المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

نماذج وميادين الاتصال وأهدافها
28-6-2016
وفاء امرأة
22-11-2017
استماتة Apoptosis
5-6-2017
مشروعية نظام الإفلاس
11-3-2020
فيض flux
23-5-2019
Malonic Ester Synthesis
18-11-2019


الشروط اللازمة لأداء الشهادة  
  
1804   01:54 صباحاً   التاريخ: 9-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص43-45
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يتطلب موضوع الشهادة شروطا ، كما في إثبات هذه الشروط أن تكون منصبة على وقائع قانونية معينة متنازع عليها ، وأن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة متعلقة بالدعوى ، على أن يعلم بها الشاهد شخصية ، بحيث تصبح الواقعة مما يجوز اثباتها بالشهادة ، وهذه الشروط يمكن حصرها بالآتي :

أولا : لابد أن يكون موضوع الشهادة واقعة قانونية معينة والمعلوم أن الواقعة القانونية أما أن تكون ارتباطا قانونية ، وإما أن تكون الواقعة القانونية حادثة مادية غير قابلة للتعاقد مثل حوادث الخطف والسرقة والقتل والاغتصاب والحريق وغيرها .

ثانيا :يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة متصلة بموضوع الدعوى منتجه فيها وجائز قبولها ، وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع ، فمثلا إذا ادعى شخص أن شخصا آخر اعتدى عليه بالسب ، فيكون للمتهم أن يثبت عدم  وقوع التعدي من قبله ، أو أن حادثة الاعتداء على المشتكي حصلت من قبل شخص أجنبي ، فلا شك في تعلق واقعة عدم التعدي أو حصوله من قبل شخص أجنبي تتعلق بموضوع الدعوى ، وكذلك اذا ادعى شخص بأنه اعتدى عليه بالضرب بآلة حادة من قبل شخص آخر ، وسبب له عاهة مستديمة لقطع أحد أصابع يده اليسرى ، فعلى الشخص الآخر المتهم أن يثبت عدم وقوع التعدي منه ، أو أن يثبت أن العاهة حدثت نتيجة سقوط المشتكي على الأرض ، فلا شك في تعلق واقعة عدم الاعتداء وحدوث

العاهة المستديمة نتيجة السقوط بموضوع الدعوى (1).

ثالثا : يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة جائزة القبول أي جائز إثباتها (2). فالواقعة المستحيلة أو غير القابلية بطبيعتها للإثبات لا معنى لقبول إثباتها ، ولا يجوز اثبات الواقعة التي سبق وأن أصدر فيها قرار حكم واكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية لأن قوة الشيء المقضي به قرينة قاطعة على صحة الحكم لا تقبل إثبات العكس .

رابعا : أن يكون موضوع الدعوى المراد إثباتها بالشهادة واقعة متنازع عليها ، فإذا لم يكن هناك تنازع فلا محل للتقاضي أو الإثبات ، فيجب أن يكون هنالك نزاع بين المتخاصمين ، حتى يمكن الاستعانة بالشهادة الإظهار الحق موضوع النزاع ، وقد يكون أحد طرفي النزاع هو الادعاء العام باعتباره يمثل الهيئة الاجتماعية ، فالشهادة في المسائل الجزائية تأتي لاحقة للدعوى أو الشكوى وليس سابقة عليها ، لأنها ترد على وقائع مادية تحصل عادة بشكل مفاجئ لا يمكن معه معرفة شهود تلك الوقائع مسبقة  (3).

 خامسا : يشترط أن يكون الشاهد على معرفة شخصية بالواقعة التي يشهد بها ، وتحصل المعرفة الشخصية للواقعة إما لأنه رآها بعينه كأن يكون قد شهد حادثا من حوادث الطرق فجاء إلى المحكمة ليشهد ما رأى ، فلا يعول على الشهادة السماعية وفيها يشهد الشاهد بما سمع رواية عن الغير (4).

إن محكمة تمييز العراق لا تأخذ بالشهادة على السماع كدليل من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في الحكم إذ قضت هذه المحكمة على أنه لا تصح إدانة المتهم على أساس شهادات السماع (5) ، وقضت أيضا أن الشهادة على السماع لا تصلح دليلا للإثبات (6) .

سادسا : أن يكون موضوع الشهادة مما يجيز القانون إثباته بالشهادة ، كما لا يجوز الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونية التي أوجب فيها دليل كتابي (7).

_________________

 

1- أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، ج1 ط2، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972، ص 33 ، كذلك الدكتور شهاد هابيل الرشاوي ، شهادة الزور ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1982 517، ص .

2- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982 ، ص 467 ، وكذلك الدكتور علي زكي العرابي ، المبادئ الاساسية للإجراءات الجنائية ج1 ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر القاهرة 1951  ، ص 489 .

3- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989     ، ص 96 .

4- Smith and keenanes, English law Denis, Keenan, gth editition, London, P. 64-65.

5- تمييز العراق ، رقم 148 / هيئة عامة ثانية / 73 في 1973/9/29 ، مجموعة الأحكام العالية العدد الثالث ، 1975، ص 250 .

6- قرار رقم 36 / تمييزية أولى / 1980 في 1980/3/22 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، 1980 ، ص89.

7- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 49.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .