أقرأ أيضاً
التاريخ: 14/9/2022
2272
التاريخ: 1-6-2016
3930
التاريخ: 12-3-2017
3456
التاريخ: 16-3-2017
4689
|
يتحقق الإنقطاع المدني ، إما بتصرف يصدر من المالك أو من الحائز، نتناول الحالتين فيما هو آت .
أولا :الإنقطاع المدني الصادر بتصرف من المالك
نص المشرع على الحالات التي ينقطع فيها التقادم المكسب بتصرف المالك ضمن المادة 317 مدني جزائري ما يهمنا منها تلك التي تتم بالمطالبة القضائية وعن طريق التنبيه . إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائية (1) : ينقطع التقادم المكسب بمطالبة صاحب الحق بحقه مطالبة قضائية ، و يتحقق ذلك بإقامة دعوى من صاحب الحق ضد الحائز أو نائبه (2) كما إذا رفع المالك على الحائز دعوى إستحقاق يطالبه فيها الخروج من العقار و لو كانت المحكمة غير مختصة . و لكي ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب أن تنتهي الدعوى بحكم لصالح المدعي ، أما إذا سقطت أو رفض الفصل فيها فلا ينقطع التقادم( 3) ، فأي رفض للدعوى مهما كان سببه شكلي أو موضوعي يؤدي ذلك إلى إلغاء إنقطاع التقادم و يعتبر كأن لم يكن و يبقى التقادم ساريا (4). و إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فيبدأ سريان التقادم الجديد من وقت صدور الحكم بعدم الإختصاص . و الجدير بالذكر أن أثر الإنقطاع يبقى ما بقيت الدعوى قائمة.
إنقطاع التقادم عن طريق التنبيه:
إذا كان بيد صاحب الحق سند تنفيذي يريد بموجبه التنفيذ سواءا ، كان سندا رسميا أو حكما قضائيا . إختلف الفقه في مدى إعتبار هذا السبب قاطعا لتقادم المكسب أو لا فيرى البعض منه أنه لا يكون إلا في التقادم المسقط حينما يوجه الدائن التنبيه للمدين. و يرى الأغلبية خلافا للرأي الأول أنه طالما كان للمالك سند رسمي يعطيه الحق لإسترداد العقار من الحائز ، فله أن ينبهه بموجب ذلك السند تنبيها رسميا ، فينقطع التقادم بموجب هذا التنبيه (5) إلا أننا نوافق الرأي الأخير لأنه أجدر بالتأييد و لنفس الأسباب يمكن أن ينقطع التقادم بتنبيه صاحب الحق الحامل للسند الرسمي.
ثانيا: الإنقطاع المدني الصادر بتصرف الحائز :
نصت على هذا المانع المادة 318 من القانون المدني الجزائري و الذي يتم بإقرار الحائز بحق المالك . حيث أن المقصود بالإقرار في هذا المقام كل تصرف قانوني يرمي إلى الترول عن الحق بل نزولا عن ما إنقضى من مدة فقط (6) ذلك أن الحائز لم يكسب بعد هذا الحق ليعتبر متنازلا عنه. و لا يشترط في تصرف الحائز بالإقرار حتى ينقطع التقادم المكسب شكل معين فقد يكون صريحا أو ضمنيا (7) و يخضع إثبات الإقرار - بإعتباره واقعة مادية ينطوي على تصرف قانوني - للقواعد العامة في إثبات التصرف القانوني و يقع على عبئ المالك الذي يدعي إنقطاع التقادم . وللإنقطاع المدني أثر نسبي لأنه عمل قانوني يصدر من صاحب الحق أو من الحائز ويرد على هذا الأثر إستثنائين(8)
الإستثناء الأول: أن يكون الحق الوارد ة عليه الحيازة يتضمن حقا آخر ، فقطع مالك الرقبة لتقادم الحائز يستفيد منه صاحب حق الإنتفاع و العكس صحيح .
الإستثناء الثاني : يخص الحقوق غير القابلة للتجزئة كحق الإرتفاق لو كان العقار المرتفق به مملوكا لأشخاص على الشيوع فإن قطع التقادم الموجه من أحدهم يستفيد منه الآخرين . و يترتب على إنقطاع التقادم المكسب أن تسقط مدة التقادم التي سبقت الإنقطاع ، فتلغى الحيازة السابقة و يبدأ سريان تقادم جديد بعد زوال سبب الإنقطاع بعدما يرجع الحائز إلى العين من جديد. فإذا كان العارض زوال الحيازة يبدأ سريان تقادم جديد من الوقت الذي تعود فيه السيطرة المادية للحائز ثانية على العقار. أما لو إنقطع التقادم عن طريق المطالبة القضائية ظل منقطعا طالما بقيت الدعوى قائمة ، غير أنه يبدأ سريان تقادم جديد من وقت إعلان التنبيه إلى الحائز . وأخيرا فإن الإختلاف بين وقف و إنقطاع التقادم يتجلى في أن الأول لا تحسب فيه المدة التي أوقف خلالها و لكن تحسب المدة السابقة و اللاحقة ، أما في الإنقطاع لا تحسب المدة التي إنقطع فيها و لا المدة التي سبقته ، فقط تحسب المدة التي تلت زوال أثر الإنقطاع إذا كان هناك محل لبدء تقادم جديد . وطالما تمت الحيازة صحيحة مقترنة بمدد التقادم المكسب دون وقف و لا إنقطاع سواءا بأجله الطويل أو القصير أنتج أثره المتمثل في كسب الملكية أو الحق العيني العقاري محل الحيازة مع مراعاة المنطقة التي يقع فيها العقار و التي يفترض ألا تكون خاضعة لنظام الشهر العيني .
_____________
1- عوض حسن (علي ) : الدفع بالسقوط و التقادم في المواد المدنية و الجنائية،الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي 1998 ، 151 ، هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية ، نقض مدني رقم 157 ، سنة 50 ، ق جلسة 26/1/1984 .
2- أبو السعود ( رمضان ) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها و مصادرها ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ، ص 343
3- لسنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء التاسع ، المجلد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية ، 1998 ، ص 1049
4- محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ، ص 99
5 - أبو السعود (رمضان): الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق ، ص 345
6- محمدي زواوي( فريدة): الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص 101 .
7- MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.):les biensop. Cité, p 251.
8- محمدي زواوي (فريدة) : الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص 104
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|