أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021
8646
التاريخ: 2-2-2016
11426
التاريخ: 10-5-2017
4606
التاريخ: 19-3-2018
2312
|
أن ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية, إلا أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المشرع على هذا الأصل, فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب, ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه م(40) عقوبات بأن: "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه, ويجب في الحالتين أن يثبت أن اعتقاد الفاعل بمشروعة الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة, ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه"(1).
وكذلك ما نصت عليه م(81) عقوبات عراقي من أنه: "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير, يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر, ومع ذلك يعفى من العقاب أي من هما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من معلومات أو الأوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي"(2).
كما نصت المادة (433) عقوبات عراقي بأنه: " 3- لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده إلا إذا كان القذف موجهاً إلى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو إلى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملاً يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما أسنده القاذف متصلاً بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل ما أسنده انتفت الجريمة"(3).
__________________
1- ويقابلها نص المادة (63) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937.
2- ويقابلها نص المادة (195) عقوبات مصري.
3- ويقابلها نص المادة (302) عقوبات مصري.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|