المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

المشاكلة
25-09-2015
التبني في القوانين القديمة
27-5-2022
جعفر بن عيسى بن عبيد
7-9-2016
Squaring
28-8-2018
ج 14 – القسم 1/ص430.
29-7-2016
تفهم خوف طفلك
25-7-2016


التخريج الفقهي لخصم الشيك  
  
3760   11:23 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص67-75
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أن الهدف والمضمون الحقيقي من عملية خصم الشيك هو الحصول على القرض، من خلال تعجيل قبض قيمة الشيك الآجل مقطوعًا منها الفائدة، غير أن تخريجات الفقهاء تباينت لعملية لخصم الشيك تبعًا لاختلاف تكييفها القانوني وذلك في اتجاهين.

الاتجاه الأول: في حال كان خصم الشيك على البنك المدين به، والاتجاه الثاني: في حال كان خصم الشيك على البنك غير المدين به. فأما تخريج خصم الشيك على البنك المدين به، فمن أجازه خرجه على جواز المصالحة على الدين الآجل بأقل منه حالا، المعروفة بمسألة "ضع وتعجل" التي قال بجوازها ابن عباس رضي الله  عنه (1) وقرر جوازها مجمع الفقه الإسلامي، بشرط أن تكون علاقة ثنائية بين الدائن والمدين، وأن لا يتفق  عليها مسبقًا في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 7 -12 ذي القعدة 1412 هـ . الموافق 9- 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكما لا للقرار 51 (2/6) بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:"

رابعًا : الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم  الأوراق التجارية"(2) بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازها( 3)، فمن قال أنها من قبيل التصالح على الدين ببعضه يرى أن تنازل مقدم الشيك عن بعض حقه نظير حصوله على قيمته حالا قبل موعد استحقاقه، يتوافق وصورة المصالحة على الدين "ضع وتعجل"، وهذا غير صحيح ليس بسبب عدم جواز مسألة "ضع وتعجل"، وإنما بسبب عدم توافق صورتها مع صورة خصم الشيك وذلك لما يأتي:

1- ما قرر من تعريف العلماء لمسألة "ضع وتعجل" أنها" تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه"،( 4) فالتعجيل يتم للمدين حقيقة، ولا ينطبق هذا على البنك فإنه ليس مدينًا بالشيك حقيقة وقت الخصم،" وإنما سيكون مدينًا للساحب بقيمتها عندما يحل وقت وفائها...  وبناء على ذلك فاعتبار المصرف مدينا بالورقة وقت الخصم غير صحيح" (5)

2-  إن المبلغ المخصوم عن الشيك غير محدد، فهو يتوافق مع المدة الزمنية بين خصم الشيك واستحقاقه، ومقدار مبلغ الشيك المدفوع للخاصم،" وهذا يوضح بجلاء أن عملية الخصم في جوهرها إنما هي عملية قرض بفائدة"(6)

3- ما يتحقق في المصالحة على الدين من براءة ذمة المدين، بينما تبقى ذمة المدين في خصم  الشيك مشغولة للبنك بكامل المبلغ(7) .

4-  إن من أجاز "ضع وتعجل" إنما أجازها في صورة ثنائية بين الدائن والمدين، بينما خصم الشيك معاملة ثلاثية بين الساحب والمستفيد والمسحوب عليه. وبهذا أرى أن الراجح عدم توافق صورة الخصم مع صورة المصالحة على الدين مما يجعل خصم الشيك على البنك المدين به غير جائز شرعًا، ويجعل حكم خصم الشيك على البنك المدين مساويًا لحكمه على البنك غير المدين به.

الاتجاه الثاني: في حال كان خصم الشيك على البنك غير المدين به فقد حاول من قال بجوازه تخريجه مرة على بيع الدين، أو على الحوالة، ومرة على الوكالة، وأخرى على الجعالة، لكن صورة خصم الشيك كما تجريه البنوك الربوية تتوافق مع صلب عملها في الإقراض والاقتراض  بالربا، ومن هنا ذهب معظم العلماء المعاصرين، ومجمع الفقه الإسلامي إلى تحريم خصم الشيك،(8) لكني للأمانة قبل أن أبين الراجح في حكم خصم الشيك، أعرض باختصار لمحاولات تخريج خصم الشيك على عقد جائز، وأهمها ما يأتي:

أولا: تخريج خصم الشيك على أنه بيع وصورة هذا التخريج أن البنك يقوم بشراء الدين بأقل منه، حيث يقوم حامل الشيك ببيعه للبنك مقابل مبلغ من المال يساوي قيمة الشيك الحالية بمبلغ أكثر منه لاحقًا يمثل قيمة الشيك الاسمية، وحاول من أجاز خصم الشيك أن يخرجه على جواز بيع الدين إذا لم يكن ذهبًا، أو فضة، بأقل منه،( 9) غيرأن الفقهاء فرقوا بين بيع الدين للمدين، أو بيعه لغير المدين، ولا يختلفون في عدم جواز بيعه لغير من هو عليه بنقد أقل منه،( 10) وهو ما يتم في خصم الشيك، إلا المالكية ومن شروطهم لصحة  بيع الدين لغير المدين أن يباع بغير جنسه، أو التساوي إذا اتحد الجنس،(11) ولا مساواة في الخصم ففيه" يباع الدين بجنسه مع التفاضل: نقود بنقود أكثر منها، فهو إذن سلف ربوي، أي تجارة بالديون،  والمصرف الربوي تاجر ديون"(12)

ثانيًا: تخريج خصم الشيك على أنه حوالة

وصورة هذا التخريج أن يحيل حامل الشيك البنك على البنك المسحوب عليه يستوفي منه قيمته في موعد استحقاقه، مقابل أجر معين هو الفرق بين قيمة الشيك الحقيقية والمبلغ الذي أخذه الخاصم. لكن يدفع هذا أن ملامح المعاوضة في عملية الخصم ظاهرة " بين مبلغين من النقود، أحدهما حالبمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى وهذا هو ربا النسيئة المحرم"(13) وإن سمي أجرًا مقابل تحصيل البنك لقيمة الشيك من الساحب، فمآل الخصم أن يسترد البنك مبلغًا أكثر من المبلغ الذي أقرضه لحامل الشيك. وعليه فلا يصح تخريج خصم الشيك على الحوالة " لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به، والدين المحال عليه، لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة"، ولكونه في الحقيقة قرض جر نفعًا(14)

ثالثًا: تخريج خصم الشيك على أنه وكالة

يقوم هذا التخريج على وصف عملية الخصم بأنها توكيل من حامل الشيك للبنك بتحصيل قيمة الشيك من المسحوب عليه، مقابل إقراضه مبلغًا من المال بضمان الشيك، مع خصم نفقة القرض، وأجرة الوكالة، ومصاريف التحصيل مقدمًا،" والعملية بهذا التصور ليس فيها بيع يؤدي إلى محظور شرعي ويساعدنا في هذا التخريج جواز أخذ البنك في عملية القرض النفقة، والمؤنة، والإسلام يقر القرض بضمان، كما يقر الوكالة بأجر، وبهذا تكون عملية الخصم من الممكن اعتبارها حلالا شرعًا ويوزع ما يؤخذ على الخصم باسم "الإجيو" على نفقة القرض الذي أخذه العميل بضمان الورقة  التجارية وعلى مصاريف التحصيل ... وعلى أجر الوكالة لاستيفاء المبلغ"(15) غير أن هذا التخريج لا ينطبق على خصم الشيك لأسباب منها:

1-  إن حامل الشيك يقوم بتظهيره تظهيرًا ناقلا للملكية للبنك لا تظهيرًا توكيليًا مقابل حصوله على مبلغ أقل من قيمته حالا، ومما يؤكد أن خصم الشيك ناقلا لملكيته أن البنك الخاصم  يستطيع أن يخصم الشيك لدى أي بنك آخر، ولا يمكن فعل هذا في حالة التوكيل(16)

2-  ما يأخذه البنك في مقابل الخصم "الإجيو" أكثر بكثير مما يقدم من خدمات في عملية الخصم، بل هو مقدر بسعر الفائدة، ومرتبط زيادة ونقصانًا بمبلغ الشيك، فما هو إلا تحايلا  لأن حقيقته فائدة على إقراض الخاصم" والحكم على الأشياء ينبغي أن يكون مبناه على النظر في حقائق الأمور ومقاصدها، أما تتبع خطوات المصارف خطوة خطوة، والعمل على إلباس كل خطوة منها ما يضفي عليها الشرعية ... فإنه يباعد النظر الصحيح، وهو خطأ في المنهج لا بد أن يترتب عليه خطأ في النتيجة"،(17) والقاعدة الفقهية تنص على أن:"  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"(18)

3-  الجمع بين القرض بضمان، والوكالة بأجر في عقد واحد غير جائز شرعًا، لنهي النبي صلى الله عليه  واله وسلم عن الجمع بين السلف والبيع، بقوله:" لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"،( 19) فيدخل الجمع بين القرض والوكالة في نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي بيان ذلك يقول النووي:" النهي عن بيع وسلف، وهو البيع بشرط القرض"،(20) ويقول ابن تيمية:" فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية، والعرية، والمحاباة في المساقاة، والمزارعة، وغير ذلك: هي مثل القرض. فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة؛ لا تبرعًا مطلقًا، فيصير جزءًا من العوض"،(21) كما أن في الجمع بينهما" ذريعة  لاستباحة الزيادة على القرض باسم الأجرة على الوكالة كما هو الواقع"(22)

رابعًا: تخريج خصم الشيك على أنه  جعالة

لا يختلف منهج وطريقة العلماء في تخريج خصم الشيك على الجعالة عن منهجهم وطريقتهم في تخريجه على الوكالة مع القرض كثيرًا، فالمضمون وأسلوب التنفيذ واحد حيث يتقدم المستفيد إلى البنك الخاصم ويوكله بتحصيل قيمة الشيك مقابل مبلغ معين يأخذه البنك أجرة على عمله على أن يقوم البنك بإقراض المستفيد مبلغًا من المال أقل من قيمة الشيك بحيث يخصم منه مقدمًا عمولة البنك، ومصاريف التحصيل، والفائدة على الزمن بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق، ثم يقوم البنك بتحصيل الشيك عند حلول أجله لصالح المستفيد ويأخذه مقابل قرضه للمستفيد فإذا لم يحصل  البنك قيمة الشيك عند حلول أجله فإنه يعود به على المستفيد بالقرض الذي أخذه.(23) غير أن هناك اختلافًا كبيرًا بين صورة خصم الشيك وتوكيل البنك بتحصيله مقابل جعل معين يأخذه مقدمًا يتضمن الأجرة والعمولة والفائدة، وبين صورة الجعالة التي هي في محصلة تعريفات الفقهاء أجر على عمل معين بعد تمامه، فقد عرفها المالكية بأنها:" عقد معاوضة على عمل أدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه"،( 24) وعرفها الشافعية بأنها:" التزام عوض معلوم على  عمل معين معلوم أو مجهول"،( 25) وعرفها الحنابلة بأنها:" ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله"(26) مما يجعل تخريج خصم الشيك على الجعالة غير صحيح ويتأكد هذا بما يأتي:

1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط الجعالة أن لا تكون محددة الأجل،( 27) بما يخالف خصم الشيك لأنه يتم في أجل محدد هو تاريخ استحقاقه.

2- يأخذ البنك عند خصم الشيك مبلغًا من المال مقدمًا ولو افترض أنه جعل على عمله، فإنه لا يستحقه مقدمًا بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يستحق شيئًا من الجعل إلا  بعد انجاز العمل(28)

3- إن اسلوب تنفيذ خصم الشيك وما فيه من ارتباط بين القرض الذي يتقاضاه المستفيد فورًا وتوكيل البنك في التحصيل مقابل  جعل معين يأخذه مقدمًا، وارتباطه مع قيمة الشيك زيادة  ونقصانًا، ومع المدة الزمنية بين الخصم والاستحقاق، يكشف عن مضمون الخصم ومقصده  بأنه لا يخرج عن كونه قرضًا مقابل أخذ أكثر منه لاحقًا(29)

الرأي الراجح في تخريج خصم الشيك

بعد ما سبق بيانه فإنني أرجح أن خصم الشيك هو قرض ربوي محرم. وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء( 30) فما حقيقة الخصم إلا اقتراض يدفع المقترض أكثر منه لاحقًا. ومما يؤكد هذا أن الهدف الحقيقي من عملية الخصم هو الحصول على القرض، كما أنه أرجح التكييفات القانونية لخصم الشيك، وكذلك اعتبار البنوك لخصم الشيك من عمليات الاستثمار قصير الأجل بما يتوافق مع طبيعة عملها في الاتجار بالنقود إقراضًا واقتراضا بالربا، وفي هذا يقول الدكتور علي السالوس:" ومن هذا نرى أن خصم الأوراق التجارية عملية ربوية واضحة ولو أن البنك اكتفى بأخذ العمولة لكان هذا أجرًا نظير قيامه بالتحصيل وكان دفع القيمة قبل الموعد من باب القرض الحسن الذي لا تعرفه البنوك الربوية، أما الفائدة التي يأخذها البنك فهي نظير الإقراض ولذلك تختلف تبعا لقيمة الورقة التجارية وموعد الاستحقاق، فإن افترضنا أن الورقة التجارية قيمتها ألف جنيه وموعد السداد بعد شهر واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال فإن البنك يعطيه مثلا تسعمائة وخمسين محتسبًا فائدة قدرها خمسون جنيهًا، فكأنه أقرضه تسعمائة وخمسين، ويسترد  البنك دينه بعد شهر بزيادة خمسين، وهي بلا شك زيادة ربوية محرمة"(31) كما أن تخريج خصم الشيك على أنه قرض ربوي هو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن  منظمة المؤتمر الإسلامي"المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 12 ذي القعدة 1412 ه الموافق 9- 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة  إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالا للقرار 51 (2/6) 6 بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

ثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

ثالثًا : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

رابعًا : الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم  الأوراق التجارية"(32) وهو أيضًا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26 /10/1422هـ الذي يوافقه5-10/1/2002 م، في البند الثالث ونصه" ثالًثا: بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:

أ- لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع  الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا"(33)  وهو أيضًا قرار هيئة الرقابة الشرعية لبنك البلاد في السعودية التي منعت خصم الشيك عن طريق البنك وأجازت الحطيطة منه بين مصدره والمستفيد الأول بشرط أن لا يكون اتفاقًا مسبقا بينهما، ونصه" لا يجوز خصم الشيك، ويجوز وفاء محرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد الأول (الدائن) قبل  حلول أجله ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء"(34) .

____________

1- ابن رشد، محمد بن أحمد(الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 1420 ،2 ه، 2000 م، بيروت، لبنان ج 2، ص 228 .

2- http://islamtoday.net

 3- السرخسي، محمد بن احمد، المبسوط، دار المعرفة، ب.ط.ت، بيروت، لبنان ، ج 13 ، ص 126 . ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 228 . قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، ط 5 ، 1426 هـ  2005 م، الرياض، السعودية ، ج 6  ص 439 . وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، ط 1 ، 1410 هـ  1990 م، مصر ، ج 2، ص 39

4- الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 39 .

5- الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 246

6- الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، ط 1  ، 1998 م، عمان، الأردن ، ص 321 .

7-  الحاج، أحمد أسعد، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، ص 262 ، دار النفائس، ط 1، 1428 هـ ، 2008 م،  العبدلي، عمان.

8-  سليمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص 351 ، كنوز إشبيليا، ط ،1 ،   1426 هـ ، 2005 م، الرياض، السعودية.

9-  الهيتي، المصارف الإسلامية، ص 328 . المصري، رفيق يونس، بيع التقسيط، دار القلم، الدار الشامية، ط 2 ، 1418 هـ  1997 م، دمشق، بيروت ، ص 94 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 258 . الحاج، أحمد أسعد، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، ط 1 ، 1428 هـ ، 2008 م، العبدلي، عمان ، ص 257

10- السرخسي، محمد بن احمد، المبسوط، دار المعرفة، ب.ط.ت، بيروت، لبنان ، ج 14 ، ص 22 . الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 2، ص 94 ، اعتنى به محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، ط 1،  1418 هـ ، 1997 م، بيروت، لبنان.  المرداوي، الإنصاف، ج 5، ص 99 . الموسوعة الفقهية، ج 9، ص 176

11- الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3، ص 62 ، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، ب.ط.ت، بيروت. عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، ج 5، ص 46 ، دار الفكر، ط 1409 هـ ، 1989 م، بيروت.

12- المصري، بيع التقسيط، ص 95.

13-  البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ ، 2006 م، بيروت ، ص 342 .

14-  البنا، محمد علي محمد، القرض المصرفي دراسة تاريخية مقارنه بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص 510 ، دار الكتب العلمية، ط 1427 ،1 ه، 2006 م، بيروت، لبنان. المصري، بيع التقسيط، ص 96

 الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 250- 251 . الجعيد، أحكام الأوراق النقدية والتجارية، ص 372.  سليمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، كنوز إشبيليا، ط 1 ، 1426 هـ ، 2005 م، الرياض، السعودية ، ص 376

15-  الجعيد، ستر بن ثواب، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، رسالة غير منشورة، 1405 - 1406 هـ ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى ، ص 369 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 252 . الحاج،  نظرية القرض، ص 258

16- الحاج، نظرية القرض، ص 260 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 254.

17-  الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 257

18- الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف الكويتية، ط 1، 1402 هـ  1982 م، الكويت ، ج 2، ص 371 . الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، تنسيق ومراجعة عبد الستار أبو غدة، 1409 هـ ، 1989 م، دمشق ، ص 55 . البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، ب.ط.ت.م ن ،   ج 7، ص 378

19- النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم 4611 ، ص 703  حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط 1، ب.ت، الرياض. وقال الشيخ الألباني: "حسن صحيح". الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع،  باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 1234 ، ص 293 . أحمد، مسند أحمد، رقم 6671 ، ج 11ص 253 . وقال الشيخ شعيب:" إسناده حسن".

20- النووي، محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، طبعة 1423 ه، 2003 م، الرياض، السعودية ، ج 3، ص 66 .

21- ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج 29 ، ص 36 .

22- الحاج، نظرية القرض، ص 261

23- الهيتي، المصارف الإسلامية، ص 325 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 247 . الحاج، نظرية القرض،  ص 258

24-  الأنصاري، محمد، الهداية الكافية الشافية، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر العموري، دار الغرب الإسلامي، ط ،1 ، 1993 م، بيروت، لبنان ، ج 2، ص 529 .

25-  البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر، تحفة الحبيب على شرح الخطيب "حاشية البجيرمي"، ج 3، ص 580دار الكتب العلمية، ط 1417 ،1 ه، 1996 م، بيروت، لبنان.

26- الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 4، ص 206 ، المكتب الإسلامي،  ب.ط.ت، دمشق.

27-  الأنصاري، الهداية الكافية الشافية، ج 2، ص 533 ، . البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج 2، ص 580   الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج 4، ص 280 . الموسوعة الفقهية، ج 15 ، ص 215

28- الأنصاري، الهداية الكافية الشافية، ج 2، ص 530 . البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج 2، ص 580 . الرحيباني،   مطالب أولي النهى، ج 4، ص 280 . الموسوعة الفقهية، ج 15 ، ص 218

29- الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 249

30-  البنا، محمد علي محمد، القرض المصرفي دراسة تاريخية مقارنه بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الكتب العلمية، ط 1 ،  1427 هـ 2006 م، بيروت، لبنان. ، ص 514 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 268 . شبير، المعاملات المالية  المعاصرة، ص 247 . المصري، بيع التقسيط، ص 94 . الجعيد، أحكام الأوراق النقدية والتجارية، ص   342  سراج، الأوراق التجارية، ص 103 المترك، عمر بن عبد العزيز، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، اعتنى به بكر عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط 3 ، 1418 هـ  الرياض، السعودية ، ص 397

31-  السالوس، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، دار القرآن، دار الثقافة، ط 7 ب.ت، مصر، الدوحة، قطر ، ص 147

32- http://islamtoday.net

33- http://islamtoday.net

34- http://www.kantakji.com




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .