المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

DNA Blotting
7-11-2020
النفقات العامة
27-10-2016
النظرية الموجية للضوء
26-11-2019
موانع على طريق الزواج / الاستمرار بالدراسة
6-4-2022
Thixotropic Solutions
17-7-2020
الترتيب المعجمي عند العرب
16-4-2019


اثر اختلاف الدين في حق الورثة في ضوء الشريعتين اليهودية والمسيحية  
  
2341   12:14 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص227-229.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

نتناول ذلك من خلال فرعين :

الفـرع الاول

في ضوء الشريعه اليهوديـه

ان الشريعه اليهوديه تمنع الميراث من اليهودي الذي انتقل الى دين اخر , لذلك فان اليهودي الذي يترك دينه و ينتقل الى دين اخر أياً كان ذلك الدين , فانه يحرم من الميراث , و هذا يعني ان الوارث اذا كان قد ترك يهوديته فانه يحرم من ميراث مورثه اليهودي , بخلاف العكس , بمعنى ان المورث اذا كان هو الذي ارتد عن اليهوديه فان ورثته الاحياء اليهود يرثون ما يتركه من تركةٍ (1). وعلى هذا فان الزواج اذا كان بين يهوديين(2), ثم ترك احدهما دينه . فانه لا يرث الزوج الاخر انما ينتقل الميراث الى اقاربه ان وجدوا و الا فللمنافع العامه . و من كل ما تقدم يمكن ان نستنتج ان الشريعه اليهوديه تشترط الاتحاد في الدين لتحقق الميراث وان اختلاف الدين يعد مانعا من موانع الميراث ، الا في حالة ردة المورث , فان ردته هذه لا تمنع ورثته من الميراث .

الفـرع الثاني

في ضوء الشريعه المسيحيه

لقد اتفقت الشريعه المسيحيه في الحكم مع ما جاءت به الشريعه اليهوديه , اذ جعلت اختلاف الدين مانعا من الميراث بصفةٍ عامه , و على هذا فان المسيحي لا يرثه غير المسيحي , فقد جاء في بعض نصوصهم : " المسيحي لا يرثه غير المسيحي , فلو اوصى الشخص حال كونه مسيحيا ثم خرج بعد الوصيه عن ايمانه قبل قبضه  الميراث فلا يستحق شيئا مما اوصى له به قط , كما انه اذا لم "  يوصي " (3). له بشيء و توفي المورث حال كون ذلك الشخص خارجا عن المسيحيه فليس له حق مزاحمة الورثه في ميراثه مهما كان قريبا , اما اذا ثبت على ايمانه الاول باستقامه بحيث لم يكن ، صار توزيع التركة على الورثه استحق نصيبه معهم و الا فلا "  و جاء في نصوصهم ايضا : " لا يرث ـ و لو اوصى له ـ المؤمن غير المؤمن و لو وصى له ثم خرج بعد الوصيه من الايمان قبل اخذه الميراث , فان ثبت عودة الى الايمان المستقيم استحق نصيبه من الميراث ، وان عاد بعد قسمة الميراث الى الايمان لم يرث , و ان كان ليس من اهله مؤمن فميراثه لبيعته التي كان فيها و ان لم يكن كاهنا و لا وارث له مؤمن فميراثه لخزانة المملكة " (4).و من هذه النصوص يمكن ان نستنتج الاتي :

1ـ ان اختلاف الدين يعد مانعا من موانع الميراث في الشريعه المسيحيه .

2ـ ان هذه النصوص قد جاءت مطلقه , لذا فانها تشمل الميراث بين الاقارب و الميراث بين الزوجين .

3ـ يترتب على ذلك ان خروج " ردة " احد الورثه عن المسيحيه يؤدي الى منعه من ميراث مورثه , و تظل التركة منحصرةً بباقي الورثه , و كذا الحال فان خروج احد الزوجين عن المسيحيه يؤدي الى منعه من ميراث الزوج الاخر المسيحي , و تظل التركه منحصرة بباقي الورثه ، و في حالة عدم وجود احدهم فانها تذهب للخزينه العامه .

_______________________

1- تنظر : المادتين " 223 " و " 446 " من المقارنات و المقابلات نقلا عن د.بدران ابو العينين , العلاقات الاجتماعيه , ص248 .

2- من الجدير بالذكر ان الشريعه اليهوديه لا تجيز الزواج مع اختلاف الدين ، ولهذا فان الزواج مع اختلاف الدين في هذه الحاله لا يتصور الا ان يكون طارئا بان تحصل ردة احد الزوجين عن دينه بعد الزواج .

3- هكذا ورد اللفظ في المتن , و الصحيح لغةً هو " يوص ِ"  . و هنالك ملاحظة عامه على النصوص الفقهية اليهوديه و المسيحيه و هي الضعف في اللغة ، والركاكه في الصياغه .

4- النص الاول هو المادة " 116 " من الخلاصه القانونيه , و النص الثاني ورد في المجموع الصفوي لابن العسال . نقلا عن د . بدران ابو العينين , مصدر سابق , ص249 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .