المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

نقطة مرجعية fiducial point
16-4-2019
أبحاث مدينة الملك عبد العزيز في مجال تقنية النانو: الإضاءة بالنانو
2023-08-03
في ما يعمل للحمى والصداع
22-04-2015
اهمال علم الدلالة في علم اللغة الحديث
Cahen,s Constant
20-2-2020
Artin,s Constant
1-1-2020


صفة الضبط القضائي  
  
6826   10:40 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص53-61
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

فرّق القانون العراقي بين طائفتين من أعضاء الضبط القضائي، الأولى أعضاء الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام، والطائفة الثانية أعضاء الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص. فبالنسبة لأعضاء الضبط القضائي ذو الاختصاص العام هم الذين يتمتعون بصفة أعضاء الضبط القضائي بالنسبة لكافة الجرائم، وهم يمنحون هذه الصفة بنص القانون(1). فالضبطية القضائية يباشرها موظفون عموميون خصهم المشرع بالقيام بأعمال التحري، أي ان هؤلاء الموظفين يستمدون صفة الضبط القضائي من نصوص القوانين التي تخلعها عليهم. ولذلك فأن بيان المشرع لأعضاء الضبط القضائي قد جاء على سبيل الحصر لا المثال(2).ومن ثم فإن اكتساب الموظف صفة عضو الضبط القضائي لا تكفي فيه المبادئ العامة في القانون أو نوع اختصاصه العام وإنما يتعين أن يقرر ذلك نص تشريعي(3). والطائفة الثانية هم اعضاء الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص، وهم الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي بالنسبة لنوع معين فقط من الجرائم التي تحددها لهم طبيعة وظيفتهم وهم يمنحون هذه الصفة بنص القانون ايضاً، فقد نصت الفقرة خامساً من المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأن يمنح صفة الضبط القضائي ((الاشخاص المكلفون بخدمة عامة(4).الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة))(5).

والاعتبارات التي تقوم عليها فكرة الضبط الخاص تكمن في الآتي:

اولاً: عدم توافر العدد الكافي من اعضاء الضبطية العادية، فالملاحظ ان عدد هؤلاء يقصر عن سد الحاجة الى البحث وجمع الاستدلالات في جرائم القانون العام، فاذا اضيف الى ذلك تكليفهم بالبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية(الجرائم الكمركية) ايضاً فلن يكون عملهم محققاً للغرض في أي الميدانين، وبوجه خاص في الدول التي يتسع فيها نطاق قانون العقوبات الاقتصادي(6).

ثانياً: في مجال الجرائم الاقتصادية تبدو الحاجة الى تخصص دقيق فيمن يوكل اليهم امر التحري وجمع الادلة. انه مما لاشك فيه ان اكتشاف الجرائم الاقتصادية وجمع الادلة عنها، يكون ميسوراً بالنسبة لمن تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة بالتنظيم الاقتصادي في المجال الصناعي او التجاري او الزراعي او المالي، فهذه متطلبات ضرورية في القائمين على امر البحث عن الجرائم الاقتصادية، وبالتالي لا يصلح للقيام بهذه المهمة من تنقصه تلك المتطلبات.

وفي الفقه يذهب الرأي الى ان التحري عن الجرائم الاقتصادية يتطلب تخصصاً مستمداً من تكوين خاص، واعضاء الضبط القضائي من الاختصاص الخاص لديهم تجربة منبثقة من معرفة عميقة بالتنظيم الصناعي والتجاري وبالنظام الأمني. والمعرفة في هذه المجالات تفوق في اهميتها(الفن البوليسي) الذي يحيط به جهاز الضبط القضائي من الاختصاص العام(7).  ومن جانب آخر فقد جنح بعض المشرعين الى انشاء((بوليس خاص)) اصطلح عليه البوليس الاقتصادي أي جهاز ضبط قضائي خاص، يقوم على مهمة التحري والبحث وجمع الاستدلالات عن الجرائم الاقتصادية على انه اذا كان مثل هذا الجهاز كافياً في دول لا تتشعب فيها الجرائم الاقتصادية فأنه ليس كافياً في معظم الدول حيث تتنوع هذه الجرائم، الامر الذي يقتضي التخصص الدقيق فينيط اعمال الضبط القضائي بموظفي الدائرة او المصلحة او الوزارة التي وقعت الجريمة في مجال اختصاصها، وبذلك وجد جهاز ضبط خاص بكل نمط من انماط الجرائم الاقتصادية مثل جرائم تنظيم التجارة وجرائم الصرف والجرائم الكمركية وجرائم الري وجرائم تنظيم وحماية صيد الاحياء البرية والمائية وجرائم الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص … الخ(8). (ونحن نؤيد هذه الفكرة لما حصل من تطور في المجتمع) وحسناً فعل المشرع العراقي.

ثالثاً: ان السائد في الفقه والتشريع المقارن ان وظيفة اعضاء الضبط القضائي ذات وجهين ففضلاً عن وظيفة البحث والتحري، تقوم الضبطية كذلك بالارشاد والتحذير وكل ما من شأنه ان يمنع وقوع الجريمة. فكثير من الجرائم يرتكب بسبب جهل الناس باحكام القوانين التي يخالفونها، او بسبب عدم ادراكهم لخطورة الجريمة بالنسبة للمجموع، فمن واجب اعضاء الضبط القضائي ان يبصروهم بكل ذلك، لعله يمنع وقوع الجريمة او تكرارها. الامر الذي دفع بعض الفقهاء الى تعليق اهمية كبيرة على دور موظفي الرقابة الاقتصادية في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالارشاد والتحذير، والاكتفاء بذلك في بعض الجرائم(9).

ولذلك فقد اضفى القانون على موظفي الكمارك صفة اعضاء الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، فقد نصت المادة(176/اولاً) من قانون الكمارك على ان (يمارس موظفوا الكمارك لاغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم…))(10).  والراجح أن هذه الصفة لا تثبت لهؤلاء الموظفين الا بالنسبة للجرائم التي نُص عليها في قانون الكمارك فحسب. وتخويل بعض موظفي الكمارك صفة الضبط القضائي لا يعني ان لهم وحدهم حق مباشرة سلطاتها بصدد الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون الكمارك ، بل ان هذه الحقوق والواجبات ممنوحة اصلاً لاعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الذين عددهم المشرع في المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية(11).. أي يجوز قانوناً لاعضاء الضبط القضائي ذو الاختصاص العام ان يباشروا عملاً فيما يدخل في وظيفة اعضاء الضبط القضائي من موظفي الكمارك، وقلما يحصل ذلك في العمل(12).وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها(( لما كان لا ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضده وتفتيشه- وهي من قبيل اجراءات الاستدلال. ان من قام بها ليس من موظفي الكمارك، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذي تولى القبض على المطعون ضده وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة(23) من قانون الاجراءات الجنائية في حدود اختصاصاتهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة- في مؤداه ان تنبسط ولايته على جميع انواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب الكمركي المسندة الى المطعون ضده. ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الكمارك وفقاً لأحكام المادة(25) من قانون الكمارك السالف البيان، لما هو مقرر من ان اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من  مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام(13). وقد بينت المادة (176/ 1) من قانون الكمارك، إن موظفي الكمارك الممنوحون صفة الضبط القضائي، والتي تخولهم ممارسة السلطات التي تقرها هذه الصفة، إنما يمارسونها في حدود اختصاصهم، وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة (40/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ جاء فيها ((يقوم أعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه)) وأوردت المادة (41) بأن ((أعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم..)) ومطلع المادة (43) من قانون الأصول جاء فيه ((على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه…)) ومؤدى تلك النصوص إن موظفي الكمارك من أعضاء الضبط القضائي لا يتمتعون بتلك الصفة ومن ثم لا يستطيعون ممارسة ما تخولهم إياه من سلطات إلا في حدود دائرة اختصاصهم المركزي(14). فالثابت في العمل إن أعضاء الضبط القضائي من ذوي الاختصاص النوعي الخاص، أي الذين يقومون على وظيفة الضبطية القضائية بشأن جرائم معينة حددها المشرع على سبيل الحصر، وهي تتعلق بالوظائف التي يؤدونها، ينحصر اختصاصهم في نطاق مكاني محدود، وهو ما تؤكده المادة (39/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في معرض تعداد أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام حيث تقول ((الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة).  على إن المشرع العراقي في قانون الكمارك قد مد اختصاص أعضاء الضبط القضائي الخاص، بحيث يشمل إقليم القطر، وهو ما نصت عليه المادة (186/اولاً) بالقول ((يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع.. على امتداد اقليم القطر))(15). وعليه فعضو الضبط القضائي من رجال الكمارك، يكون الاجراء الذي وقع منه صحيحاً حتى ولو تم في دائرة أخرى بعيدة عن دائرة اختصاصه المكاني. إذ يكفي ان يكون مختصاً بمباشرة الاجراءات المتعلقة بالجريمة التي وقعت في دائرة اختصاصه او كان المتهم يقيم بها أو تم ضبطه بها فيمتد اختصاصه في هذه الحالة الى جميع من اشتركوا في الواقعة موضوع الدعوى المذكورة أو اتصلوا بها اينما كانوا ويكون له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بها(16). ولذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بامتداد الاختصاص حتى في الحالة التي لم تكن فيها الاجراءات قد بدأت بعد في دائرة الاختصاص المكاني لعضو الضبط القضائي متى دعت الضرورة الى ذلك. وعلى من يدفع ببطلان الاجراء الذي باشره عضو الضبط القضائي لانعدام اختصاصه المكاني أن يقدم الدليل على ذلك للمحكمة ، لأن الأصل في الاجراءات الصحة، بل ولا تلتزم المحكمة بتحري صفة الضابط الذي اجرى التفتيش لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل عليه(17). وموظف الكمارك الذي يمنح صفة الضبط القضائي لا يستطيع ممارسة السلطات التي تخوله اياه هذه الصفة، الآ بعد اداء اليمين القانونية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعينيه فيها، وتكون صيغة اليمين كما يلي (اقسم بالله العظيم أن اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة))(18).ولأجل ان يكون عضو الضبط معروفاً بتلك الصفة ، وتحوطاً لما قد يقع من ملابسات، استلزم المشرع بضرورة استلام موظف الكمارك من اعضاء الضبط القضائي- عند تعيينه واداء اليمين القانونية امام محكمة البداءة- تفويضاً للخدمة يصدره المدير العام، وعليه ان يحمل هذا التفويض عند قيامه بالعمل وان يبرزه عند الطلب(19). وهذا ما بينه المشرع اللبناني في المادة (309) من قانون الكمارك، بان يعطى موظفو الكمارك لدى دخولهم الوظيفة (تفويض الخدمة) طبق انموذج يقرره مدير الكمارك العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض، أبان قيامهم بوظائفهم، وأن يبرزوه عند اول طلب. على ان المحضر الذي يضعونه لا يبطل، اذا لم يطلب منهم ابراز هذه الوثيقة او اثبات صفتهم، ولم يقوموا هم بذلك من تلقاء انفسهم. ونصت المادة (181) من القانون الكمركي الموحد على ان (يتسلم موظفو الكمارك ورجال الضابطة الكمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة يعطيه المدير العام، وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه لدى اول طلب). ويسمح له بحمل السلاح اذا كانت طبيعة عمله تتطلب ذلك، بعد ان يأخذ المدير العام موافقة وزير الداخلية على ذلك(20).وفي حالة تركه للوظيفة عليه ان يعيد التفويض الى رئيسه المباشر حالاً، وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته(21). ونرى في هذا المجال ان استخدام لفظ اعادة التفويض الى الرئيس المباشر من قبل تارك الوظيفة بحاجة الى تعديل وبالصيغة التالية (على ان يتم سحب التفويض من قبل رئيسه المباشر حالاً). هذا وقد اجازت المادة (308) من قانون الكمارك اللبناني لمدير الكمارك العام الترخيص لافراد الضابطة الكمركية ولبعض موظفي المكاتب، بحمل الاسلحة النظامية في اثناء قيامهم باعباء الوظيفة. وقد نظم هذا الحق بصورة تفصيلية في التعميم ذي الرقم (57) الصادر عن مدير الكمارك العام في 27 شباط 1964، الذي حدد في الوقت نفسه الحالات التي يستعمل فيها السلاح، كحالة الدفاع المشروع، ووقف وسائل النقل الهاربة، وشروط الاستعمال. وكلها منبثق من الاحكام العامة المعمول بها في هذا الشأن(22). واجازت المادة (183) من القانون الكمركي الموحد، حمل السلاح لرجال الضابطة الكمركية ولموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك وبالنسبة لموظفي الكمارك هؤلاء فانه يسمح لهم بحمل السلاح بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية. وهناك فرق بين حمل السلاح واستعماله فالأصل انه لا يجوز أطلاق النار على اشخاص المهربين الا في حالات الدفاع المشروع عن النفس وانما اطلاق النار جائز على عجلات السيارات والاليات المستعملة في التهريب او على الحيوانات الناقلة للمهربات، شريطة التصويب بعيداً عن اشخاص المهربين ولا يلجأ لاطلاق النار الا في الضرورات القصوى التي تقدر عادة من قبل اللجنة المبينة في المادة (181) فاذا ما رأت هذه اللجنة ان استعمال السلاح كان لغير ضرورة، ، ولو أصيبت الحيوانات العجمى فلها ان تحيلهم جزائياً الى القضاء كما لها ان تمنع محاكمتهم وفق الحال(23).

_____________________________

1- نصت المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن ((أعضاء الضبط القضائي هم الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم: 1- ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون. 2- مختار القرية او المحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.3- مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.4- رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها. 5- الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة)).

2- فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ((صفة الضبطية القضائية لا يكتسبها رجل البوليس لمجرد كونه كذلك، إنما تكون هذه الصفة إذا كان من بين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات الأهلي أو بمقتضى أمر عال او قانون آخر يخول لهم هذه الصفة)). انظر نقض مصري 19 يونيو (شباط) 1952. مجموعة أحكام النقض السنة 13 رقم 416 .

3- مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الكمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام 1995، بدون سنة طبع، المجموعة المتحدة للطباعة، القاهرة، 1995، ص269.

4- انظر تعريف المكلف بخدمة عامة الفقرة(2) من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي.

5- انظر المادة (23) من قانون الاجراءات المصري .

6- انظر د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية، الجزء الاول. بند 153. ص227.

7- جانسن: ملامح من الهيكل التشريعي لقانون العقوبات الاجتماعي الاقتصادي، تقرير مقدم الى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات، منشور في المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة 1953، العدد الثالث، ص998. وانظر كذلك د. فخري الحديثي المرجع السابق، ص50.

8- المرجع السابق، ص50.

9- د. محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق، ص227.

10- انظر م(25) من قانون الكمارك المصري، والمادة السادسة من قانون التهريب الكمركي المصري (الملغى) والتي نصت على ان (لموظفي الكمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون)، وانظر كذلك القانون رقم 57 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل. والمادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 بخصوص منع تهريب البضائع والمادة(41) من قانون الضرائب على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981. وقد نصت المادة (181) من القانون الكمركي الموحد على ان (يعتبر موظفو الكمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية أعضاء الضبط القضائي، كما يعتبر رجال الضابطة الكمركية (شرط الكمارك) من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية أعضاء الضبط القضائي، وذلك في حدود اختصاصهم...) وتجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي قد ساير الاتجاه الحديث الذي اقتضته المصلحة العامة، فنص على تخصيص موظفين معنيين لمباشرة اعمال الضبط القضائي فيما يخص الجرائم التي ترتكب ضد قانون ضريبة الدخل بموجب المادة(28) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982. انظر د. طالب الشرع، المرجع السابق، ص129.

11- نقض جنائي مصري في 9/10/1959، مجموعة أحكام النقض س10 ق، 164.

12- انظر د. حسن المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، المرجع السابق، ص226 وانظر كذلك د. فوزية عبد الستار شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية 1986، ص253. د. رؤوف عبيد، مبادىء الاجراءات الجنائية، في القانون المصري دار الفكر العربي، 1981، ص253.

13- نقض جنائي مصري في 19/12/1981، مجموعة احكام النقض الجنائية، لسنة 32، ص1144 ونقض في 29/11/1973، مجموعة احكام النقض الجنائية، لسنة 24، ص559.

كما قضت محكمة النقض المصرية بهذا الصدد ايضاً ((لما كان ذلك وكانت الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط أن تتم على ايديهم لأن صفة الضبط القضائي التي اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة مازالت قائمة ولصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الكمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الكمارك- الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة (25) من القانون المشار اليه لان هذا التطبيق لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانوناً وليس من شأن المادة (25) منه والقرار الوزاري الصادر أعمالاً لها ما  يخلع من رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لأن هذا القرار الصادر في شأن موظفي مصلحة الكمارك فحسب باعتباره كاشفاً ومحدداً للوظائف التي يعتبر العاملون فيها- في هذه المصلحة الاخيرة- من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى بطلان القبض والتفتيش الذي اجري لمعرفة رجال حرس الحدود يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي انطوى عليه الحكم قد حجبه على تقدير ادلة الدعوى، فانه يتعين نقضه والاحالة في خصوص الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده مصاريفها)) احكام محكمة النقض س 34 رقم 144، ص714 .

14- نقض جنائي مصري في 31/10/1960، مجموعة احكام النقض السنة (11). انظر كذلك د. طالب الشرع، المرجع السابق، ص132.

15- انظر د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص47.

16- انظر نقض جنائي مصري في 25 نوفمبر(تشرين الثاني) سنة 1973، مجموعة احكام محكمة النقض س 24 رقم 219 ص1053 .

17- انظر نقض 11 مايو (اذار) سنة 1959 مجموعة احكام محكمة النقض س 1 رقم 13 ص517 .

18- انظر المادة (176/ ثالثاً) من قانون الكمارك. ونصت المادة (181) من القانون الكمركي الموحد على ان ((يقسم موظفوا الكمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية امام محكمة البداية (الابتدائية) او المحكمة الجزئية (الصلحية) في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها).

19- انظرالفقرة ثانياً من المادة (176) من قانون الكمارك.

20- انظر المادة (178) من قانون الكمارك.

21- انظر المادة(179) من قانون الكمارك. والمادة (184) من القانون الكمركي الموحد والتي نصت على ان (على كل موظف في الكمارك او في الضابطة الكمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان ، ان يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها الى الجهة المختصة).

22- انظر النظام الداخلي لكمارك لبنان، ص114.

23- انظر المذكرة الايضاحية للقانون الكمركي الموحد، وقد نصت المادة (183) على ان (يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الكمركية ولموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك. تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الكمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية او الجهة المختصة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .