المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاجازة الوظيفية  
  
6298   09:45 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص61-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الاصل ان يكرس الموظف وقته لاداء واجبات الوظيفة المكلف بها فلا يجوز له التغيب عن العمل الا لاجازة يستحقها وفقاً لاحكام الاجازات المقررة في القوانين والانظمة .(1)   اذ اصبحت الاجازات بانواعها المختلفة حقاً تقره جميع التشريعات التي عالجت الوظيفة العامة ، فهي من الحقوق المعنوية التي يستحقها الموظف لقاء ما يقدمه من مجهود في المرفق العام ، ولتمكنيه من الراحة لمدة من الزمن لإنماء قدراته وزيادة نشاطه ، او تسمح للموظف بمواجهة ظروف معينة صحية او اجتماعية او طارئة او لتحقيق اغراض خاصة او دراسية وغير ذلك ، وتعد الاجازات وسيلة للراحة من عناء العمل المتواصل وتجديد لنشاط الموظف وحيويته من اجل زيادة انتاجه تمهيداً لبذل مجهود جديد في خدمة الادارة .(2) وقد تضمن قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل الاجازات ونص عليها في الفصل الثامن منه ، وحق الموظف في التمتع بها. وتختلف الاجازات بعضها عن بعض حسب نوعها ومضمونها وسببها الذي من اجله منحت ومدتها ، وهناك انواع عديدة من الاجازات ومن ذلك الاجازة السنوية او الاعتيادية والاجازة المرضية والعطلات الرسمية وغيرها من الاجازات.

اولاً :- الاجازة الاعتيادية ( السنوية )

ويقصد بالاجازة الاعتيادية السماح للموظف بترك دائرته بناء على طلبه ولمدة محددة.(3 ) او انها المدة الزمنية التي تمنح للموظف العام سنوياً من اجل الراحة بعد انقضاء مدة زمنية من القيام بالاعباء الوظيفية الموكلة اليه بموجب انظمة الوظيفة العامة.(4)  وفي مصر تعرف بأنها الاجازة التي يستحقها الموظف كل عام للراحة من عناء العمل وتجديد النشاط استعدادا لعام جديد وتترواح مدتها في الغالب بين شهر وثلاثة اشهر .(5) وتختلف مدة الاجازة الاعتيادية من دولة الى اخرى ، ففي العراق تمنح بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من خدمة الموظف (( يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته ))(6)، ويعامل الموظف تحت التجربة في حقه بالاجازة الاعتيادية وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت وفقاً لما نص عليه القانون بالقول :-(( يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف  المثبت )).(7)  ومجموع الاجازة الاعتيادية في التشريع العراقي هو ( 36 ) يوم في السنة ، ويستحق الموظف الاجازة متى تحققت شروطها ولا يجوز حرمانه منها الا للصالح العام وهذا ما جاء في حكم لمجلس الانضباط العام بقوله :-

(( فرض الاجازة على الموظف في غير الوقت الذي يحتاج اليها فيه وحرمانه من الاستفادة منها عند الضرورة يعتبر امراً مخالفاً للقانون)) (8)  ويجوز تدوير وتراكم الاجازات الاعتيادية لمدة ( 180 ) يوم على ان لا يمنح الموظف عن كل مرة اكثر من ( 120) يوم براتب تام .(9) هذا كحد اعلى ولكن لا يعني ان يمنع الموظف من التمتع باي اجازة تقل مدتها عن الحد المذكور .    نستنتج من ذلك ان الاجازة الاعتيادية حق للموظف تمنحه قوانين الوظيفة العامة من اجل الراحة من اعباء العمل المتواصل ، وتجديد نشاطه قبل استئناف العمل مرة اخرى فالهدف من منح هذه الاجازة هو ضمان استمرار الموظف في العطاء واداء واجباته على اكمل وجه وهو في صحة جسدية ونفسية وذهنية جيدة ، الامر الذي يؤدي بدوره الى ضمان مصلحة الادارة وكذلك مصلحة الموظف الشخصية .

 ثانياً :- العطلات الرسمية

وهي المناسبات الدينية او الوطنية التي تعطل خلالها الاعمال على مستوى الدولة ككل ، مثل عيد الاضحى ويوم عيد العمال وغير ذلك ، كما ان هناك عطل رسمية تخص بعض طوائف معينة مثل المسيحين وغيرهم (10) ، ويتمتع الموظف خلالها بالراحة ، ولا يحق للادارة حرمان الموظف منها ، اما اذا اقتضت ظروف العمل لاسباب ضرورية عمل الموظفين خلال تلك العطلات من اجل استمرار سير المرافق العامة لحاجة المواطنين اليه  فانه يستحق اجراً اضافياً كاملاً بالاضافة الى الراتب الاصلي او تمنح له اجازة في ايام اخرى عوضاً عنها .(11) (وتجدر الاشارة الى ان العطلات الرسمية لاتدخل ضمن موضوع الاجازات )

ثالثاً :- الاجازات المرضية

وهي الاجازات التي تمنح للموظف العام للحالات المرضية التي تلم به وتتميز بأنها ذات طابع انساني تعطى للموظف المريض من اجل حماية صحته من التدهور اذا استمر بالعمل بسبب مشقته ، من ناحية اخرى فانها تهدف الى حماية باقي الموظفين من انتقال العدوى اليهم خصوصاً اذاكان الموظف المريض مصاباً بمرض معد ٍ ، وبالتالي تضمن استمرار المرفق العام بالانتاج من خلال سلامة موظفيه . وعالجت قوانين الوظيفة العامة كيفية حساب مدة الاجازة المرضية ، وتعيين الجهة المختصة بمنحها ونظمت هذه القوانين ايضاً اعطاء الاجازة براتب او بنصف راتب او بدون راتب ، وهذا ما عمل به المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية حيث نص على :- (( يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنةكاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف راتب  ..... )) (12)

ويجوز تراكم الاجازات المرضية لكن بشروط هي :- 

1 – ان لا تتجاوز الاجازة المرضية مدة (120) يوم عن كل حالة براتب تام تليها مدة (90) يوم بنصف راتب .

2 - ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية على ( 180 ) يوم براتب تام و ( 180 ) يوم بنصف راتب .(13)   وقد اجاز القانون المذكور منح الموظف غير المثبت – تحت التجربة لاول مرة – اجازة مرضية لمدة ( 30 ) يوم براتب تام و (45 ) يوم بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه من الاجازات المرضية عند تثبيته .(14) اما اذا استنفذ الموظف جميع اجازاته المرضية واجازاته الاعتيادية التي يستحقها فانه يجوز منحه اجازة مرضية اخرى بدون راتب لمدة اقصاها ( 180) يوم فاذا لم يستطع بعد ذلك العودة الى عمله فانه يحال على التقاعد .(15) اما اذا كان الموظف مصاباً ببعض الامراض المستعصية مثل السل والجذام والسرطان او أي مرض آخر لا يرجى شفاءه او يستغرق علاجه مدة طويلة فيمكن منحه اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .(16)

رابعاً :- الاجازة الطارئة او الخاصة

وهي الاجازة التي تمنح للموظف العام بسبب ظرف عارض او طارى – كحدوث حالة وفاة لدى الموظف -  وتكون محددة المدة في كل مرة وتعطى لاسباب انسانية كاستنفاد رصيد الموظف من الاجازات الاعتيادية او عدم قدرته على ابلاغ جهته الادارية من اجل الحصول على اجازة مقدماً وتكون مدتها اسبوع خلال السنة .(17)

خامساً :-اجازة الولادة والامومة

تمنح الموظفة الحامل اجازة وضع وتكون براتب تام وتترواح بين شهرين وثلاثة شهور.(18) وسبب منح هذه الاجازة للموظفة هو حالتها الصحية التي لاتسمح لها بمزاولة عملها على الوجه المطلوب منها لذا حفاظاً على سلامتها وسلامة طفلها من جهة وحفاظاً  على سير المرفق العام من جهة اخرى ، قام المشرع العراقي بمنحها اجازة ولادة مدتها ( 72 ) يوم على ان تتمتع بـ (21 ) يوم منها قبل الوضع ، ويجوز تكرار هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .(19) اما اجازة الامومة فتعرف بانها السماح للأم الموظفة او العاملة بترك العمل في دائرتها بناء على طلبها ولمدة محددة تنصرف فيها لرعاية طفلها الصغير .(20) وتكون مدة اجازة الامومة التي تمنح للموظفة سنة وتكون بمقدار ( 6 أشهر براتب تام و 6 أشهر الاخرى بنصف راتب ) (21) ، وتعطى للموظفة لاربع مرات طيلة مدة الخدمة(22) اما بالنسبة الى الام التي تنجب توأمين فلها اجازة أمومة مدتها سنة براتب تام .(23) اما بالنسبة الى الموظفة التي تعمل في وزارة التعليم العالي فانها تستحق نصف الراتب عن اجازة الامومة بالنسبة الى الموظفة التي تخضع الى قانون الخدمة الجامعية.(24) وعلى هذا الاساس فان اجازة الولادة والامومة تمنح للموظفة من اجل تمكيينها من اداء دورها الاجتماعي الهام ذات الاهداف النبيلة كأم ، وبغية الاهتمام بطفلها الصغير .(25)  حيث نجد المشرع العراقي قد اولى عناية خاصة للموظفة الحامل ليس لها مثيل في التشريعات الاخرى سواء من حيث اجازة الوضع ام من حيث اجازة الامومة اهتماماً منه لمساعدة الموظفة على رعاية طفلها الصغير بصورة جيدة ومن اجل استعادة مقدرتها على العمل بصورة افضل في المرفق العام .  اضافة الى ذلك كله منح المشرع العراقي الموظفة المتوفي عنها زوجها اجازة عدة مدتها ( 130 ) يوم براتب تام (26) استناداً الى قوله تعالى :-

(( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً....) (27)، اما بالنسبة الى دور القضاء فقد اكد على هذه الاجازة وكان موقفه مسانداً الى القانون في هذه المجال حيث اشار الى ضرورة اعطاء  الموظفة التي يتوفى عنها زوجها اجازة عدة مقدارها (130 ) يوم لانها تتقيد بأحكام الشريعة الاسلامية ومساعدة منه في منح الموظفة فرصة قصيرة لاسترجاع نفسها وتحمل المصيبة والفاجعة وتكون هذه الاجازة براتب تام وينصرف مدلول الراتب التام الى مجموع ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات .(28)

سادساً:-  الاجازة الدراسية

تعرف الاجازة الدراسية بانها الاجازة التي تمنح للموظف العام لمدة معينة بغية تمكينه من مواصلة الدراسة والحصول على شهادة اعلى وتكون براتب تام او بنصف راتب او          بدونه .(29)  وتناول قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل هذه الاجازة ، حيث نص على منح الموظف الذي يحمل شهادة ( جامعية اولية ) او عليا واكمل سنتين في خدمة فعلية ، اجازة دراسية خارج القطر او داخل القطر براتب تام للحصول على شهادة اعلى ، ويجوز تمديد هذه الاجازة لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.(30)     وقد استثني موظفوا التعليم العالي الذين يرغبون باكمال دراستهم فانهم يمنحون اجازة دراسية ولكن بنصف راتب سواء كانت داخل القطر ام خارجه حسب ما نص عليه قانون الخدمة الجامعية الجديد رقم ( 23 ) لسنة 2008(31) ، ونرى ان هذا الموقف الجديد غير صائب لان المشرع العراقي وكما لاحظنا كان مساندا للموظف في تطوير مؤهلاته العلمية وتقديم السند المعنوي والمادي للمساعدته ، ومن ثم ندعو الى تعديل ذلك بمايؤدي الى منحهم اجازة براتب تام بغية المساعدة في انجاز متطلبات الدراسة . ويدخل ضمن الاجازة الدراسية اجازة البعثات والزمالة وهي ارسال الموظف الى خارج القطر للحصول على شهادة اكاديمية او فنية او للتدريب معاً او للقيام ببحوث في البلد الذي ارسل اليه وقيامه فعلاً بكل ما يقتضي لتحقيق هذا الهدف خلال المدة المحددة لذلك ، والفرق البسيط بين البعثة والزمالة هي ان الاخيرة تكون على حساب الدولة الاجنبية المضيفة مانحة الزمالة .(32 )  كذلك فان انقطاع الموظف بسبب التدريب وهي عملية اعداد الموظف وزيادة خبرته الوظيفية عن طريق ارساله الى دورات تدريبية اعدت لهذا الغرض غايتها رفع المستوى المهني والفني والثقافي والاداري للموظف من اجل تنمية طاقاته وتمكنيه على اعطاء الخدمة الافضل للمرفق العام ، وفي بعض الاوقات يكون التدريب قبل الدخول في الحياة الوظيفية وغايتها اعداد الموظف جيداً لشغل الوظيفة العامة والقيام باعبائها على اكمل وجه وقد يكون التدريب للترقية الى درجة وظيفية شاغرة .(33)  وهناك انواع اخرى من الاجازات بالاضافة للتي ذكرناها يتمتع بها الموظف خلال حياته الوظيفية ومنها اجازة الحج واجازة المصاحبة.

________________

1 – ينظر في ذلك الدكتور خالد سمارة الزعبي : القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1998 ، ص 219.

2 - ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم.: القانون الإداري  ( دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة ) ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص 190 .

3 - ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، بغداد ، من دون سنة نشر ، ص13.

4 - ينظر في ذلك عيد احمد الحسبان : النظام القانوني لحق الموظف العام بالاجازات وفقا لنظام الخدمة الاردني الجديد رقم (55) لسنة 2002 ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الاول ، المجلد الثامن عشر ، جامعة بغداد ، 2004 ، ص157 .

5 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987 ، ص255.

6 – ينظر في ذلك الفقرة ( اولاً) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل.

7 – ينظر في ذلك الفقرة ( خامساً) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل.

8 - ينظر في ذلك حكمه ذي العدد ( 79 / مدنية / 82 ) الصادر في 6 / 11 / 1982 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع – السنة الثالثة عشرة ، ( تشرين الاول – تشرين الثاني – كانون الاول ) ، وزارة العدل ، 1982 ، ص 162 .

9 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثالثاً) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل.

10 – ينظر في ذلك الدكتور يوسف الياس : المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني ، الطبعة الاولى ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1984 ، ص177 .

11 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 192 .

12 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

13 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً: أ – ب ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960المعدل .

14 – ينظر في ذلك الفقرة (ثانياً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

15 – ينظر في ذلك الفقرة (ثالثاً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

16 – ينظر في ذلك الفقرة (رابعاً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل . وقد عدلت هذه الفقرة على النحو المذكور بموجب التعديل رقم ( 109 ) لسنة 1977 ، والمنشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 2606 ) في 22 / 8 / 1977 .

17 – ينظر في ذلك الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب : مبادى واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص 426 .

18 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الفتاح حسن : مبادى القانون الاداري الكويتي ، دار النهضة العربية ، للطباعة والنشر ، بيروت ، 1969 ، ص263 .

19 – ينظر في ذلك الفقرة (سادساً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

20 – ينظر في ذلك اياد عبد الطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، مصدر سابق ، ص227 .

21 – ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 882 ) في 29 / 11 / 1987 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3179 ) في 7 / 12 / 1987 ،

22 – ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1534 ) في 13 / 11 / 1979 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 2742 ) في 26 / 11 / 1979 .

23 – ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 727 ) في 19 / 9 / 1987 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3169 ) في 28 / 9 / 1987 .

24 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من المادة ( 7 ) من قانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 4074 ) في 12 / ايار / 2008 .

25 – ينظر في ذلك الدكتور يوسف الياس : المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني ، الطبعة الاولى ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1984 ، ص 172 وما بعدها .

26 – ينظر في ذلك الفقرة (سابعاً ) من المادة ( 43 ) التي اضيفت اليها بقانون التعديل رقم (12 ) لسنة 2007 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 4039 ) في 18 / 4 /2007 .

27 – ينظر في ذلك الاية (234 ) من سورة البقرة .

28 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام المرقم ( 382 / 2007 ) في 19 / 11 /2007، غير منشور .

29 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص 8 .

30 – ينظر في ذلك المادة ( 50 ) من قانون الخدمة العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

31 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من المادة ( 7 ) من القانون المذكور .

32 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 17 .

33 – ينظر في ذلك احمد ابو السعود محمد : الاتجاهات الحديثة لقياس وتقييم اداء الموظفين ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 171 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة