أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-26
![]()
التاريخ: 17-12-2019
![]()
التاريخ: 2024-11-11
![]()
التاريخ: 2024-11-13
![]() |
اذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثمَّ صد عن الدخول إلى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين ان كان حاجا.
فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد- سواء كان في الحرم أو خارجه-، من النساء وغيرها وان كان الحج فرضا، ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه ولا بدل له- على إشكال-، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله.
ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه ان كان مساويا؛ وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وان خاف الفوات، ولا يتحلل لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو يعلم الفوات- على إشكال- لا بخوف الفوت ، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثمَّ يقضي في .
ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح.
ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.
فروع :
[الأول]
أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
[الثاني]
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك؛ ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال؛ ولو صد عن الموقفين- أو عن أحدهما مع فوات الآخر- جاز له التحلل، فان لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه ان يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.
[الثالث]
ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل الصبر فإن انكشف أتم، وان فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.
[الرابع]
د: لو أفسد فصد فتحلل، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فان قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة وإلا فإشكال؛ فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء (و هو حج يقضى لسنته)- على إشكال-؛ ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا؛ وان كان الفاسد ندبا فان فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات؛ ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد؛ ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.
[الخامس]
ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وان ظن السلامة؛ ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.
[السادس]
و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|