القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصاية من حيث عدد الأوصياء
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 37-40
2025-07-28
59
سنبين موقف الفقه الإسلامي ومن ثم موقف التشريعات الوضعية وكما يلي:
1. موقف الفقه الاسلامي
اتفق فقهاء المسلمين على جواز الوصاية لأكثر من شخص فإذا قال الموصي بجواز الانفراد لكل وصي في التصرف جاز لهم ذلك أما إذا قال بعدم جواز التصرف على الانفراد وإنما مجتمعين، فلا يجوز لأحدهما الانفراد في تصرفه عن الآخر ، (1) إلا إن الفقهاء اختلفوا في حال أطلق الموصي الوصاية دون الإشارة إلى الاجتماع بالتصرف أو الانفراد فذهب جمهور الفقه الإسلامي كل من المالكية والأمامية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الانفراد بالتصرف وان اختلفوا ولم يجتمعوا أجبرهم القاضي على ذلك فان تعذر يستبدل غيرهم (2) إما الحنفية فهنالك قولين لهما الأول قالوا بعدم جواز الانفراد بالتصرف من قبل الأوصياء إلا في الأشياء المعدودة مثل كفن ،الميت، وقضاء الدين ورد الوديعة بعينها وشراء ما لابد منه من الطعام والكسوة للصغير وقبول الهبة ، والخصومة عن الميت لكون التأخير بها مضرا فجاز الانفراد بها وهذا قول أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني، إما القول الثاني قال بجواز الانفراد بالتصرف لكل وصي لكون الوصاية كالولاية فلا تحتمل التجزئة (3) . وبدورنا نرجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الحنفية والقائل بعدم جواز الانفراد بالتصرف من قبل الأوصياء إلا في الأمور التي لا يختلف عليها اثنين ومن شأنها تصب في مصلحة الموصى عليه.
2. موقف التشريعات
أما التشريعات الوضعية فبالنسبة إلى المشرع العراقي فقد نصت المادة (78) من قانون الأحوال الشخصية (4) العراقي بأنه "
1. إذا أقام الموصي أكثر من وصي واحد فلا يصح لأحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر.
2. ينفذ تصرف احد الوصيين دون إذن الآخر بما يلي:
أ - ما لا يختلف باختلاف الآراء .
ب – ما ليس فيه قبض أو تسلم مال
ج - ما كان في تأخيره ضرر .
3. إذا نص الموصي على انفراد الأوصياء أو اجتماعهم فيتبع ما نص عليه.
4. إذا تشاح الأوصياء أجبرهم القاضي على الاجتماع وإلا استبدل غيرهم بهم .
كذلك في حال وجدت خصومه سابقه بين الأوصياء فلا يجوز الجمع بينهم لتنفيذ الوصاية وهذا ما جاء في قرار لمحكمه التمييز (5) القرار (إن بين طرفي الدعوى خصومة قديمة ولا تزال مستمرة كما واضح من أقوالهما وعرائضهما في الدعوى موضوع البحث فلا يصح جمعهما كوصيين منصوبين لتنفيذ الوصية لان الغرض من تعدد الأوصياء التعاون وإجماع الرأي على تنفيذ الوصاية بكل دقه وأمانه).
يتبين إن المشرع العراقي اخذ برأي الفقه الإسلامي وأجاز تعدد الأوصياء في الوصاية وأشار أيضا في حال اشترط الموصي اجتماع الأوصياء أو انفرادهم يتبع ذلك ،وإذا تشاح الأوصياء فالقاضي يجبرهم على الاجتماع وإلا استبدلهم بغيرهم كل هذا من جهة ، ومن جهة نص في الفقرة الثانية على جواز انفراد الأوصياء بالتصرف في حالات معينة وهذا هو القول الراجح عند الحنفية .
أما المشرع الأردني فلم ينص صراحة على تعدد الأوصياء إذ نصت الفقرة (ب) من المادة 232 من قانون الأحوال الشخصية (6) الأردني بأنه (ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر . يتبين أن المشرع الأردني لم يأخذ برأي الفقه الإسلامي بشكل صريح وإنما أعطى صلاحية للقاضي وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر وحصر الوصاية في حال تعدد الأوصياء إذا ما كان هذا التعدد لا يتوافق مع مصلحة القاصر.
أما المشرع الإماراتي فذهب مع المشرع العراقي إذ نص في المادة (218) من قانون الأحوال الشخصية (7) (1 - في حال تعدد الأوصياء لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كان الموصي قد حدد اختصاصا لكل منهم، فإن كانت الوصاية لعدد من الأوصياء مجتمعين فلا يجوز لأحدهم التصرف إلا بموافقة الآخرين، ومع ذلك يجوز لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر أو التصرف فيما يخشى عليه التلف من التأخير أو التصرف فيما لا اختلاف فيه كرد الودائع الثابتة للقاصر . نرى المشرع الإماراتي قد نص صراحة على تعدد الأوصياء وأيضا قد ذهب مع الرأي الراجح عند الحنفية في قولهم بجواز الانفراد في التصرف من قبل احد الأوصياء فيما إذا كان هذا التصرف في مصلحة القاصر.
____________
1- محمد جواد مغنيه الفقه على المذاهب الخمسة ، ط1، مؤسسه الصادق للطباعة والنشر طهران، 1998،ص499.
2- محمد جواد مغنيه الفقه على المذاهب الخمسه ، ط1، مؤسسه الصادق للطباعة والنشر طهران، 1998،ص499.
3- محمد بن احمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، المبسوط للسرخسي ، ج 28 دار المعرفة بيروت ، لبنان ،دون سنة طبع ، ج28،ص20.
4- المادة (78) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
5- قرار محكمه تمييز العراق المرقم 333 و 360 /شرعيه 19681 في 1968/8/29 ، أشار إليه د. احمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 2 المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة نشر، ص67.
6- المادة (232) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
7- المادة (218) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتية رقم 23 لسنة 2005.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
