أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017
2115
التاريخ: 21-5-2017
38391
التاريخ: 2-2-2016
2341
التاريخ: 8-4-2021
2570
|
أن مواقف القوانين العربية والقانون الفرنسي تبدو متباينة من هذه المسالة, ولم ينص عليها بين القوانين العربية الا القانون المدني الاردني في المادة (543) منه التي أستمدت من المادة (1595) من مجلة الاحكام العدلية وهي فقه حنفي.(1) ولو أمعنا النظر في المادة (543) مدني أردني لوجدنا أن الشطر الاخير من الفقرة (1) منها ينص على انه:(( فأن أمتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح)). وهذا يعني ان امتداد مرض الانسان لسنة او اكثر لا يعد مرض موت لكن اذا أمتد لأكثر من سنة وكان مرضاً متفاقماً أو متزايداً فأنه يعد مرض موت اذا انتهى بالانسان للوفاة، فكلمة ( دون أزدياد) تدل على أنه اذا ازداد المرض في الفترة التي تزيد على السنة وانتهى بالشخص الى الوفاة فان مرضه هذا يكون مرض موت وتكون تصرفاته كالمتصرف في مرض الموت وتاخذ حكم الوصية , أي انه اذا تزايد المرض مع الانسان وانتهى به الى الوفاة كان مرضه في تلك الفترة مرض موت ولو أمتد لأكثر من سنة ، وكانت تصرفاته في تلك الفترة تصرفات المريض مرض الموت وأخذت حكمهُ.(2) لأن العبرة في جعل الشخص مريضاً مرض موت أن ينتهي به الى الوفاة قبل مرور سنة من بداية المرض الى حين وفاته ولو لم يكن متفاقماً أو متزايداً أو ان يكون بعد مرور سنة أو اكثر من بداية المرض الى حين وفاته بشرط أن يكون المرض متفاقماً أو متزايداً.(3) ويجدر بالذكر أن للقضاء الأردني قرارات كثيرة في هذا الخصوص منها قرار محكمة تمييز الحقوق الأردنية مما جاء فيه:(( ... يشترط لاعتبار المريض مرض الموت توافر ثلاث صفات هي : العجز عن العمل, وغلبة الموت من المرض, وانتهاؤه فعلا بالوفاة، وتحديد هذه النواحي يرجع فيها إلى تقرير الطبيب المختص وما يقررهُ من شأن نوع المرض الذي يغلب فيه الموت والى ظروف كل دعوى وتقـدير المحكمة )).(4) ويلاحظ على هذا الحكم أن محكمة تمييز الحقوق الاردنية لم تقيد التصرف المطعون فيه بمدة معينة مثل مدة سنة واحدة وأنها احالت تحديد هذا المرض إلى تقرير الطبيب المختص من حيث بيان نوعه وما اذا كان يغلب فيه الهلاك أم لا، وقررت هذه المحكمة في قضية أخرى: (( إن المادة (1595) من المجلة تشترط لأعتبار المرض من مرض الموت ان يبقى المريض داخل بيته ويعجز عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره وهذا الشرط لم يتوفر في هذه القضية لأن البينات التي قنعت بها محكمة الموضوع أثبتت أن البائع كان حين البيع يمارس اعماله ويرعى مصالحه خارج داره طيلة السنة التي سبقت وفاته )).(5) كما قررت في قضية ثالثة أنه:(( لكي يعتبر المرض مرض موت لابد أن تتوفر به ثلاثة شروط وهي:- 1- ان يعجز الإنسان عن متابعة اعماله المعتادة. 2- إن يغلب في هذا المرض الهلاك. 3- إن يموت الإنسان على حاله تلك قبل سنة من تأريخ المرض . وحيث ان محكمة الموضوع قد توصلت في قرارها المميز إلى ان المرحوم ابراهيم كان مريضاً مرض الموت وأن تصرفاته وبيوعه تأخذ احكام مرض الموت المنصوص عليها في القانون المدني ومن قبله مجلة الاحكام العدلية نجد أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع واقع في محله ويتفق مع الوقائع الثابتة في اوراق هذه القضية )).(6) وحسناً فعل المشرع الاردني، كما نرى، أذ افرد المادة (543/1) من قانونه المدني لشروط تحقق مرض الموت، فلاقت هذه الشروط تطبيقاً دقيقاً من القضاء الأردني، وهذا في الواقع على خلاف الدول العربية الأخرى فالتشريعات فيها لم تعالج شروط تحقق مرض الموت فبادر إلى ذلك القضاء باجتهاداته، ومن ذلك العراق اذ أن القانون المدني العراقي لم ينص على تلك الشروط الامر الذي اضطر القضاء إلى الاجتهاد في تحديدها , وثمة قرارات كثيرة لمحكمة التمييز العراقية في هذا الخصوص ومن ذلك أنها قضت بانه:(( يجب لاعتبار الشخص مريضاً مرض موت يجب ان تتوفر فيه شروط مجتمعة هي أن يعجزهُ المرض عن اداء اعماله المعتادة وأن يغلب في المرض خوف الموت وان ينتهي المرض بالموت قبل مرور سنة )).(7) ويلاحظ أن المحكمة قد اقتفت في هذا القرار اثر الفقه الاسلامي الذي أشترط لتحقق مرض الموت ان تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة بل أنها أكدت في قرار آخر على إجتماع الوصفين الاولين بالذات وهما ان يكون المرض مخوفا وان يتصل بالموت اذ قررت قائلة:(( ومرض الموت يجب له شرطان :- اولهما ان يتصل الموت بالمرض، وأن يكون المرض مخوفاً. والمرض المخوف كالسرطان وغيره من الامراض التي يخشى معها الموت، ولا يلزم لاعتبار المرض مرض موت ان يكون صاحبه طريح الفراش طوال مدة مرضه أو أن يعجز عن الخروج أو مباشرة اعماله العادية فالعبرة بمرض الموت هي غلبة الهلاك ولذلك فان ذهاب المريض إلى المحكمة أو إلى عيادة الطبيب لا ينفي ان مرضه مرض موت طالما توافرت فيه غلبة الهلاك ويعقبه الموت مباشرة )).(8) وبناءً على ما تقدم يلزم القول بأن المرض لا يعد مرض موت الا اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة دون نقصان وأنه يجب على محكمة الموضوع أن تقف من خلال التحقيقات التي تجريها في القضية على هذه الشروط للتأكد من تحققها. أما التقنين المدني المصري فأنه هو الآخر، كما بينا من قبل، لم ينص على شروط مرض الموت تاركاً ذلك للقضاء المصري، ومما قضت به محكمة النقص المصرية في هذا الخصوص هو ان:(( حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك )).(9) وان:(( من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض بدنو أجله وان ينتهي بوفاته )).(10) أما بالنسبة إلى التقنين المدني الفرنسي ، فأنه قد اشترط في المادة (909) شروطاً ثلاثة مختلفة لمرض الموت ،(11) هي:(( 1- العلاج 2- المرض الذي مات منه 3- المعاصرة او التزامن بين العلاج والوصية في مدة المرض الذي مات منهُ )). لم يعرف المشرع الفرنسي مفهوم مرض الموت وترك لقضاء الموضوع سلطة تقديرية في تحديدهُ، ومع أن المشرع لم يبين مرض الموت المشار اليه في المادة (909) الا ان هناك اجماعاً من جانب الشراح الفرنسيين على ان مرض الموت هو مسالة حدث واقع،(12) question de fait، وقد صدر من محكمة النقص الفرنسية قرارات مطبقة لذلك.(13)
____________
1- فالقانون المدني الاردني قد تطرق الى شروط مرض الموت في المادة (543/1و2) منه كما تطرق لها القانون المدني الفرنسي في المادة (909) منه في حين أن القانونين المدنيين العراقي والمصري لم يوردا نصاً بشروط مرض الموت
2- الدكتور وهبة الزحيلي ، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الامارتية والقانون المدني الاردني ، ط1 , دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ، عمان –الأردن ، 1987 م , ص425
3- الدكتور محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة /شرح عقد البيع في القانون المدني الاردني، ط1، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن ، 2004 م , ص427
4- قرار محكمة تمييز الحقوق الأردنية ، رقم 771/1982، مجلة نقابة المحامين الاردنية ، لسنة 1982، ص425
5- قرار محكمة تمييز الحقوق الأردنية ، رقم 87/1960، مجلة نقابة المحامين الاردنية ، لسنة 1960، ص90
6- قرار محكمة تمييز الحقوق الأردنية ، رقم2400/1998، مجلة نقابة المحامين الاردنية ، لسنة1998، ص8/610
7- قرار محكمة التمييز العراقية ، رقم 91/هيئة عامة اولى /76 في 10/7/1976، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، ص37
8- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 486/حقوقية/1967 في 4/6/1967، مجلة القضاء العراقية، العدد الثاني، حزيران 1967، ص131
9- الطعن (449) سنة 1929 ق- جلسة 30/4/1964، قضاء النقض المدني المصري ، مجلة نقابة المحامين المصريين، 1964، ص474
10- الطعن (816) سنة 1943 ق- جلسة 6/12/1977، قضاء النقض المدني المصري ، مجلة نقابة المحامين المصريين ،1977، ص475
11- Pradel , jean- la condition civil du malade (these de dectorat) paris , 1963 , p .31, et serler clasecur civil art (909) c. civil . p.4 .1981 .
12- Pradel، jean، OP.cit،P.5
13- انظرعلى سبيل المثال :
Civ 27 a out 1822 of these lacoste Precltee P70-civ. B /avril/ 1897 D.1897.362 نقلا عن الدكتور محمد كامل مرسي , الوصية وتصرفات المريض مرض الموت في القانون المصري وفي القوانين الأجنبية , المطبعة العالمية , القاهـرة , 1950م ، ص167
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|