المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الفيزياء الهوائية aerophysics
15-10-2017
الفرق بين (الحمد) و (الشكر)
10-6-2016
علي أول من صلى مع النبي (صلى الله عليه واله )
8-02-2015
الطفيليات الحشرية
4-11-2021
كيفية صلاة الكسوف
3-12-2015
تحلل الكلوكوز Glycolysis
29-6-2018


موقف القضاء من الشكلية في الخصومة المتعلقة بالتركة  
  
2374   01:36 صباحاً   التاريخ: 14/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص185-188
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يوجد نص تشريعي يوجب إضافة الدعوى إلى التركة سواء أقامها الورثة للمطالبة بدين للمورث بذمة الغير، أم أقامها الغير (الدائن) على الورثة للمطالبة بدين بذمة المورث. إلا أن القضاء اجتهد في ذلك لأسباب عملية من شأنها المساهمة في إنهاء النزاع المعروض على المحاكم بصدور الحكم فيه.

... ان المحاذير التي يمكن أن تؤدي إلى خلق نزاعات جديدة عند وقوعها؛ لذا فإن اشتراط إضافة الدعوى للتركة مسألة عملية فرضها الاجتهاد القضائي، وليست مسألة شكلية أوجبها القانون (1).

لذلك فلا موجب للتمسك بوجوب عبارة إضافة الدعوى للتركة إذا لم تظهر في الدعوى ووقائعها المحاذير

المذكورة آنفا. فلو أقيمت الدعوى على الورثة (دون إضافتها إلى التركة) يطالب فيها المدعي بنقل ملكية عقار من اسم المتوفي إليه، كان المورث قد تعهد في حياته بنقل ملكيته له، وصار فيها حكم لمصلحة المدعي فإنه سيؤدي إلى نقل ملكية العين المطالب بها من ملك المتوفي إليه، وينفذ الحكم عليها دون المساس بأموال الورثة الشخصية إلا في حدود مصاريف الدعوى، وهذه لا ضير من تحمل الورثة بصفتهم الشخصية لها لأنهم نازعوا المدعي في حقه بعد وفاة مورثهم، فاضطر إلى اللجوء للقضاء لضمان استيفاءه، ولأن أعيان التركية تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة  (2).

وعلى أي حال فإن الخصومة في مثل هذه الدعوى تكون صحيحة إذا أضيفت إلى التركة؛ لأن المال المطالب به هو جزء من التركة، والحق الذي يطالب به المدعي يستند إلى التزام ترتب بذمة المتوفي قبل وفاته. وهي صحيحة أيضأ إذا لم تقم على المدعى عليهم إضافة التركة لعدم وجود المحذور من تنفيذ الحكم إذا صدر المصلحة المدعي ضد الورثة (المدعى عليهم بصفتهم الشخصية لأن تنفيذه يقتصر على العين المطالب بها.

وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار جاء فيه: ((لا موجب لذكر عبارة اضافة للتركة في الدعاوى التي تقام بين الورثة حيث ان الوارث يكسب بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة وان ذكرت تلك الصفة فإن ذلك تزيدة غير مؤثر في الخصومة))(3).

وكذلك الحال إذا طالب الورثة بعين معينة انتقل إليهم حق المطالبة بها من مورثهم، فإذا توفي مشتري عقار قبل أن تنقل إليه ملكيته في السجل العقاري، وأقام ورثته دعوى للمطالبة بنقل ملكية العقار إليهم، فلا يتطلب الأمر حتمأ إضافة دعواهم إلى التركة، إذ لو أقامها أحد الورثة إضافة للتركة فإن المحكمة لا تملكه إلا في حدود سهامه في العقار، ولا تصدر المحكمة حكما بتمليك كل العقار باسمه لون باقي الورثة، وقد سارت المحاكم على أن تملك الورثة العقار بصفاتهم الشخصية ولو أقاموها إضافة للتركة.

وإن دوائر التسجيل العقاري عادة تسجل العقار باسم الورثة مباشرة ولو كانت الدعوى مضافة للتركة، فلم يقع عملية أن سجل العقار المحكوم بتمليكه باسم المتوفي (لانتفاء شخصيته القانونية بمقتضى المادة 34 من القانون المدني العراقي) ثم نقلته إلى الورثة بمعاملة انتقال  (4).

وبناء على ما تقدم فإن دعوى التمليك التي يقيمها ورثة مشتري العقار تصح إذا أضيفت للتركة، وتصح أيضا إذا لم تضف إليهما، وإن اشتراط إضافة دعواهم للتركة في مثل هذه الدعوى هو اجتهاد قضائي ولا يحقق إلا أغراضة شكلية محضة. بل إنه قد يواجه مشكلة وهي أن الدعوى المضافة للتركة هي دعوى على الميت أو له والحكم بالتمليك إذا صار فيها ينبغي أن يصدر بتسجيل ملكية العقار باسم المتوفي وهذا غير جائز قانونا، واذا لم تكتمل شروط طلب التمليك في المشتري قبل وفاته (وفقا للقرار 1198 لسنة 1977 المعدل)، وتوافرت كاملة في ورثته بعد أن سكنوا العقار، فما انتقل إلى الورثة في هذه الحالة عقد بيع خارجي للعقار وهو باطل قانونا لعدم  استيفاءه الشكل الذي نص عليه القانون، بمعنى أن الذي انتقل إليهم من مورثهم حق المطالبة بإعادة الثمن المدفوع وحق المطالبة بالتعويض (فرق البدلين) إذا تكل المتعهد، وتحقق لهم بعد وفاته الحق في طلب تملك العقار.

فإن اختار ورثة المشتري المطالبة بإعادة البدل والتعويض عن نكول المتعهد توجب أن يضيفوا دعواهم للتركة لإدخال ذلك الدين في وعاء التركة لتطبيق أحكامها عليه، أما إذا اختاروا إقامة دعوى التمليك فإنهم بالخيار بين إضافتها للتركة أو علم إضافتها للتركة فكلاهما صحيح كما قدمنا، وتبسيطة الشكلية التي دعت إليها المادة (4) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل(5) نقترح أن يأخذ المشرع العراقي بهذا الرأي

وبذلك يجنب المواطن البسيط والمحامي والقضاء إشكالية رد الدعوى لعلم الصواب في اختيار عبارة (إضافة للتركة)

وإنه إذا كان تنظيم الخصومة ضرورية فليس من الضروري أن يكون معقدة بطريقة تؤدي إلى إطالة أمد الخصومة أو أن ينصرف أصحاب الحقوق عن حقوقهم (6).

______________

1- رحيم حسن العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، المكتبة القانونية، يغداد، ط1، 2011، ص 12 .

2- المادة (189) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لعينة (1971).

3- رقم القرار: 2720/ هيئة استئنافية منقول/ 2012، بتاريخ 2012/12/9 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد التالت (تموز آب أيلول) 2013، ص 140.

4-  رحيم حسن العكيلي، المرجع السابق، ص 15.

5- تنص المادة (4) من قانون الإثبات على ((تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة نون التفريط بأصل الحق المتنازع عليه).

6- د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 174.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .