أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2016
2580
التاريخ: 30-7-2022
4489
التاريخ: 15-5-2017
2706
التاريخ: 2/9/2022
1295
|
لاحظنا بوضوح التباين بين التشريعات المختلفة من الموقف بشأن عمل سلطتي الاتهام والتحقيق . فمنها من اتخذ الجمع بين الوظيفتين في استناده الى الاعتبارات التي تكون صالحة للتطبيق عند ربطها بمراعاة الضمانات الفردية(1)، وحياد قاضي التحقيق وهي قد تكون ذات الاعتبارات وبحجة اقوى من تحقيق رقابة القضاء والحرص على توفير ضمانات الحرية واحترام مبدأ الحياد في التحقيق الابتدائي في دعاة الفصل بين الوظيفتين . والحقيقية ان مرد التباين بين التطبيقات التشريعية هو اختلاف الاوضاع السياسية والاجتماعية الذي افرزته بيئة التشريعات المختلفة إضافة للاختلاف في ذاتية عمل الاتهام والتحقيق ، ولعل من الدول ما اتخذت الحريات الفردية وسيلة لاتباع مبدأ الفصل والنظرة الى اصل الادعاء العام حيث كان سلاحاً بيد الملكية حين تكوينه ومن ثم تم تقسيم اختصاصاتها(2). وقد بينتها المفاضلة بين هذين الاتجاهين واسباب تفضيل الفصل بين الوظيفتين على الجمع بينهما من قبل الفقه على الرغم من تطبيق بعض التشريعات الى مبدأ الجمع بين الوظيفتين ، والعراق من الدول التي اتبعت نظام الفصل بين الوظيفتين بحيث اسندت وظيفة التحقيق الى قاضي التحقيق والمحقق والاتهام للادعاء العام ،الان هناك من دعا الى الجمع بين الوظيفتين(3). فالتشريع الجزائي العراقي ، اناط سلطة الاتهام بيد الادعاء العام وسلطة التحقيق بيد قضاة التحقيق والمحقق مع بعض الاستثناءات ولنا على مسلك المشرع العراقي في الفصل الملاحظات التالية والتي سنبدأها ببيان ميزات هذا النظام ومن ثم اوجه القصور الموجهة له .
اولاً : ميزات نظام الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في العراق
من خلال دراستنا لوظيفة الاتهام والتحقيق في التشريع الجزائي العراقي نبين ميزاته في ادناه :
ثانياً : عيوب نظام الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في العراق
1- ضعف دور الادعاء العام في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية واشراك جهات اخرى في تحريكها ويظهر ذلك بوضوح من نص المادة (2) من قانون الادعاء العام النافذ حيث نصت (للادعاء العام بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون : اولاً :اقامة الدعوى بالحق العام ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذناً من مرجع مختص ....) ، ويبدو من النص ان الادعاء العام هو احدى الجهات التي لها حق اقامة الدعوى ما لم تتوقف على شكوى او اذن . وهو اتجاه على غير ماجرت عليه معظم التشريعات الحديثة ولا ينسجم مع دور هيئة الادعاء العام في حماية الحق العام بتمثيل الدولة والهيئة الاجتماعية ولايتناسب مع تكييف النظام الاجرائي من حيث ان الادعاء العام هو الذي يستأثر بوظيفة الاتهام وليس كباقي الاطراف الا دور محدود ولايتناسب مع عدّ الادعاء العام عضواً مستقلاً من اعضاء العدالة الى جانب المحاكم كحماية للقانون في الاخذ بحق الدولة والافراد(5). واعترافاً بدور الادعاء العام في الدعوى وانطلاقاً من واجبه في حماية الشرعية وانسجاماً مع ما أخذت به التشريعات الاخرى ان يحصر تحريك الدعوى الجزائية بالادعاء العام، الاّ في الحالات التي يتوقف على شكوى او اذن ونقترح لذلك تعديل نص المادة (2) من قانون الادعاء العام من الصيغة الحالية الى :
(اولاً: يختص الادعاء العام دون غيره برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذن من مرجع مختص).
2- تعدد السلطات القائمة على التحقيق على الرغم من اختصار التصرف في الدعوى على قاضي التحقيق . اذ ان ذلك يؤدي الى اضعاف سلطة التحقيق المختصة كقاضي التحقيق والمحقق ، ومن ذلك منح المسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق متى اعتقد المسؤول في مركز الشرطة ، ان احالة المخبر الى قاضي التحقيق او المحقق فيه تأخير للاجراءات او يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق على ان تعرض على قاضي التحقيق او المحقق بعد الفراغ منها استناداً لاحكام المادتين (49 ، 50 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وعلى الرغم من دعوة بعض الفقه الجنائي العراقي ان ذلك يعد نقصاً تشريعياً(6). ونحن نؤيد ذلك وندعو الى معالجته ذلك لطبيعة الوظيفة غير القضائية لأجهزة الشرطة رغم منح البعض منها سلطة محققين الا أن عمل المسؤول في مركز الشرطة قد يتعرض الى الارباك وعدم التنظيم بفعل التبعية لسلطته الرئاسية والتدخل في العمل الذي ينتج اثره على طبيعة الاجراءات التحقيقية التي يتخذها بناء على اعتقاده باسباب الضرورة والعدالة ولمنع هروب المتهم خصوصاً وان المشرع قد اعترف بهذه الاجراءات بانها حكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق استناداً للفقرة (ب) من المادة (50) اصول محاكمات عراقي وعلى الرغم من ان هذا الحكم قد اقتضته أهمية هذه الاجراءات واسباغها الجدية في الاثبات(7)، سيما وان الأمر له دلالات خطرة في حالة جرائم الجنايات اذا ما لاحظنا قد فسحت المادة (50) المجال امام المسؤول في الشرطة لتقديم الاوراق التحقيقية عند فراغه من التحقيق ، الامر الذي يدعو الى تحديد هذا الاطلاق . فقد رأى البعض ان ذلك يعني توسيع لصلاحية المسؤول في مركز الشرطة دون مقتضى(8)مما يقتضي تحديد مدلول العبارة واعتبار حال اكمال اجراءاته الاولية.
3- لم يتم تطبيق الفصل بين الاتهام والتحقيق تطبيقاً تاماً وذلك من خلال جمع وظيفتي الاتهام والتحقيق بيد الادعاء العام في حالة غياب قاضي التحقيق الواردة في المادة (3) من قانون الادعاء العام وحالة الاتهام القضائي في جرائم الجلسات، وما ينم عنه من خطورة في جمع الاتهام مع التحقيق ، والاتهام مع الحكم وما يترتب عليه من اخلال بحقوق المتهمين ، ولايتناسب مع مايتمتع به كلا الجهازين من استقلالية من خلال الاعتراف الواضح بحق الفرد في تحريك الدعوى الجزائية، بما يعني افساح المجال لعدم رفعها وتجنياً على المتهم من قبل الافراد ، وان السماح بالاتهام القضائي فيه تشجيع على الاستبداد منقبل القضاء وضعف في حياده وتهديد لضمانات الدفاع.
____________________
1- فمثلاً العقوبة التي كانت سائدة في عصرنا يكون غرضها الردع وعزل الجاني عن المجتمع اصبحت الان بالدرجة الاولى اصلاح الجاني وتكييفه وجعلها تناسب مع الجاني ، ينظر د. محمد ابو العلا عقيدة ، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1997 ،ص7-8.
2- Wil cox (A.F) the proposed prosecution process (crim .L.R) tuly 1981,p.485.
اشار اليه د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985،ص128.
3- ينظر: د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981،ص152.
4- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000،ص215-216.
5- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000،ص5-6.
6- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988،ص106-108 ، د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص315 ، الاستاذ عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،ط1، مطبعة المعارف ،بغداد،1973،ص 278 ، فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986،ص146.
7- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978،ص314.
8- ينظر: د. سامي النصراوي ، مرجع سابق،ص315.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|