0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التنظيم القانوني لعضوية المجالس المحلية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص63-68

2026-07-16

20

+

-

20

حدد قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 في المادة الرابعة منه مدة الدورة الانتخابية للمجالس المحلية بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وهي تكون مدة كافية للمجالس المحلية في انجاز مشاريعها وخططها التنموية وهي تستند الى مفاهيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور بتحديد المناصب السياسية بفترة زمنية محددة قانونيا (1).
أولاً : شروط عضوية المجالس المحلية .
للترشيح لعضوية المجالس المحلية يجب ان تتوفر في المرشح جملة من الشروط حددتها المادة الخامسة من قانون المحافظات هي:
أ- ان يكون عراقياً كامل الاهلية أتم الثلاثين من عمره عند الترشيح ويعد شرط الجنسية ضماناً لولاء العضو لوطنه والعمل على أداء واجباته بأخلاص وتفاني ويعتبر الشخص عراقياً كل من ولد لأب عراقي أوأم عراقية وعليه فأن المتجنس الحاصل على الجنسية العراقية لا يحق له الترشيح لعضوية المجالس المحلية الا بمضي عشر سنوات من تأريخ اكتسابه الجنسية العراقية (2) . أما بالنسبة لأتمام الثلاثين من عمره فيكون في يوم الأقتراع وليس وقت الترشيح أما عن شرط الاهلية فيقصد به أكمال سن الثامنة عشر من العمر دون أن يكون مصاباً بأحدى العاهات العقلية مثل الجنون أو السفه أو الغفلة أو العته (3).
ب - أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وأستثنى من هذ الشرط كوتا المكونات حيث تكون الشهادة المطلوبة الاعدادية وكذلك منح نسبة لا تزيد عن 20٪ من عدد المرشحين في القوائم ممن لديهم شهادة الاعدادية أو ما يعادلها
ج- ان يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف (4) وهذا الشرط يحمل الكثير من المعاني ولذلك تم تعديله لأكثر من مرة لعدم وجود معيار ثابت لتحديد حسن السيرة والسلوك (5).
د - أن يكون المرشح من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيم فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لأغراض التغيير الديمو غرافي وغالبا ما تنتهج الدول هكذا شرط في المجالس المحلية لتحقيق التقارب بين المرشح وبين ابناء المحافظة والاطلاع على الاحتياجات الحقيقية لهم الا ان هذا الشرط قد لا يساعد على تطوير المجالس المحلية لأنها تحتاج الى الأستعانة بخبرات تدعم مسيرتها حتى لو كانت من خارج المحافظة وهذا يرجعنا ايضاً الى ضرورة جعل نسبة من الاصوات تأتي عن طريق التعيين لاسيما ذوي الخبرة والكفاءة وشاغلي الوظيفة العامة لفترة معينة.
ز- ان لا يكون الشخص من أبناء القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية وقت الترشيح لأبعاد أبناء القوات الامنية عن التجاذبات السياسية وأن كلا الوظيفتين تتطلبان مؤهلات معينة مختلفة عن الأخرى.
م- أن لا يكون مشمول باحكام وإجراءات إجتثاث البعث أو أي قانون يُحل محله وهذا الشرط يشمل كافة المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلد ويشمل أي قانون يحل محل قانون المسألة والعدالة في حالة ألغاءه
و- أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي ويتداخل هذا الشرط مع شرط حسن السيرة والسلوك وقد ألغي بموجب التعديل الاول للقانون رقم 4 السنة 2019 وأضاف المشرع في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 شرطاً الزم المرشح وفق القائمة المنفردة (6) قائمة بأسماء ما لا يقل عن 500 ناخب غير مكرر داعم لترشيحه ضمن دائرته الانتخابية .
ثانياً : حقوق وأمتيازات أعضاء المجالس المحلية
و تقسم الى حقوق غير مالية تتمثل بحرية ابداء الرأي في مناقشات المجلس (7) رغم أن المشرع لم يعط ضمانة بهذا الحق كما فعل قانون المحافظات الملغي رقم (159) لسنة 1969 في (المادة فق /1) التي منعت مؤاخذت العضو عما يبديه من أراء أثناء تأديته لواجبه داخل المجلس .
وبما ان عضو المجلس المحلي يعتبر مكلفاً بخدمة عامة (8) فهو يتمتع بالحماية القانونية المتعلقة بالمكلف بالخدمة العامة ويخضع لأسباب الاباحة وظروف التشديد التي يخضع لها المكلف بخدمة عامة أما الحقوق المالية أو حسب ما سماها المشرع العراقي بمكافات شهرية مقابل قيامهم بعملهم فهذه تختلف باختلاف الاعضاء فرئيس مجلس المحافظة يمنح مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ورئيس مجلس القضاء يمنح مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه مدير عام من راتب ومخصصات أما عضو المجلس المحلي فيتقاضى مكافأة شهرية تعادل راتب ومخصصات معاون مدير عام .
المشرع العراقي وفقاً للتعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات . منح اعضاء المجالس البلدية (الاحياء والقواطع) ممن شغلوا مناصبهم بعد 2003/4/9 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية لكن ألغيت فيما بعد الحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية بموجب المادة (13) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم وأقتصر الراتب التقاعدي على من تتوافر فيهم شروط الحصول عليه(9).
ثالثاً : أنتهاء العضوية في مجالس المحافظة .
تناول المشرع العراقي حالات انتهاء العضوية في المادة (6) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم وتشمل الحالات الطبيعية لانتهاء العضوية ما يلي .
1 - أنتهاء مدة الدورة الانتخابية (أربع سنوات تقويمية ) دون تجديد للعضو لدورة ثانية.
2- الوفاة وفيها تنتهي العضوية بقوة القانون .
3- الأصابة بعاهة مستديمة أو عجز أو مرض خطير (10) وفيها يجب أن يقدم العضو قراراً صادراً من لجنة طبية مختصة وقرار اللجنة هو الفيصل في أنهاء العضوية .
أما الحالات الاستثنائية لأنتهاء العضوية فتشمل :
1- الاستقالة . لا تعتبر العضوية في المجالس المحلية فرضاً لا يمكن التخلص منه بل يمكن للعضو أن يستقيل متى ما شاء دون ان يرتب عليه القانون أي تبعات وعليه يمكن لعضو مجلس المحافظة تقديم طلب الاستقالة بطلب تحريري يقدم الى رئيس المجلس المحلي الذي يعرضه في أول جلسة تالية على تقديم الطلب لغرض البت فيه وتعتبر الأستقالة مقبولة في حالة حصول الطلب على الأغلبية المطلقة أو أصرار العضو على الاستقالة وأن رفضها المجلس (11).
2 - الأقالة . يمكن لأعضاء المجلس المحلي أقالة أحد ألاعضاء في أحد الحالتين:
أ- الاقالة بسبب الغياب : أن عضو مجلس المحافظة يمارس عملاً غاية في الاهمية ويجب ان لا يتهاون في أدائه لكيلا يعتبر معرقلاً لمصالح المحافظة فمجالس المحافظات وضعت لخدمة ابناء المحافظة وتسيير شؤونهم وعلى العضو أن يعي تماماً قبل الخوض في غمار الانتخابات المحلية أن الحصول على العضوية ليست مغنماً شخصياً بل خدمة وطنية جليلة وعليه فالعضو الذي يتخلف عن حضور جلسات المجلس لأربع مرات متتالية وبدون تقديم عذر مشروع أو أذا غاب (4/1)عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر دون عذر مشروع يستطيع المجلس أصدار أمر الاقالة بحقه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في جلسة تعقد بعد سبعة أيام من تبليغ العضو ودعوته للحضور للأستماع الى أقواله (12).
ب- ألاقالة بتوفر أحد الأسباب التي تضمنتها المادة ( فق8) من قانون المحافظات وهي :
* عدم النزاهة أو أستغلال المنصب الوظيفي
* التسبب في هدر المال العام .
* فقدان أحد شروط العضوية .
* الاهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية وفي حالة تحقق أحد هذه الاسباب أجاز المشرع أنهاء العضوية لأي من الأعضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في المجلس .
يمكن للعضو المقال الطعن بقرار الأقالة أمام محكمة القضاء الاداري خلال مدة 15 يوماً من تأريخ تبليغه بالقرار وعلى محكمة القضاء الاداري البت في الطعن خلال 30 يوماً من تأريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتأو من أهم أثار الاقالة هو حرمان العضو المقال من الحقوق التقاعدية ويجب تعويض مقعد العضو المقال بعضو جديد لأكتمال نصاب المجلس (13) ولم يتطرق المشرع العراقي في قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم الى حالة تعليق العضوية دليلا للاحتجاج ضد سياسة المجلس خصوصاً أذا كان هذا التعليق معطلاً لعمل المجلس وعليه بما أن عضو المجلس مكلفاً بخدمة عامة فأن تعليق العضوية يعتبر من الجرائم (14) التي يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي أذا ترتب على تعليق العضوية تعريض حياة الناس وأمنهم الى الخطر أو أن يؤدي ذلك الى أحداث أضطراب أو أرباك أو تعطيل مرفق عام .
___________
1- حنان محمد القيسي الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 بغداد, 2011، ص 25
2- المادة (التاسعة فق /2) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006
3- المادة 46 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
4- المادة (21/1-أ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بينت الجرائم المخلة بالشرف وهي السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض وعد قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2011 الجرائم الارهابية من الجرائم المخلة بالشرف في (م/6) منه
5- التعديل الأخير لهذه المادة كان في قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023 لقانون الانتخابات في المادة (6) واصبح كما يلي ان لا يكون محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أوقضايا الفساد الاداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( 330-333-334-335-336-338-339-340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الا ان المحكمة الاتحادية بالدعوى ) وموحداتها (79-103-10-11-144-145) اتحادية في 128-اب- 2023 قررت عدم دستورية هذه المادة والزمت اعتماد النص الوارد في الماد (5/ثالثا) بموجب التعديل الأول لقانون انتخابات محالس محافظات رقم (4) السنة 2019) وهي ( ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو من عدمه )
6- القائمة المنفردة هي القائمة التي يحق لفرد واحد ان يرشح بها للانتخابات على ان يكون مسجل لدى المفوضية العامة للانتخابات .
7- المادة (15 ف 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
8- المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم 11 السنة 1969 المعدل .
9- بينت المادة (8/ أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ان الموظف الذي لم يكمل 15 سنة في الوظيفة لا يستحق راتبأتقا عدي أبل مكافأة
10- عرفت المادة (1/ رابعا) من قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999 العجز بأنه نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض .
11- المادة (6/اولا /3) من قانون المحافظات غيلا المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
12- المادة (6 / ثانيا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم
13- المادة (6/ ثانيا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
14- الفصل السادس (الجرائم الماسة بسير العمل ) المادة 364 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد