ، 2005 م، الرياض، السعودية ، ج 7، ص 63 .

16-  سبق تخريجه ص 18

17- الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في  الصلح بين الناس، ص 318 ، رقم 1352 ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط 1، ب.ت، الرياض. وقال الشيخ الألباني: "حسن صحيح".

18- الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط ،1 ، 1405 هـ 1985 م، بيروت، لبنان. ، ج 2، ص 266 . الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، ص 55 ، تنسيق  ومراجعة عبد الستار أبو غدة، ط ،2 ، 1409  هـ ،  1989 م، دمشق.

19- نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، ط 1 ، 1403  هـ  1983 م، ب.م ن ، ص 108 . السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 450 ، دار بلنسية، ط 1، الرياض، السعودية.

20- المصدر السابق، ص 331

21- الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 187 .

22- المصدر نفسه، ص187.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .