أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-14
981
التاريخ: 2023-09-18
1580
التاريخ: 16-5-2017
8122
التاريخ: 19-3-2018
2845
|
....فالاستجواب لغة هو طلب الجواب عن أمر، واصطلاحاً هو مناقشة المتهم تفصيلاً في تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده إما بتفنيدها أو بالتسليم بها(1). فالاستجواب بهذا المعنى يحقق وظيفتين، الأولى: هي إثبات شخصية المتهم ومناقشته على وجه التفصيل في الاتهام الموجه إليه. والثانية: هي تحقيق دفاع المتهم (2). ويعد سؤال المتهم عن التهمة أو سماع أقواله عنها، إجراء من إجراءات الاستدلالات وليس من إجراءات التحقيق ومن ثم فهو جائز من عضو الضبط القضائي، وهو لا يعني أكثر من توجيه التهمة إليه واثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها أو مواجهته بالأدلة القائمة ضد المتهم(3). أما الاستجواب فهو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق، ويتم خلاله مناقشة المتهم تفصيلاً في الأدلة والشبهات القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها، أما بإنكارها وإثبات فسادها، وأما بالتسليم بها، وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة(4). والاستجواب يختلف عن المواجهة التي يقصد بها وضع المتهم وجهاً لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو أكثر حتى يسمع ما يدلون من أقوال بشأن واقعة تتصل بالجريمة، فيقوم بالرد عليها، نافياً أو مؤيداً لها، وهي بذلك تشبه الاستجواب في كونها تتضمن معنى مواجهة المتهم بدليل أو أكثر من الأدلة القائمة ضده، ولكنها تختلف عنه من حيث إنها تقتصر على دليل أو أدلة معينة، في حين إن الاستجواب يشمل كل أدلة الاتهام الموجهة ضد المتهم(5). والاستجواب يتميز دون غيره من إجراءات التحقيق الأخرى، بأنه عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة، فهو من ناحية احد إجراءات التحقيق، وهو من ناحية أخرى وسيلة من وسائل الدفاع، لذلك فهو إجراء أساسي لكل من سلطة الاتهام والمتهم معاً. فبوصفه إجراء من إجراءات التحقيق لجمع أدلة الإثبات يعد واجباً على المحقق، وبكونه وسيلة من وسائل الدفاع يعد حقاً للمتهم(6). ومن ذلك نفهم إن للاستجواب دورين، فهو وسيلة تنقيب عن الحقيقة لتدعيم الاتهام وهو كذلك وسيلة دفاع، واستناداً إلى ذلك فقد أوجبت التشريعات استجواب المتهم فوراً أو خلال مدة قصيرة من لحظة القبض عليه. وفي ذلك نصت المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ( على قاضي التحقيق أو المحقق، أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره ).
______________________
1- تتعدد الصيغ التي يعرف بها الاستجواب فقهاً وقضاء، ولكنها جميعاً تدور حول فكرة أساسية واحدة وهي اعتبار الاستجواب وسيلة من وسائل تضييق الخناق على المستجوب، واخضاعه لنوع من "المطاردة المعنوية" حتى يتجلى أمر التهمة اما بالاعتراف أو بالانكار. وتعبر عنه بعض التشريعات العربية "بالاستنطاق" (فصل 127 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية المغربي، وفصل 69 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية).
انظر في ذلك: سعد حماد القبائلي،"ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي"، المرجع السابق،ص246.
- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص678.
2- مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"،ج1، المرجع السابق، ص634.
3- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص712.
4- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص678.
5- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص415.
6- انظر في هذا المعنى:
سدران محمد خلف، "سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن"، رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، اكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، القاهرة، 1985، ص343.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|