القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 84-86
2025-08-31
37
وبمقتضى هذه القاعدة يجب على الادارة أن تلتزم في قراراتها تحقيق الاغراض التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة ، ذلك أن تحقيق اغراض معينة هو الغاية النهائية من كل تنظيم قانوني والاختصاصات الممنوحة لرجل الادارة تلزمه باتباع هدف معين ولا يمكن للجهاز الاداري مع تعدد فروعه ومسؤولياته أن يترك لأي عضو من أعضائه مهمة تحقيق المصلحة العامة جملة ، أي مصلحة عامة كيفما اتفق . أن اهداف الضبط الاداري سواء اكان عاما ام خاصا هي اهداف محددة، ليس للإدارة أن تخرج عنها أو تتخذ منها ستاراً للتوصل إلى اهداف اخرى مشروعة أو غير مشروعة والا كأن تصرفها مشوباً بعيب الانحراف ، أي يجب أن تستهدف قرارات الضبط الاداري المحافظة على النظام العام في عناصره المحددة فقط ، ويكون انحرافاً وإساءة لاستخدام السلطة إذا خرج القرار عن هذه الغاية ولو كأن هدفها مشروعا في ذاته فلا يجوز استخدام اساليب الضبط الاداري لزيادة الموارد المالية أو نشر ثقافة أو غير ذلك من الاهداف (1).
لذا واستناداً لما تقدم ينحصر نجد أن اجراء حجب المواقع الالكترونية باعتباره من تدابير الضبط الاداري في حفظ النظام العام على الأوجه المحددة فحسب ، ولا يمتد بهذه الصفة لتحقيق أي اغراض اخرى وأن كانت مشروعة ولو كانت من شأنها تحقيق المصلحة العامة ، فتدبير الحجب في هذه الحالة نظراً لتقييده لجملة من الحقوق الأساسية لا يمكن أن يبرر بتحقيق أي غرض آخر سوى المحافظة على النظام العام . وبالرجوع إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (2200 والمؤرخ 28/اذار /1976 )، نجد انه يقر بكل من حقي الرأي والتعبير ، وتحصر امكانية تقييدها في ضرورة حماية حقوق الغير والنظام العام . اذ ينص : " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) لاحترام حقوق الاخرين وسمعتهم ، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة (2).
لذا واستناداً لما تقدم فأنه لا يجوز استغلال حجب المواقع الالكترونية في إطار مهمة الضبط الاداري لتحقيق اغراض في مجالات اخرى .
ومن التطبيقات القضائية على قاعدة تخصيص الاهداف ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي بوصفة الطعن بالإلغاء بالقرار الاداري لمخالفته تلك القاعدة بأنه وسيلة احتياطية فلا يلجأ إلى ضرورة اثباته الا إذا لم ينطو القرار على وجه اخر من وجوه الالغاء ، لارتباط هذا العيب بنوايا ومقاصد شخصية وذاتية تتصل بنية مصدر القرار ونفسيته ، وقد استقر القضاء في مصر وفرنسا على : " أن يكون عبء اثبات عيب اساءة استعمال السلطة عن طريق اعتراف الادارة أو من ملف الخدمة والأوراق والظروف المحيطة بصدور القرار الاداري" (3).
أما في العراق فأن امكانية تقديم الطعن في القرار الاداري لحياده عن الهدف المقرر لإصداره يمكن استنتاجه من فحوى الفقرة (هـ) من نص المادة ( السابعة ) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل رقم (65 لسنة (1979) التي ساوت بينه وبين أوجه الغاء القرار الاداري الأخرى بوصفها طعوناً خاصة بالقرارات الادارية ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها وانما ينبغي لنظر المحكمة من طعن يتوجه به المعني بالقرار المعيب ، والاصل في القانون العراقي صحة القرار الاداري لكن يجوز اثبات العكس والطعن فيه إذا ما شابه احد عيوب القرار الاداري الواردة في نص المادة المذكورة آنفاً والمذكورة على سبيل الحصر وهي الخطأ في تطبيق القوانين أو الانظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة. وتحددت الاسس التي يبنى عليها النظام القانوني في العراق على قاعدة اناطة الولاية العامة بالقضاء للنظر في جميع المنازعات مالم يكن هنالك نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ، فتمتد رقابة القضاء الإداري لإلغاء كل قرار اداري إذا ثبت له بأن رجل الادارة قد حاد في اصداره لقراره عن الهدف المقرر له بنص القانون ، ورقابة القضاء لأثبات وجود هذا العيب تمتد إلى فحص الوقائع حتى تتحقق من تحقق الهدف من اصدار القرار المطعون فيه وكشفه من كنف غموضه حماية لحقوق المواطنين وفي ذلك تقول الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق في قرار لها بأن : " السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة وانما تخضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة (4).
لذا واستناداً لما تقدم ، لا يعد من قبيل الضبط الاداري الحجب الذي يلحق خدمات الاتصال عبر الانترنت عموماً في إطار تنظيم سوق الاتصالات وبهدف حماية شركات الاتصال السلكية واللاسلكية من المنافسة
_____________
1- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007، ص180
2- المادة (19 / اولاً وثانياً ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 28/اذار/ 1976.
3- القضية رقم (150) لسنة 8 القضائية ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في مصر ، السنة العاشرة ، ص 232، نقلا عن : قادر احمد عبد الحسيني ، انحراف القرار الاداري عن قاعدة تخصيص الأهداف في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة )، 2009 ، ص 6.
4- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق رقم 24 / انضباط / تمييز / 2006 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
