المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8125 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06

Density, Specific Gravity and API Gravity
19-1-2016
الرباب امرأة داود بن كثير
14-8-2017
جينوم الخلايا حقيقية النواة
13-1-2016
يعقوب بن سالم
15-9-2016
منطقتنا العربية مستهدفة من إعلام شرس
16-6-2019
Antibody Humanization
8-12-2020


الإحصار والصد  
  
921   01:57 مساءً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص : 54]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصد والحصر* /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-28 1160
التاريخ: 2024-06-26 512
التاريخ: 1-10-2018 1007
التاريخ: 2024-09-26 100

(الإحصار والصد ) أصل الحصر : المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج ، أو العمرة بفواته مطلقا كالموقفين ، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي ، والصد بالعدو وما في معناه ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال، وهما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصر ما عدا النساء ، وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد المانع ، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى .

وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر ، دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط .

وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخف من أحكامهما ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة ، أم متعاقبين ( ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين ) معا ، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة ، دون العكس .

وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج ، ( أو ) أحصر ( المعتمر عن مكة ) ، أو عن الأفعال بها وإن دخلها ( بعث ) كل منهما ( ما ساقه ) إن كان قد ساق هديا ، ( أو ) بعث ( هديا ، أو ثمنه ) إن لم يكن ساق .

والاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور ، لأنه هدي مستيسر .

الأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار ، أو التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز .

وإذا بعث واعد نائبه وقتا معينا ( لذبحه ) ، أو نحره .

( فإذا بلغ الهدي محله ، وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ) ، ووقت المواعدة ( حلق ، أو قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج ) في القابل ، أو يعتمر مطلقا ( إن كان ) النسك الذي دخل فيه ( واجبا ) مستقرا ، ( أو يطاف عنه للنساء) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك ( إن كان ندبا ) ، أو واجبا غير مستقر بأن استطاع له في عامه ( ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به ( بالاشتراط ) وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف ، ( نعم له تعجيل التحلل ) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله .

وهذه فائدة الاشتراط فيه .

وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط .

وقيل : إنها سقوط الهدي ، وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والأقوى أنه تعبد شرعي ، ودعاء مندوب ، إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد .

( ولا يبطل تحلله ) الذي أوقعه بالمواعدة ( لو ظهر عدم ذبح الهدي ) وقت المواعدة ولا بعده ، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره ، ( ويبعثه في القابل ) لفوات وقته في عام الحصر ، ( ولا يجب الإمساك عند بعثه ) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله .

( على الأقوى ) ، لزوال الإحرام بالتحلل السابق ، والإمساك تابع له .

والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار ، " يبعث من قابل ويمسك أيضا " ، وفي الدروس اقتصر على المشهور .

ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا .

( ولو زال عذره التحق ) وجوبا وإن بعث هديه ( فإن أدرك ، وإلا تحلل بعمرة ) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى ، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه .

ووجه العدم الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له ( ومن صد بالعدو عما ذكرناه ) عن الموقفين ومكة ( ولا طريق غيره ) أي غير المصدود عنه ، ( أو ) له طريق آخر ولكن ( لا نفقة له ) تبلغه ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت ( ذبح هديه ) المسوق ، أو غيره كما تقرر ، ( وقصر ، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص ) ، ولا انتظار طوافهن .

( ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا ) ، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف حلهن عليه .

ووجه التوقف عليه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل .

واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة ، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل .

وبقي أمور منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ، وفي تحققهما به نظر .

من إطلاق النص وأصالة البقاء أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال .

ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا ، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم والأقوى تحققه هنا للعموم .

ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى .

والأقوى عدم تحققه فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز ، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج .

ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها وقد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة ، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله إلى أن يقدر عليه ، أو على الاستنابة .

ومنها الصد عن السعي خاصة ، فإنه محلل في العمرة مطلقا ، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم ، وحكمه كالطواف ، واحتمل في الدروس التحلل منه في العمرة ، لعدم إفادة الطواف شيئا وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء .

والاستنابة فيه أقوى من التحلل ، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا ، وفي الصد ، إذا كان خاصا ، إذ لا فرق فيه بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه ، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه .

ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا ، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.