أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-15
1417
التاريخ: 1-5-2019
2900
التاريخ: 8-6-2016
6609
التاريخ: 14-10-2017
3571
|
ان الاثار الناجمة عن القرار المضاد لا تعتبر مطلقة بل ترد عليها عدد من الاستثناءات(1). تتمثل في:
1- نص القانون.
2- تنازل صاحب الشأن.
3- سحب القرارات المتعلقة بفصل الموظفين.
اولا : نص القانون
اجاز الدستور ان يخرج المشرع على مبدأ عدم الرجعية في القانون ومن ثم فان للمشرع تخويل الادارة اتخاذ قرارات ادارية ذات اثر رجعي وهذه الاجازة قد تكون صريحة ترد بنص صريح او ضمنية(2). على ان يكون ذلك بصورة واضحة غير مبهمة، وقد اكد المجلس الدستوري في فرنسا هذا الاستثناء عام 1981 عندما اشار إلى( ان الرجعية غير مفروضة على المشرع الا في المسائل الجنائية اما في المجالات الاخرى فيمكن للمشرع ان يقرر الرجعية على ان تكون باجازة من المشرع اي بناءً على نص)، كما اكد مجلس الدولة الفرنسي هذا المعنى في العديد من احكامه اهمها ما جاء في احداها بالقول انه (يجوز الرجوع في القرار الاداري السليم اذا وجد نص قانوني)(3). وفي اتجاه اكثر صراحة عام 1974 اكد المجلس (استحالة سحب القرار المشروع المنشئ لحق الا في ثلاثة فروض ، اذا اجاز نص القانون ذلك او كان ضروريا لتنفيذ حكم قضائي او اذا طلبه صاحب الشأن نفسه)(4). وفي مصر اتجهت المحكمة الادارية العليا في حكم لها عام 1984 الى ( ان القرار الاداري لا ينتج اثرة الا من تاريخ صدوره اخذا بقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية اذ الاصل هو حضر المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت وتكاملت الا بقانون)(5).وبصورة عامة نستطيع القول ان القضاء الاداري بصورة عامة استقر على استثناء حالتين يجوز فيهما سحب القرارات الادارية المشروعة التي ولدت حقوقا وهما اذا استند السحب الى نص تشريعي واذا طلب صاحب الشأن المستفيد من القرار ذلك(6). اما بالنسبة للفقه فسنكتفي بذكر اهم ما ورد فيه تاكيدا لميدان الدراسة، فالفقيه الفرنسي Delvolve اتجه الى (امكانية الادارة سحب بعض القرارات الادارية المشروعة التي ولدت حقوقا اذا كان السحب مما يجيزة نص او لائحة)(7).، وكذلك الفقيه الفرنسي Delatte الذي ذهب الى (ان الرجعية جائزة اذا كانت بناءا على اجازة المشرع لكن يشترط في حالة القرار السليم المنشئ لحق ان تكون الاجازة صريحة وخلال امد محدد)(8).
ثانيا : تنازل صاحب الشأن
بات من البديهي القول ان ليس للافراد دور واضح فيما ينشا من روابط في اطار القانون الاداري ، حيث تتجلى مظاهر سلطة الادارة وارادتها المنفردة في اعمالها القانونية وخاصةً فيما يتعلق بميدان القرارات الادارية، الا ان هذا الكلام وجد ما يخفف من غلوائه في الواقع العملي الذي يحتم في بعض الاحيان ان يبرز دور للافراد في مجال القرار الاداري.. ويتجسد ذلك بصورة واضحة في مجال تنازل صاحب الشأن عن الحق المقرر له بموجب قرار اداري فردي(9). والتنازل في حقيقته هو تصرف قانوني يتخلى بموجبة صاحب حق عن الحق المتولد له بارادته المنفردة ويكون من شان ذلك التأثير على مشروعية ووجود القرار الذي صدر بشكل مشروع، فالتنازل واقعه جديده تطرا بعد صدور القرار الفردي بشكل سليم او مشروع ومن شانها ان تؤثر في هذا القرار ، ومن ذلك يتضح ان التنازل ينصب على القرارات الفردية ذلك لان القرارات التنظيمية تولد مراكز عامة لا تتعلق بشخص معين، كما يرد ايضا على القرارات الادارية السليمة(10). كما يتضح ان التنازل ينبغي ان يعبر عنه بصورة جلية عن موقف المتنازل اي ان ينم عن رغبة حقيقية من قبل المتنازل(11).وهذا الاستثناء توصل اليه الفقه وتبناه القضاء بعد ان واجه صعوبات تتلخص في مدى امكانية اعمال قواعد الالغاء الاداري والسحب على القرارات المتنازل عنها بوصفها ترد على قرارات فردية سليمة ومنشئه لحقوق، لهذا انتهى الفقه الى وجهة نظر تتمثل باعتبار تنازل صاحب الشأن عن الحق المتولد من القرار الفردي سيحول هذا القرار من قرار منشئ لحق الى قرار غير منشئ ومن ثم فالاتجاه الفقهي والقضائي مستقر على ان القرارات الفردية التي لا تولد حقا ويجوز سحبها، فبالنسبة للاتجاه القضائي اكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة حكمه في قضية Auje بالقول (ان القرار السليم لا يجوز سحبه او الغاؤه الا في حالة تنازل صاحب الشان عن الحق المقرر له)، والى ابعد من ذلك اتجه المجلس متفردا في فسح المجال للادارة بالرجوع في قراراتها بناءً على طلب صاحب الشأن اذا كان في ذلك تحقيق مزايا اكثر، وفي القضاء المصري ذهبت محكمة القضاء الاداري في حكم لها بتاريخ 22/1/1979 الى (ان التعيين في الوظيفة العامة يعد عملية مركبة تتحلل الى صدور قرار بالتعيين وقبول المعين للوظيفة وتسليمة اعمال الموظيفة فعلا ويعتبر عدم قبول الوظيفة شرطا . يسقط قرار التعيين باثر رجعي من وقت صدوره تطبيقا لنظرية الشرط الفاسخ)(12) . اما عندنا في العراق فقد ذهب ديوان التدوين القانوني في قرار له عام 1977 الى ( اذا كانت جميع اجراءات اصدار الامر الاداري التي تقضي بالغاء امر التعييين عند عدم مباشرتها الوظيفة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالاخطار فيكون هذا الامر صحيحا)(13). ومما لاشك فيه ان هذا الحكم جاء استناداً الى ما هو مقرر في المادة (16، ف1) من قانون الخدمة المدنية التي ذهبت الى انه (يستحق الموظف راتب وظيفتة عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال 7 ايام اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما اذا كان خارج العراق يعد امر تعيينه ملغيا).
ثالثا : سحب القرارات المتعلقة بفصل الموظفين
الاصل العام ان العقوبة التأديبية ترتب اثرها من تاريخ صدور القرار الاداري القاضي بتوقيعها، وينصرف اثرها للمستقبل ولا ينسحب على الماضي(14). الا ان الفقه والقضاء استقر على جواز ان يرد السحب تجاه القرارات الفردية المعيبة لعدم المشروعية(15). على اعتبار ان السحب هو جزاء اللامشروعية ، اما بالنسبة الى القرارات الفردية السليمة فلا يرد عليها السحب (16). لكن القضاء الاداري في فرنسا ومصر والعراق اجاز استثناءا سحب القرارات المتعلقة بفصل الموظفين والاحاله على التقاعد(17). لاعتبارات عملية وليست قانونية تتعلق بالعداله والانسانية(18). لكي يتم اعتبار المدة التي كان فيها الموظف مفصولا مدة استمرار في الخدمة كما لو كانت خدمة حقيقية ويستحق عنها المرتب(19). ويعود سبب ذلك الى اعتبارات عديدة، منها ان شروط التعيين قد تتغير ومن ثم يصبح التعيين مستحيلا او قد يؤثر الفصل تاثيرا سيئا على خدمة الموظف او في اقدميته، كما قد تتغير الجهة التي تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التي فصلت الموظف وقد لايكون لديها الاستعداد لاصلاح الاذى الذي اصاب الموظف بفصله او غير ذلك ولكن هذا مشروط بان لا تكون الادارة قد عينت موظفا اخر ففي هذا الفرض لايجيز مجلس الدولة السحب لان معنى السحب في هذه الحاله يكون فصل الموظف الاول وهذا لايجوز لان فيه اعتداء على حق مكتسب. واكد هذا الاستثناء الفقه والقضاء(20). فمن جانب الفقه ذهب الفقيه الفرنسي Basset الى (ان مبدأ عدم المساس بالاثار الفردية للقرارات الادارية يطبق بصورة مطلقة فيما يتعلق بالاثار التي تولدت في الماضي سليمة وهذه النظرة تطبق في شان القرارات الفردية والشرطية الا ان هناك استثناءات ترد القرارات الشرطية فيما يخص الاثار التي تولدت في الماضي سليمة ذلك اذا ما ترتب عليها مصلحة صاحب البشان مثال ذلك سحب قرارات فصل الموظفين حيث تنعدم اثار القرار باثر رجعي)(21). كما اكد ذلك الفقيه الفرنسي جورج فلاشو بالقول ( ان السماح للادارة بالرجوع في قرار الفصل السليم يعطي مجال للاحتفاظ بالكفاءات التي تركت الخدمة بسبب الفصل)(22). واخيرا عبر عن هذا المعنى الفقيه اليبرت Alibet الذي ذهب الى (ان سير الاجتهاد على هذا النهج غير معقول ولا يمكن تبريره الا على اعتبارات عملية مبناها الرحمة)(23). اما بالنسبة للقضاء الاداري فانه هو الاخر تبنى هذا الاستثناء وتناوله في احكامه المتعددة ففي فرنسا اكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة حكمة في قضية Franco ، وتتلخص وقائع هذه القضية في طلب تقدم به احد الموظفين الذي سبق فصله من الوظيفة ترجى فيه الادارة اعادته الى وظيفتة في وقت تغيرت فيه شروط التعيين فعملت الادارة الى سحب قرار فصله حتى يتسنى لها اعادته الى وظيفته ومنصبه وقد طعن بعض زملائه امام مجلس الدولة بقرار الادارة فاجابهم السيد فرانكو بانه يجب اعتبار الموظف كان لم يترك وظيفته(24). ومن القضاء المصري نذكر ما ذهب اليه مجلس الدولة المصري في حكم له تاريخ 1953 من ان (الاصل في السحب والرجوع في القرارات الادارية ان لا يقع ايهما الا ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز اعادة النظر في قرارات الفصل من الخدمة سواء اعتبر قرارا الفصل صحيحا ام غير صحيح فسحبها جائز لاعتبارات انسانية تقوم على العدالة والشفقة اذ المفروض ان تنقطع علاقة العامل بالوظيفة بمجرد فصله ويجب لاعادته الى الخدمة ان يصدر قرار جديد)(25). والى ذلك المعنى ذهب سمير ابو شادي في مجموعته من ان لقرار السحب خصائصه واثارة ويكون من مقتضاه اعتبار القرار المسحوب الخاص بفصل المدعي كان لم يكن ويتعين اعتبار خدمة الموظف المدعي متصلة غير منقطعة(26). ومن قضائنا نذكر ما ذهب اليه ديوان التدوين القانوني في قرار له عام 1963 وقضى فيه بسحب قرار الفصل بحق السيد (ف) الصادر بتاريخ 1959 واعادته الى الحاله التي كان عليها قبل الفصل(27).
_________________________
1- ايد هذه الاستثناءات قضاء محكمة العدل العليا الاردنية، راجع بهذا الشان د.نفيس مدانات، مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، حدوده، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العدد(11)، عام 2004، ص78.
2- Jean. M. , Op-cit, p.65.
وبالمعنى نفسه د. ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري، مصدر سابق، ص206.
-حدد الفقهاء شروط التفويض الضمني بالرجعية في حالتين ، الاولى اذا منح المشرع اختصاصا لا يمكن مباشرته الا رجعيا، الثانية اذا كان الهدف الذي يرجوه المشرع لا يتحقق الا برجعيته، انظر معمر مهدي ، مصدر سابق،ص 117،118.
3- د. رحيم سليمان الكبيسي،مصدر سابق،ص73،74 .
4- د. احمد يسري، مصدر سابق، ص212 .
5- د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الاداري، مصدر سابق، ص403 .
6- د. ماهر صالح علاوي،القرار الاداري، مصدر سابق، 237 .
7- د. ابراهيم طه الفياض،القانون الاداري، مصدر سابق، ص412 .
8- د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق، ص131 .
9- د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق، ص233 .
10- عبد الحميد عبد المهدي، مصدر سابق، ص127 .
11- اكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في احكامه ، ومن ذلك حكمه بمناسبة قضية السيد cougon وتتلخص وقائع القضية بان السيد cougon تعرض لحادث اصطدام على الطريق مع سيارة عسكرية كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وبناءً على ذلك قرر القائد العام بمنطقة باريس منحة تعويضا قدره 8000 فرنك عن الاضرار التي لحقت به الا ان هذا المبلغ لم يقبله صاحب الشان لا على سبيل التسامح وانما اعتبره قليلا، لهذا اصدر القائد العام قرارا بالرجوع على قرار منح التعويض، وازاء ذلك توجه السيد cougon الى المحكمة الادارية العليا لمنطقة orleanc طالبا الغاء قرار السلطة العسكرية الا ان المحكمة رفضت ذلك بحجة تنازل صاحب الشان عن التعويض وعندما عرض الامر على مجلس الدولة الفرنسي قضى بالغاء قرار الرجوع الصادر بتاريخ 9/9/1953 وحمل الدولة نفقات الدعوى، انظر د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق، ص236 ،237 .
12- د. رحيم سليمان الكبسي، مصدر سابق، ص247 .
13- معمر مهدي صالح، مصدر سابق، ص176 ،177 .
14- د. علي خليل ابراهيم، جريمة الموظف العام الخاضعة للتاديب في القانون العراقي، دار اواسط، لندن، بدون سنة طبع، ص47 .
15- هاشم حمادي، مصدر سابق، ص231 ،232 .
16- د. خالد خليل الظاهر، القانون الاداري،دراسة مقارنة ، ط1، دار الميسرة، عمان، 1997، ص219.
17- الا ان القضاء الفرنسي لم يشمل حالة الاحالة على التقاعد بمطلقها وانما استثنى الاحالة التي تتم بناءً على طلب صاحب الشان لذات العلة التي استبعد بموجبها حالة الاستقالة المتمثلة بعدم التوسع في الاستثناء، ولكون الاستقالة تعبر عن ارادة صاحب الشان.
18- راجع بهذا الخصوص Basset, op-cit, p.74-76 ، وبالمعنى نفسه زهدي يكن التنظيم الاداري ، مصدر سابق، ص245، وكذلك د. ابراهيم الفياض ، القانون الاداري، مصدر سابق، ص420 .ود. محمد علي جواد،محاضراته في القانون الاداري، مصدر سابق ، ص55 .
19- بخصوص المرتب يجب التمييز بين قرارات الفصل الصحيحة وقرارات الفصل غير الصحيحة، فيستحق الراتب في الاولى دون الثانية ، انظر د. ماهر الجبوري ،القرار الاداري، مصدر سابق، ص237 .
20- د. احمد يسري ، مصدر سابق، ص212 .
21- عبد الحميد عبد المهدي، مصدر سابق، ص116 .
22- د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق، ص218 .
23- د. زهدي يكن ، التنظيم الاداري ، مصدر سابق، ص245 .
24- د. عبد القادر خليل،نظرية سحب ...، مصدر سابق، ص330 .
25- د. خالد سمارة الزغبي، القرار الاداري ..، مصدر سابق، ص225 ، وبالمعنى نفسه د. حمدي ياسين عكاشة، مصدر سابق، ص956 .
26- احمد سمير ابو شادي ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري في عشر سنوات، ص620 .
27- د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق، ص230 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|