أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-28
1160
التاريخ: 2024-06-26
512
التاريخ: 1-10-2018
1007
التاريخ: 2024-09-26
100
|
(الإحصار والصد ) أصل الحصر : المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج ، أو العمرة بفواته مطلقا كالموقفين ، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي ، والصد بالعدو وما في معناه ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال، وهما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصر ما عدا النساء ، وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد المانع ، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى .
وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر ، دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط .
وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخف من أحكامهما ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة ، أم متعاقبين ( ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين ) معا ، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة ، دون العكس .
وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج ، ( أو ) أحصر ( المعتمر عن مكة ) ، أو عن الأفعال بها وإن دخلها ( بعث ) كل منهما ( ما ساقه ) إن كان قد ساق هديا ، ( أو ) بعث ( هديا ، أو ثمنه ) إن لم يكن ساق .
والاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور ، لأنه هدي مستيسر .
الأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار ، أو التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز .
وإذا بعث واعد نائبه وقتا معينا ( لذبحه ) ، أو نحره .
( فإذا بلغ الهدي محله ، وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ) ، ووقت المواعدة ( حلق ، أو قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج ) في القابل ، أو يعتمر مطلقا ( إن كان ) النسك الذي دخل فيه ( واجبا ) مستقرا ، ( أو يطاف عنه للنساء) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك ( إن كان ندبا ) ، أو واجبا غير مستقر بأن استطاع له في عامه ( ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به ( بالاشتراط ) وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف ، ( نعم له تعجيل التحلل ) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله .
وهذه فائدة الاشتراط فيه .
وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط .
وقيل : إنها سقوط الهدي ، وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والأقوى أنه تعبد شرعي ، ودعاء مندوب ، إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد .
( ولا يبطل تحلله ) الذي أوقعه بالمواعدة ( لو ظهر عدم ذبح الهدي ) وقت المواعدة ولا بعده ، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره ، ( ويبعثه في القابل ) لفوات وقته في عام الحصر ، ( ولا يجب الإمساك عند بعثه ) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله .
( على الأقوى ) ، لزوال الإحرام بالتحلل السابق ، والإمساك تابع له .
والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار ، " يبعث من قابل ويمسك أيضا " ، وفي الدروس اقتصر على المشهور .
ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا .
( ولو زال عذره التحق ) وجوبا وإن بعث هديه ( فإن أدرك ، وإلا تحلل بعمرة ) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى ، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه .
ووجه العدم الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له ( ومن صد بالعدو عما ذكرناه ) عن الموقفين ومكة ( ولا طريق غيره ) أي غير المصدود عنه ، ( أو ) له طريق آخر ولكن ( لا نفقة له ) تبلغه ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت ( ذبح هديه ) المسوق ، أو غيره كما تقرر ، ( وقصر ، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص ) ، ولا انتظار طوافهن .
( ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا ) ، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف حلهن عليه .
ووجه التوقف عليه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل .
واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة ، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل .
وبقي أمور منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ، وفي تحققهما به نظر .
من إطلاق النص وأصالة البقاء أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال .
ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا ، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم والأقوى تحققه هنا للعموم .
ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى .
والأقوى عدم تحققه فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز ، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج .
ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها وقد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة ، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله إلى أن يقدر عليه ، أو على الاستنابة .
ومنها الصد عن السعي خاصة ، فإنه محلل في العمرة مطلقا ، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم ، وحكمه كالطواف ، واحتمل في الدروس التحلل منه في العمرة ، لعدم إفادة الطواف شيئا وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء .
والاستنابة فيه أقوى من التحلل ، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا ، وفي الصد ، إذا كان خاصا ، إذ لا فرق فيه بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه ، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه .
ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا ، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|