المرة والتكرار في الوصية بالحج والحكم لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج |
489
10:41 صباحاً
التاريخ: 10-9-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ:
562
التاريخ: 14-8-2017
436
التاريخ: 10-9-2017
528
التاريخ: 10-9-2017
612
|
مسألة : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه بحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس و لو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه .
مسألة : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدار معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته و يدل عليه أيضا خبر علي بن محمد الحضيني و خبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأول تجعل حجتين في حجه و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى هذا و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجه فهل ترجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين وجوه و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان و لا يبعد التخيير بل أولوية الثاني إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و إلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة .
مسألة : إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعين و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية و يرجع إلى أجرة المثل و إن كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار إلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|