المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

شروط القبول بالتدخل في الكمبيالة
26-4-2017
Bhaskara I
21-10-2015
Game Saddle Point
4-11-2021
الكوليوس (السجاد) Coleus Blumei Hybr
24-12-2020
اصطفاف التواليات المتعددة Multiple Sequence Alignment
4-4-2019
تكبد الجراح في سبيل الله
2024-11-07


الشيوع الاجباري  
  
12440   11:32 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص133-134
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تنص المادة (1081) من القانون المدني العراقي على انه : "ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه إذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائماً على الشيوع ، وهذا هو النص الوحيد الذي خصصه المشرع العراقي للأحكام العامة للشيوع الاجباري (1). ويتضح من هذا النص ان ما يميز الشيوع الاجباري عن الشيوع المادي هو الغرض الذي أعد له الشيء الشائع . فإذا كان هذا الغرض يستلزم ان يبقى الشيء على الشيوع دائماً ، كان الشيوع اجبارياً، ويترتب على ذلك انه لا يجوز للشركاء طلب ازالة شيوعه . ومعرفة ماذا كان الغرض الذي اعد له الشيء الشائع يقتضي بقاء هذا الشيء دائماً على الشيوع أم لا مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع.

والشيوع الاجباري على نوعين : اصلي وتبعي:

فالشيوع الاجباري يتحقق بالنسبة للاشياء التي تخصص ، مستقلة ، لخدمة أو استعمال جماعة من الافراد بصورة دائمة ، كمدائن الاسرة ووثائقها وصورها اما الشيوع الاجباري التبعي ، وهو الاكثر اهمية من الناحية العملية ، فيتحقق بالنسبة للاشياء الشائعة التي تخصص لخدمة عقارات أو اجزاء من عقار واحد مملوكة للشركاء ملكيات مفرزة. وقد عني المشرع العراقي بتنظيم حالتين من حالات الشيوع الاجباري التبعي وهما الحائط  المشترك (المواد 1087 – 1092) وحالة الطريق الخاص المشترك (المواد 1093 – 1097). على ان هناك حالة اخرى لم يعن القانون المدني بها رغم اهميتها وهي حالة الاجزاء المشتركة ف ملكية الطوابق والشقق (2) إلى جانب حالات اخرى كالآبار والقناطر والمساقي التي تخصص لخدمة عقارات بملكها الشركاء ملكيات مفرزة. وإذا كانت القاعدة الاساسية التي يتميز بها الشيوع الاجباري عن الشيوع العادي كما نصت عليها المادة (1081) من القانون المدني العراقي هي عدم جواز طلب ازالة شيوع المال الشائع ، فأن هناك احكامها اخرى تميز الشيوع الاجباري يمكن استخلاصها من الخاصة المميزة لهذا الشيوع وهي اعداد المال الشائع ليبقى على الدوام في الشيوع وبالاستعانة بالاحكام التفصيلية التي نص عليها القانون بشأن حالات الشيوع الاجباري التي عني بتنظيمها.

ففيما يتعلق بسلطة التصرف في الحصة ، لا يجوز للشريك ان يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع الغرض الذي اعد له. أما في الشيوع العادي ، فقد رأينا ان للشريك ان يتصرف في حصته بمختلف انواع التصرفات لشريك او لغير شريك. وفيما يتعلق بسلطة الاستعمال فللشريك ان يستعمل الشيء الشائع على نحو لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا الشيء ، ولا يضر بالشركاء الاخرين . فللشريك ، في حدود هذين القيدين ، ان يستعمل كما لو كان يملكه ملكية مفرزة. اما فيما يتعلق بنفقات الشيء الشائع ، فقد رأينا ان القاعدة في الشيوع العادي هي ان يتحمل كل شريك في هذه النفقات بقدر حصته . أما بالنسبة للشيوع الاجباري فهناك قاعدتان : الاولى هي القاعدة السابقة ، وقد طبقها المشرع بالنسبة لنفقات الحائط المشترك ، والثانية ، هي الاشتراك في تحمل النفقات بنسبة قيمة ما يملكه الشركاء من ملكيات مفرزة والتي اعد الشيء الشائع لخدمتها، وهذه القاعدة هي التي تطبق عادة بالنسبة لنفقات الاجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وكذلك الحال في القانون المدني المصري حيث اقتصر المشرع على النص في المادة (850) بانه : "وليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته إذا تبين في الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع".

2- على ان المشرع العراقي اذ اشار إلى هذه الاجزاء في المادة 292 ف1 من قانون التسجيل العقاري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .