القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 132-137
2025-08-30
62
المعروف في أي نظام قضائي أن الدعوى تبدأ بطلب (1) يسمى ( عريضة) يطلب فيها المدعي حقه من آخر.
أولاً: مفهوم التحضير
تتمتع إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في الدول المقارنة بخصوصية تميزها عن إجراءات الدعوى المدنية، طبقاً للروابط التي تفصل فيها هذه الدعوى، يضاف لذلك تمتع القاضي الإداري بدور إيجابي في توجيه الإجراءات وهو ما لا يوجد لدى القاضي المدني وعلى ذلك فإن القاضي الإداري يقوم بدور إيجابي في تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، وذلك بتكليف القسم القضائي في المحكمة ، بجمع المستندات المنتجة في الدعوى عن طريق استخدام الأدوات التي تساعده في ذلك.
ويعرف تحضير الدعوى بأنه ((مجموعة من الوسائل التي تتخذ من تاريخ إيداع عريضة الدعوى لدى قلم المحكمة لأجل تهيئتها للفصل فيها)) (2)، أو هي (الوعاء الذي تتجمع فيه كافة المستندات والأوراق المقدمة من كلا الطرفين والتي بواسطتها يستطيع القاضي تحديد مصير الدعوى) (3)، من خلال هذه التعاريف يتبين الهدف من تحضير الدعوى وهو إكمال الإجراءات السابقة لنظر الدعوى وتقديم المستندات المهمة فيها عن طريق جهة مختصة تابعة للمحكمة التي تنظرها، ومن هذا الهدف تظهر الأهمية الكبيرة للتحضير فله أهمية في ضمان حقوق التقاضي وهو حق الدفاع الذي يعزز مبدأ المواجهة في الإجراءات القضائية (4)، حيث تتم هذه الإجراءات بمواجهة الطرفين (5) ، بالإضافة إلى ما يتركه من أثر على ملف الدعوى يتمثل بدقة فحصه ودراسته دراسة موضوعية ضمن حدود ما يطلبه أطراف الدعوى، وكذلك التأثير على سرعة الفصل فيها عن طريق خلق التوازن بين اطرافها (الفرد والإدارة ) وذلك بواسطة مساعدة الفرد في مواجهة امتيازات الإدارة التي تفوقه فهو الطرف الأضعف فيها (6).
ثانياً: الجهة المختصة بالتحضير
عند إقامة الدعوى أمام الهيئات القضائية في مجلس الدولة تبدأ سلسلة الإجراءات لأجل تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها، وهذه المهمة تقوم بها جهة مختصة في فرنسا ومصر، ففي فرنسا يقوم القسم القضائي بعملية تحضير الدعوى، فعندما تقدم عريضة الدعوى أمامه يقوم الرئيس بتحويلها إلى الدائرة المختصة حسب موضوعها فيما إذا كان يتعلق بالقضاء العام حيث تحول إلى الدائرة الفرعية للتحقيق إذا كان موضوعها متعلقا بالقضاء العام ويحولها القاضي إلى الدائرة الفرعية للحكم إذا كان موضوعها يتعلق بنوع متخصص من القضاء (7). فإذا كان موضوعها متعلق بدعاوي القضاء العام فتحول إلى الدائرة الفرعية للتحقيق، فيقوم رئيس هذه الدائرة بتولي فحص ملف الدعوى والتأكد من وجود القرار المطعون فيه والمستندات الأخرى (8)، أما إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بأحد هذه الحقوق (الحقوق التقاعدية أو الوظائف المحجوزة أو الضرائب أو الانتخابات أو الاستيلاء أو حوادث المرور أو توحيد الأراضي) فإنها تحال على الدائرة الفرعية للحكم، ويقوم رئيس هذه الأخيرة بتعيين المقرر ليقوم بفحص الملف فحصاً دقيقاً واقتراح وسائل الإثبات لأجل الفصل في النزاع (9)، ويعد المقرر بذلك تقريراً وبعد الانتهاء يرسل التقرير إلى المفوض الذي يتوقف دوره على طرح رأيه القانوني في القضية فقط فهو مستقل عن الإدارة برغم من تسميته مفوض الحكومة (10).
وفي مصر فإن المشرع قد حدد الجهة المختصة بتحضير الدعوى، وأناط هذه المهمة بهيئة مفوضي الدولة والتي تعد أحد فروع القسم القضائي في مجلس الدولة(11)، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن هذه الهيئة ( هي الأمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها) (12)، وأن تحضير الدعوى إجراء جوهري يترتب على مراعاته بطلان الحكم الصادر فيها فقد قضت المحكمة الادارية العليا بان (( لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضية الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الدعوى))(13). أما العراق فإن الأمر يختلف تماماً عما عليه الحال في فرنسا ومصر فإنه لا وجود لهيئة مفوضي الدولة على الرغم من أهميتها الكبيرة، وأن تحضير الدعوى في العراق ليس كما في مصر وفرنسا من حيث المعنى والمضمون فيكون ذلك عندما يقدم طلب إلى "محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين يقوم رئيس المحكمة بتحويل الدعوى على التسجيل ودفع الرسم القانوني وتعيين موعد المرافعة وتبغ المدعي عليه بعريضتها، وذلك استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية النافذ (14) ، وكان رأي الفقه حثّ المشرع على أن يضع ضمن القسم القضائي في مجلس الدولة هيئة تقوم بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة تمهيداً للفصل فيها (15).
ثالثاً: وسائل التحضير
لم يرد في قانون مجلس الدولة النافذ نص ينظم وسائل التحضير، وبذلك يبرز دور القاضي الإنشائي في خلق وسائل تتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية، فالتحضير يكون بأدوات تساعد على
رفد ملف الدعوى بالمستندات المنتجة للفصل فيها، ومن أهم هذه الوسائل:
1. تكليف الأطراف بإيداع المستندات التي يرى القاضي لزومها للفصل في الدعوى
وهذه تعد من الوسائل العامة في إثبات الدعوى الإدارية يباشرها القاضي بموجب دوره الإجرائي في تنظيم عبء الإثبات فيها طبقاً لدوره الإيجابي فهو الذي يوجه إجراءاتها، مقتضاه تكليف أطراف الدعوى بإبراز المستندات المنتجة فيها (16) ، وقد تم الإشارة إليها في قانون 30 يوليه 1963 المنظم لإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة الفرنسي في المادة (37) بشكل صريح من أن تقرر الدائرة الفرعية المختصة بالتحضير تكليف أصحاب الشأن والوزراء إذا تطلب الأمر إيداع المستندات المتعلقة بالنزاع (17)، وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذه الوسيلة في قضية السيد Barel عام 1945 فقد أمر المجلس الإدارة بتقديم المستندات المثبتة لأسباب القرار، ففيه أكد صراحة على السلطة المناطة للقاضي في تكليف الإدارة بإبراز المستندات وإرفاقها بملف الدعوى(18)، وقد نص المشرع المصري على هذه الوسيلة صراحة وذلك بقيام هيئة مفوضي الدولة عند تحضير الدعوى بأمر أصحاب الشأن بتقديم المذكرات والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع (19)، وقد جرى العمل في كثير من الأحيان أن المحكمة تأمر الإدارة بتقديم المستندات لكونها هي التي تحوز المستندات والأوراق المؤثرة في الدعوى (20). ويباشر القاضي الإداري هذه الوسيلة سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الأطراف، لما يتمتع به من سلطة تقديرية في ذلك (21) ، وأن المستندات التي يطلبها القاضي تشمل كل الأوراق والمحاضرات والتقارير وكل مستند يتعلق بموضوع الدعوى، وأن لهذه الوسيلة أهمية كبيرة كونها تعزز عامل السرعة في حسم الدعوى لوجود كل المستندات المتضمنة أدلة الإثبات وأن هذه الأخيرة تؤدي إلى تكوين قناعة القاضي بها لأجل حسم النزاع (22). حسم وقد تثار مسألة تعارض هذا التكليف مع أحد المبادئ المهمة في القانون الإداري وهو حضر توجيه أوامر للإدارة وذلك استناداً إلى استقلال الأخيرة عن القضاء وفي الحقيقة أن القول بوجود تعارض هو غير صحيح لكون أن مبدأ الحظر يعني عدم السماح للقاضي بإصدار حكم يتضمن أمر الإدارة بإجراء عمل معين (23) ، فيتضح أن هذا المبدأ يكون عندما يصدر حكم نهائي في الدعوى وليس أثناء نظرها أمام المحكمة.
إن الأثر المترتب على نكول الطرف عن تقديم المستندات التي في حوزته يقيم قرينة على صحة ادعاء خصمه، فينقل القاضي بذلك عبء الإثبات على الطرف الآخر لدحض هذه القرينة، ولأن الادارة هي الطرف الذي يحوز الأوراق والمستندات فإنها دائماً تكلف بإحضار ما في حوزتها من مستندات متعلقة بموضوع النزاع كأن تكون محاضر تحقيق أو تقارير كشف أو تقارير الخبراء أو كتب المخاطبات بين الجهات الإدارية بخصوص الموضوع الذي تحتويه الدعوى(24)، فقد قضت "المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن ((الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ومن ثم لا يجوز لها تعطيل الفصل في الدعوى بامتناعها عن إيداع تلك المستندات تنفيذاً لأمر المحكمة)) (25).
2. الأمر بإجراء التحقيق الإداري
من الوسائل العامة في الإثبات يلجأ القاضي إليها إذا تعذر على الادارة تقديم المستندات التي في حوزتها والتي تستند إلى سبب قانوني في ذلك كأن تكون وثائق سرية(26)، وهذا الإجراء من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، فجرى العمل على أن يكلف القاضي رئيس القسم القضائي للتحضير بتفويض المقرر للانتقال إلى مكان الوثائق والسجلات السرية والاطلاع على مضمونها وذلك لتعلقها بالقرار المطعون فيه، وأن هذه الوسيلة يندر اللجوء إليها سواء في مصر أو فرنسا وذلك كي لا يختلط الأمر مع وسائل التحقيق أو الإثبات الأخرى (27) ، وتحمل في معناها مخالفة لمبدأ مهم وهو مبدأ المواجهة في الإجراءات القضائية حيث تتم دون حضور الأطراف (28)، فكانت ذات نطاق ضيق جداً تنصب على التأكد من توقيع القرار أو التأكد من صحة تعبير القانون(29). وفي العراق فلا مجال لإعمال هذه الوسيلة ذلك لأنها قد تؤدي إلى خلق وقائع جديدة يمكن أن تكون محلاً للطعن، فلا مجال لإجراءات تحقيق إدارية بعد إقامة الدعوى، يضاف لذلك أن هذه الوسيلة تتشابه مع إجراءات التحقيق التي يلجأ إليها القاضي وهي (الخبرة والمعاينة والاستجواب والشهادة ) (30) ، فإذا تعذر على جهة الإدارة من تقديم المستندات التي بحوزته وذلك لتعلقها بأمن الدولة يكون للقاضي إجراء المعاينة على هذه الوثائق وأن هذه الأخيرة هي وسيلة إثبات مستقلة بذاتها عن وسيلة الأمر بإجراء تحقيق إداري.
يفهم مما تقدم أن عملية تحضير الدعوى الإدارية من الإجراءات المهمة التي تؤثر بشكل كبير على تنظيم عبء الإثبات، فهذه العملية تكون بدراسة ملف الدعوى وتحديد عناصره وجمع الأدلة وتحديد الوقائع المراد اثباتها ويبرز فيها دور القاضي الإيجابي في توجيه إجراءات الدعوى فيأمر الأطراف بإيداع المستندات في ملف الدعوى، وأن تخلف أحد الأطراف عن إيداع المستندات فإنه يقيم قرينة لصالح خصمه فينتقل عبء الإثبات عكس القرينة على عاتق الطرف الممتنع عن إيداع المستند (31).
فكما مر إن الفقه قد عد عملية تحضير الدعوى من الوسائل المهمة في تنظيم عبء الاثبات، والواقع غير ذلك لأن القاضي لا يحضر الدعوى وإنما يحكم بها وفق ما يعرض عليه من أدلة ومستندات فهو يناقش الدليل ثم يقيم له الوزن ويحكم على أساسه، وأن ما تقدم به الفقه من أهمية لوسيلة التحضير يتعلق بما يأمر به المفوض الأطراف من إيداع للمستندات المنتجة في الدعوى فمن يتخلف عن ذلك فإنه يقيم قرينة ضده فهذه النتيجة هي التي دفعت الفقه الى ابراز أهمية التحضير ودور المفوض وحسنا فعل المشرع العراقي عند عدم النص على ايراد هكذا هيئة بسبب ما تخلفه الأخيرة من كثرة الإجراءات التي تتسبب في بطئ حسم الدعوى بالإضافة الى ما تقدم ذكره بأن ليس من وظيفة القاضي تحضير الدعوى وإنما الحكم فيها.
__________
1- عدى الدعوى الجزائية فإنها يمكن أن تحرك بشكوى شفوية أو اخبار يقدم الى الجهة المختصة، طبقاً لنص المادة (1 ، أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971. 2- محمد موسى حسن المنازعات الإدارية أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، 2017، ص 268.
3- صدام خلف عطا الله إشكالية تحضير الدعوى في القانون الإداري، بحث منشور في المجلة القانونية، جامعة القاهرة كلية الحقوق، مصر، العدد 2 ، المجلد ،15، 2023، ص335.
4- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية دار الفكر الجامعي، مصر، الإسكندرية، ط، 2007، ص 365.
5- محمد فؤاد النادي، المبادئ العامة للإجراءات القضائية و الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة المصري الزهراء للإعلام العربي، مصر، القاهرة، ط1، 1988، ص 174.
6- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 1، 2008 ، ص357.
7- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط3، 1961 ، ص701.
8- أحمد عبد زيد الشمري، اجراءات التقاضي الاداري امام محاكم مجلس الادولة ادراة المركز العربي مصر القاهرة ط1 2022 ، ص 421.
9- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ص703.
10- هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014 ، ص309.
11- المواد (26 ، 27 ،28 ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972
12- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1980/1/26، نقلاً عن هانم أحمد محمود سالم، مصدر سابق، ص 322.
13- إبراهيم المنجي ، ص199.
14- أحمد عبد زيد الشمري، اجراءات التقاضي الاداري امام محاكم مجلس الادولة ادراة المركز العربي مصر القاهرة ط1 2022، ص 474 .
15- حنان محمد القيسي وأخرون، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار المركز العربي، مصر، القاهرة، ط1، 2021 ، ص72.
16- الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري مقابلة جرت معه في محافظة النجف الاشرف في 2023/8/8.
17- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص378.
18- علاء الدين إبراهيم أبو الخير دور القاضي في الإثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، عام، 2013 ، ص92.
19- المادة (27) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
20- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1968/11/11 ، نقلاً عن هشام عبد المنعم عكاشة، مصدر سابق، ص 56.
21- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص392.
22- علاء الدين إبراهيم أبو الخير، مصدر سابق، ص 94.
23- علي يونس إسماعيل، القاضي الإداري بين المشروعية والملائمة دار المسلة ،العراق، بغداد، ط1، 2018، ص101.
24- محمد أحمد محمد زكي أحمد، ص110.
25- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1988/11/26 ، نقلاً عن علاء الدين إبراهيم أبو الخير، مصدر سابق، ص 101.
26- المادة (3) من قانون الحفاظ على الوثائق العراقي رقم (37) لسنة 2016.
27- علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، مصدر سابق، ص108.
28- حاتم أحمد محمد بطيخ دور الانترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، عام 2017، ص334.
29- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص 315.
30- عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكام القانونية في إقامة الدعاوي الإدارية دار المسلة بغداد العراق ط 2023 ، ص168.
31- أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص277
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
