المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المضطرب والمقلوب
2024-12-22
الحديث المعلّل
2024-12-22
داء المستخفيات الرئوية Pulmonary cryptococcosis
2024-12-22
احكام الوضوء وكيفيته
2024-12-22
أحكام النفاس
2024-12-22
من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
2024-12-22



مدلول القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة في التشريع  
  
192   01:02 صباحاً   التاريخ: 2024-12-07
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 10-12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017 4435
التاريخ: 1-2-2016 3773
التاريخ: 2023-09-04 1286
التاريخ: 31-1-2016 3220

لم يحدد المشرع العراقي مدلول القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة في جميع التشريعات العامة والخاصة، ويرى جانب من الفقهاء (1) وهو ما نؤيده أن عدم وضع التعريفات من المشرع لا يعد عموماً عيباً او نقصاً في التشريع اذ ليس من مهام المشرع وضع التعريفات بحسب الأصل لئلا توسم نصوص القانون بالجمود وعدم المرونة، فالأصل تكون مهمة وضع التعريفات من اختصاص الفقه والقضاء الذي هو بطبيعة الحال المختص بكل الأفكار وتأصيلها بالعودة الى النظريات الأساسية في المجالات القانونية، اما وظيفة المشرع فتقتصر على وضع الاحكام القانونية الا اذا وجد المشرع ان هناك ضرورة لإيراد تعريفات لبعض المفاهيم، ومن ثم فأن وظيفة المشرع في هذه القوانين تتمثل بتحديد الاحكام الإجرائية المناسبة ووضعها عند سن التشريعات الإجرائية لغرض تنظيم سير الدعوى الجزائية على وفق طبيعتها الخاصة بحماية مصلحة خاصة لطائفة معينة من الطوائف.
وبهذا فأنّ الحديث عن تعريفات القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة كتسمية لم تحددها كل التشريعات لأن الأصل يعود عموماً الى وضع تعريفات عامة وليس متخصصة أو جزئية، أي أن المشرع لم يضع تعريفات متخصصة بالقوانين الموضوعية او الإجرائية على حد سواء، وعند استقراء اغلب التشريعات الخاصة لم نجد تعريفاً واضحاً للقوانين الجزائية الإجرائية الخاصة، فالقوانين الجزائية الخاصة بمعناها العام انما تشمل كل الاحكام الموضوعية والاجرائية عندما تكون بعض القواعد الإجرائية متممة للقواعد الموضوعية في القانون الجزائي الخاص، ولهذا فأن القوانين الجزائية الخاصة قد حددت ببعض المصطلحات الدالة على التعريف، فقد تتنوع المصطلحات المستخدمة في التشريع والفقه المقارن على القوانين الجنائية الخاصة فمن هذه المصطلحات نراها من حيث العمومية بدون تسمية موضوعي او اجرائي فقد وردت بصورة عامة منها قانون العقوبات التكميلي (2) ، حيث أن المشرع العراقي لم يحدد مدلول القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة من حيث الإجراءات الشكلية ، الا انه أورد تسمية القوانين العقابية بصورة عامة بالمادة (16 / 1) من قانون العقوبات العراقي التي نصت على انه ( يراعي احكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص خلاف ذلك. فضلاً عن ذلك فقد وردت في المادة (19) من القانون ذاته عبارة: (القوانين العقابية) حيث نصت على انه في تطبيق احكام هذا القانون او أي قانون عقابي اخر تراعي التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك).
اما عبارة: (القوانين الخاصة ) فقد وردت في المادة (137 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي نصت على انه يجوز منح الموظفين المدنيين من غير القضاة سلطة قاضي جنح بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك) (3) ، وفي المادة (449) من قانون العقوبات العراقي التي نصت على أن: (من انذرته السلطة المختصة بترميم أو هدم بناء ايل للسقوط فأمتنع عن ذلك او أهمل..... ولا بالتكاليف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة، فضلاً عن ذلك فقد وردت عبارة (القوانين الخاصة) في المادة (331/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على أن: (تسري احكام الافراج الشرطي على من صدرت عليهم احكام من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية او من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب القوانين الخاصة...)، ويتضح مما سبق أن المشرع العراقي أطلق تسمية (القوانين العقابية والقوانين الخاصة فيما يخص القوانين الجنائية الخاصة بشقيها الموضوعي والاجرائي وبصورة عامة ولم يحدد مدلول بالقوانين الجزائية الإجرائية الخاصة.
وفي التشريعات المصرية فلم يحدد المشرع مدلول القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة، وبهذا فقد سار على ذات الاتجاه الذي سار عليه المشرع العراقي حيث اعترف بوجود القوانين الخاصة وأطلق عليه عبارة: (القوانين واللوائح الخصوصية)، وذلك على وفق ما ورد بالمادة (8) من قانون العقوبات (المصري) رقم (95) لعام 2003 التي تنص على أن تراعى احكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية الا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك). فضلاً عن ذلك فأن المشرع المصري يستخدم مصطلح ( قوانين عقوبات خاصة )، وذلك على وفق ما ورد في المادة (224) من قانون العقوبات المصري التي نصت على أن لا تسري احكام المواد (211_215) على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد (216 -222) ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة).
وغني عن البيان فإن القانون الجنائي الخاص بمعناه الواسع يضم الاحكام الموضوعية والاجرائية في دفتيه، ومن ثم فأن المعنى الأدق الذي يشمل جميع الاحكام الموضوعية والاجرائية التي تتطابق مع مصطلح التعريفات لا بد أن يكون بصيغة: (القوانين الجزائية الخاصة، لأن القانون الجنائي عموماً كما أسلفنا يضم الاحكام الموضوعية والاجرائية (4)، ومن ثم نجد خلو التشريعات الجنائية من تحديد المقصود بالقوانين الجنائية الإجرائية الخاصة ولا يعد ذلك نقصاً في التشريع إذ أن وضع التعريفات عموماً يدخل ضمن مهمة الفقه والقضاء، أما وظيفة المشرع في مجال الجزاء فتتمثل بوضع الأحكام القانونية لحماية المصالح الجوهرية على وفق السياسة الجنائية التي ينتهجها.
___________
1- للتفصيل ينظر : د. محمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات (القسم الخاص، ط7، مطبعة جامعة القاهرة، 1975 ، ص 80. د. أحمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، مرجع سابق، ص 40. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص 666. د. عصام عفيفي عبد البصير، أزمة الشرعية الجنائية ووسائل علاجها، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 167 وما بعدها.
2- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. رؤوف عبيد شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات، الأسلحة، التشرد، الاشتباه، التدليس الغش تهريب النقد ط4 ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1986، ص 3.
3- لقد استبدلت عبارة: وزير العدل بعبارة: (رئيس مجلس القضاء الأعلى بموجب القسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (35) لسنة 2003، والقسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (12) لسنة 2004. علماً بأن امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (35) لسنة 2003 قد ألغي بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012، المنشور في الجريدة الرسمية، الوقائع العراقية، العدد (4266) في 4 / 2 / 2013.
4- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. احمد عبد الظاهر ، القوانين الجنائية الخاصة، مرجع سابق، ص31. د. مبارك عبد العزيز نويبت الدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون والشريعة جامعة الأزهر، 1973، ص20.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .