المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Possessive Adjective
16-5-2021
variation (n.)
2023-12-04
الإدارة الرئيسية في عهد الأسرة الثانية عشرة.
2024-02-24
جواز الخروج لإقامة الشهادة عند الحاكم
19-11-2015
مفهوم وظيفة توصيف الوظائف Job Description
16-5-2021
عمليات الخدمة في مزارع النخيل
15-1-2016


طلب التنفيذ واثاره  
  
2974   08:27 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص79-82
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ان مديرية التنفيذ لا تشرع بالتنفيذ الابناء على طلب من له الحق في تقديمه . ولايشترط في هذا ان يكون بعريضه بل يكفي لذلك مجرد ايداع الحكم القضائي او المحرر التنفيذي الى مديرية التنقيذ للتنفيذ . على انه اذا كان السند يتضمن عدة فقرات فعلى طالب التنفيذ ان يبين ماذا كان يروم تنفيذها كلها او بعضها كما يلاحظ ان ليس لمديريات التنفيذ اختصاص محلي يقيد اعمالها , اذا بامكان طالب التنفيذ ان يتقدم بطلبه الى ايه مديرية من مديريات التنفيذ لان باستطاع المديرية التي اوع لها سند التنفيذ انابه مديريه اخرى اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات تنفيذية خارج منطقتها (24 م تنفيذ ) واذا لم يكن المحرر التنفيذيه صادرا او مصدقا من جهة رسميه فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع اصل المحرر ثلاث صور منه في الاضباره التنفيذية ,وتعطى الصورة الثانية الى طالب التنفيذ مصدقا من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة للمدين وتترتب على طلب التنفيذ اثار قانونية منها قطع التقادم واستحقاق الفوائد والزام مديريه التنفيذ باتخاذ الاجراءات التنفيذية حيث يتعين على منفذ العدل بعد ايداع السند التنقيذ اليه اتخاذ الإجراءات التالية

1_احاله السند الى الشعبة المختصه بتسجيله في سجل الاساس (1)

2_ اصدار قرار 5 بقبول او رفض طلب التنفيذ بعد التاكد مما اذا كان السند من السندات التنفيذية وتوافر الشروط بالحق محل التنفيذ وان طالب التنفيذ له صفة ومصلحة في طلب التنفيذ فاذا تخلفت الشروط اعلاه كلا او قسما تعين على المنفذ العدل ان يقرر رفض الطلب او الايقرر قبوله في الحالتين يكون قراره قابل للطعن فيه عن طريق التظلم والتميز

3-اذا المنفذ العدل قبول الطلب التنفيذ وجب تبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفق للمادة 25 من قانون التنفيذ ولتبليغ المدين بهذه المذكره اهميه سوى بالنسبه للمدين او الدئن او مدرية التنفيذ ففائدته للمدين تتمثل في اعفاءه من رسم التحصيل اذا قام بالوفاء خلال مدته الاخباريه وفائدته للدائن تتمثل في حصوله على حقه بسرعه ويسر اما فائدته لمديرية التنفيذ فهي تجنبها عب اتخاذ الاجراءات التنفيذ في حال قيام المدين بالتنفيذ رضاءا مما يوفر عليها جهدا كبيرا  وكنتيجه لتبليغ المدين بخباريه التنفيذ يمكن تحقق احدى الاحتمالات التالية

أ- اقرار المدين بالدين كلا او قسما فينفذ عليه ما اقره به (26/م تنفيذ )

ب- قيام  المدين بالتنفيذ الرضائي من خلال مهلته الاخباريه يعفى من رسم التحصيل في هذه الحاله

ج- اعتراض المدين على الورقه التجاريه او السند المتضمن قرارا بدين او السند المنشى لحق شخصي خلال مهله الخياريه (25متنفيذ )وللمدين اذا لم يتمكن من الاعتراض خلال المدة المذكورة بسبب من قوه قاهره او حادث فجائي الإعتراض حتى يوم تحصل الدين ولمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض (26/5م تنفيذ )وقراره قابل للطعن عن طريق التظلم والتميز والاعتراض قد يتضمن كل حق او قسم منه وفي هذه الحاله يقرر منفذ العدل ايقاف التنفيذ بالنسبه للقسم المعترض عليه ويفهم طالب التنفيذ بمراجعه المحكمه المختصه لاثبات القسم المعترض عليه فاذ ثبت المقدار الذي انكره المدين تعين على المحكمه الحكم على المدين بمبلغ للخزينة لا تتجاوز خمسة امثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثيله (26/4م تنفيذ ) على ان الاعتراض لا يؤخر التنفيذ اذا كان الحق منفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي . كما يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين اصدار قرار بتأخير التنفيذ الا اذا قام المدين بإيداع مبلغ الدين ومصاريفه في صندوق المحكمه او مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة او قدوم المدين كفاله مصرفية او عقار تامينا للدين مصاريفه (26/1 م تنفيذ)  وسكوت المدين خلال المدة الاخبارية في معرض حاجة ويعتبر اقرار منه بالدين فاذا اقر المدين خلال المدة القانونية بجمع الدين او بجزء منه ولم يتم ذلك بالوفاء به او ان المدة مرت دون ان يعترض فعلى مديرية التنفيذ اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري.

_____________

1_القيه رمز تسجيل الاحكام والمحررات بموجب الفقره (خامس ) من المادة (34) من قانون الرسوم العدلية 114 لسنه 983

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .