أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
2528
التاريخ: 2024-07-14
483
التاريخ: 29-9-2016
1139
التاريخ: 2023-02-11
1407
|
[وفيهما] أربعة مطالب:
[المطلب] الأول : المحل :
يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط ان تسر؛ ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية: (الصلاة) ثلاثا.
ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة؛ والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة ان لم تتفرق الأولى وإلا استحبا، ويعيد هما المنفرد لو أراد الجماعة.
ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني : في المؤذن :
وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم ، ويكتفي بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو.
وتحرم الأجرة عليه ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع .
ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.
ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا؛ ويكره التراسل؛ ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة.
و يعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الأثناء يستأنف؛ ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء.
المطلب الثالث : في كيفيته :
الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات، وكل واحد من الشهادة بالتوحيد، والرسالة، ثمَّ الدعاء إلى الصلاة، ثمَّ إلى الفلاح، ثمَّ إلى خير العمل ثمَّ التكبير، ثمَّ التهليل، مرتان مرتان.
والإقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليل فيسقط مرة في آخرها، ويزيد (قد قامت الصلاة) مرتين بعد (حي على خير العمل).
والترتيب شرط فيهما.
ويستحب الاستقبال، وترك الاعراب في الأواخر، والتأني في الأذان، والحدر في الإقامة، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة ، ورفع الصوت به ان كان ذكرا، وهذه في الإقامة آكد.
ويكره الترجيع لغير الإشعار، والكلام في خلالهما.
ويحرم التثويب.
المطلب الرابع : في الأحكام :
يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الامام بأذان المنفرد لو سمعه.
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة بيني، والأفضل إعادة الإقامة؛ ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم.
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و(قد قامت الصلاة).
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد (قد قامت الصلاة) بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة.
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا.
والإقامة أفضل من التأذين؛ والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل بالعكس.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|