المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظرية الظروف الاستثنائية  
  
9158   12:29 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص14-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالظروف الاستثنائية أحداث الحرب والفتن والبلابل والثورات والانقلابات، وكل الحالات الخطيرة التي من شأنها المساس بالنظام العام وتهديده. وتكون الظروف الاستثنائية بهذا المفهوم مؤقتة لا تتمتع بصفة الدوام، لكنها تمثل خطرا على الدول من حيث وجودها، واستقلالها وسيادتها واستقرارها ومركزها.

تحرص الدول حماية للاستقرار والأمن العام أن يتضمن دستورها نصا أو أكثر يخول للحكومة في أوقات الأزمات سلطات استثنائية لا تملكها في الأوقات العادية، تمكنها من

السيطرة على زمام الأمور في البلاد وتساعدها في المحافظة على كيانها وسلامة ترابها. حيث تتخذ الدولة أثناء هاته الظروف تدابير استثنائية تتسم بطابعي السرعة والشدة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأحكام (1) ، كما تتميز بأنها تعطل إلى مدى بعيد الحريات العامة والضمانات الدستورية والتشريعية والقضائية المقررة والموضوعة للأوقات العادية (2)  ولهذا يجمع الفقه على وجوب توسيع سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية والخروج عن دائرة النصوص العادية وترجيح أمن الدولة وسلامتها على حساب حقوق  الأفراد وحرياتهم (3)

ومن المسلم به أن القوانين واللوائح وضعت لكي تطبق في الظروف العادية، وإن الدولة تملك الخروج على هذه القوانين واللوائح في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي تتطلب السرعة والحزم في التصرف. إذ أن البلاد تتعرض لأبلغ الضرر، إذا واجهت . الظروف وفقا لأحكام التشريع العادي بإتباع أساليبه وإجراءاته الطويلة والمعقدة (4).

وبذلك تقوم حالة الظروف الاستثنائية على أساس قلب ق واعد المشروعية بالترخيص لسلطات البوليس باتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وعدم التقيد بقواعد الشرعية ، والتنصل من قواعد الدستور والقانون من أجل مواجهة الظروف الشاذة والمفاجئة (5) ومن ثم يترتب على قيامها إضفاء صفة المشروعية على الأعمال الإدارية الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية، وذلك رغم انتفاء هذه الصفة عنها في ظل الظروف العادية على  ألا تتجاوز هذه الأعمال بالطبع القدر اللازم الذي توجبه الظروف المذكورة (6)

ونظرا لما للإدارة من سلطات واسعة لتتمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية فإن سلطات الإدارة ليست مطلقة في هذا الشأن حيث تتم ممارسة هذه السلطات تحت رقابة القضاء، وذلك فضلا عن ضرورة توافر شروط معينة يسمح للإدارة من خلالها من التمتع بسلطات استثنائية لمجابهة الخطر المحدق بالدولة.

وقد استقر الفقه على مجموعة من الشروط التي توجب إقرار الحالة الاستثنائية ولعل أهم تلك الشروط :

- أن يكون هناك خطر جسيم يهدّدْ النظام والأمن، أي قيام حالة واقعية غير مألوفة أو غير عادية تمثل خطرا جسيما يهدد النظام العام، ويتحقق هذا الشرط سوآءا حدثت هذه الوقائع فعلا أو كان من المحتمل حدوثها، كما أنه لا يشترط أن تشمل الأحداث كامل التراب بل يكفي أن تقوم في جزءْ من الإقليم وتهدد باقي إقليم الدولة لتسري حالة الطوارئ على كل الإقليم، أما إذا اقتصرت الحالة الاستثنائية على جزء معين فتبقى حالة الظروف الاستثنائية تسري في هذا الإقليم دون أن تمتد إلى أقاليم أخرى.

- أن يكون العمل الصادر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر، ومعنى ذلك أن يتعذر على الإدارة دفع الخطر بالقواعد القانونية العادية، والقاعدة العامة في هذا الشأن أن على الإدارة مواجهة الخطر الجسيم طبقا لقواعد وأساليب القانون العادي، فإن تعذر درئه بقواعد القانون العادي يكون لها اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهته خروجا على القواعد القانون العادي، فإذا قدر القضاء أن قواعد القانون العادية كانت كافيه لمواجهة الخطر الجسيم، يكون تصرف الإدارة غير مشروع فيعرضها للمسؤولية.

- أن يكون عمل الإدارة لازما حتما فلا يزيد على ما تقض ي به ضرورة تحقيق المصلحة العامة، إن تصرفات الإدارة محكومة دائما بهدف تحقيق المصلحة العامة، سواء في الظروف العادية أ و في الظروف الاستثنائية. فالمصلحة العامة هي الهدف لكل تصرفات الإدارة و إعمالها في جميع الظروف ودائما لأنها هي المبرر لكل سلطات الإدارة، فاذا  استهدفت هدفا أخر غير المصلحة العامة، لا يكون هناك مبرر أو سبب للسلطات المقررة لها

ومما يجب الإشارة إليه أن الإدارة وخلال ممارستها سلطاتها الواسعة في حالة الضرورة وفي ظل الظروف الاستثنائية، مقيدة بصفة عامة بالشروط التي حددها القضاء لنظرية الظروف الاستثنائية. كما أنها تخضع للقيود التي يوردها المشرع في الحالات التي نظم فيها الظروف الاستثنائية تنظيما تشريعيا خاصا، وكل ذلك تحت رقابة القضاء. وهذا ما يؤكد لنا أن مبدأ المشروعية مبدأ قائم بصفة دائمة مستمرة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية ، فغاية الأمران هذا المبدأ يتسم بالمرونة(7) .

_______________

1- المرسوم الرئاسي 91-196 المؤرخ في 4/6/1991  المتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية العدد 29.

2- محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص 45.

3-  غضبان مبروك ، غربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص النصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثرها على الحقوق و الحريات في الجزائر، مجلة المفكر، العدد العاشر، يسكرة، الجزائر، ص 12.

4- نص الدستور الجزائري على حالة الظروف الاستثنائية و حالة الحرب و الحصار بالمواد "92-93-94-95-96-97" 6 ،الا أنه قيدها بعديد من الإجراءات والشكليات و ذلك لما لإقرار  مثل هذه الظروف من تجميد لنصوص الدستور و القانونية و تقيد للحقوق و الحريات.

5- الرسوم الرئاسي 92 -44مورخ في 9/2/1992  المتضمن اعلان حالة الطوارئ، والعدل من خلال المرسوم التشريعي 93-02 المؤرخ في 6/2/1993 6 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية العدد8 .

6- التميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاته في الدستور الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2003، ص 15

8-  محمود محمد حافظ، القضاء الاداري دار النهضة العربية القاهرة مصر 1993 ، ص48۔




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات
معهد القرآن الكريم النسوي: حققنا أكثر من (3000) ختمة قرآنية خلال شهر رمضان
الهيأة العليا لإحياء التراث تصدر الكتاب الرابع من سلسلة (بحوث مختارة من مجلة الخزانة)