أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017
4798
التاريخ: 1-9-2020
9688
التاريخ: 8-6-2016
5450
التاريخ: 8-6-2016
2964
|
يقصد بشروط قبول التظلم الإداري، صلاحيته للفحص موضوعيا من الجهة الإدارية التي قدم اليها هذا التظلم، وهذه الشروط هي:
1- ان يكون محل التظلم الإداري قرارا إداريا، وه ما يقتضي ان يكون القرار موجودا أي ان يقدم التظلم بعد صدور القرار الإداري، بشروطه التي سبق تناولها، حتى تتمكن الإدارة من إعادة النظر فيه، وعليه لا يجوز التظلم من قرار اداري لم يصدر بعد او لم تستكمل بعد مراحل صدوره.
2- ان يتضمن التظلم عرضا واضحا للموضوع، مع تحديد القرار محل التظلم والطلبات التي يسعى المتظلم الى تحقيقها، واذا كانت القاعدة تقضي بعدم اشتراط شكلا معينا للتظلم – الا اذا نص القانون على خلاف ذلك – فان عبارات التظلم يجب ان تكون دقيقة ومحددة المعنى، وان يشتمل التظلم على البيانات اللازمة كذكر الجهة التي صدر عنها القرار واسم الطاعن ومكان اقامته.
3- ان يكون التظلم مجديا، أي انه يمكن ان يترتب عليه سحب القرار او تعديله، لان الحكمة من التظلم هي إمكانية مراجعة الإدارة لنفسها.
اما اذا كان من غير الممكن ترتيب هذا الأثر من الناحية القانونية، كان تكون الإدارة استنفذت ولايتها باصداره، او لعدم وجود سلطة رئاسية تستطيع التعقيب على الجهة الإدارية المختصة، فان التظلم يكون غر مجد. كما ان تكرار التظلم يكون غير مجد، لان التظلم الأول وحده يكون منتجا.
4- يجب ان يقدم التظلم الى الجهة الإدارية المختصة، التي أصدرت القرار، او الجة الرئاسية لها، وعلى ذلك فان تقديم التظلم الى جهة غير مختصة لا ينتج اثره.
ومع ذلك فان القضاء الفرنسي عدل عن التمسك بهذه القاعدة بشكل مطلق، واخذ يميل الى المرونة والتيسير في احكامه اذا كان الخطا في الجهة التي يقدم لها التظلم من الممكن تسويغه(1).
وبالاتجاه نفسه ذهبت احكام مجلس الدولة المصري، فبعد ان كان يقرر عدم جدو التظلم الى جهة غير مختصة، عاد وعدل عن مسلكه(2).
5- يجب ان يقدم التظلم الإداري في الميعاد المحدد قانونا والا عد التظلم منعدما وغير منتج لاثارة. ويقع على عاتق المتظلمة اثبات انه قدم التظلم في الميعاد المحدد.
وميعاد التظلم الإداري في فرنسا شهران، وفي مصر ستون يوما، بينما لم يحدد المشرع العراقي ميعادا محددا للتظلم في ظل قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة، الا ان المشرع تدارك هذا النقص في التعديل الخامس لهذا القانون حيث اوجبت المادة (7/سابعا/أ) منه ان يتم التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما كما اسلفنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- كان يكون التظلم يخص إدارة نقلت حديثا من وارة الى وزارة أخرى، او ان يقدم التظلم الى سلطة ادنى بدلا من السلطة العليا كمدير الشرطة بدلا من وزير الداخلية، ولقد اخذت احكام مجلس الدولة الفرنسي تتطور نحو الزام الجهة غير المختصة بالحالة التظلم الى الجهة المختصة وذلك في حالتين: انتماء الجهة التي تلقت التظلم والجهة المختصة الى شخص معنوي واحد او مشاركة احداها الأخرى في نشاطاتها. د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص157.
2- د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، جامعة عين شمس، القاهرة، 1989، ص614.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|