0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف القرار الاداري وخصائصه وأنواعه

المؤلف:  حسين علي جبر ناصر الزيداوي

المصدر:  حياد الموظف العام ودوره في تحقيق اهداف الوظيفة العامة

الجزء والصفحة:  ص48-50

2026-07-21

31

+

-

20

القرار في اللغة المستقر من الأرض والقرار في المكان أي الاستقرار، وأقر بالحق أي اعترف به (1)، أي أن معني القرار هو الاستقرار ووضع الشيء في موضعه الذي يستقر به ويثبت، واقرى فلان أي لزم القرية (2)، وهنا يكون القرار ملازم للمرفق العام وثابت فهو وسيلة الادارة العامة لتنظيم المرفق العام وتحقيق اهدافه، اما تعريف القرار الاداري في الاصطلاح وعلى الرغم من اهتمام الفقه العراقي بتعريف القرار الاداري الا ان تعريفه اقتصر على ايراد او ذكر عناصر القرار الاداري ولا يوجد تعريف متفق عليه للقرار الاداري وهذا فتح المجال واسعا لاجتهادات الفقه، فقد عرف الباحثون في مجال القانون الاداري القرار" عمل قانوني يصدر عن السلطة الادارية من جانب واحد ويحدث اثرا قانونيا (3)، كما يعرف القرار الاداري بانه عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لأحدى الجهات الادارية في الدولة لأحداث تغيير في الاوضاع القانونية القائمة اما بأنشاء مركز قانوني جديد (عام) أو (فردي) او تعديل لمركز قانوني قائم او الغاءه"(4)، ولقد استقر الفقه والقضاء على تعريف القرار الاداري مهما كان نوعه بانه" عمل قانوني نهائي صادر عن الارادة المنفردة للإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد احداث اثر قانوني معين في المراكز القانونية انشاء أو تعديلا او الغاء في تلك المراكز متى كان ذلك جائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة، وخصائص القرار الاداري هي:
1. القرار الاداري عمل قانوني : فهو تعبير عن ارادة الادارة بهدف انشاء او احداث اثر قانوني معين.
2. ان القرار الاداري يصدر بأراده منفردة من الادارة : الادارة هي من يقوم بإصدار القرار الاداري وقد يساهم معها في تكوين القرار وفي مراحل اصدارة اشخاص عدة وليس شخص واحد فحسب، طالما الجميع يعمل مع جهة ادارية واحدة.
3 . القرار الاداري يصدر من سلطة عامة : من المستقر عليه في الفقه والقضاء ان القرار الاداري يصدر من سلطة عامة وليس خاصة، وسواء كانت السلطة العامة مركزية او لا مركزية اقليمية أو مرفقية مهما كان نوع النشاط الذي تقوم به أي صادر عن سلطة ادارية وطنية.
احداث تغيير في المركز القانوني: القرار هو الذي يحدث اثارا قانونية في المراكز القا نونية المعنية ويحدث اثرا فيها وخلاف ذلك لا يعد قرارا اداريا ومن ذلك الاعمال التمهيدية او التحضيرية أو المذكرات الممهدة للقرار وكذلك المقترحات أو الدراسات او الآراء فهي لا تولد اثار قانونية ومن ثم لا يجوز الطعن بها امام القضاء على عكس القرار الاداري النهائي(5).
ويقوم القرار الإداري على عناصر اساسية اذا لم يتم استيفاءها في القرار الإداري الرشيد يكون عندها معيبا او غير مشروع ويتم الطعن به استناد لأحكام المادة (السابعة / ثانيا) من القانون رقم (106) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 ، فقد درج الفقه وكذلك القضاء على انه يلزم أن تتوفر في القرار الاداري بوصفه عملا قانونيا خمسة عناصر لكي ينتج القرار الاداري اثاره ويكون قرارا اداريا صحيحا ورشيدا وفعالا من حيث تحقيق الغاية او المصلحة العامة وهذه العناصر هي (الاختصاص، والشكل، والسبب ، والمحل، والغاية ) والغاية او المصلحة العامة هي جوهر القرار الاداري ويستم تناولها فيما يأتي من البحث بوصفها هدف المرفق العام الذي يسعى اليه القرار الاداري الرشيد والحيادي غير المنحاز (6) ، ولقد قسم الفقه القرارات الادارية تقسيمات عديدة لعل اهمها هو قرارات فردية وقرارات تنظيمية اما القرارات الفردية فهي تخاطب الأشخاص بذواتهم (7)، كما في القرارات المتعلقة بخدمة الموظف أو تعينه أو فرض العقوبات الانضباطية بحقه عند مخالفة الواجبات الوظيفية العامة مثل الجمع بين وظيفتين أو استقالة الموظف العام ، وغيرها ، وحيث أن احالة الموظف المخالف الى التحقيق لا يخلو من الاهمية وذلك من خلال تحقيق الردع العام والخاص للموظفين العموميين (8)، اما القرارات الإدارية التنظيمية فهي قواعد عامة ومجردة تخاطب الأشخاص بصفاتهم عكس القرارات الفردية التي تخاطب الأشخاص بذواتهم، وهي توجد وتنشئ مراكز قانونية عامة أو تعدل فيها وكذلك تلغي مراكز قانونية أو مشروعة وتعتبر القرارات التنظيمية اشبه واقرب الى القانون بل هي قانون وفق المعيار القانوني وهذا ما ذهب اليه الفقيه الفرنسي (دكي)، وفي العراق فان التسميات التي تطلق على القرارات التنظيمية عديدة منها الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية والضوابط والمناشير أو الاعمام او التعاميم والبيانات وغيرها، وبالتالي فان القرار التنظيمي هو عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر بناء على تفويض من القانون ويخاطب الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم ويوثر في المراكز القانونية العامة فهو اما أن ينشئ او يعدل أو يلغي المراكز القانونية، ويجوز الطعن به امام القضاء الإداري المختص بناء على المصلحة المحتملة (9) .
___________
1- محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح، ط 2011 ، مكتبة ناشرون، بيروت ، ص 221
2- سعيد الخوري الشر توني، أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد ، ص329.
3- د. ماهر صالح علاوي، مبادى القانون الاداري، ط ا ، دار الذاكرة، بغداد، 2022، ص 314.
4- د. علي محمد بدير د. مهدي ياسين السلامي، د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، مبادى واحكام القانون الاداري، ط 2011 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 415
5- د. نجيب خلف ،احمد القانون الاداري، بلا طبعة، الناشر مكتبة ياد كار، سليمانية، 2018، ص 280.
6- د. مازن ليلو ،راضي، القانون الاداري، ط5 ، دار المسلة، بغداد، 2019، ص230.
7- د. غازي فيصل مهدي، القرارات الادارية التنظيمية، ط 1، دار المسلة، بغداد، ص 17.
8- عمر ماجد سلمان وحسام عباس ،كنعان مخالفة الموظف العام لواجباته الوظيفية الجمع بين وظيفتين انموذجا، طا ، البيت القانوني، الكوفة، 2024، ص 42 .
9- د. غازي فيصل مهدي، القرارات التنظيمية المصدر نفسه، ص 19 وما بعدها.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد