القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عزل الوصي في التشريع
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 113-117
2025-07-31
29
إن اغلب القوانين نظمت كيفية عزل الوصي في نصوصها ، فبالنسبة إلى المشرع العراقي قد أشار إلى حالات عزل الوصي فإذا كان الوصي منصب من قبل الموصي فيجوز له عزله متى شاء لكون إن الوصاية عقد غير لازم وبما أن الوصي يستمد صلاحياته من الموصي فيجوز له عزله بأي وقت شاء (1) وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية والتي جاء بها ( 1 - للموصي أن يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه ) . أما القاضي فلا يجوز له عزل الوصي المختار إلا إذا وجد سبب شرعي يقتضي ذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة أعلاه وجاء بها (2 - "ليس للقاضي عزل الوصي المختار إلا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم إليه غيره أما إذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به" .) يتبين من نص المادة أن الوصي المختار لا يتم عزله إلا بإقامة دعوى عليه ولا يتم ذلك إلا بعد اخذ الموافقة من المحكمة المختصة (2) أما الوصي الذي تنصبه المحكمة فيجوز لها عزله سواء كان بسبب أو بدون سبب لكون الوصي هنا هو أمين المحكمة ومنصب من قبلها (3) ، وأشار المشرع العراقي أيضا في المادة 84 على حالات يتم بها عزل الوصي والتي تعتبر سبب شرعيا يترتب عليه مسؤوليته مما يستوجب عزله وجاء نص المادة 84 بأنه ( يعزل الوصي في الحالات الآتية:.. 4 - إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر ،5- "إذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة" يتبين من نص المادة أن الوصي إذا سبب نتيجة أعماله أو إهماله ضرر في مصلحة القاصر أو إن الوصي قد غصب أموال القاصر مما ترتبت عليه المسؤولية لذا يعتبر سببا مشروعا للمحكمة لعزل الوصي. وقد أشار المشرع العراقي أيضا في قانون رعاية القاصرين الوصي حالات عزل يتم بها عزل الوصي وهذا ما نصت عليه المادة 38 والتي جاء بها يعزل الوصي في الحالات التالية :-
أولا - إذا لم يعد أهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لأحكام هذا القانون" .
ثانيا - إذا أوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون" ) يتبين من نص المادة أن الوصي إذا لم يعد بإمكانه ممارسة أعمال الوصاية أو إذا رأت لجنة المحاسبة أن الوصي قد اخل بالتزامه في تنفيذ الوصاية فيتم عزله بناء على توصية من لجنة المحاسبة ترفعه مديرية رعاية القاصرين إلى المحكمة المختصة وهذا ما تضمنته الفقرة رابعا من المادة 68 من قانون رعاية القاصرين (4)، وقد أكد القضاء العراقي ذلك في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية (5) بأن الوصي يتم عزله في حال إخلاله بشؤون الوصاية إذ جاء في قرارها ( لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان محكمه الموضوع أجرت تحقيقاتها وأقرت المميزة بأنها لم تقم بتمشية المعاملة التقاعدية لزوجها المتوفى وكذلك متابعه حقوق القاصرين منذ صدور حجه الوصايا في 2015/4/6 كما تبين بان القاصرين في كنف جدتهما المميز عليها منذ حوالي تسعه أشهر لذا فإنها لم تعد أهلا لممارسه شؤون الوصاية على النحو الوارد في المادة 1/38 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنه 1980 وان تصرفاتها تهدد مصلحه القاصرين وعلى النحو الوارد في المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وينبغي عزلها وهذا ما قضت به محكمه الموضوع، وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الاتحادية (6) إذ جاء في القرار لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمه الموضوع أثبتت عدم وجود سند قانوني لعزل المميز عليها وعلى النحو الوارد في المادة 38 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنه 1980 والمادة 84 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنه 1959 المعدل. إذ لابد لعزل الوصي أن تتوفر الشروط التي نصت عليها المواد 84 من قانون الأحوال الشخصية والمادة 38 من قانون رعاية القاصرين.
أما التشريعات المقارنة فبالنسبة إلى المشرع الأردني قد أشار في قانون الأحوال الشخصية (7) بنص المادة إلى أن الوصي يعزل في حالتين وهي عند اختلال أهليته ولم يعد قادرا على ممارسه أعمال الوصاية فالمحكمة تقوم بعزله، وكذلك يعزل الوصي في حالة سوء تصرفه و إهماله وتقصيره أو تكون هنالك خشيه من الأضرار بمصلحه القاصر .
وأشار المشرع الأردني أيضا في الفقرة الأولى من نظام التركات وأموال الأيتام (8) إلى جواز عزل الوصي إذا ما ارتابت المحكمة من سلوكه فيجوز لها كف يده لحين الفصل في الدعوى وفي حال تم الفصل بها والحكم بخيانته تقرر المحكمة عزله وأما إذا ثبتت براءته ضمت إليه غيره وتعود إليه الشؤون الوصاية بانفراد.
أما المشرع الإماراتي فقد أشار فيه قانون الأحوال الشخصية (9) إلى حالات عزل الوصي وذلك بقرار من المحكمة في حال تخلف احد شروطه أو في حال قصر الوصي أو أهمل واجبات الوصاية أو تعذر عليها القيام بواجباته مما يسبب الإضرار بمصلحة القاصر فتترتب عليه المسؤولية على ضوء ذلك تقرر المحكمة عزله.
بعد الانتهاء من بيان موقف التشريعات يبدو لنا أن القانون العراقي والقوانين محل المقارنة تضع بالدرجة الأساس مصلحة القاصر وبالتالي فأن أي إضرار بمصلحته تقرر المحكمة عزله وان المشرع الأردني قد جعل في نظام التركات مجرد أن تكون هنالك ريبة أو خشية للمحكمة من تصرفات الوصي فإنها ترفع يده عن الوصاية لغاية التأكد من صلاحية تصرفاته وذلك حفاظا على مصلحة القاصر ولا نجد لهذا النص مثيل لدى المشرع العراقي .
__________
1- د. احمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، ج 2، المكتبة القانونية، بغداد ، العاتك لصناعه الكتاب ، القاهرة، ، ص 74.
2- القاضي محمد حسن كشكول ، والقاضي عباس السعدي شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ط 2 ، المكتبة القانونية بغداد، دون سنة طبع ، ص312.
3- د. احمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، المصدر السابق، ص 74.
4- نصت الفقرة الرابعة من المادة 68 بأنه (رابعا) - المديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة إن تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي أو الوصي أو القيم إذا تحقق ان مصلحة القاصر تقضي بذلك.
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 18350 أحوال شخصية 2016 في 20/12/2016، أشار إليه أكرم زاده الكوردي ، أحكام الوصاية على أموال القاصر دراسة مقارنه بين القانون العراقي والمصري، بحث منشور في المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، 2020 ،ص185.
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1618 هيئة الأحوال الشخصية 2016 في 13/12/2016، أشار إليه أكرم زاده الكوردي ، أحكام الوصاية على أموال القاصر دراسة مقارنه بين القانون العراقي والمصري، بحث منشور في المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، 2020 ، ص 185.
7- نصت المادة ( 242 بأنه يعزل الوصي في أي من الحالات التالية . أ - إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر).
8- نصت الفقرة الأولى من المادة (46) بأنه ( إذا ارتابت المحكمة في سلوك احد الأوصياء فلها أن تقرر كف يده وتقيم مدير الأيتام أو غيره في الإشراف على شؤون القاصرين ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها خيانته أو براءته فإذا ثبتت إدانته قررت عزله وإلا ضمت إليه غيره أو أعاده إليه شؤون الوصاية بانفراد وفقا للحكم الشرعي).
9- نصت المادة 146 بأنه (تسلب الولاية ويُعزل الوصي بقرار من المحكمة المختصة في أي من الحالتين الآتيتين:. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الولي أو الوصي، 2. إذا قصر الولي أو الوصي بواجبات الولاية أو الوصاية، أو تعذر قيامه بها).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
