المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم العقد الإداري  
  
10470   09:22 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : بدر حمادة صالح
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة : ص18-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

 يذهب أغلب الفقهاء في فر نسا إلى أن مفهوم العقد واحد في مختلف فروع القانون ، ولكن النظام القانوني يختلف من عقد إلى آخر ، حيث عرف دي لوبادير العقد : ( بأنه إرادات تنشأ عنها التزامات ) ، وفي فرنسا باعتبارها أول الدول التي أخذت بنظام القضاء المزدوج ، فان عقود الإدارة فيها لا تخضع لنظام قانوني واحد ، فمن عقودها ما يحكمها القانون الخاص ، ومنها ما يحكمها القانون العام ، وهي ما تعرف بالعقود الإدارية )1) . أما في مصر فان اغلب الفقه استقر على أن المفهوم العام للعقــد هــــو : ( توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه ) (2). ويعرف الدكتور محمود حلمي العقد الإداري بأنه : ( العقد الذي يتم إبرامه بين شخص من أشخاص القانون العام ، وآخر من أشخاص القانون الخاص ويكون هدفه تسيير مرفق عام أو تنظيمه ) (3) ، وان كل عقد أداري شأنه شأن عقود القانون الخاص ، يولد التزامات وحقوقاً ولكنها تختلف بصورة جوهرية عن الالتزامات التي تنشأ عن العقود المدنية ، حيث أن العقود الإدارية تتسم بصفة  خاصة هي احتياج المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وعلو المصلحة العامة على مصالح الأفراد(4). إن العقود الإدارية التي تبرم من قبل الإدارة تكون عادة في شكل إجراءات معينة تحددها القوانين أو الأنظمة أو بشكل عملية مركبة تتمثل في كيفية التعبير عن إرادة الإدارة التي تكون طرفاً في العقد ، حيث أن هذا التعبير أو التصرف الذي يتم بموجبه إبرام العقد الإداري يسبقه إجراءات تحضيرية ودراسات واستشارات سابقة على التعاقد (5).  وهكذا فقد تلجأ الإدارة إلى صيغة التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية لغرض إدارة المرفق العام أو لتحقيق أهداف هذا المرفق بإشباع الحاجات العامة للمواطنين .أما موقف القضاء المصري فإن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى تعريف العقد الإداري : ( .... مناط العقد الإداري أن تكون الإدارة أحد أطرافه ، وأن يتصل بنشاط المرفق العام ، وان يأخذ بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ....) )6 (.من خلال استعراض المفاهيم السالفة الذكر والتي جاء بها الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر يمكن اعتبار العقد الإداري مبنياً على ثلاثـة شروط أساسيـة هي :

1 ـ أن تكون الإدارة طرفاً في العقد .

2 ـ أن يتصل العقد بمرفق عام .

3 ـ أن تأخذ الإدارة بأساليب القانون العام ، أي أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص .

إن الإدارة كثيراً ما تلجأ إلى أسلوب التعاقد سواء مع المؤسسات العامة أو مع الأفراد أو الهيئات الخاصة كالشركات لأجل تسيير مرافقها العامة فقد تكلف أحد الأفراد بالقيام بخدمة عامة فترتبط معه بوضع قانوني يظهر بشكل عقد يربطها معه .إن الدراسة التي نحن بصددها هي أحد هذه الصيغ التي ترتبط الإدارة فيها مع بعض الأشخاص حيث أن الإدارة تقوم في أحيان كثيرة باستئجار خدمات الأشخاص لغرض تحقيق الأهداف التي تبتغيها من وراء التعاقد .أما في العراق فإن المشرع لم يضع نصوصاً قانونية في مجال العقود الإدارية  كمبدأ عام ، إلا انه قد حدد بعض أنواع العقود بنصوص قانونية لا تدع مجالاً للشك في كونها عقوداً إدارية مثل عقود تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى التي شملت بإحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (60) لسنة 1985 ، وعقود بيع وإيجار أموال الدولة التي تنظمها أحكام القانون رقم (32) لسنة 1986 (7) . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن اغلب موضوعات القانون الإداري في العراق ومنها العقود الإدارية تبدو غير واضحة ويكتنفها الغموض سواء على صعيد التشريع أو القضاء ، حيث أن موقف القضاء العراقي من مجمل مواضيع العقود الإدارية  يبدو غير مستقر في إتجاه معين فنجده تارةً يطبق قواعد القانون الخاص على العقود الإدارية ، وتارةً أخرى يطبق قواعد القانون الخاص والعام معاً أثناء نظر المنازعات المتعلقة بها ، وتارةً ثالثة يطبق قواعد أو أحكــام القانون الإداري (8) .  وفي قرار لمحكمة التمييز في العراق والذي اعتمدت فيه اكثر من معيار في تحديد العقد الإداري جاء فيه : ( ولما كان هذا العقد الذي أبرمته الإدارة مع المقاول " المتعاقد " من أجل إنشاء مرفق عام متوسلة في ذلك أسلوب القانون العام وبشروط غير مألوفة من إجراء مناقصة عامة ، واشتراط تأمينات وغرامات التأخير فأنه يكون عقداً إدارياً متميزاً عن العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على المصالح الخاصة للأفراد (9).

____________________

1 –  De L aubadere: Traite  Elementairede  droit  administratif  4 eme edition, 1967 , p 291 .          

2- د : محمود حلمي ـ العقد الإداري ـ دار الفكر العربي ، ط2 ، 1977 ، ص3 .

3 -  د : محمود حلمي ، المرجع نفسه : ص3 .

4 -  د : أحمد عثمان عياد ـ مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية ـ دار النهضة العربية ، القاهرة 1973 ، ص7 .

5-  د : حسين درويش ـ السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، مكتبة  الأنجلو المصرية ـ 1961 ، ص7 .

6-  حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 599 في 24 / فبراير 1968 السنة 13 القضائية ، المجموعة ،577 ، أورده  الدكتور علي الفحام ـ سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976 ، ص4 .

7- د : ماهر صالح علاوي ـ القانون الإداري ، الموصل ، 1989 ، ص223 .

8-  د : محمود خلف الجبوري ـ العقود الإدارية ، بغداد ، 1989 ، ص 17 .

9- قرار محكمة التمييز في القضية رقم 42 و 654 / حقوقية / 65 بتاريخ 25/7/1965 ؛ أورده الدكتور : ماهر صالح علاوي ـ القانون الإداري ـ مرجع سابق ، ص 224 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية