القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الوصاية عن الوصية
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 28-30
2025-07-27
95
عرف المشرع العراقي الوصية بأنها ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض ) (1) إذ قد يشتبه في بعض الأحيان بين لفظ الوصاية والوصية على إن الوصاية هي نفسها الوصية إلا أنها تختلف عنها وان كان هنالك تقارب من حيث اللفظ، وعلى ضوء ذلك سنبين أوجه الشبه والاختلاف بين الوصية والوصاية وكما يلي:
إن الوصاية تتفق مع الوصية بان كليهما يكون تنفيذها ما بعد موت الموصي وذلك حسب ما ورد في تعريف المشرع العراقي للوصاية والوصية (2) وأراء اغلب الفقهاء ، وكذلك إن الوصية هي التي قد تثبت وجود الوصاية وذلك في حاله الوصي المختار سواء وصي الأب أو وصي الوصي (3).
أما أوجه الاختلاف بين الوصية والوصاية فهي كالأتي :
1. من حيث الإثبات : إن الوصاية لا تحتاج لإثباتها ما تحتاج إليه الوصية، إذ إن الوصاية تثبت بالبيئة التحريرية ولا تحتاج إلى تصديق (4) ، وهذا ما نصت عليه المادة 36 من قانون رعاية القاصرين والتي جاء بها تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود إما الوصية لإثباتها تحتاج إلى شروط قد نصت عليها المادة 65 (5) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
2. من حيث الأهلية: إذ إن الوصية لا يشترط بها إن يكون الموصى له كامل الأهلية، إذ أن اغلب القوانين اشترطت الوجود الحقيقي أو الحكمي دون التطرق للأهلية لذا فإنها تصح لناقص وفاقد الأهلية والجنين أيضا، إما الوصاية فلا تصح إلا لشخص تتوفر به كافة الشروط أي أن يكون الموصى إليه ذا أهلية كاملة وهذا ما نصت عليه المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية العراقي إذ نصت يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية) .
3. كما إن الوصية إذا تجاوزت الثلث لا تصح للوارث إلا بموافقة الورثة(6)، إما الوصاية فتصح للوارث وغير الوارث دون قيد أو شرط.
4. لا تجوز الوصاية لغير المسلم لكونها أشبه بالولاية أي أن يكون الوصي بها مسلما، في حين إن الوصية تجوز لغير المسلم (7).
يبدوا لنا أن هنالك فرق آخر بين الوصاية والوصية وهو من حيث مصدر تصرف الوصي إذ إن تصرف الوصي في الوصاية قد يكون العقد ما بينه وبين الموصي لكون الوصاية تتوقف على قبول الوصي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي نصت 1 - إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي ..." ، وهذا القبول لابد من إيجاب سابق له ، أو قد يكون تكليف أو تنصيب من قبل المحكمة ، في حين إن الوصية لا يتصور بها التنصيب من قبل المحكمة لكون الوصية تبرع وأن ولاية المحكمة لا تتعدى على الملكية الصحيحة للفرد .
______________
1- المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
2- عرفت المادة (75) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959) الايصاء بأنه (الايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته.) والمادة (64) من نفس القانون عرفت الوصية بانها (تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض).
3- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ،ص23.
4- د. احمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، ج 2، المكتبة القانونية، بغداد ، العاتك لصناعه الكتاب ، القاهرة، ص 54.
5- نصت المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (1- لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل - يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي )
6- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الإجماع، دار الآثار ، القاهرة، مصر، ط1 ، 2004، ص 86.
7- اشرف حنظل الشاعر ، أحكام الوصاية في الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزه، رسالة ماجستير كليه، الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزه، 2006 ، ص 9.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
