أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2017
6354
التاريخ: 2024-04-15
835
التاريخ: 2024-01-21
1351
التاريخ: 29-1-2023
2448
|
وسنتناول في هذا الموضوع التعريف بدعوى الإلغاء وأوجه الإلغاء في ما تنص عليه القوانين الفلسطينية.
1- التعريف بدعوى الإلغاء:
يقصد بدعوى الإلغاء الدعوى الموجهة ضد قرار إداري بقصد إلغائه، وصلاحية محكمة القضاء الإداري في هذا النوع من الدعاوي ينحصر في نقطة واحدة وهي بحث مدى شرعية القرار الإداري فتقضي بإلغائه إذا خالف القانون، وترد الدعوى إن لم يكن مخالفًا للقانون نصًا أو روحًا، ولا تنسحب صلاحية محكمة العدل العليا في دعوى الإلغاء إلى تعديل القرار المطلوب إلغاؤه أو إلى إصدار أي أمر إلى الإدارة بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عن عمل معين فصلاحية المحكمة هي صلاحية إلغاء لا صلاحية إنشاء (1). ويختلف قضاء الإلغاء عن قضاء التفسير من حيث دور القاضي الإداري الذي يقتصر على تفسير القرار الإداري وبيان معناه أو بحث مشروعيته ومدى مطابقته للقانون دون أن يقضي بإلغائه بل يترك الفصل في الأمرللقاضي العادي (2) . كما أن صلاحية الإلغاء تختلف عن صلاحية القضاء الكامل، فهذا القضاء يخول القاضي ترتيب كافة النتائج القانونية على القرار المخالف للقانون، فله أن يحكم بالإلغاء والتعويض في حين أن قاضي الإلغاء لا يملك صلاحية الحكم بالتعويض، حيث تستهدف دعوى الإلغاء الطعن في القرار الإداري بسبب عدم مشروعيته، ولهذا فالخصومة موجهه ضد القرار الإداري (3) أما عن جواز الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض في نفس اللائحة فان أيًا من القوانين الصادرة في عهد السلطة لم تشر إلى جواز ذلك، وبرأي الباحث تبقى هذه النقطة تحكمها القوانين السائدة في الأردن قبل عام 1967 والتي لا تجيز الجمع بين الدعوتين في عريضة واحدة، حيث لا يجوز رفع دعوى التعويض إلا بعد أن يحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري غير المشروع.
2- أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري
أشار قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني في مادته 34 إلى شروط تتعلق في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا في أربعة عيوب حيث يجب في الطعن المقدم لمحكمة العدل العليا أن يتوفر واحد أو أكثر من هذه العيوب لتقبل الطعون أمام محكمة العدل العليا وهي:
1- عيب الاختصاص.
2- وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.
ومن هذه المادة يتضح أن هناك عيوبًا قد تلحق بالقرار الإداري فتجعله معيبًا في أحد أركانه وعندما يعرض الأمر على القاضي الإداري يفحص مدى صحة الادعاء و يفحص أركان القرار الإداري.
سنتطرق إلى هذه العيوب مستندًا إلى ما تنص عليه القوانين الصادرة من السلطة الوطنية والى أحكام وقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية في شأنها هذه العيوب.
أ-عيب عدم الاختصاص:
ويعني الاختصاص صلاحية عضو السلطة الإدارية موضوعيًا ومكانيًا وزمانيًا للتعبير عن إرادتها الملزمة (4) . ويعرفه البعض الآخر بأنه القدرة القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار سواء كان عضوًا أو هيئة أخرى في إصدار قرار إداري أو السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصدار قراره (5) . ويأخذ عيب عدم الاختصاص عدة أشكال: عدم اختصاص مكاني وعدم اختصاص زماني وعدم اختصاص موضوعي. ويقصد بعدم الاختصاص المكاني، أن يصدر أحد رجال الإدارة قرارًا يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية الموضوعية لمزاولة اختصاصه (6) ويكون عدم الاختصاص إقليميا أو مكانيًا بتحدد نطاق إقليمي لاختصاص العضو أو الهيئة فتمارسه خارج هذا النطاق(7) أما عدم الاختصاص الزماني فيقصد به أن يزاول أحد رجال الإدارة اختصاصه دون مراعاة القيود الزمنية الموضوعية لذلك، كأن يصدر موظف قرارًا بعد انتهاء مدة خدمته أو يصدر وزيرٌ قرارًا بعد سقوط الوزارة أو استقالتها (8) أما عدم الاختصاص الموضوعي فيكون عندما يحدد القانون اختصاص أعضاء وهيئات الإدارة موضوعيًا، أي بموضوعات معينة، فيصدر القرار من شخص لا يملك الاختصاص بإصداره (9). ويأخذ عيب الاختصاص الموضوعي عدة صور. منها اعتداء السلطة الأدنى على اختصاصات السلطة الأعلى أو اعتداء السلطة الرئاسية على سلطة أدنى إذا ما جعل المشرع أمرًا من اختصاص سلطة إدارية أدنى ومن أمثلة عيب الاختصاص الموضوعي أيضًا الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية كأن يقوم موظف بإصدار قرار جعله القانون من اختصاص موظف آخر مواز له في السلم الوظيفي، ومن صوره أيضًا اعتداء السلطة المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية، أو الاعتداء على صلاحية السلطة القضائية أو التشريعية. وتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يمكن تعديلها بالاتفاق أو التنازل عنها، ويستطيع القاضي أن يثيرها حتى إذا لم يطلبها الخصوم (10)
ب-عيب الشكل
ويقصد به الإجراءات والشكليات التي أوجب القانون على رجل الإدارة مراعاتها قبل إصدار القرار الإداري، كما ويقصد به المظهر الخارجي للقرار الإداري نفسه. (11) ويقول الدكتور محمود البنا أن المقصود بعيب الشكل ما يصيب الإجراءات والأشكال التي يمر بها القرار إلى أن يصدر فهي وحدها التي تدخل في تكوين القرار والتي يمكن أن يؤدي إغفالها إلى بطلانه. أما الإجراءات التالية فلا تؤثر في صحة القرار وان أمكن أن يتوقف عليها نفاذه وذلك كالنشر والإعلان (12) والهدف من قواعد الشكل والإجراءات هو كفالة حسن سير المرافعة العامة إلى جانب حماية مصالح الأفراد. ويذهب أكثر الفقهاء القانونيين إلى التمييز ما بين الإجراءات الشكلية الجوهرية والإجراءات الثانوية على أساس مدى جسامة عيب الشكل، فيعد الشكل جوهريًا ويبطل القرار لمخالفته إذا كان العيب جسيمًا بحيث يؤثر في جوهر القرار بحيث كان يمكن أن يصبح القرار مغايرًا لو اتبعت الإجراءات الصحيحة. ويكون الشكل ثانويًا، وإذا لم ينل عيب الشكل من جوهر القرار بحيث لم يؤثر عليه ولم يكن من شأنه أن يغير القرار النهائي، ويرى الدكتور أحمد الديدموني أن معيار التمييز بين الشكلية الجوهرية والشكلية الثانوية هو " اعتبار الشكلية جوهرية إذا كان من شأن إهمالها التأثير على حقوق الأفراد وصالحهم" (13). إلا أن الدكتور عدنان عمرو يخالف هذا الرأي ويرى أن القانون الإداري لم يشرع لحماية مصالح الأفراد بل في الدرجة الأولى لحماية المصلحة العامة ويستند في ذلك إلى حكم محكمة العدل الفلسطينية بقولها بهذا الخصوص " قواعد الشكل والإجراءات قد وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء ومخالفتها تستدعي بطلان الإجراء المتخذ دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة لان عدم مراعاتها فيه إخلال بالضمانات المقررة للأفراد" (14) . وقد يكون الشكل منصوصًا عليه في . القانون ومع ذلك يعتبر شكلا ثانويًا، وذلك إذا لم ينص القانون على البطلان كجزاء لمخالفته (15) "ويكون الشكل جوهريًا إذا ذكر القانون صراحة أن القرار يكون باطلا إذا لم يراع الشكل" (16) ويقول الدكتور الطماوي "أن مجلس الدولة الفرنسي لا يقبل تغطية عيب الشكل عن طريق تصحيح القرار من تاريخ لاحق فالقرار الذي أهملت الشكليات في إصداره قرار ولد معيبًا، ولتصحيحه لا بد من استيفاء الشكليات والإجراءات ابتداء بإصدار قرار جديد وذلك لان إجازة التصحيح يتضمن مرجعية في القرارات الإدارية " (17)
ج-عيب مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
ويقصد بالقانون هنا الذي تؤدي مخالفته إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري القاعدة القانونية أيًا كان مصدرها، الدستور أو المعاهدات الدولية أو التشريعية أو القاعدة الأعلى في سلم التدرج القانوني أو المبادئ العامة للقانون أو حجية الأمر المحكوم فيه (18) ويرتبط عيب مخالفة القانون إلى العيب الذي يطال محل القرار الإداري. ويقصد بمحل القرار موضوعه أو فحواه ويتمثل بالأثر القانوني العام أو الخاص الذي يحدثه القرار إذا ما كان تنظيميًا أو فرديًا. فالقرار التنظيمي ينشئ مراكز قانونية عامة ومجردة سواء بإلغاء أو إحداث أو تعديل المراكز القانونية لكل من يخاطب به، بينما القرار الفردي ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزًا قانونيًا خاصا بفرد أو مجموعة محددة من الأفراد، فمحل القرار إذن هو الأثر الذي ينتج عنه مباشرة وفي الحال (19). إلا أن الدكتور محمود البنا يرى أن عيب مخالفة القانون يشمل جميع أوجه الإلغاء المتعلقة بمحل القرار أو بسببه أو عيب عدم الاختصاص أو مخالفة الشكل (20). وتتخذ صور مخالفة القاعدة القانونية صورًا متعددة أهمها مخالفة القانون، الخطأ قي تفسير القانون، والخطأ في تطبيق القانون.
• مخالفة نص القانون:
فإذا صدر قرار إداري مخالف لأية قاعدة قانونية يكون القرار مشوبًا بعيب مخالفة القانون وحقيقًا بالإلغاء، فإذا أوجب القانون على الإدارة أن تقوم بعمل، وامتنعت الإدارة عن القيام به، أو منعها القانون من القيام به، وقامت الإدارة بذلك العمل، كان قرارها مخالفًا للقانون (21) وفي مخالفة نص القانون تكون المخالفة ظاهرة إذ تأتي الإدارة بعمل يحرمه القانون أو تمتنع عن القيام بعمل يوجبه عليها القانون ومثالها أن ترفض الإدارة منح ترخيص لأحد الأفراد الذين استوفوا الشروط القانونية (22). وقد يثور الخلاف بين الإدارة والفرد حول وجود القاعدة القانونية، كما قد يثور الخلاف حول القانون الواجب التطبيق حيث إذا قدم فرد طلبًا إلى الإدارة في ظل قانون ساري المفعول فلا يجوز للإدارة أن ترفض الطلب بداعي أن الإدارة ستعمل على تعديل القانون ساري المفعول.
• الخطأ في تفسير القانون:
وذلك بأن تعطي الإدارة تفسيرًا خاطئًا للقانون، والتفسير قد يكون عمديًا أو غير عمدي. وتعتبر مراقبة هذه الصورة من صور مخالفة القانون من أدق ما يراقبه مجلس الدولة لان الإدارة لا تتنكر للقاعدة القانونية أو تتجاهلها وإنما تعطيها معنى غير المعنى المقصود، وهذا التفسير الخاطئ قد يكون نتاج غموض من النص وقد يكون متعمدًا (23) وهناك قرار لمحكمة العدل العليا توضح فيه قواعد تفسير القانون فقضت "عند تفسير القاعدة القانونية يجب التقييد بأساسين مهمين الأول: لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية عبارات القانون. والثاني: يجوز عدم الأخذ بظاهر الصيغة القانونية والعدول عن مدلولها الظاهر. إذا ذهل الشارع من استعمال التعبير الواضح فقصد معنى وعبر عنه بلفظ لا يفهم منه هذا المعنى ففي مثل هذه الحالة لا تتقيد المحكمة بالألفاظ الحرفية التي استعملت بالصيغة القانونية وإنما عليها أن تفسر الصيغة بما يلائم إرادة المشرع" (24)
• الخطأ في تطبيق القانون:
وهذا الخلاف يثير من الناحية العملية عدة نقاط أهمها:
ينص الخلاف على صحة الواقعة التي استندت إليها الإدارة، ومثال ذلك عندما ينازع الموظف في صحة الواقعة المنسوبة إليه. وقد ينص الخلاف على التكييف الصحيح للواقعة التي استندت إليها الإدارة وهل هذه الواقعة عند ثبوتها تجيز للإدارة استعمال صلاحياتها القانونية ومثال ذلك أنه لو ثبت أن الموظف ارتكب الفعل المسند إليه فهل يشكل هذا الفعل ذنبًا إداريا. والنقطة الثالثة تقع عند تقدير الخطورة الناجمة عن الواقعة الثابتة، حيث إذا ثبت أن الموظف قد ارتكب فعلا وأن التكييف الصحيح لهذا الفعل أنه ذنب إداري فيثور هنا مدى تقدير
الخطورة الناجمة عن الفعل فهل تتدخل الإدارة أو تمتنع عن التدخل وما هو الإجراء الذي يجوز لها اتخاذه.
د-التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون. ويقصد به استعمال رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به وذلك من خلال الانحراف لتحقيق مصلحة بعيدة عن المصلحة العامة المتوخاه من كل قرار إداري تصدره الإدارة، فإذا ما كان الهدف من عمل الإدارة تحقيق مصلحة خاصة أو من أجل الانتقام فان ذلك يعتبر انحرافًا في استعمال السلطة الإدارية 1. ويستطيع القاضي الإداري إثبات عيب الانحراف بالاعتماد على القرائن القضائية حيث جاء في قرار لمحكمة العدل العليا في القضية رقم ( 83 /64 ) القول بأنه " استقر الفقه والقضاء على أنه يجوز إثبات عيب إساءة استعمال السلطة بكل طرق الإثبات أو بالأدلة من مجرد قراءة القرار وأسبابه التي بني عليها ومن طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به" (25) هذا بخصوص دعوى الإلغاء بشكل عام أما ما نصت عليه القوانين الفلسطينية الصادرة في عهد السلطة بشأن دعوى الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية الخاصة بتأديب الموظف العام. فها هو قانون الخدمة المدنية ينص في فقرته الثالثة من المادة 114 على أن للموظف اللجوء إلى القضاء خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها وهي "ستين يوم من تاريخ تقديم التظلم أو انقضاء هذه المدة دون الرد خطيا على التظلم". من هذه الفقرة يتضح أن المادة لم تشر إلى أية جهة قضاء يمكن للموظف أن يلجأ إليها كما أنها لم تشر إلى صلاحية القضاء من حيث إلغاء القرار أو تعديله أو التعويض عما سببه القرار من أذى مادي أو معنوي على الموظف. إلا أن قانون تشكيل المحاكم النظامية أجاب عن الشق الأول في قصور المادة السابقة وذلك في فقرته الرابعة من المادة 33 والتي تتناول اختصاصات محكمة العدل العليا حيث أنها تختص بالمنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية. بداية أجابت هذه الفقرة على التساؤل الأول حول اختصاص محكمة العدل العليا بالنسبة إلى تأديب الموظف العام. وان كان للباحث رأي بضعف صياغة هذه المادة من حيث أنها قدمت الإحالة على المعاش وهو جزء من العقوبات التاديبية، ومن ثم أوردت التأديب بشكل عام وبعد ذلك أوردت عقوبتي الاستيداع والفصل مع العلم إن قانون الخدمة المدنية خلا من عقوبة الاستيداع حيث أن العقوبات على سبيل الحصر فكان أحرى بالمشرع أن يذكر كل ما يتعلق بتأديب الموظف العام بدل من أن يفند بعض عقوبات التأديب. فها هي محكمة العدل العليا تعتبر أن القرار الإداري المبني على وقائع غير صحيحة تعتبره مشوبًا يعيب إساءة استعمال السلطة وتقرر مبدءًا قانونيًا مفاده " إذا كان القرار المطعون به المتضمن إحالة المستدعي (الموظف) على مجلس تأديبي مبنيًا على واقعة غير صحيحة فيكون حقيقا بالإلغاء" (26)
3. إجراءات رفع ونظر دعوى الإلغاء و الفصل بها وتنفيذ الحكم.
وقد نص على هذه الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بالإضافة إلى قرارات محكمة العدل العليا بخصوص هذا الموضوع. وقد قررت محكمة العدل العليا في احد إحكامها على تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عند النظر في الطعون الإدارية حيث نصت " إذا كانت المحكمة تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالدعاوي المدنية والتجارية عند النظر في الطعون الإدارية فيما لم يرد به نص خاص بالأصول المتبعة بمحكمة القضاء الإداري على اعتبار أن القانون المذكور هو قانون التقاضي فيما لم يرد به نص خاص وهذا القول لا يرد على إطلاقه، ذلك لان لكل قضاء خاصته، وان هذه الخاصية تفرضها الدعوى محل النظر فالقضاء الجزائي يطبق قانون الأصول المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات الجزائية بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الجزائية، كما أن القضاء الإداري يطبق قانون الأصول المدنية فيما لم يرد فيه نص في الإجراءات والأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية" (27)
أ: إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا.
تبدأ إجراءات الطعن في القرار التأديبي بتقديم عريضة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة في المواعيد المحددة (28) . ويجب أن تشمل لائحة الدعوى على الأمور التالية:
ا- اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله أن وجد وصفته وعنوانه، وما إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقد الأهلية أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك في عريضة الدعوى(29)
2- اسم المدعي عليه وصفته ومحل عمله وموطنه، وهنا يكون النائب العام هو من يمثل الدولة أمام القضاء. (30)
3- موضوع الدعوى أو مضمون النزاع وهذا ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات حيث نصت على أن تتضمن لائحة الدعوى وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلا حية نظر الدعوى. كما أن المادة56 من نفس القانون نصت على أن تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها. وتعد هذه البيانات جوهرية بحيث يؤدي إغفالها إلى بطلان لائحةالدعوى.وقد قررت محكمة العدل في حكم لها ردت به الدعوى شكلا لعدم بيان القرار المطعون به حيث قررت "من الرجوع إلى لائحة الطعن تجد المحكمة أن المستدعي لم يبين القرار المطعون به حتى تتمكن من بحث مشروعيته" (31)
4- قيد لائحة الدعوى.
يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى ويلزم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسوم، وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة (32)
ب: إجراءات نظر الدعوى أمام محكمة العدل العليا.
1- تبدأ إجراءات نظر الدعوى بإصدار قرار مؤقت وإصدار مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ويبلغ القرار المؤقت إلى المستدعي ضده والى كل شخص ترى المحكمة تبليغه (33) . حيث تبدأ إجراءات المحاكمة بحضور المستدعي أو وكيله وتقوم بإصدار قرار مؤقت، وذلك قبل إعلان المستدعي ضده أو معرفته بوجود دعوى ضده، ويكون القرار المؤقت الذي تصدره المحكمة عبارة عن استدعاء للجهة الإدارية لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون بها والمانعة من إصدار القرار موضوع الطلب (34)
2- إعلان لائحة الدعوى.
وقد نصت المادة 287 من قانون أصول المحاكمات انه" إذا رغب المستدعي ضده في معارضته إصدار قرار قطعي وجب عليه ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء " وقد عدلت مدة الرد على لائحة الدعوى حيث كانت 8 أيام، وقد أحسن المشرع في مد هذه المدة وذلك حتى يتسنى للمستدعى ضده أن يرد على لائحة الدعوى بشكل مفصل (35). مع التنويه أن من يمثل المستدعي ضده هو النائب العام حيث قررت محكمة العدل العليا " النائب العام بصفته ممثلا للمستدعي ضده لم يتقدم بلائحة جوابية، مما يترتب عليه اعتباره مسلما بما جاء بالاستدعاء، واعتبار الوقائع الواردة في لائحة الدعوى غير متنازع عليها" (36)
ج- الفصل في الدعوى وتنفيذ الحكم.
1- الفصل في الدعوى.
. لمحكمة العدل خيارات بالنسبة لقرار التأديب فهي تملك رفضه أو إلغاءه أو تعديله (37) وتصدر المحكمة أحكامها بإجماع الآراء أو بالأغلبية فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانيه (38) . ويجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم. وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وخلاصة موجبة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه (39) . والقرار الذي يصدر من محكمة العدل قطعي وغير قابل للمراجعة وقد قررت ذلك محكمة العدل في قرار لها " أن أحكام المحكمة لا تقبل المراجعة لأنها على درجة واحدة بأي طريق من طرق الطعن،فضلا على أن أي حكم بإلغاء القرارات محل الطعن له حجية عامة وكاملة وشامله ومانعة من أي نزاع أو دعوى، ويكتسب الحكم الدرجة القطعية المبرمة بما يجعلها غير قابلة للمراجعة" (40) . "على أن لها تصحيح ما وقعت به من أخطاء مادية بحته سواء كانت حسابية أو كتابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم دون مرافعة"(41)
2- تنفيذ العقوبة.
تناول كل من القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وجاءت المادة 82 من قانون السلطة القضائية متماثلة مع المادة 106 من القانون الأساسي التي نصت على " الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على نحو أية جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له". ورغم أن هذا النص مقرر في قانون السلطة القضائي إلا أن هناك إشكاليتين تواجهان تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا أولها أن كثيرًا من الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة لم تنفذ بسبب مماطلة السلطة التنفيذية وعدم وجود دائرة تنفيذ تابعة لمحكمة العدل العليا حيث لم ينص قانون التنفيذ الفلسطيني على إنشاء دائرة تنفيذ لدى محكمة العدل (42) . وقد أكدت محكمة العدل العليا على ضرورة تنفيذ أحكامها وذلك في قرارها "
ولقد استقر الفقه والقضاء الإداريين بان الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداءًا على الدستور وذلك لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وامتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار القضائي هو اعتداء على مبدأ الفصل ما بين السلطات"، وهذا الامتناع هو بمثابة مناقشة للقرار القضائي يفقده حجيته التي فرضها القانون، فاحترام قرارات المحاكم يتطلب تنفيذها حتى لو كانت خاطئة. كما انه لا يجوز للسلطة التنفيذية فرض رقابتها على إجراءات المحاكم وقراراتها. ولقد اجمع فقهاء القانون بان "غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم هو من أهم عوامل إرساء استقلال القضاء وفرض احترامه على الجميع ويجب أن تبقى يد السلطة التنفيذية مغلولة حتى لو كان هناك خطأ في تطبيق القانون ارتكبه القاضي أثناء سير الدعوى، لان الوسيلة الصحيحة لتدارك مثل هذا الخطأ وإصلاحه تتم بالطعن في تلك الأحكام بالطرق المقررة قانونا، وليس عن طريق تدخل السلطة التنفيذية في إجراءات وأحكام المحاكم" (43) وقد تمتنع الإدارة كليا أو بشكل جزئي عن تنفيذ الحكم وان تعيد إصدار القرار الملغي أو تتراخى في تنفيذ الحكم، وأما الامتناع الكلي عن تنفيذ الحكم فيتمثل في أن تلجا الإدارة إلى اتخاذ موقف سلبي بحت إزاء حكم الإلغاء وتجاهله بصورة مطلقه،وذلك بان تمتنع عن القيام بما يفرضه عليها هذا الحكم من التزام يتمثل في إزالة الآثار المادية والقانونية للقرار الملغي (44). وقد اعتبرت محكمة القضاء الإداري المصرية أن التراخي عن تنفيذ الحكم من قبل الإدارة بمثابة عدم التنفيذ وذلك في قرار لها " قد يثبت في بعض الأحيان أن الإدارة قد عمدت إلى المماطلة في تنفيذ الحكم دون مبرر معقول وتجاوزت في التأخر في تنفيذه حدود المهلة التي يمكن خلالها إتمام هذا التنفيذ،وهذه الوسيلة لا تقل خطرا عن امتناع الإدارة الصريح والواضح عن تنفيذ الحكم.........لذلك فليس غريبا أن أحكام القضاء تسوي بين التقاعس عن التنفيذ وبين الامتناع كليا عنه" (45) ومن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا ولم تنفذ قرارها في تاريخ 1998/11/19 حيث أصدرت محكمة العدل العليا في غزة "حكما يلغي قرار وزارة التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين العام بحق احد الموظفين، والقاضي بنقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى،وقد اعتبرت المحكمة قرار الوزارة بنقل المذكور إلى الوظيفة الجديدة مخالفا للقانون، وقررت إبقاء المذكور في وظيفته إلا أن وزارة التربية والتعليم وديوان شؤون الموظفين رفضا الامتثال لقرار المحكمة" (46) أما فيما يتعلق في مدى سلطة محكمة العدل في إلغاء أو تعديل القرار المتعلق بتأديب الموظف العام. فها هي المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تجيب على ذلك بأن لها أن ترفض القرار المطعون به أو تلغيه أو تعدله، ولم تشر المادة إلى موضوع التعويض .
____________________
1- ندا، حنا إبراهيم. القضاء الإداري في الأردن، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، 1972 ، ص 261 انظر في هذا المجال الدكتورة الشرقاوي، سعاد. القضاء الإداري، ( دعوى التعويض، دعوى الإلغاء) دار المعارف بمصر، القاهرة 1970 ، ص 175
2- عمرو، عدنان. إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد والموظفين أضواء للتصميم والإنتاج الفني، رام الله 2001 ص 10
3- ندا، حنا إبراهيم. القضاء الإداري في الأردن، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، 1972 ، ص 262
4- قنديل، جورج. القواعد الدستورية للقانون الإداري، دون دار نشر، القاهرة، 1954 ، ص 21
5- الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1995 ، ص 518
6- الشرقاوي، سعاد. القضاء الإداري (دعوى التعويض، دعوى الإلغاء)، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1970، ص 190
7- البنا، محمود عاطف. الوسيط في القضاء الإداري، د.ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت ، ص 231
8- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة) دار الفكر العربي، القاهرة 1995 ، ص 728
9- البنا، محمود عاطف. الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 232
10- الشرقاوي، سعاد. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 192
11- ندا، حنا إبراهيم. القضاء الإداري، مرجع سابق ص 373
12- البنا، محمود. الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 241
13- الديداموني، أحمد. الإجراءات والأشكال في القرار الإداري، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، 1993 ، ص 236
14- عمرو، عدنان. إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد والموظفين، مرجع سابق ص 119 وقرار محكمة العدل العليا برام الله في قرارها رقم 8/96 الصادر بتاريخ 5/2/1996 أشار إليه الدكتور عدنان في نفس الصفحةالبنا، محمود عاطف. الوسيط في القضاء الإداري.
15- الشرقاوي، سعاد. القضاء الإداري، مرجع سابق ص 193
16- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سابق ، ص 830
17- وكلمة قانون تعني بصفة عامة احترام كل عمل أسمى فيما اصطلح على تسمية سلم تدرج الأعمال القانونية ، فمثلا اللائحة الصادرة من وزير تكون غير مشروعة إذا خالفت لائحة إدارة عامة أو مرسومًا أو قرارًا صادرا من مجلس الوزراء. نقلا عن د. الشرقاوي، سعاد. القضاء الإداري، مرجع سابق ص 194
18- الطماوي، سليمان. النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص 328
19- البنا، محمود. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 2620
20- ندا، حنا. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 420
21- الشرقاوي، سعاد. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 196
22 - الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 868 وما يعدها.
23- قرارها رقم 24 لعام 52 – مجلة نقابة المحامين العدد 6 لعام 1953 – ص 275
24- العبادي، محمد وليد. القضاء الإداري، ( شروط قبول دعوى الإلغاء والآثار المترتبة على الفصل فيها)، طبعة أولى، الوراق للنشر والتوزيع عمان ، 2008 ص 693 ، أنظر الطماوي، سليمان. نظرية التعسف في استعمال السلطة، طبعة ثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1978 ص ( 68،66)
25- عدل عليا( 38/94) مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1994 ، ( ص 21 ).
26- حكم محكمة العدل العليا الأردنية 5/2/1966 منشور في مجلة العدالة والقانون المجلد السادس. ص 147
27- قرارها رقم 76/ 2005 جلسة 13/9/2005 رام الله ،غير منشور
28- د. خليفة، عبد العزيز عبد المنعم. إجراءات تأديب الموظف العام،الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2008 ، ص 95
29- الفقرة 2و 4من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
30 - الفقرة 3 من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
31- قرار محكمة العدل العليا في تاريخ 22/3/2006 رقم 166/2005 منظومة المقتفي.
32- المادة 54 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
33- المادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
34- د. أبو سمهدانه ،الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطين، طبعة أولى ، دار النهضة العربية، القاهرة 2009 ، ص 438
35- حيث عدل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 5 لسنة 2005
36- قرارها بتاريخ15 /3/2005 رقم 54/2003 منظومة المقتفي.
37- المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
38- المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
39- المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
40- قرارها رقم 43/2005 جلسة 4/10/2005 نقلا عن د. أبو سمهدانه، عبد الناصر. الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطين، مرجع سابق ،ص 466
41- د.خليفة، عبد العزيز. إجراءات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص 288
42- انظر في هذا الشأن د.عبد الناصر أبو سمهدانه، الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطين ، مرجع سابق، ص 474 . ا. أبو هنود، حسين. محاكم العدل العليا الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، سلسلة التقارير القانونيه 1999 ،ص85.
43- حكم محكمة العدل العليا رقم 112/2005 المؤرخ في 30/10/2005 منقول عن تقرير حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل في عام 2005 سلسلة تقارير قانونية 64 صادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.
44- د.جبيره، عبد المنعم. أثار حكم الإلغاء، (دراسة مقارنه)، طبعة أولى، دار الفكر العربي، القاهرة 1971 ، ص 54.
45- حكم محكمة القضاء الإداري في 30/6/1957 السنة 11 ص360 نقلا عن د. جبيره، عبد المنعم. أثار حكم الإلغاء، (دراسة مقارنه)، طبعة أولى، دار الفكر العربي، القاهرة 1971 ،ص 504
46- نقلا عن الأستاذ أبو هنود، حسين. محاكم العدل العليا الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مرجع سابق، ص88
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|