المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية التجارة والصناعة  
  
2602   11:35 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص154-156
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ويقصد بحرية التجارة والصناعة حرية مباشرة الفرد للنشاطات التجارية والصناعية(1)،و نشير في هذا المجال في الولايات المتحدة الامريكية الى قضية (هامر ضد داجنهارت) عام 1918 التي انتهت فيها المحكمة الى ان القانون الفدرالي الذي يقيد شحن سلع ينتجها عمال اطفال بين الولايات يعد قانونا غير دستوري لانه ينتهك السلطات المخولة للولايات بهذا الشأن وقد كان القاضي (هولمز)الذي كان معارضا لحكم هامر يرى ان السلطات التنظيمية المطلقة للكونجرس لمنع حركة التجارة بين الولايات تبتغي مايمكن عده شرا اخلاقيا ،وقد اكد القاضي (ستون) في قضية (داربي)(ان الكونجرس،على وفق تصوره للسياسة العامة ،التي تتعلق بالقيود التي قد يكون من المناسب فرضها على التجارة بين الولايات لديه الحرية في ان يستبعد من التجارة المواد التي قد يعتقد ان استخدامها في الولايات التي كانت موجهة لها ضارة بالصحة العامة او قواعد الاخلاق او الرفاهية حتى ولو كانت الولاية لم تسع الى تنظيم استخدامها(2)). وفي العراق منعت تعليمات وزارة الداخلية رقم (4)سنة 1994  الصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(82) لسنة 1994 بيع المشروبات الروحية في المدن المقدسة (كربلاء – النجف –سامراء – الاعظمية- الكاظمية) كما منع بيعها بالقرب من المناطق المحيطة بهذه المناطق المقدسة بمسافة لاتقل عن(500)متر و بالقرب من الجوامع والمساجد والحسينيات بمسافة لاتقل عن (150)مترا(3). واختصاص وزارة الداخلية في ذلك مقيد بالتعليمات الصادرة عنها المذكورة اعلاه فلا تستطيع منع بيع المشروبات الروحية في غير المدن المحددة بالتعليمات والمناطق المحيطة بها بالحدود المحددة فيها . وقد منعت الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون العلامات والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 العراقي المعدل تسجيل العلامات او التعابير او الرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب(4)،ومنعت الفقرة الاولى من المادة  الثالثة من نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري رقم (6)لسنة 1985 تسجيل اسم تجاري اذا كان مخالفا للاداب العامة(5). وتتضح سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في ذلك بقيام الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية برفض تسجيل الاسماء التجارية والرسوم والعلامات التجارية المتضمنة مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع وقراراتها في ذلك على وفق رأينا تعد قرارات ادارية بصفتها صادرة عن اشخاص معنوية مهنية تهتم بادارة مرافق عامة وان كانت محكمة القضاء الاداري غير مختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن قراراتها على وفق المادة (7/ثانيا/د ) من قانون مجلس شورى الدولة التي حصرت اختصاص المحكمة في النظر في الدعاوى الناشئة عن الاوامر والقرارارت الصادرة من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام(6). ومن القيود الواردة على حرية التجارة في هذا المجال ماورد في الملحق (ا) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004)من منع استيراد المجلات المطبوعة والافلام السينمائية وشرائط الفديو والاقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتها مع المعايير العامة المتعارف عليها في اوساط الجمهور(7) ،ونرى ان التعبير الوارد في الامر يعد غريبا عن التشريع العراقي وانه يقصد بذلك المواد المخلة بالأخلاق والاداب العامة،وهذا النص يمنح الادارة سلطة تقديرية واسعة في تقدير ماهية المطبوعات والافلام السينمائية وشرائط الفديو والاقراص المضغوطة المتضمنة موضوعات مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع فتمنع المتاجرة بها مقيدة بذلك حرية التجارة.

________________

1- د. عبد الغني بسيوني- النظم السياسية- الدار الجامعية- 1985- ص 395.

2- جيروم ا.بارون  و س .توماس دينيس – ترجمة محمد مصطفى غنيم – مراجعة هند البقلي – الوجيز في القانون الدستوري (المبادى الاساسية للدستور الامريكي) –  الطبعة الاولى - الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية– القاهرة – 1998

-ص89-91.

3 - التعليمات منشورة في الوقائع العراقية العدد(3522) في 8/8/1994 ،الا ان التعليمات الصادرة عن هيئة السياحة رقم (6)لسنة 2001 اشترطت في منح الاجازة ان يبعد المحل عن الجوامع والمساجد والحسينيات مسافة لاتقل عن مائتي متر –منشورة في الوقائع العراقية العدد (3870)في 19/3/2001 –ص187.

4- وتم تعديله بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (80) لسنة 2004 – منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3983) – حزيران 2004- ص 132- 141، وبالاتجاه نفسه انظر المادة (67/2) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 المصري.  

5- منشور في الوقائع العراقية – العدد (3043)في 29/4/1985.

6- انظر مثلا قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/12/1993 برد دعوى المدعي ضد قرار الاتحاد التعاوني للتعاون والذي تضمن فصل المدعي من الحركة التعاونية، مستندة في قرارها على أن القرار الإداري يجب أن يصدر من جهة ادارية وان الاتحاد المذكور لايعد جهة ادارية- غير منشور.

7- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3981)- مايس 2004- ص45-57.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .