القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصاية من حيث المدة
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 43-44
2025-07-29
45
الوصاية أما تكون وصاية دائمة أو مؤقتة وذلك وفقا لما يراه الموصي أو المحكمة في مصلحة الموصى عليه وعلى ضوء ذلك سنبين موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية من الوصاية باعتبار مدتها :
1. موقف الفقه الاسلامي
فبالنسبة إلى موقف الفقه الإسلامي فقد اتفق فقهاء المسلمين على جواز أن تكون الوصاية على القاصر بمدة زمنية معينه أي إن الوصي المؤقت تكون وصايته محددة بزمن معين كان تكون محدده على قدوم شخص معين (1)، وإذا قيد الموصي وصايته بمده معينه فيجب على الوصي أن يتقيد بها ولا يتعدى هذه المدة المحددة (2).
2. موقف التشريعات
أما موقف التشريعات الوضعية فبالنسبة إلى المشرع العراقي لم ينص في القانون المدني على تعيين وصي مؤقت ولا في قانون الأحوال الشخصية إلا أنه نص فيه قانون رعاية القاصرين (3) على جواز تعيين وصي مؤقت من قبل المحكمة وجاء في نص المادة 37 على انه ( يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه ولها أن تقيم وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية أو الوصاية.) أي إن المشرع العراقي أشار إلى جواز تعيين وصي مؤقت من قبل المحكمة فقط .
أما المشرع الأردني فقد أشار في قانون الأحوال الشخصية (4) على جواز أن تقيم المحكمة وصيا مؤقتا وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 230 والتي جاء بها (ج. يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر) .
والمشرع الإماراتي أيضا لم يختلف عن ما جاء به المشرع الأردني حيث نص فيه المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية (5) بأنه يُعين القاضي وصيّا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك. بعد الانتهاء من بيان موقف التشريعات الوضعية تبين أنها جاءت بنفس الموقف من حيث الإشارة إلى تعيين الوصي المؤقت من قبل المحكمة دون الإشارة إلى تعيين وصي مؤقت من قبل الموصي ، وهو قصور تشريعي ينبغي على المشرع العراقي تلافيه والإشارة إليه بنص صريح كما أشار إليه الفقه الإسلامي.
____________
1- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ، ص 73.
2- اشرف حنظل الشاعر ، أحكام الوصاية في الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزه، رسالة ماجستير كليه، الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزه، 2006 ،ص70.
3- المادة (37) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
4- المادة (1230ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
5- المادة (214) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
