أقرأ أيضاً
التاريخ:
507
التاريخ: 20-9-2016
427
التاريخ: 10-9-2017
418
التاريخ: 10-9-2017
523
|
مسألة : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان و حسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة الشاملة للحاج عن غيره أيضا و لا يعارضها موثقة عمار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام أو على الاستحباب مضافا إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق و ضعفها سندا بل و دلالة منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان و لا يبعد الإجزاء و إن لم نقل به في الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام و القدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام لكن الأقوى عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء و الظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام و غيرها من أقسام الحج و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرع .
مسألة : إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات من المشي و نحوه نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به و دعوى أنه و إن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه و المفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة و يجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|