القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصاية من حيث موضوعها
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 40-43
2025-07-30
33
إن الوصاية من حيث موضوعها قد تكون وصاية محددة بعمل معين أو قد تكون غير محددة بعمل أو تصرف معين أي أما تكون وصاية عامة أو خاصة وعلى ضوء ذلك سنبين موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية منها وكما يلي:
1 . موقف الفقه الاسلامي
أ. الوصاية العامة: الوصاية العامة هي التي لا تكون مقيده بعمل أو تصرف معين وإنما تأتي على إطلاقها مثل يقول الموصي للوصي جعلتك وصيا على أطفالي وبالنسبة إلى فقهاء المسلمين فلا يوجد خلاف فيما بينهم بشأن الوصاية أن تكون عامه إذ للوصي التصرف بكل تصرف كان للموصي كونه يملك ما يملكه بوصفه نائبا عنه. (1)
ب. الوصاية الخاصة : وهي أن يقيد الموصي الوصي بعمل أو تصرف معين فقط دون إن يكون له تجاوزه كأن يخصص الوصي في أمور الزراعة أو التجارة أو غيرها ، وقد اختلف فقهاء المسلمين بشأن تخصيص الوصاية من عدمه بالنسبة للوصي المختار ، فذهب جمهور الفقه الإسلامي إلى جواز تخصيص الوصاية وذلك بحسب ما يراه الموصي مناسبا وفيه منفعة للقاصر (2) ، أما الحنفية فهنالك قولين القول الأول ذهب بعدم جواز تخصيص الوصي المختار بعمل معين بل انه يكون وصيا عاما وهذا قول أبو حنيفة ، في حين قال أبو يوسف بجواز تخصيص الوصي بعمل معين (3)، أما فيما يخص الوصي المعين من جهة القاضي فقالوا بجواز تخصيصه بعمل معين بإجماع فقهاء المسلمين (4).
بعد عرض أراء فقهاء المسلمين نرجح ما ذهب إليه رأي الجمهور لكون الوصي الواحد قد لا يكون ملم بكل ما يحتاج إليه الموصى عليه فالأفضل تخصيص كل عمل لوصي ذو خبرة ودراية بهذا العمل مما يحقق منفعة أفضل للقاصر .
2 . موقف التشريعات
وبالنسبة إلى التشريعات فالمشرع العراقي لم يشر بنص صريح يبين فيه تخصيص عمل الوصي المختار من جهة الولي من عدمه فلم نجد نص لا في القانون المدني ولا في قانون الأحوال الشخصية ولا في قانون رعاية القاصرين ، أما الوصي من قبل المحكمة فقد أشار المشرع العراقي ضمنا في قانون رعاية القاصرين (5) إلى جواز تعيين وصي خاص وذلك حسب ما جاء في المادة (37) والتي نصت (يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه ولها أن تقيم وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية أو الوصاية) من خلال النص يتبين إن المشرع العراقي قد حصر الوصاية الخاصة من قبل المحكمة عند خصومه الولي أو الوصي مع القاصر وكان الأجدر به أن ينص على وصاية خاصة للخصومة بشكل عام دون تقييدها للخصومة مع الوصي أو الولي وذلك قد تكون للقاصر إجراءات قانونيه متعلقة بأمواله أو خصومات مع غيره مما يتطلب وصيا خاصا لتولي هذه الخصومة (6).
أما المشرع الأردني فانه لم ينص على تخصيص الوصاية المختار وإنما أشار في المادة 325 من قانون الأحوال الشخصية (7) انه في حال لم يوجد نص في القانون يرجع إلى الرأي الراجح عند الحنفية، أما وصي القاضي فقد أشار المشرع الأردني إلى جواز للمحكمة أن تعين وصي خاص لمهمة معينة وهذا ما نصت عليه المادة (230) من قانون الأحوال الشخصية (8) الأردني ، والمشرع الإماراتي أيضا لم ينص على الوصاية الخاصة بعمل معين بالنسبة للوصي الخاص فلم نجد له نص لا في القانون المدني ولا في قانون الأحوال الشخصية ، إلا انه أشار فيه المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية (9) إلى جواز تخصيص وصي القاضي بأي عمل تراه المحكمة يصب في مصلحة القاصر.
ومن خلال النصوص الواردة في التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة نجد إنها جاءت خالية من تخصيص الوصي المختار باستثناء المشرع الأردني الذي أشار بصورة غير مباشرة إلى عدم جواز تخصيص الوصي المختار بعمل معين وهذا هو الرأي الراجح عند الحنفية، أما المشرع العراقي فبرأينا المتواضع نرى لو أنه أشار بنص صريح إلى الوصاية الخاصة من قبل الولي وان يكون كالتالي ( يجوز للولي أن يعين وصيا خاصا للقاصر للقيام ببعض الإعمال التي تتطلب ذوي خبرة )فلا مانع بأن يوصي شخص على من هو تحت رعايته لشخص وان يكون الايصاء بعمل معين فقط لكون ان الشخص الواحد قد لا يكون ملما بكل ما تتطلبه مصلحة الموصى عليه.
_________
1- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ،ص58.
2- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ،ص59.
3- محمد بن عبد الوهاب خلاف ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ط 2 ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، دون سنة نشر، ص 247
4- محمد بن عبد الوهاب خلاف ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ط 2 ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، دون سنة نشر ، ص 252.
5- المادة 37 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
6- ردينا محمد رضا مجيد كربول الولاية، على المال دراسة مقارنه بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، كليه القانون جامعه، بغداد، 2007 ، ص27.
7- المادة 325)نصت (: ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 .
8- نصت المادة (1230) (ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 (ج. يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر) .
9- المادة (214) نصت (يُعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
