القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أركان المسؤولية التقصيرية للوصي
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 74-88
2025-07-29
50
إن فقهاء المسلمين لم يقسموا المسؤولية المدنية كما هو معروف لدى اغلب فقهاء القانون والتشريعات التي قسمت المسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية وذلك لكون إن أراء فقهاء المسلمين كانت نتيجة القضايا العملية والمسائل الحقيقية والفرضية التي عرضت إمامهم إلا أنهم قد تكلموا عن التصرفات الفعلية التي تسبب اعتداء على الغير وهذا الاعتداء أما يقع على النفس أو على المال (1)، أما قانونا فالمسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا إذا توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية وبما أن التشريعات الوضعية لم تنص صراحة على أركان المسؤولية التقصيرية للوصي فلابد من الرجوع إلى القواعد العامة لبيانها وعلى ضوء ذلك سنبين موقف الفقه الإسلامي من مسؤولية الوصي التقصيرية، ومن ثم موقف التشريعات الوضعية وكما يلي:
أولا: الخطأ في الفقه الإسلامي والقانون : باتفاق فقهاء المسلمين إن الوصي أمين على ما تحته وصايته من أموال القاصرين و لا يسأل إلا بتعديه أو تفريطه إي إن الوصي لا يضمن ما يهلك من أموال القاصرين التي تحت وصايته إلا إذا تعدى أو فرط بها وسواء كان الوصي باجره أو بدون أجرة (2) أي أن الضابط الذي تتحول به يد الوصي من أمانة إلى ضمان هو التعدي أو التفريط فبالنسبة إلى التعدي والذي بموجبه تتحول يد الوصي من يد أمانه إلى يد ضمان هو أن يتجاوز الحد المسموح له بحسب صفة وضع اليد إذ يجب على الوصي أن يحفظ أموال من تحت وصايته فإذا اختلفت هذه الأموال بتعدي منه نتيجة تجاوزه الحدود المسموح له بها فانه يضمن ما تعدى به (3)، أما التقصير في الأمانة أي التقصير في صيانة الأمانة أو حفظها أو التعهد بها وعدم التصرف بها فيما هو أصلح للقاصرين وذلك بحسب ما يناسبها أو ما يناسب العرف الساري أو ما تقتضيه المصلحة فإذا ما قصر الوصي أو تهاون في حفظ أموال الموصى عليهم فأنه يضمن ذلك نتيجة تقصيره (4)
أما قانونا فقد أشارت غالبيه التشريعات الوضعية إن الخطأ هو أحد أركان المسؤولية التقصيرية فبالنسبة للمشرع العراقي اعتبر الوصي أمينا على ما تحت وصايته وذلك بنص المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية (5) وهو بذلك لا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره لكون عمل الوصي هو بذل عناية وليس تحقيق غاية ، وهذا ما أشار إليه المشرع العراقي في قانون رعاية القاصرين (6) إذ نصت المادة 42 بصوره غير مباشره والتي بينت عمل الوصي كعمل الوكيل باجر وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 934 من القانون المدني (7) العراقي والتي بينت أن عمل الوكيل بأجرة هو بأن يبذل عناية الرجل المعتاد أي إن العناية المطلوبة من الوصي أن يبذل عناية الرجل المعتاد، فإذا نصبت المحكمة وصيا على قاصر فانه يكون أمينا عليه وعلى ماله فإذا ما اتلف الوصي مال من تحت وصايته فانه يكون ضامنا له وتترتب عليه مسؤوليته، وهذا ما نصت عليه المادة 186 من القانون المدني (8) والتي جاء بها (1 – إذا اتلف احد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسببا يكون ضامنا ، إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى. 2 - وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان. أي أن المشرع العراقي قد اشترط التعمد أو التعدي لتقرير المسؤولية وكذلك نص في حاله اجتماع المباشر والمتسبب يكون الضمان على المتعدي أو المتعمد منهم، فإذا تعمد أو تعدى المباشر والمتسبب معا كانا متكافلين في الضمان (9)، فلو قام الوصي بترك المواشي في الطريق العام فجاء صاحب شاحنه كبيره بسرعة تتجاوز الحد المسموح بها وقام بدهس هذه المواشي فان صاحب الشاحنة يضمن هذه المواشي نتيجة إتلافه لها مباشرة والوصي أيضا يضمنها نتيجة إهماله وتسببه بالإتلاف، وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز (10) القرار (إذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشره او تسببا يكون ضامنا إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى عملا بإحكام المادة 186 /1 القانون المدني العراقي".)
وكذلك لو غصب الوصي المال الذي تحته وصايته فانه يضمنه وهذا ما نصت عليه المادة 193 من القانون المدني والتي جاء بها (يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو اتلف كله أو بعضه بتعديه أو بدون تعديه ) . والواضح من نص المادة إن الغاصب يضمن حتى بدون التعدي فإذا غصب الوصي المال الذي تحت وصايته فان يده تتحول إلى يد ضمان وبالتالي يضمن ما يهلك تحت يده وان لم يكن هنالك تعدي منه.
وتتولى دائرة رعاية القاصرين مهمة الإشراف على الأوصياء ومحاسبتهم وهذا ما نصت عليه المادة 40 من قانون رعاية القاصرين والتي جاء بها جاء بها " -الإشراف على الأولياء والأوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين بإعمال الإدارة "، فإذا بلغ القاصر سن الرشد ينبغي على الوصي تسليمه الأموال التي هي تحت إدارته أثناء فتره الوصاية وكذلك تسليمه حسابات نهائيه النتائج الاداره وينبغي له تسليم نسخه من هذه الحسابات إلى مديريه رعاية القاصرين وفي حال تخلف الوصي عن تسليم هذه الأموال بعد 30 يوما من تبلغهم بذلك فيجوز لمديريه رعاية القاصرين أن تتقاضى 7% من صافي عائد استثمار الأموال من غير قيامها بالإدارة ويسجل ذلك إيرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين وذلك بحسب نص المادة 59 من قانون رعاية القاصرين (11).
واثبات خطأ الوصي وإهماله في إدارة أموال القاصر يتم ذلك من خلال حسابات دورية يلتزم الوصي بتقديمها إلى مديرية رعاية القاصرين وان تكون هذه الحسابات معززة بالوثائق وهذا ما نصت عليه المادة 66 من قانون رعاية القاصرين والتي نصت " أولا – على الولي او الوصي او القيم ان يقدم الحساب السنوي الى مديرية رعاية القاصرين خلال مدة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة او في اي تاريخ آخر يحدده مجلس رعاية القاصرين، ثانيا – يجب ان تكون الواردات معززة بالوثائق والمستندات وكذلك المصروفات التي جرى العرف على إعطاء وصولات بها.
ففي حال امتنع الوصي عن تقديم حساب سنوي تقوم مديرية رعاية القاصرين بطلب تحريك الدعوى الجزائية بحقه وتضمينه الإضرار إن وجدت وهذا ما نصت عليه المادة 67 من قانون رعاية القاصرين والتي جاء بها "لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد 240 و 453 و 458 من قانون العقوبات او اي نص عقابي آخر، وطلب تضمينه الإضرار ان وجدت، والإشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك".
أما المشرع الأردني فقد نص في المادة 257 من القانون المدني بأنه (1- "يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب" 2-فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر " ) أي إن المشرع الأردني اقتبس هذه المادة عن الفقه الإسلامي لكونه يفرق بين المباشر والمتسبب فيما يتعلق بشروط المسؤولية إذ نص إذا كان الإضرار بالمباشرة فلم يشترط التعمد أو التعدي لقيام مسؤولية المباشر أما في حال كان الإضرار بالتسبب فقد اشترط التعمد أو التعدي(12)، أي إن الوصي إذا اتلف مال من تحت وصايته مباشره فانه يضمن ذلك دون الاشتراط تعديه أو تعمده أما إذا تسبب بالإتلاف فانه يشترط أن يكون متعمدا أو متعديا أو أن يكون فعله قد أفضى إلى ضرر فعلا ، ونص المشرع الأردني في حال اجتماع المباشر المتسبب فان المباشر هو الذي يضمن دون المتسبب وهذا ما نصت عليه المادة 258 من القانون المدني الأردني(13).
وبالنسبة للمشرع الإماراتي (14) فانه لم يختلف عما جاء به المشرع الأردني فقد نص في المادة 283 بأنه (1 - يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب".2 – فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر " ) أي أن المشرع الإماراتي يلزم الضمان إذا كان الإتلاف مباشره دون أن يشترط التعمد أو التعدي أما في حاله التسبب فقد اشترط بها التعمد أو التعدي، اما في حال اجتماع المباشر المتسبب فانه ذهب بنفس النص الذي جاء به المشرع الأردني (15) بان الحكم يضاف إلى المباشر.
وبعد بيان موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية فإننا نرجح ما ذهب إليه الفقه الإسلامي بأن الإتلاف إذا كان مباشرة فانه يضمن ذلك وان لم يكن هنالك تعديا أو تعمدا وهذا ما ذهب إليه المشرع الأردني والإماراتي لكون هذا المبدأ يتوافق مع مبادئ العدالة وبدورنا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 186 وان تكون كالتالي (1 – إذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة أو تسببا يكون ضامنا دون اشتراط التعمد أو التعدي) وهذا هو اتجاه الفقه الإسلامي لكونه ينسجم مع الهدف الذي يسعى إليه القانون وهو تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بالآخرين .
ثانيا : الضرر في الفقه الإسلامي والقانون: إن الضرر قد ذكر في الكثير من آيات القرآن الكريم منها كما في قوله تعالى (قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه)(16) وكذلك قوله تعالى (لن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ) (17) ،وكذلك بين فقهاء المسلمين الضرر وقسموه أما ضرر مادي أو ضرر أدبي فبالنسبة إلى الضرر المادي فهو النقص الذي يطرأ على الأعيان بإلحاق المفسدة بها أو إتلافها (18)، والضرر المادي موجب للضمان باتفاق فقهاء المسلمين ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما في ذاته أي فقهاء المسلمين أوجبوا التعويض فيما إذا كان المال المتلف متقوما في ذاته وان يكون هذا المال توجد مماثلة له بينه وبين المال الذي يكون بدلا عنه (19) ، وكذلك أن يكون الضرر حالا أي أن يكون الضرر قد وقع فعلا ونتج عنه فقد المال ولا يمكن التعويض عن الضرر المتوقع إلا بعد وقوعه (20) ،وأن فقهاء المسلمين قد ضيقوا من فكرة الضرر بقاعدتين القاعدة الأولى (الخراج بالضمان) بمعنى من يضمن شئ وتلف فهو ينتفع به بمقابل الضمان والقاعدة الثانية (الأجر والضمان لا يجتمعان) كما لو تجاوز المستأجر المشروط على وجه موجب للضمان فهنا يتوجب على المستأجر الضمان دون الأجر (21).
أما الضرر الأدبي فقد اختلف فقهاء المسلمين بجواز التعويض عنه فهنالك قولين لهم القول الأول لجمهور الفقهاء إذ قالوا بجواز التعويض عن الضرر الأدبي لكونه يتمثل بالاعتداء على حق وفوات مصلحة للمعتدى عليه وبالتالي يجب تقرير الضمان له (22) واستدلوا بقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) أي إن الله تبارك وتعالى قد اوجب المماثلة في العقاب وان تتحقق هذه المماثلة في جميع إشكال العقاب غير وارد شرعا وإنما يشترط فيما يمكن المماثلة فيه من التعويضات المالية والقصاص والجروح وغيرها بما يمكن مراعاة المثلية فيه حين تعذر المماثلة (23) . القول الثاني وهو لبعض الفقهاء وقالوا أن الضرر الأدبي لا يستوجب الضمان والتعويض وان الأحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار على النفس او على الشرف أو العرض ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء إذ قالوا لا يوجد مبرر لمعالجه الإضرار الأدبية بالتعويض المالي لكون الشريعة قد فتحت مجالا كبيرا لقمع الأضرار الأدبية بالزواجر التعزيرية (24).
وأدله القائلين بعدم جواز التعويض عن الضرر الأدبي هو 1 - إن تقرير التعويض عن الضرر الأدبي بالمال يعتبر تعزيرا بالمال وان التعزير بالمال لا يجوز بالراجح عند الائمه لما فيه من تسليط الظلمه على اخذ مال الغير دون وجه شرعي (25) 2- وكذلك إن التعويض عن الضرر الأدبي يعتبر مخالفة شرعية بإضافة عقوبة أخرى إلى جانب الدية وهو ولم يحددها الله ورسوله و أن الضرر الأدبي خالي من الآثار المالية وبالتالي هو من الأمور الاعتبارية كالشرف والسمعة وبالتالي لا يجوز التعويض عنه بالمال والأولى أن يخضع للتعزير الشرعي. (26)
ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بجواز التعويض عن الضرر الأدبي لكونه أكثر انسجاما مع العصر الحالي مما يجعل أحكام الشريعة الإسلامية تغطي كافة الأضرار التي تلحق بالناس وهذا من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الشريعة استنادا إلى الحديث النبوي الشريف (لا ضرر ولا ضرار ).
أما في التشريعات الوضعية فقد ذهب المشرع العراقي والتشريعات المقارنة إلى التعويض عن الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية أو العمل الغير مشروع فبالنسبة إلى المشرع العراقي قد نص على التعويض عن الضرر المادي والأدبي أما الضرر المادي فقد نصت المادة 202 بأنه ("كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر (27).) أي بمعنى إذا ما ارتكب الوصي خطأ أدى بحياة الموصى
عليه أو أي جرح يصيب الجسد فهو ضررا موجب للتعويض ، وكذلك ما جاء في المادة 204 من القانون المدني (28) بأنه كل تعد يصيب الغير بأي ضرر أخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض. أي أن نص المادة جاء شاملا لكل الأضرار التي يمكن أن تقع على الموصى عليه نتيجة خطأ الوصي سواء كان الضرر جسديا أو ماليا، أما الضرر الأدبي فقد نص المشرع العراقي على التعويض عن الضرر الأدبي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني والتي جاء بها (1 - يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض". أي أن الوصي يكون مسؤولا عن الضرر المعنوي الذي يصيب من هم تحت وصايته نتيجة تعديه أو إهماله.
أما المشرع الأردني قد أشار أيضا بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي إذ نصت المادة 256 من القانون المدني (29) بأنه ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) أن المشرع الأردني قد أطلق النص بالتعويض عن كل ضرر بالغير أي أن الوصي يكون ملزما بضمان ما يصيب الموصى عليه من ضرر متى كان ذلك نتيجة تعديه أو تقصيره لكون الوصي أمين على الموصى عليه وليس ضامنا، وكذلك نص المشرع الأردني(30) على الضرر الذي يقع على النفس مما يوجب ضمانه من قبل الوصي إذ نصت المادة 274 بأنه ( "كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار".)، ومن صور الضرر المادي التي نص عليها المشرع الأردني الضرر الذي يقع على المال إذ نصت المادة 275 من القانون المدني بأنه من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الإحكام العامة للتضمين".)
كما أشار المشرع الأردني (31) إلى التعويض عن الضرر الأدبي إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 267 بأنه (1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته وعرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن "الضمان".) أي إن الوصي يضمن ما يصيب القاصرين من ضرر نفسي سواء تعدى على حريته أو اعتباره أو شرفه.
ولم يختلف المشرع الإماراتي عن المشرع الأردني اذ نص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية (32) بأنه ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.) وكذلك نص في المادة 299 من نفس القانون على الضرر المادي الذي يقع على النفس وجاء في نص المادة (يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الارش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك". وأشار المشرع الإماراتي على الضرر المادي الواقع على المال إذ نص المادة 300 من قانون المعاملات المدنية بأنه "من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين").
أما الضرر الأدبي فقد نص عليه المشرع الإماراتي في الفقرة الأولى من المادة 293 والتي جاء بها ( يتناول حق الضامن الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي). أي إن الوصي إذا ارتكب أي خطأ من شأنه الإضرار بالموصى عليه وكان الخطأ ناتج عن تعمد أو تقصير فانه يضمن هذه الإضرار .
برأينا المتواضع من خلال بيان نصوص التشريعات الوضعية يبدو لنا إنها جاءت متوافقة من حيث التعويض على الضرر المادي والأدبي، إلا إن المشرع العراقي لم ينص بشكل صريح على تعويض عن الضرر المالي كما فعل المشرع الأردني المشرع الإماراتي واكتفى بالتعويض على الضرر الذي يصيب النفس والجسد، لذا ندعو المشرع بان ينص صراحة على الأضرار التي تصيب الذمة المالية وكيفية التعويض عنها فيما اذا كان المال المتلف قيميا أو مثليا .
ثالثا: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في الفقه الإسلامي والقانون : إن مجرد تحقق الضرر لا يكفي للحكم بمسؤولية الوصي إذ لابد أن تكون هنالك علاقة سببية بين فعله والضرر الذي أصاب الموصى عليه ، فبالنسبة إلى فقهاء المسلمين قد بينوا بضرورة أن يكون هنالك ارتباط بين الأذى الذي يصيب الموصى عليه والتعدي الذي يصدر من الوصي فإذا انعدم هذا الارتباط لا تقوم مسؤولية الوصي (33) ، وان الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها ما يعرف بالعلاقة السببية وإنما يوجد ما يعرف بالعلة أي الفعل الخاطئ الذي نشأ عنه الضرر (34)، فلا توجد قاعدة عامة في الفقه الإسلامي بشأن المسؤولية التقصيرية تقضي بأن أي فعل غير مشروع يرتب ضررا في المال يوجب الضمان، بل أن الفقهاء قد بينوا حالات يوجب الضمان بها وهي"السرقة ،قطع الطريق، الغصب والإتلاف ، التغرير، أما إذا كان الفعل يستوجب عقوبة عامة فتجتمع العقوبة مع الضمان (35).
أما التشريعات فان اغلبها نصت على أن العلاقة السببية ركن مستقل بذاته ومعناها أن توجد هنالك علاقة مباشره بين الفعل الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي يصيب المضرور (36) ، أي بمعنى أن يكون الضرر ناشئ عن الخطأ بأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر فيكون الخطأ السبب والضرر مسببا، أما في حال انقطاع العلاقة السببية فلا يمكن أن يطالب الإنسان بتعويض عن ضرر لم يتسبب بوقوعه (37) ، فبالنسبة إلى المشرع العراقي قد أشار إلى ضرورة ان يكون الضرر الذي يصيب الموصى عليه ضررا مباشرا نتيجة العمل الغير مشروع من قبل الوصي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 207 من القانون المدني والتي جاء بها (1 - "تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ) . فإذا ما انقطعت هذه العلاقة فلا يمكن أن تنشأ المسؤولية، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمه التمييز الاتحادية (38) في قرارها (إن مقدار التعويض يتم تحديده بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعيه للعمل الغير مشروع فهو جبر للضرر لا وسيله للإثراء غير المشروع ) ، وقد أشار المشرع العراقي إلى إن السبب الأجنبي يقطع العلاقة السببية وذلك في نص المادة 211 والتي جاء بها (39) (إذا اثبت الشخص إن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة
سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك") يتبين من من النص إن المادة قد بينت عناصر السبب الأجنبي من آفة سماوية أو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو فعل الغير أو خطا المتضرر أي أن الوصي لا يضمن الضرر الذي يقع على الموصى عليه إذا كان السبب وراء ذلك هو أجنبي لا يد له فيه وذلك بتحقق أي عنصر من عناصر السبب الأجنبي، وجاء في أخر فقرة من المادة إذا لم يوجد نص أو اتفاق ينص على غير ذلك بمعنى إذا وجد نص أو شرط بأن الوصي يتحمل تبعة ما يصيب الموصى عليه وان كان بسبب أجنبي فأن الوصي يتحمل تبعة ذلك وتكون يده يد ضمان وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي الموقر اذ جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية (40) و مضمون قرارها ( إذا اثبت الشخص إن الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافه سماويه أو حادث فجائي أو قوه قاهره أو فعل الغير أو خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان عملا بأحكام المادة 211 من القانون المدني).
وبالنسبة إلى المشرع الأردني والإماراتي فقد جاءت نصوصهم متماثلة بضرورة أن تكون هنالك علاقة سببية بين الخطأ الذي يرتكبه الوصي والضرر الذي يصيب الموصى عليه إذ نصت المادة 266 من القانون المدني الأردني والمادة 292 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه ( يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ). أما في حال وجد سبب الأجنبي فان العلاقة السببيه تنقطع ، وحددوا عناصر السبب الأجنبي وجاءوا بنفس النص الذي جاء به المشرع العراقي إذ نص المشرع الأردني (41) في المادة 261 والمشرع الإماراتي (42) في المادة 287 بأنه (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.)
من خلال نصوص التشريعات الوضعية يبدو إنها جاءت متوافقة من حيث ضرورة تكون علاقة سببيه بين الخطأ والضرر وأن يكون الضرر نتيجة طبيعيه للفعل الضار وأن هذا العلاقة تنقطع بالسبب الأجنبي إلا في حاله الاتفاق على غير ذلك.
وبرأينا المتواضع نرى بما إن القانون هو الذي يرتب اثأر الوصاية سواءا كان الوصي مختار من قبل الأب أو بتنصيب من المحكمة فان إخلال الوصي سواء بتعديه أو تفريطه والذي ينتج عنه ضررا للموصى عليه يرتب مسؤوليته التقصيرية متى توافرت أركانها من خطا وضرر وعلاقة سببية فمسؤولية الوصي هي تقصيرية وان كان مختارا من قبل الولي لكون الإخلال هنا يكون بإلزام قانوني وليس عقدي لكون القانون هو من يرتب اثار الوصاية وذلك من خلال بيان طبيعة التزام الوصي ولكون إن الحفاظ على أموال القاصرين من النظام العام وغير متروك لإرادة الإفراد.
____________
1- د. عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، ج 1، المكتبة القانونية، بغداد ،دون سنة نشر، ، ص 482.
2- متولي عبد المؤمن محمد نظام الوصاية على القصر في الشريعة الإسلامية والقانون الروماني ، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه، كليه الحقوق جامعه المنصورة، 1999 ،ص426
3- د. هشام يسري محمد العربي، تحول اليد في الفقه الإسلامي، 2019 ،ص 889.
4- د. هشام يسري محمد العربي ، المصدر نفسه، ص 891
5- نصت المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية العراقي (الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره .).
6- نصت المادة 41 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 بأنه (على الولي أو الوصي أو القيم المحافظة على أموال القاصر وله القيام بإعمال الإدارة المعتادة على أن يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل المأجور بذله وفقا لأحكام القانون المدني) .
7- نصت الفقرة الثانية من المادة 934 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 بانه (2- وان كانت باجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد) .
8- المادة 186 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
9- د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام ، مصدر سابق ص 499.
10- قرار محكمه التمييز الاتحادية رقم 2004 الهيئة المدنية/ 2015 في 2015/4/28، أشار اليه القاضي حيدر عوده كاظم المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية القسم المدني، ج 1، ط دار الوارث للطباعة والنشر، العراق كربلاء المقدسة، 2016، ص 245.
11- أولا - على مديريات رعاية القاصرين والأولياء والأوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي ا - تسليمه أمواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من المادة (52) . ب - تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين ثانيا اذا تخلف ذو والشان عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوما من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى 7؟ (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين."
12- د. أنور ،سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي، ط1 ، عمان 1987 ، 303.
13- نصت المادة 258 من القانون المدني الأردني بأنه ( إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.).
14- المادة 283 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985
15- نصت المادة 284 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر).
16- الآية 188 من سورة الأعراف.
17- الآية 111 من سورة آل عمران.
18- رضا متولي وهدان الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)، المسؤولية العقدية (ضمان العقد) المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) المسؤولية التقصيرية عن خطأ الغير - المسؤولية عن ضرر الحيوان والآلات والبناء أساس المسؤولية المدنية عن الغير والأشياء، مصدر سابق، ص 43.
19- عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنه بالفقه الغربي، ج 6 ، ط 2 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1998 ص 170
20- د. أنور ،سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي، ط1 ، عمان 1987 ، ص 246.
21- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ج 6 ، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 1998، ص198.
22- د. وهبه الزحيلي، التعويض عن الضرر ، بحث، منشور في مجله البحث العلمي والتراث الإسلامي، كليه الشريعة جامعه الملك عبد العزيز، العدد الأول، 1399هـ ،ص 12 .
23- د. عبد الله مبروك النجار، ضمان الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي ،والقانون دراسة مقارنه، بحث منشور في مجله الشريعة والقانون، العدد 24 ، 2002، ص130.
24- د. مصطفى الزرقا الفعل الضار ص 124 محمد فاروق العكام الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي، ص 241 وآخرين نقلا عن د. عبد الله مبروك النجار، ضمان الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنه ، مصدر سابق، ص 123 .
25- د. عبد الله مبروك النجار، ضمان الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقانون، المصدر السابق ،ص143-144
26- د. عبد الله مبروك النجار، المصدر نفسه، ص 144 .
27- المادة 204 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
28- المادة 202 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
29- المادة 256 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
30- المادة 274 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
31- الفقرة الأولى من المادة 267 من القانون المدني الأردني.
32- المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985
33- د. محمود أبو زيد الصوصو ، حكم الضرر والتعويض في الإسلام، على الرابط الالكتروني، https://www.alkhaleej.ae ، تاريخ الزيارة 202512/11.
34- د. رضا متولي وهدان الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)، المسؤولية العقدية (ضمان العقد) المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار المسؤولية التقصيرية عن خطأ الغير المسؤولية عن ضرر الحيوان والآلات والبناء أساس المسؤولية المدنية عن الغير والأشياء ، دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 47.
35- د. أنور ،سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي، ط1 ، عمان 1987 ، ص 297
36- د .عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام ، ج 1 المجلد الأول ،ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 2009 ،ص990
37- د. عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، ج 1، المكتبة القانونية، بغداد ،دون سنة نشر، ص535
38- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2177 8 استئنافية منقول 1 2013 في 2013/9/17 ، أشار اليه القاضي حيدر عوده كاظم المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية القسم المدني، ج 1، ط دار الوارث للطباعة والنشر، العراق كربلاء المقدسة، 2016 ، ص229
39- المادة 211 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
40- قرار محكمه التمييز الاتحادية المرقم 2213) الهيئة المدنية 2016 في 2016/5/22، أشار إليه القاضي حيدر عوده كاظم المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية القسم المدني، ج 1، ط دار الوارث للطباعة والنشر، العراق كربلاء المقدسة، 2016 ، ص 247.
41- المادة 261 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976
42- المادة 287 من قانون المعاملات الإماراتي رقم 5 لسنة 1985
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
