المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مواقيت الإحرام  
  
708   02:23 مساءً   التاريخ: 8-9-2017
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج‌2 [ص: 552‌]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / المواقيت /

[المواقيت]هي المواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة وفي بعضها ستة ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة :

أحدها : ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد قولان وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة وفي بعضها أنه مسجد الشجرة وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختيارا وإن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع‌ محاذاته وإن شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات‌ .

مسألة: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات والظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة‌.

مسألة : يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة‌ .

مسألة : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس في كيفية إحرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت في الجحفة أو محاذاتها‌.

مسألة : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام ويتعين ذلك‌ على القول بتعيين المسجد وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها‌.

 

الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمرة والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة لكن الأقوى ما هو المشهور ويجوز في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمَّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثمَّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمَّ التجرد ولبس الثوبين فهو أولى‌ .

الثالث : الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها‌.

الرابع : يلملم وهو لأهل اليمن‌ .

الخامس : قرن المنازل وهو لأهل الطائف‌ .

السادس : مكة وهي لحج التمتع‌ .

السابع : دويرة الأهل أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكة بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإحرام‌.

الثامن :  فخو هو ميقات الصبيان‌ في غير حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلك ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجردون إلا في فخ ثمَّ إن جواز التأخير على القول الأول إنما هو إذا مروا على طريق المدينة وأما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين‌ .

التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة وهي ميقات من لم يمر على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما وعدم القول بالفصل ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة وتتحقق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب وهي بين ذلك الميقات ومكة بالخط المستقيم وبوجه آخر أن يكون الخط من موقفه‌ إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق ثمَّ إن المدار على صدق المحاذاة عرفا فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة ومع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور وإن كان الأقوى الاكتفاء بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا ثمَّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين وإلا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه والأولى التجديد مطلقا ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر ثمَّ إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بد من محاذاة واحد منها ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما وفيه أنه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل‌ .

العاشر : أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكل عمرة مفردة والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثمَّ أطلق على الموضع ويقال نصفه في الحل ونصفه في الحرم والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال والتنعيم موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ويعرف بمسجد عائشة كذا في مجمع البحرين وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل‌ من مكة ويليه في البعد الجحفة والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان وقيل إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة‌ .

مسألة : كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص منها صحيحة صفوان ان رسول الله صلى الله عليه واله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها‌ .

مسألة : [إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله]

قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضا وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها وإذا أراد العمرة المفرد جاز إحرامها من أدنى الحل‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.