القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأثر العام لمسؤولية الوصي المدنية
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 101-111
2025-07-30
60
إذا ثبتت مسؤولية الوصي عما لحق الموصى عليه من ضرر فإنها ترتب آثار والأثر الذي ترتبه المسؤولية هنا هو التعويض او (الضمان ) كما يعرف في الفقه الإسلامي، إذ يستوجب على المحكمة الحكم بالتعويض للمضرور لجبر الضرر الذي أصابه متى كان له مقتضى، والسؤال الذي يثار، كيف عالج فقهاء المسلمين والتشريعات الوضعية التعويض؟، وما الآليات التي يتم التعويض بها ؟ وما هو الوقت الذي تقوم المحكمة على ضوئه بتقدير قيمة التعويض ؟ ، على ضوء ذلك سنقسم هذا الفرع إلى مقصدين نتناول في المقصد الأول آليات التعويض في الفقه الإسلامي والقانون ونتناول في المقصد الثاني وقت تقدير التعويض وكما يلي :
المقصد الأول
آليات التعويض في الفقه الإسلامي والقانون
أولا: آليات التعويض في الفقه الإسلامي: قد فرق فقهاء المسلمين بين ما يقع على النفس وما يقع على المال ، ففي الضرر الذي يصيب النفس فقد أوجبوا الدية والارش وحكومة العدل والدية هي المال الواجب على ما يقع على النفس وما في حكمها، أما الارش فهو المال الذي يضمن ما يقع على ما دون النفس، أي أن الدية تطلق على ما يقع على النفس والأرش يدفع مقابل ما يقع على العضو ، أما حكومة العدل وهو الذي يكون مقابل ما يقع على ما دون النفس من ضرب وجرح وهو غير مقدر في الشرع ويكون تقديره من قبل القاضي أو أهل الخبرة العدول (1)، أي إن الوصي أذا سبب ضررا إلى الموصى عليه في نفسه من قتل أو جرح وضرب فان عليه الدية أو الارش أو ما يسمى بحكومة العدل أي يكون تقديرها للقاضي حسب المقتضى الحال.
أما إذا كان الضرر قد أصاب مال الموصى عليه فيما دون النفس أي الضرر الذي يصيب المال فقد اوجب فقهاء المسلمين على الوصي إذا ما غصب مال الموصى عليه بان يرده عينا له أما في حال تلف المال المغصوب العائد للموصى عليه فيكون ضامنا لقيمته وكذلك قد قرر فقهاء المسلمين مسؤولية الوصي في حال تلف مال الموصى عليه بتعديه وتقصيره ويكون ملزما بالتعويض . (2)
ثانيا : آليات التعويض في القانون: قد بينت التشريعات الوضعية آلية التعويض عن الضرر في نصوصها فالتعويض، هو أما يكون بمحو الإصابة التي أصابت المضرور فيما إذا كان ممكنا ذلك وهو ما يعرف بالتعويض العيني ، وفي حال تعذر ذلك فان التعويض يكون بمقابل للتخفيف على اثر ما حدث للمضرور من ضرر (3) ، على ضوء ذلك سنبين التعويض النقدي أولا ومن ثم نبين التعويض العيني وكما يلي:
1. التعويض النقدي : إن التعويض في المسؤولية التقصيرية من حيث الأصل هو يكون تعويضا نقديا (4) فإذا لم يقم الوصي بتنفيذ التزامه عينا أو لم يقم بالمحافظة على أموال الموصى عليه على الوجه المطلوب مما أدى إلى هلاكها وجب عليه التعويض نقدا أي بمقابل مالي وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 209 من القانون المدني العراقي والتي جاء بها ( ويقدر التعويض بالنقد "... وإذا كان الأصل أن يكون التعويض النقدي على دفعة واحدة إلا انه لا ضير أن يكون التعويض مقسطا أو بشكل مرتب مدى حياة المضرور (5) وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 209 من القانون المدني العراقي والتي جاء بها (.... ويصح أن يكون التعويض إقساطا أو إيرادا مرتبا"...) فالوصي ملزم بأن يقوم بتسديد مبلغ التعويض إلى الموصى عليه إذا ما كان الضرر الذي سببه الوصي قد اعجز الموصى عليه ، وهنالك طريق أخر يتوسط التعويض العيني والتعويض النقدي وهو التعويض الغير النقدي ويحكم بهذا التعويض بحسب ما تقتضيه ظروف الدعوى في بعض الحالات كأن يطلب المتضرر من المحكمة أن تأمر بعمل معين (6) وهذا ما يفهم من الفقرة الثانية من المادة 209 القانون المدني العراقي والتي جاء بها (... أو أن تحكم بأداء أمر معين..)
ومن خلال نص المادة أعلاه يبدوا لنا أن المشرع العراقي قد اقتبس هذا النص من المشرع المصري (7) وبنفس الصياغة، وبرأينا المتواضع إن هذه الصياغة غير دقيقة وكان الأجدر بالمشرع أن يبدأ بالتعويض النقدي ويكمل بنفس الفقرة على جواز التقسيط في التعويض النقدي ومن ثم ينتقل في الفقرة الثانية إلى إعادة الحال كما هو منصوص عليها أما بالنسبة إلى التشريعات المقارنة فإنها لم تختلف عن ما جاء بها المشرع العراقي إذ نص المشرع الأردني (8) في الفقرة الثانية من المادة 269 بان يقدر الضمان بالنقد وكذلك أشار في الفقرة الأولى بإمكان أن يكون الضمان مقسطا أو أن يكون على شكل إيراد مرتبا ، ونص المشرع الأردني (9) في حالة كان تنفيذ الالتزام فيه إرهاق على الوصي فانه يكون التعويض بالنقد ،وأشار المشرع الأردني في الفقرة الثانية أيضا إلى التعويض غير النقدي وهو ما يفهم من عبارة بأداء أمر معين.
أما المشرع الإماراتي فقد أشار في المادة 295 (10) بأن الضمان يكون بالنقد ،ولا مانع بان يكون إيرادا مرتبا وهذا ما نصت عليه المادة 294 (11) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ، يتبين من نصوص التشريعات المقارنة بأنها جاءت بنفس النص ونفس الصياغة التي جاء بها المشرع العراقي وهي صياغة غير دقيقة كما أسلفنا.
2. التعويض العيني: إن الوصي قد يجبر في حالات على تنفيذ التزامه عينا فيما إذا كان بالإمكان إزالة الضرر الذي أصاب الموصى عليه (12) فقد أشار المشرع العراقي إلى إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا أمكن ذلك إلا انه ترك ذلك إلى تقدير المحكمة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 209 والتي جاء بها (2.... يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو إن تحكم بإجراء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض ) من خلال نص المادة يتبين أن التعويض العيني يكون في حالتين أما بإعادة الحال أو برد بمثل ما أتلفه الوصي إذا كان المتلف من المثليات، ونص المشرع العراقي أيضا على تنفيذ الالتزام عينا إذا كان ممكنا وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني التي جاء بها (1- "يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ). أي أن الوصي يجبر من قبل المحكمة على تنفيذ التزامه عينا إذا كان بالإمكان ذلك، وفي حال لم ينفذ الوصي الالتزام الذي في عاتقه ولم يكن ضروريا أن يقوم بتنفيذه بنفسه جاز للمحكمة بعد أن تنصب وصي مؤقت للموصى عليه أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة الوصي إذا كان هذا ممكنا وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى المادة 250 من القانون المدني والتي جاء بها (1 - "في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا إن ينفذه بنفسه جاز للدائن إن يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ) . إما إذا كان الالتزام لا يمكن تنفيذه إلا بواسطة الوصي بنفسه جاز للمحكمة أن تقوم بإجباره على تنفيذ التزامه والحكم عليه بغرامه تهديدية هذا ما نصت عليه المادة 253 من القانون المدني أنه ( إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن إن تصدر قرار بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن بقي ممتنعا عن ذلك".
أما التشريعات المقارنة فقد أشار المشرع الأردني في المادة 169 من القانون المدني(13) بأنه إذا كان بالإمكان للوصي إعادة الحال إلى ما كان عليه جاز للمحكمة أن تأمر الوصي بإعادة الحال او أن يقوم برد مثل ما أتلفه إن كان من المثليات.
وأشار المشرع الأردني أيضا في الفقرة الأولى من المادة 355 من القانون المدني (14) فيما إذا كان بالإمكان للوصي أن ينفذ التزامه عينا ممكنا وذلك بعد أن يتم أعذاره، وكذلك أشار المشرع الإماراتي (15) إذ نص في المادة 295 على تنفيذ العيني وذلك بان يقوم الوصي بإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان ذلك ممكنا ، وأشار المشرع الإماراتي في الفقرة الأولى من المادة 380 من قانون المعاملات المدنية (16) على جواز إجبار الوصي بأن ينفذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا له ولم يسبب إرهاقا .
بعد بيان نصوص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة يتبين إنها جاءت متماثلة بالنسبة للتعويض العيني والذي يكون بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر إذا كان ممكنا ونقترح على المشرع العراقي بأن يورد النصوص المتعلقة بالتنفيذ أو التعويض العيني بمعزل عن التعويض النقدي لكي لا يكون هنالك التباس وتداخل بالنصوص مع التعويض النقدي.
المقصد الثاني
وقت تقدير التعويض في الفقه الإسلامي والقانون
قد اختلف فقهاء المسلمين في تحديد الوقت الذي يتم به تقدير التعويض وكذلك التشريعات الوضعية هي الأخرى قد تباينت في نصوصها بوقت تحديد قيمة التعويض وبهذا سوف نبحث وقت تقدير التعويض عند فقهاء المسلمين أولا ومن ثم نبينه لدى التشريعات الوضعية وكما يأتي:
أولا: وقت تقدير التعويض في الفقه الإسلامي: اختلفت أراء فقهاء المسلمين في وقت تقدير التعويض وفرقوا بين القيمات والمثليات وكما في التفصيل الأتي:
1. الفقه الحنفي: بالنسبة إلى فقهاء الحنفية فقد فرقوا بين الغصب والإتلاف فبالنسبة للمغصوب إذا كان مثليا فالرأي الراجح عندهم يكون وقت التقدير التعويض هو وقت الحكم به أما إذا كان المغصوب قيمي فالراجح عندهم هو يوم الغصب (17) ، أما في الإتلاف فقد اتفق علماء الحنفية بأن الضمان يكون وقت التلف (18).
2- الشافعية : قد فرق أيضا علماء الشافعية بين المتلف القيمي والمثلي فبالنسبة إلى القيمي فقد اختلفوا فيما إذا كان التلف بالغصب أو بالإتلاف فبالنسبة للغصب وقالوا يكون التعويض بأقصى قيمه من يوم الغصب إلى يوم التلف أي في الوقت الذي ترتفع فيه قيمه الشيء المتلف إلى أقصى ما يمكن في حدود الفترة ما بين الغصب والإتلاف أما الإتلاف فيكون بوقت تلفه(19)
أما بالنسبة إلى المثلي ففيه وجهين عند الشافعية الوجه الأول إذا غصب الوصي مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد فالرأي الراجح عندهم هو أقصى قيمه من يوم الغصب إلى يوم الإعواز أما الوجه الثاني في حال غصب الوصي مثليا وتلف وكان المثل المفقود فذهب الرأي الراجح عندهم هو أقصى قيمه من يوم الغصب الى يوم التلف (20)
3- الحنابلة : أما الحنابلة فبالنسبة إلى الإتلاف فتجب قيمته في يوم التلف أما بالنسبة إلى المغصوب فإذا كان قيمي تجب قيمته بأعلى قيمه له من يوم الغصب إلى وقت وجوب رد القيمة أما إذا كان مثليا تجب قيمته يوم انقطاع المثل من السوق (21).
4. المالكية: أما المالكية فقالوا من غصب شيئا من المقومات فتعدى عليه شخص أجنبي فأتلفه فان المالك يخير بين إن يأخذ قيمته من الغاصب في يوم الغصب أو يأخذه من الجاني يوم الجناية وكذلك الحكم إذا تلف القيمي في يد الغاصب نفسه (22) أي أن الوصي إذا غصب مال الموصى عليه وأتلفه أجنبي فأن الموصى عليه أن يرجع على الوصي أو على الجاني وذلك في يوم الغصب أو الجناية ، أما بالنسبة إلى المثلي فلم يشر المالكية إشارة صريحة إلى وقت تقدير قيمه المثلي ولكن يفهم من بعض العبارات التي وردت في بعض الكتب إن مثل المغصوب إذا تعذر رد مثله فحكمه حكم القيمي المغصوب أي تعتبر قيمته يوم الغصب ( إن المغصوب المقوم وما في حكمه مما تجب فيه القيمة إنما تعتبر فيه يوم الغصب) (23)
5- الأمامية: أما الأمامية فبالنسبة إلى الغصب إذا كان المغصوب قيميا وقد تلف في يد الغاصب وقد اختلفت قيمته بين تاريخ الغصب وتاريخ التلف وبين تاريخ الحكم به فالأظهر عندهم ضمان قيمته يوم التلف ، أما في حال كان المغصوب من المثليات وتلف في يد الغاصب فيجب عليه قيمته حين دفع قيمه المثلي (24)، أي إذا غصب الوصي مال الموصى عليه وتلف فتجب عليه قيمته وقت التلف إن كان قيمي ،أما إذا كان مثليا فتجب قيمته وقت الحكم به.
بعد الانتهاء بيان أراء فقهاء المسلمين فبالنسبة إلى المغصوب ألقيمي نذهب مع فقهاء الحنابلة بما اخذوا به برد قيمه المغصوب بأقصى قيمه من يوم الغصب إلى يوم رد القيمة لكي لا يفوت على المغصوب منه الكسب الفائت في هذه المدة، أما بالنسبة إلى المثلي فنذهب إلى ما اتجه إليه الأمامية لأنه يكون وقت الضمان هو وقت صدور الحكم به وذلك كون المثلي له نظيره في السوق وان المضرور قد ارتضى هذا الحكم.
ثانيا : وقت تقدير التعويض قانونا : قد اختلفت التشريعات بشان وقت تقدير التعويض فبالنسبة للمشرع العراقي لم يشر بشكل صريح إلى وقت تقدير التعويض إذ نص في المادة 208 من القانون المدني العراقي بأنه (إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير".) من خلال نص المادة فإنها لم تحدد بشكل صريح وقت تقدير التعويض عن الضرر على خلاف بعض التشريعات التي أكدت صراحة وجوب تقدير تعويض عن الضرر وقت صدور الحكم (25) ، وهو نفس الرأي الذي جاء به الدكتور السنهوري إذ اخذ بالتعويض عن الضرر بوقت صدور الحكم(26) وكما إن لمحكمة التمييز الاتحادية قرار تبين فيه وقت تقدير التعويض (27) وجاء بمضمون قرارها (على الخبير أن يراعي في تقديره قيمه الضرر الأسعار السائدة في السوق المحلية والمدة التي حصل فيها الحادث وان تكون تقديراته لا مغالاة فيها ولا إجحاف )وهذا ما يفهم ضمنا من مضمون القرار بأن التعويض يكون وقت صدور الحكم ، في حين إن هنالك رأي آخر يرى أن المشرع العراقي من خلال نص المادة 208 قد اخذ بالتعويض حين وقوع الضرر وذلك استنادا لكون أن الحق موجود حين تحقق الضرر وليس وقت الحكم به (28)،
أما التشريعات محل المقارنة فبالنسبة للمشرع الأردني (29) قد جاء بنص مماثل لما جاء به المشرع العراقي ولم يشر بشكل صريح إلى وقت تقدير التعويض وإنما اكتفى بالإشارة إلى المحكمة أن تحتفظ للمضرور المطالبة أعادة النظر في تقدير التعويض.
أما المشرع الإماراتي فلم نجد له نص مماثل للمشرع العراقي والأردني إلا انه من خلال نص المادة 292 (30) يتبين انه اخذ بتقدير التعويض وقت صدور الحكم هذا ما يفهم من عبارة "
ما فاته من كسب وما لحق المضرور من ضرر".
من خلال نص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة يبدو لنا أنها لم تنص بشكل صريح إلى وقت تقدير التعويض وإنما اكتفت بالإشارة الضمنية إلى تقدير التعويض يكون وقت صدور الحكم وهذا ما يفهم من عبارة لم يتيسر للمحكمة وبدورنا ندعو المشرع العراقي إلى النص صراحة إلى وقت تقدير التعويض والأفضل أن يكون وقت تقدير التعويض وقت الحكم به ليتسنى للمحكمة الوقوف على كل ما يصيب المضرور من ضرر متغير وهذا هو اتجاه القضاء العراقي في الوقت الحالي.
__________
1- وهبة بن مصطفى الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 7 دار الفكر دمشق، سوريا ، دون سنة طبع ، ص 5702.
2- د. عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، ج 1، المكتبة القانونية، بغداد ،دون سنة نشر ، ص 484.
3- حسين عامر ، عبد الرحيم عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ،ط2 ، دار المعارف، 1979 ، ص 626.
4- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص 550.
5- د. منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية والأجنبية، ط1، منشورات ناراس، 2006، ص329.
6- د. منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية والأجنبية، ط1، منشورات ناراس، 2006 ، ص330.
7- نصت المادة 171 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 بأنه ( 1 - يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا أما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا، 2 - ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما آانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.).
8- نصت المادة 269 من القانون المدني الأردني بانه( - 1 - يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأمينا تقدره المحكمة 20 - ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين).
9- نصت الفقرة الثانية من المادة 355 من القانون المدني الأردني بأنه (2- على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
10- نصت المادة 295 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه ( يصح أن يكون الضمان مقسطا كما يصح أن يكون إيراذا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا يقدره القاضي أو ضمانا مقبولاً.).
11- نصت المادة 294 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه ( يقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين).
12- د. رمضان أبو السعود النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام ، ط1، 2021، ص393.
13- نصت الفقرة الثانية من المادة 169 من القانون المدني الأردني بأنه ( .. على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين).
14- نصت الفقرة الثانية من المادة 355 من القانون المدني الأردني بأنه (1 - يجبر المدين بعد أعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ..).
15- نصت المادة 295 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه .. على أنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.).
16- نصت المادة 380 بأنه (1- يجبر المدين بعد أعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.).
17- رضا متولي وهدان ، الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)، المسؤولية العقدية (ضمان العقد) المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) المسؤولية التقصيرية عن خطأ الغير المسؤولية عن ضرر الحيوان والآلات والبناء
أساس المسؤولية المدنية عن الغير والأشياء ، مصدر سابق، ص59.
18- رضا متولي وهدان المصدر نفسه، ص 60.
19- عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، قواعد الإحكام في مصالح الأنام، ج1 مكتبه الكليات الأزهرية، القاهرة، 1414 ص 169
20 شمس الدين بن شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج 6 ، ط دار الفکر بیروت، الاخيرة، 1984 ،ص158.
21- رضا متولي وهدان الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)، المسؤولية العقدية (ضمان العقد) المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) المسؤولية التقصيرية عن خطأ الغير - المسؤولية عن ضرر الحيوان والآلات والبناء أساس المسؤولية المدنية عن الغير والأشياء مصدر سابق، ص 60.
22- أبو عبد الله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر خليل ، ج 6 ، ط 2 ، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر ، وصورتها دار الفكر للطباعة ، بيروت، 1317هـ ، ص 136.
23- شمس الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، ج ،5 ، ط 3 ، دار الفكر 19920، ص 281
24- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 2، دون سنة نشر ، ص 235-236.
25- ينظر المادة 170 من القانون المدني المصري والتي نصت يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا الحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.).
26- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام ، ج 1 المجلد الأول ،ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 2009 ، ص 1102 - 1103
27- قرار محكمه تمييز العراق المرقم 11562 21 في 1993/12/23 ، نقلا عن كوثر فاضل جاسم ،وقت تقدير الضرر في القانون المدني العراقي ، دراسة في مدى اتساق النص التشريعي في اقتضاء التعويض الكامل للضرر وفق التوجهات التشريعية الحديثه في المسؤولية المدنية ، بحث منشور في المجلة القانونية ، ص 1286
28- حسن حنتوش رشيد الحسناوي الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنه، أطروحة الدكتوراه جامعه ،بغداد، 2004 ، ص180.
29- نصت المادة 268 من القانون المدني الأردني بأنه ( إذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها إن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير).
30- نصت المادة 292 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه ( يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
