المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تاريخ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في التشريع العراقي  
  
2561   10:29 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص299-233
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يبدو من الشرائع القانونية التي ظهرت في العراق واقدم الأثار التي دلت على حكم القانون والالواح المسمارية التي اكتشفت في وادي الرافدين وكذلك الوثائق القانونية التي ظهرت في تاريخ العراق كالمحررات والقوانين والمراسيم وسجلات الاحكام والرقم القانونية والقرارات القضائية وغيرها(1)، ان نظام الاتهام الفردي هو المعتمد فيها، ومنها مدونة اورنمو ولبت عشتار وشريعة حمورابي(2)، ومعلوم بانه لا توجد معلومات تفصيلية عن تلك الحقبة الزمنية حول الاجراءات المتبعة منذ عرض النزاع وحتى الفصل في الدعوى(3)، كما لم تكن هناك جهات مختصة ، بالتحقيق قبل المحاكمة(4). وفي بداية القرن الرابع عشر حيث خضع العراق كباقي الاقطار العربية للدولة العثمانية حيث كان النظام القانوني الساري فيها الى حد ما هو الشريعة الاسلامية ولم يكن نظام الادعاء العام واضحاً وفي عام 1858 بعد صدور قانون الجزاء العثماني وصدور قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1879 المستمدة احكامه من قانون اصول المرافعات المدنية الفرنسي لعام 1808 (5).

 وقد تضمن القانون المذكور نظاماً للأدعاء العام يتضمن عدد من الضمانات منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي وحضور المتهم اجراءات التحقيق والإسراع في الاستجواب ومنع التعذيب والاكراه ، كما يظهر من نص المادة (103) من ذات القانون(6). فقد ظهر في تلك الفترة نظام الادعاء العام في الدعوى الجزائية(7). اذ انشأت وظيفة المدعي العام (النائب العمومي ) حيث صدر قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في 15 تشرين الثاني 1918، والذي عدَّ نافذاً في كانون الثاني عام 1919 ، وكان من واجبات المدعي العام الاتهام واستئناف الأحكام وتمييزها ومتابعتها ،الاّ انه لم ينشأ نظاماً واضحاً للادعاء العام(8).  ويعد هذا القانون مزيجاً من نظام الادعاء العام الفرنسي والادعاء العام الانكليزي السائد في المستعمرات البريطانية حيث جمعت وظيفة الاتهام والتحقيق بيد الادعاء العام والذي يرى البعض انه كان استجابة للظرف العسكري الذي كانت تمر به البلاد حينذاك وتركيز السلطة بيد النواب لتنفيذ ضرورات وحاجات الاحتلال ومما يساعد على ذلك هو تمتع الحكومة المحتلة بسلطتي الادارة والقضاء(9). وقد استمرت حالة الجمع بين السلطتين حتى عام 1931 ، وقبل هذا التاريخ تم تعديل القانون واستحدثت وظيفة (النائب العام) في محكمة الاستئناف ومحكمة البداءة وذلك بناء على امر من وزارة العدل ويتمتعون بصلاحيات محدودة في الاتهام والطعن في الاحكام(10).بيد ان نظام الادعاء العام في العراق قد وجد حديثا بالقانون رقم 42 لسنة 1931 وهو الذي وضع اساس نظام الادعاء العام والغيت وظيفة النائب العمومي في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي تميز بالجمع بين الوظيفتين(11). واصبح القانون رقم 42 لسنة 1931 الاساس في تشكيل دائرة الادعاء العام علماً انه في عام 1925 وعند الغاء هذه الوظيفة تم تحويل
مهمامها لضباط التحقيق واعيدت سنة 1926 ، وبذلك يمكن القول ان سلطة التحقيق قد ظهرت عند استحداث وظيفة الادعاء العام والنائب العمومي في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني والذي اخذ بالاتهام الفردي تأثراً بالنظام الانكليزي اضافة للاتهام الشعبي(12). فالمرحلة التي تلت ذلك ، ذيل قانون اصول المحاكمات البغدادي قد احدثت تطوراً اجرائيا وظهرت فكرة تعيين موظفين مختصين للدفاع عن الحق العام(13)، واستناداً للمادة (6) من ذيل قانون 42 لسنة 1931 ، أنشأت دائرة المدعي العام واستبدل تعبير (النائب العمومي) بـ(المحقق) وبذلك تحقق فصل سلطات التحقيق التي انيطت بضباط الشرطة الذين منحوا صلاحيات واسعة والذين يشكلوا الشريحة الواسعة من المحققين . اما وظيفة (الاتهام) فقد اسندت الى المدعي العام ونوابه ، الاّ ان ذلك الامر ليس مطلقاً فكان ضباط الشرطة يمارسون الوظيفتين فهم الذين يقومون بالتحري وجمع الادلة والتحقيق والاحالة(14). وقد تعزز دور الفصل بزيادة صلاحيات الادعاء العام بصدور قانون رقم 56 لسنة 1933 حيث شهد وضوح الفصل بين سلطات الادعاء العام واجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم بعد ان كان ذيل القانون 42 ، لم يبين كيفية مزاولة اعمال الاتهام واستمر هذا الفصل حتى صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الحالي رقم 23 لسنة 1971 (المعدل) حيث تناولت المواد (30، 38) اعمال الادعاء العام واستحداث منصب رئيس الادعاء العام استناداً للمادة (30) منه. وفي عام 1979 صدر تشريع الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 حيث بين اهداف الادعاء العام واختصاصاته وتشكيلاته وشؤون الخدمة ودفاعه عن الحق العام(15). وخلاصة ما تقدم ان العراق وعندما خضع للدولة العثمانية ، لم يشهد دوراً واضحاً للادعاء العام بل ان وظيفة (النائب العمومي) كانت قد استحدثت في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في المادة (131) منه. وشهد جمعاً بين الوظيفتين ، وبعد ان الغيت هذه الوظيفة وتحول قسم من الصلاحيات الاوسع لضباط الشرطة ثم اعادتها بتعديل القانون رقم 56 لسنة 1933 وترسيخ دور الادعاء العام وفصل اجراءات الاتهام عن التحقيق وتعزيز ذلك الدور بصدور قانون الادعاء العام رقم 59 لسنة 1979 وبذلك يكون قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد عرف مرحلتين لسلطة الاتهام وسلطة التحقيق وهما المرحلة الاولى التي شهدت جمع السلطتين، والمرحلة الثانية مرحلة الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق ومنذ صدور القانون رقم 42 لسنة 1931 ولازال مع ما شهد من تعديلات وتشريعات اخرى.

_________________

1- ينظر: د. عبد الغني عمرو الرويمض : تاريخ النظم القانونية ،ط2، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،ليبيا ،2004،ص165.

2- فقد حددت المادتان ( 10 ، 11 ) من شريعة اورنمو حالة اتهام شخص لاي من الزوجين بالخيانة الزوجية واسلوب اثبات الاتهام وعقوبة الاتهام الكاذب لمثل هذه الحالات وتضمنت المواد (12-16) من مدونة لبت عشتار احكاماً تتعلق بالعبيد كتحرير العبيد من سيده عند اساءة معاملته مرتين المادة(14) كما تضمنت المواد (22-42) حالات حجز الاشخاص بصورة غير مشروعة من مدونة اشنوتا ، والمواد (1-5) من مدونة حمورابي التي تتعلق بالقضاء والشهود فقد نصت المادة (1) انه :( اذا كان رجل قد اتهم رجلا وادعي عليه بالقتل ولم يقيم البينة عليه فسوف يقتل متهمه )).

كما تضمنت المواد (168-169) عدم جواز تحريك دعوى الزنا الاّ من جانب الزوج، ينظر في تفصيل ذلك، د. بهنام ابو الصوف ، قراءة في المضمون القانوني للشرائع العراقية القديمة نبذة تاريخية ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ،ع2،بيت الحكمة بغداد، 2000 ، ص34-35 ،د. عبد الغني عمر محمود الرويمض، مرجع سابق ،ص180 ومابعدها ،د. فوزي رشيد ،الشرائع العراقية القديمة،ط3 ، دار الشؤون الثقافية ،بغداد، 1987،ص106.

3- ينظر: د. محمد جمال عيسى : تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1996، ص174.

4- ينظر: د. حسن بشيت خوين : ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983 ،ص2-3.

5- ينظر: د. آدم وهيب النداوي ، د. هاشم الحافظ : تاريخ القانون ، المكتبة القانونية ،بغداد ،1989 ،ص250.

6- ينظر : د. حسن بشيت خوين ، مرجع سابق ، ص27-29.

7- ينظر: د. غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص47.

8- ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999،ص24-25، حسن يوسف مصطفى مقابلة : الشرعية في الاجراءات الجزائية ،دراسة مقارنة  كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000، ص24 ، غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988،ص47-48 .

9-  ينظر: الاستاذ عبد الجبار عريم : الفصل بين وظيفتي التحقيق والاتهام في القانون العراقي والتشريع المقارن ،ع3+4 ، س8 ، نقابة المحامين ، بغداد ، كانون الأول 1950، ص67، د. د. ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص26.

10- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990 ،ص15.

11- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،ط1، مطبعة المعارف ،بغداد،1973، ص118 ، برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999،ص7.

12- ينظر: د. فوزية عبد الستار : شرح قانون الاجراءات الجنائية ،ج1 ، دار النهضة العربية ،القاهرة 1977 ،ص25-26 ، د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص209.

13- ينظر: د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981، ص47

14- ينظر: عبد الجليل برتو : اصول المحاكمات الجزائية ،محاضرات القيت على طلبة كلية الحقوق ،جامعة بغداد ،ط3، مطبعة العاني ، بغداد ، 1954 ، ص3 ومابعدها.

15- ينظر: فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986،ص169 وما بعدها ، غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص50-55.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .