المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الاقسام السياسية القديمة لشبه الجزيرة العربية
7-11-2016
Multiplication Table
4-11-2019
كلام في هوية الإنسان على ما يفيده القرآن
5-10-2014
Historical background
2024-03-14
أنواع المؤقتات
2023-08-28
التصبيغ العصاري Sap Staining Fungi
30-12-2019


تقدير خطة المشرع العراقي في الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق  
  
3838   08:29 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص271-275
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لاحظنا بوضوح التباين بين التشريعات المختلفة من الموقف بشأن عمل سلطتي الاتهام والتحقيق . فمنها من اتخذ الجمع بين الوظيفتين في استناده الى الاعتبارات التي تكون صالحة للتطبيق عند ربطها بمراعاة الضمانات الفردية(1)، وحياد قاضي التحقيق وهي قد تكون ذات الاعتبارات وبحجة اقوى من تحقيق رقابة القضاء والحرص على توفير ضمانات الحرية واحترام مبدأ الحياد في التحقيق الابتدائي في دعاة الفصل بين الوظيفتين . والحقيقية ان مرد التباين بين التطبيقات التشريعية هو اختلاف الاوضاع السياسية والاجتماعية الذي افرزته بيئة التشريعات المختلفة إضافة للاختلاف في ذاتية عمل الاتهام والتحقيق ، ولعل من الدول ما اتخذت الحريات الفردية وسيلة لاتباع مبدأ الفصل والنظرة الى اصل الادعاء العام حيث كان سلاحاً بيد الملكية حين تكوينه ومن ثم تم تقسيم اختصاصاتها(2). وقد بينتها المفاضلة بين هذين الاتجاهين واسباب تفضيل الفصل بين الوظيفتين على الجمع بينهما من قبل الفقه على الرغم من تطبيق بعض التشريعات الى مبدأ الجمع بين الوظيفتين ، والعراق من الدول التي اتبعت نظام الفصل بين الوظيفتين بحيث اسندت وظيفة التحقيق الى قاضي التحقيق والمحقق والاتهام للادعاء العام ،الان هناك من دعا الى الجمع بين الوظيفتين(3). فالتشريع الجزائي العراقي ، اناط سلطة الاتهام بيد الادعاء العام وسلطة التحقيق بيد قضاة التحقيق والمحقق مع بعض الاستثناءات ولنا على مسلك المشرع العراقي في الفصل الملاحظات التالية والتي سنبدأها ببيان ميزات هذا النظام ومن ثم اوجه القصور الموجهة له .

اولاً : ميزات نظام الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في العراق

من خلال دراستنا لوظيفة الاتهام والتحقيق في التشريع الجزائي العراقي نبين ميزاته في ادناه :

  1. توزيع الاختصاص في الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية من شأنه ان يؤدي الى كفاءة العمل الناتجة من الخبرة العالية وسرعة الانجاز الذي يؤدي الى الحفاظ على ضمانات الوظيفتين فضلاً عن الاقتصاد في التكاليف وحسن ادارة العدالة.
  2. نتيجة للظروف السياسية والتاريخية للعراق جعلته يتخذ موقفاً توفيقياً بين النظام الانكليزي والنظام الفرنسي للادعاء فهو من جهة تأثر بالنظام الفرنسي ،في حق الادعاء العام وقف اجراءات المحاكمة استناداً للمواد (28/أولاً) من قانون الادعاء العام العراقي و(199-200) من اصول جزائية وجعل للافراد دوراً في تحريك الدعوى الجزائية المادة (1/أ) اصول جزائية.
  3. تولي القاضي المختص سلطة التحقيق والاحالة ، وفيه ابتعاد عن الشكلية واختلافه عن التشريعات الاخرى كالتشريع المصري الذي تبنى مستشار الاحالة وتبعية المحقق واعضاء الضبط القضائي له ، اعتراف اساسي لضمانات التحقيق في تولي القاضي وتأكيد على تأييد عدم الاتفاق بين الاتهام والتحقيق بيد القاضي واعترافاً بالضمان على اساس ان القضاء القائم على حكم القانون في الدعوى وفي حدود الادلة المطروحة والمقترن بالرقابة عليها(4). وفي ذلك تأكيد للضمانات التي قصدها المشرع في تحقيق الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الدفاع عن نفسه لما يتمتع به قاضي التحقيق من حياد واستقلال والقدرة على استنباط الدليل وتحرره من التبعية الرئاسية وصفة عدم التجزئة وظاهرة الرد في القانون العراقي وصلاحيته في نظر الدعوى واصدار العقوبة.
  4. اعتماد التقسيم الثلاثي للجرائم في التحقيق وجعل التحقيق وجوبياً في الجنايات والجنح المهمة وجوازياً في المخالفات والجنح البسيطة مما يسهل في كشف الجريمة وابعاد قضاء الحكم في الانشغال بأمور يمكن حسمها بدعوى موجزة .
  5. للادعاء العام حق تقدير اقامة الدعوى وليس له ان يناقش الادلة كما يفعل القاضي ذلك وله ان يطلب من قاضي التحقيق اذا رأى ان الواقعة تشكل جريمة تحريك الدعوى الجزائية.
  6. تعزيزاً لدور الادعاء العام وقاضي التحقيق في مرحلة الاتهام والتحقيق فقد تقرر استقلال تلك الجهتين بعد صدور قانون السلطة القضائية وتبعيتها لمجلس القضاء الاعلى استناداً للقانون الصادر عام 2004 وفي ذلك اعتراف بالمفهوم الوظيفي لهما من الناحية الدستورية والقانونية ودعم وترسيخ اسس القضاء الكفوء واحترام حقوق الدفاع.

ثانياً : عيوب نظام الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في العراق

1- ضعف دور الادعاء العام في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية واشراك جهات اخرى في تحريكها ويظهر ذلك بوضوح من نص المادة (2) من قانون الادعاء العام النافذ حيث نصت (للادعاء العام بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون : اولاً :اقامة الدعوى بالحق العام ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذناً من مرجع مختص ....) ، ويبدو من النص ان الادعاء العام هو احدى الجهات التي لها حق اقامة الدعوى ما لم تتوقف على شكوى او اذن . وهو اتجاه على غير ماجرت عليه معظم التشريعات الحديثة ولا ينسجم مع دور هيئة الادعاء العام في حماية الحق العام بتمثيل الدولة والهيئة الاجتماعية ولايتناسب مع تكييف النظام الاجرائي من حيث ان الادعاء العام هو الذي يستأثر بوظيفة الاتهام وليس كباقي الاطراف الا دور محدود ولايتناسب مع عدّ الادعاء العام عضواً مستقلاً من اعضاء العدالة الى جانب المحاكم كحماية للقانون في الاخذ بحق الدولة والافراد(5). واعترافاً بدور الادعاء العام في الدعوى وانطلاقاً من واجبه في حماية الشرعية وانسجاماً مع ما أخذت به التشريعات الاخرى ان يحصر تحريك الدعوى الجزائية بالادعاء العام، الاّ في الحالات التي يتوقف على شكوى او اذن ونقترح لذلك تعديل نص المادة (2) من قانون الادعاء العام من الصيغة الحالية الى :

(اولاً: يختص الادعاء العام دون غيره برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذن من مرجع مختص).

2- تعدد السلطات القائمة على التحقيق على الرغم من اختصار التصرف في الدعوى على قاضي التحقيق . اذ ان ذلك يؤدي الى اضعاف سلطة التحقيق المختصة كقاضي التحقيق والمحقق ، ومن ذلك منح المسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق متى اعتقد المسؤول في مركز الشرطة ، ان احالة المخبر الى قاضي التحقيق او المحقق فيه تأخير للاجراءات او يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق على ان تعرض على قاضي التحقيق او المحقق بعد الفراغ منها استناداً لاحكام المادتين (49 ، 50 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وعلى الرغم من دعوة بعض الفقه الجنائي العراقي ان ذلك يعد نقصاً تشريعياً(6). ونحن نؤيد ذلك وندعو الى معالجته ذلك لطبيعة الوظيفة غير القضائية لأجهزة الشرطة رغم منح البعض منها سلطة محققين الا أن عمل المسؤول في مركز الشرطة قد يتعرض الى الارباك وعدم التنظيم بفعل التبعية لسلطته الرئاسية والتدخل في العمل الذي ينتج اثره على طبيعة الاجراءات التحقيقية التي يتخذها بناء على اعتقاده باسباب الضرورة والعدالة ولمنع هروب المتهم خصوصاً وان المشرع قد اعترف بهذه الاجراءات بانها حكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق استناداً للفقرة (ب) من المادة (50) اصول محاكمات عراقي وعلى الرغم من ان هذا الحكم قد اقتضته أهمية هذه الاجراءات واسباغها الجدية في الاثبات(7)، سيما وان الأمر له دلالات خطرة في حالة جرائم الجنايات اذا ما لاحظنا قد فسحت المادة (50) المجال امام المسؤول في الشرطة لتقديم الاوراق التحقيقية عند فراغه من التحقيق ، الامر الذي يدعو الى تحديد هذا الاطلاق . فقد رأى البعض ان ذلك يعني توسيع لصلاحية المسؤول في مركز الشرطة دون مقتضى(8)مما يقتضي تحديد مدلول العبارة واعتبار حال اكمال اجراءاته الاولية.

3- لم يتم تطبيق الفصل بين الاتهام والتحقيق تطبيقاً تاماً وذلك من خلال جمع وظيفتي الاتهام والتحقيق بيد الادعاء العام في حالة غياب قاضي التحقيق الواردة في المادة (3) من قانون الادعاء العام وحالة الاتهام القضائي في جرائم الجلسات، وما ينم عنه من خطورة في جمع الاتهام مع التحقيق ، والاتهام مع الحكم وما يترتب عليه من اخلال بحقوق المتهمين ، ولايتناسب مع مايتمتع به كلا الجهازين من استقلالية من خلال الاعتراف الواضح بحق الفرد في تحريك الدعوى الجزائية، بما يعني افساح المجال لعدم رفعها وتجنياً على المتهم من قبل الافراد ، وان السماح بالاتهام القضائي فيه تشجيع على الاستبداد منقبل القضاء وضعف في حياده وتهديد لضمانات الدفاع.

____________________

1- فمثلاً العقوبة التي كانت سائدة في عصرنا يكون غرضها الردع وعزل الجاني عن المجتمع اصبحت الان بالدرجة الاولى اصلاح الجاني وتكييفه وجعلها تناسب مع الجاني ، ينظر د. محمد ابو العلا عقيدة ، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1997 ،ص7-8.

2- Wil cox (A.F) the proposed prosecution process (crim .L.R) tuly 1981,p.485.

اشار اليه د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985،ص128.

3- ينظر: د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981،ص152.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000،ص215-216.

5- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000،ص5-6.

6- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988،ص106-108 ، د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص315 ، الاستاذ عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،ط1، مطبعة المعارف ،بغداد،1973،ص 278 ، فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986،ص146.

7- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978،ص314.

8- ينظر: د. سامي النصراوي ، مرجع سابق،ص315.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .