القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعديل أحكام المسؤولية العقدية للوصي
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص71-73
2025-07-29
43
إن أحكام المسؤولية التعاقدية هي ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على تعديل هذه الأحكام وبما إن العقد شريعة المتعاقدين وهو وليد الإرادة لأطرافه فيجوز لهم التعديل من أحكام المسؤولية ولكن أن يكون في حدود النظام العام والآداب العامة (1) وهذا التعديل أما يكون بتخفيف مسؤولية المدين أو بتشديدها وعلى ضوء ذلك سنبين موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية من هذه الأحكام فيما يأتي:
باتفاق فقهاء المسلمين لا يجوز تعديل أحكام المسؤولية العقدية بالنسبة للوصي باعتبار إن عقد الوصاية هو من عقود الأمانة القائمة على الإرفاق والمعونة وبالتالي لا يجوز اشتراط تشديد الضمان على الوصي وكذلك بالمقابل فانه لا يمكن إعفاء الوصي من المسؤولية في حاله تعديه أو تفريطه بأموال من تحت وصايته (2).
أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فالأصل انه أجاز الإطراف العقد إن يعدلوا من أحكام المسؤولية التعاقدية طبقا للقواعد العامة في القانون المدني فيجوز للمدين من حيث الأصل اشتراط تخفيف مسؤوليته إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 259 من القانون المدني (3) بأنه
( 2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي.. إلا أن المشرع العراقي قد أورد استثناء في الشطر الثاني من المادة أعلاه (..إلا التي تنشا عن غشه أو عن خطئه الجسيم"..) ففي هذه الحالة لا يمكن اشتراط الإعفاء من المسؤولية، ولما كان الوصي أمينا ولا يسأل إلا عن تعديه أو تقصيره بحسب نص المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية العراقي (4) فانه استثناء من القواعد العامة لا يجوز للوصي أن يشترط تخفيف مسؤوليته أو إعفائه منها لكون مصلحة القاصرين من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
أما بالنسبة إلى تشديد مسؤولية الوصي فيجوز للموصي أن يقوم بتشديدها وذلك باتفاق واضح في العقد وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 259-1- "يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة. إن كان الوصي أمينا على ما تحته وصايته ولا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره فانه يجوز أن يشترط الموصي بان يتحمل الوصي تبعة الحادث الفجائي أو القوى القاهرة التي تسببت بإتلاف أموال من تحت وصايته، فإذا كان من حيث الأصل أن الوصي لا يسأل عن الغبن اليسير في عقود الإدارة (5) إلا أنه يجوز للموصي أن يشترط مسؤولية الوصي حتى عن الغبن اليسير الناتج عن تصرفه الذي يصيب الموصى عليه.
أما بالنسبة للمشرع الأردني فانه لم يورد نصا يعدل من أحكام المسؤولية العقدية إلا انه جاء على عكس ذلك (6) هذا ما يفهم من الفقرة الأولى من نص المادة 364 من القانون المدني (7)، إذ نص على جواز اتفاق المتعاقدين تحديد قيمة الضمان مقدما. أما المشرع الإماراتي هو الأخر لم ينص على تعديل أحكام المسؤولية العقدية وجاء بنص مماثل للمشرع الأردني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 390 من قانون المعاملات المدنية(7) بأنه (1- "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.) ، وبعد بيان نصوص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة نرى إن المشرع العراقي كان موفقا بالنص صراحة على جواز تعديل أحكام المسؤولية العقدية سواء بالإعفاء منها أو تخفيفها أو تشديدها وذلك تعزيزا لمبدأ سلطان الإرادة وإعطاء استثناء في حاله الغش والخطأ الجسيم، إلا أن الوصاية وان كانت عقد إلا إنه لا يمكن تطبيق القواعد العامة عليها لكون القانون هو من يرتب أثارها وان المشرع قد حرص على مصلحة القاصر وبالتالي لا يجوز إعفاء الوصي من المسؤولية عن تعديه أو تفريطه، أما تشديد المسؤولية للوصي فلا مانع من ذلك ما دام إنها تكون في مصلحة القاصر ، أما المشرع الأردني والإماراتي فلم يوردوا نصوص تدل على جواز تعديل أحكام المسؤولية العقدية.
_________
1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام ، ج 1 المجلد الأول ،ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 2009 ،ص756.
2- د. عيسى عبده إبراهيم عبد الملك العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، دار الاعتصام، القاهرة، 1977، ص100.
3- المادة 259 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
4- نصت المادة 80 بأنه قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره).
5- نصت الفقرة الأولى من المادة 105 من القانون المدني العراقي بأن عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغين يسير، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولان الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير).
6- د. أنور ،سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي، ط1 ، عمان 1987 ، ص 359.
7- نصت الفقرة الأولى من المادة 364 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 بأنه (1- يجوز للمتعاقدين إن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام .
8- المادة 390 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
