المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

قبس من أسرار الحافظ رجب البرسي
5-05-2015
امراض البصل (مرض البياض الزغبي في البصل)
31-3-2016
اصل ضياء الشمس ونور القمر
25-11-2014
مدينة حلب
2-2-2016
استراحة قصيرة مع اينشتاين
2023-06-14
Ice Fractal
21-9-2021


تعريف الموظف العام  
  
3951   08:04 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص362-366
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016 2704
التاريخ: 2023-09-05 1616
التاريخ: 30-4-2019 2566
التاريخ: 15-4-2017 12304

لم تتضمن معظم التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة تعريفا للموظف العام يتسم بالعمومية والشمول، بل كل ما جاء فيها هو تحديد لمعنى الموظف العام في مجال تطبيقها. ولذلك فقد بذل الفقه والقضاء جهودا كبيرة لاستخلاص مفهوم محدد للموظف العام في نطاق القانون الإداري. وفي حين كان الاتجاه القديم يتجه نحو توسيع مدلول الموظف العام، فان الاتجاه الحالي الذي يمثله الفقه الحديث يميل نحو تعريف مضيق للموظف العام، الا انه أيا كان الخلاف بين الاتجاهين فانه يكاد ينعقد الاجماع على العناصر التي يلم توافيرها لتحقيق صفة الموظف العام وهذه العناصر هي(1):

1- تولية العامل وظيفة دائمة يشغلها بصفة دائمة.

2- الدخول في تدرج اداري بوساطة التثبيت.

3- الاسهام في مرفق عام من نوع معين.

وفي العراق فقد تضمنت تشريعات الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة تعريفا للموظف العام. فعرفت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الموظف بانه ((كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة الملاك الخاص بالوظيفة)). بينما عرفت المادة (1/ثالثا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل الموظف بانه ((كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل الوزارة او الجهة غر المرتبطة بوزارة)). وعلى ذلك ينبغي لتحقق صفة الموظف العام اجتماع الشروط الاتية:

1- ان يعهد اليه وظيفة دائمة: يلزم ان تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف دائمة بصرف النظر عن شاغلها. فالوظيفة التي يعتد بها هي التي تكون جزء في التنظيم الإداري للمرفق فيجب ان تتمتع بالاستمرار والدوام.

والى جانب هذا العنصر الموضوعي الخاص بالوظيفة ينبغي توافر عنصر شخصي وهو ان يكون شغل الموظف للوظيفة الدائمة بطريقة قابلة للدوام وليس بصفة عارضة مؤقتة مع ملاحظة ان فكرة الدام لا تستبعد بالضرورة العاملين لبعض الوقت من مفهوم الموظف العام، فالشغل الدائم لوظيفة لا يعني ان يكون ذلك لكل وقت(2). كما يجب عدم الخلط بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة او الموسمية لان شاغل الوظيفة الأولى يعد موظفا عاما ولو امكن انها علاقته بانتهاء مدة العقد، اما الثانية فلا يعد شاغلها موظفا عاما تغليبا للطبيعة اللائحية لعلاقته شاغل الوظيفة الدائمة بالإدارة على العلاقة التعاقدية(3).

2- ان تكون الوظيفة التي يشغلها داخلة في الملاك الخاص بالموظفين: بمعنى انه يلزم ان يشغل الموظف درجة في الملاك (الكادر) الخاص بالموظفين بحيث يصبح حائزا لها. والملاك هو مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من وزير المالية(4). وتتم حيازة الموظف للدرجة بوساطة التثبيت وهو اجراء قانوني مستقل عن التعيين في الوظيفة وياتي بعده وذلك عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون.

3- ان يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام: فلا يكفي لعد العامل موظفا عاما ان يعمل في وظيفة دائمة بل يلزم ان يكون عمله في خدمة مرفق عام.

ولا شك ان فكرة المرفق العام وتحديد جمعاها وبيان العناصر الأساسية التي تتكون منها تعد واحدة من اكثر المسائل التي حظيت باهتمام فقه القانون العام والقضاء الإداري. ويمكن في هذا الصدد استخلاص معيارين احدهما عضوي (شكلي) يدور حول فكرة المنظمة العامة وتاسيسا عليه يحدد المرفق العام في انه كل منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة وتخضع لادارتها وتتولى جزء منها بقصد اشباع الحاجات العامة. والمعيار الثاني موضوع يدور حول طبيع النشاط الذي تتولاه الإدارة والهدف النهائي لها النشا، وتاسيسا على ذلك يتحدد المرفق العام بانه كل نشاط تتولاه الإدارة وتتجه به الى تحقيق نفع عام. والراجح في تعريف المرفق العام هو الجمع بين العنصرين معا. فيكون المرفق العام هو كل نشاط تتولاه الإدارة بنفسها بقصد اشباع حاجة عامة للجمهور. ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام ان تدير الدولة او احد اشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة، وعلى ذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عامين، وكذلك الشركات والمؤسسات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم انشاؤها بقصد اشباع حاجات عامة للجمهور.

4- ان يتم توليه للوظيفة بسند صحيح بواسطة السلطة المختصة: فتقلد الموظف لوظيفته يجب ان يكون بطريقة صحيحة ومشروعة. ومؤدى ذلك ان تتم التولية بقرار يصدر من السلطة العامة المختصة بارادتها المنفرد، وهو ما يسمى بالتعيين. وعلى ذلك فمن اغتصب وظيفة ا تولاها بسند غير صحيح كالموظف الفعلي لا يعد موظفا عاما. وكذلك اذا كان تقلده للوظيفة تم بطريقة التعاقد اذ يصبح العامل في هذه الحالة في مركز تعاقدي في حين ان مركز الموظف العام هو مركز لائحي نظامي(5). ولما كانت الوظيفة مساهمة اختيارية في الشؤون العامة، فانه يلزم ان تصادف تولية الوظيفة قبولا لدى الموظف، وعلى ذلك فان المكلفين والمجندين ومن في حكمهم يخرجون عن نطاق الوظيفة العامة.

_____________________

1- د. عبد الحميد كمال حشيش دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة القاهرة الحديثة، 1974 ص170.

2- د. عبد الحميد كمال حشيش المصدر السابق ص172.

3- د. مازن ليلو راضي القضاء الاداري ص105.

4- انظر المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

5- ولكن لا يتعارض ووفقا للراي الراجح مع صفة الموظف العام ان يتم تقليد الوظيفة بطريق الانتخاب. انظر بهذا الشأن د. عبد الحميد كمال حشيش، المصدر السابق ص171.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .