المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع العراقي  
  
4751   10:53 صباحاً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص120-122
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يختص بأعمال التحقيق في العراق بصفة أصلية كل من قاضي التحقيق والمحقق تحت اشراف قاضي التحقيق(1)، وفي حالة الضرورة، وعند غياب قاضي التحقيق المختص وفي جرائم الجنايات او الجنح على المسؤول عن التحقيق عرض الاوراق على أي قاضي ضمن منطقة اختصاص قاضي التحقيق شرط عرض الاوراق على القاضي المختص، وكذلك حالة الجريمة المشهودة(2). ويستقل قاضي التحقيق في اجراءاته عن غيره كالادعاء العام وقضاء المحاكم الجزائية وينحصر دوره في معرفة فاعل الجريمة واسبابها وظروف ارتكابها والوسائل التي استعملت بها وله اتخاذ كل مايؤدي الى كشف الحقيقة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ويتمتع التحقيق الذي يجرية قاضي التحقيق والمدون بمحضر، بقوة الاثبات القانونية(3). وتتحدد حجية التحقيق الابتدائي في عمليات كشف الحقيقة ولايتجاوزها الى اصدار الاحكام حيث تختص بها محكمة الموضوع (4). ولأهمية الدور الذي يقوم به قاضي التحقيق ولغرض التدقيق والموازنة بين حق الدولة في العقاب وبين حقوق المتهمين فان قراراته يجب ان تستند الى الادلة المستمدة من ادوار التحقيق، وقد حدد قانون التنظيم القضائي تشكيل محكمة التحقيق وشروط تعيين القاضي(5). ويحدد إختصاص قاضي التحقيق بالأشراف على التحقيق الذي يجري في نطاق إختصاصه وضابط الشرطة واعضاء الضبط القضائي الذين يتبعون قاضي التحقيق والامتثال لارشاداته(6).

وفي حالة تنازع الاختصاص يكون القرار لمحكمة التمييز(7). ولقاضي التحقيق اجراء التحقيق بنفسه في حالة عدم كفاية التحقيقات التي يجريها المحققون وان كانت خارج الاختصاص في حالة الضرورة(8)، ان المشرع العراقي اجاز لقاضي التحقيق عدم اجراء التحقيق الابتدائي في المخالفات وله الفصل فيها بشرط ان لا يكون معاقب عليه بالحبس ولم يقدم طلباً بالتعويض او يرد المال فيها (9). لقد خول قانون الادعاء العام النافذ لعضو الادعاء العام صلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق في جناية او جنحة(10)، وهي صلاحية مؤقته استثنائية(11)، ويجوز لاعضاء الضبط القضائي في حالة الضرورة وعند إصدار امر من قبل قاضي التحقيق(12)، وينتهي التحقيق بعد اكمال اجراءاته ويجري الطعن به لدى محكمة التمييز(13).

________________ 
1- تنظر : المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

2- تنظر المادة (3) من قانون الادعاء العام العراقي، وكذلك المادة (51/ ب، ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

3- ينظر نص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

4- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص34.

5- تنظر المادة (36/1) من قانون التنظيم القضائي رقم 16 لسنة 1979 المعدل .

6- تنظر المواد (41، 43، 46، 49، 50، 51، 53) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

7- تنظر المادة ( 55/ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي معدل ، وان المحكمة الجنائية المركزية والتي انشأت في بغداد وفي القسم (18/  3-6 ) من امر انشاء المحكمة في العراق جاز للمحكمة الجنائية واثناء ممارستها لولايتها انه لاي متهم في قضية جنائية الطلب من المحكمة المذكورة مراجعة قضيته،  اذا افاد ان المحكمة المحلية لم تنصفه كما اجاز امر بناء المحكمة ، النظر في أي دعوى قد انتهت اجراءات النظر بها من محكمة تحقيق محلية ولها ان تباشر التحقيق مجدداً ولها ان تأمر بتحقيق اضافي اذا تطلبت العدالة ذلك ، فعند ذلك تنتهي ولاية المحكمة المحلية عند صدور قرار المحكمة الجنائية نظر الدعوى وعلى المحكمة المحلية التعاون التام مع المحكمة ، تنظر تفاصيل انشاء المحكمة الجنائية المركزية  امر سلطة الائتلاف المرقم 13 في 22/4/2004 المنشور بجريدة الوقائع العراقية ،العدد 3983 في حزيران 2004 .

8- تنظر المواد (52، 56) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

9- تنظر المادة (134/ الفقرات أ، ب، ج، د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

10- ينظر: د. سليم ابراهيم حربة : الادعاء العام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، مجلة القانون المقارن ،ع13،س19 ، جمعية القانون المقارن بغداد ، 1981، ص123-128.

11- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990، ص117.

12- تنظر المادة (50 /أ) من قانون الاصول العراقي، كذلك د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص234.

13- تنظر المادة (265) من قانون الاصول العراقي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .