المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
احكام المصدود
2024-06-26
احكام المحصور
2024-06-26
احكام المحصر والمصدود
2024-06-26
احكام الاضحية
2024-06-26
حكم المحارب
2024-06-26
تعريف الجهاد وشروطه
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آلية توزيع الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005  
  
3783   11:19 صباحاً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : محمد جبار طالب
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/جامعة القادسية / كلية القانون
الجزء والصفحة : ص213
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

عند التمعن بنصوص الدستور العراقي النافذ نجد انه قد حدد في المادة (110) اختصاصات المركز الحصرية، وحدد في المادة ( 114 ) اختصاصات مشتركة بين المركز والاقاليم، ونص ايضاً في المادة 115  على ان (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية  الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم)، اي ان المشرع قد اخذ بأكثر من طريقة من طرق توزيع الاختصاصات المشار اليها سابق اً. وبما ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق وفقاً للمادة (116) من دستور 2005 ، يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية، وقدر تعلق الامر ببحثنا فأن المحافظات التي لم تنتظم بإقليم تدار شؤونها وفقاً لمبدأ اللامركزية الادارية Administrative decentralization على ان تمنح الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة استناداً لنص المادة ( 112/ ثانيا)ً من الدستور. حيث يطلق على هذا النوع من التقسيم للفيدرالية تسمية (فيدرالية ذات ثلاث طبقات)، وتعني تقسيم الدولة الى حكومة فيدرالية، وهي الاوسع نفوذ اً، ثم الوحدات المكونة، ثم الحكومات المحلية المختلفة(1). ان المزاوجة بين نظامي الفيدرالية واللامركزية الادارية تثير تساؤلاً ملحاً عن صوابية هذا الاسلوب ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي (2)؟ فضلا عن انه يعاب على المشرع الدستوري انه جمع في المادة (115)، سالفة الذكر، في مستوى واحد اختصاصات السلطات اللامركزية، وهي المحافظات غير المنتظمة بإقليم واختصاصات الاقاليم تجاه السلطة المركزية على الرغم من الفرق بين النظامين من حيث الطبيعة القانونية(3)؛ حيث نجد ان المشرع الدستوري قد ساوى، فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات التنفيذية دون التشريعية والقضائية، بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تكون  اما مشتركة  بينها وبين حكومة المركز، واما انها اختصاصات اخرى تختلف عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية (4). ولاشك ان النص على هذه الاختصاصات في صلب الدستور، وليس في قانون عادي كما هو متعارف عليه عند توزيع الاختصاصات للسلطات اللامركزية، يكسبها القوة والسمو. ونعتقد انها ارادة المشرع الدستوري؛ حيث تستمد هذه المحافظات غير المنتظمة بإقليم اختصاصاتها من الدستور نفسه فضلاً عن الاختصاصات التي نص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 . وبالتالي لا سبيل للمساس بهذه الاختصاصات، زيادة او نقصاناً، الا بتعديل الدستور الاتحادي الذي يستوجب اجراءات معينة لتعديله، ولا ريب ان هذا ضمانة كبيرة لعدم المساس باختصاص هذه المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فهي مصونة من التعديل الا بإجراء تسهم به المحافظات نفسها.

______________

1-انظر مسرد الكلمات في سلسلة كتيبات حوار عالمي حول الفيدرالية ، ج 3 ، حوارات حول مجالات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدول الفيدرالية ، منتدى الاتحادات الفيدرالية ، كندا ، 2007 ، ص 60

2- د.غازي فيصل مهدي ، نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام 2005 ، بحث منشور في  مجلة التشريع والقضاء ، السنة الاولى ، العدد الاول ، 2009 ، ص 17

3- د. اسماعيل صعصاع غيدان ، اللامركزية الادارية الاقليمية في العراق ، دراسة في تداخل الاختصاصات والرقابة في العراق ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون جامعة كربلاء ،  السنة الرابعة العدد الخاص بالمؤتمر الوطني الاول لكليات القانون ، 2012 ، ص 34

.4- انظر نصوص المواد(112-113-114-115)  من دستور العراق لعام 2005 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4015 وايضاً في نفس الرأي د. غازي فيصل مهدي ، المصدر  السابق ، ص 20.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .