المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اختصاص السلطة التنفيذية في اعداد مشروعات القوانين  
  
1192   12:53 صباحاً   التاريخ: 2024-01-30
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص13-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تضمنت الدساتير المقارنة والدستور العراقي آلية إعداد مشاريع القوانين، وجعلها من الاختصاصات الممنوحة للسلطة التنفيذية حصراً، ولكون هذا الأمر يخص اعداد مشاريع القوانين الضريبية؛ فلا بُدَّ من البحث في الاليات والسبل في ضوء الدساتير المقارنة، والدستور العراقي وعلى النحو الآتي: 
أولاً: التنظيم الدستوري لأعداد مشروعات القوانين الضريبية في مصر:
إن السلطة المختصة بأعداد مشروعات القوانين، وفقاً للنظام الدستوري في مـصر هي السلطة التنفيذية، متمثلة بمجلس الوزراء، وهذا ما اكدته المادة (167) من الدستور المصري لسنة 2014 (1).
بأن رئيس الدولة يشترك مع الحكومة في اقتراح مشروعات القوانين (2)، لا أن مجلس الوزراء هو الذي يضطلع بمهمة اعداد مشاريع القوانين، وإن رئيس الدولة لا يقدم مشروع قانون الى مجلس النواب، اذ يجب عرض أي مشروع قانون على مجلس الوزراء (3) . ليقوم بعد ذلك الوزير المختص بأعداد مشروع قانون. وفي اطار القوانين الضريبية، فان العمل قد استقر على أن تقوم وزارة المالية بأعداد المشاريع الخاصة بالقوانين الضريبية، أو قوانين الرسوم من خلال تشكيل لجان مختصة، تقوم بدراسة وبحث كل ما يتعلق بالضرائب والرسوم، والوقوف عند الحاجة الاقتصادية الى فرضها أو دراسة النظام الذي ، يلزم انشاؤه، ويتولى تنفيذ قوانين الضرائب الجديدة، ومن ثم يقوم بإحالتها الى مجلس الدولة لصياغتها، ويرفق مع كل مشروع قانون مذكرته الايضاحية، ويعرض بعدها مشروع القانون الضريبي على مجلس الوزراء لمناقشته، وإن أي مشروع قانون لا يصبح تشريعاً نافذاً ما لم تكتمل مراحله الدستورية(4).
ثانياً: دور السلطة التنفيذية في اعداد مشاريع القوانين الضريبية في العراق:
لم يخرج المشرع الدستوري العراقي عن ما استقر عليه في الدساتير المقارنة السابقة الذكر، بإناطة أمر اعداد مشاريع القوانين الضريبية بالسلطة التنفيذية بنص على جهتين لهما الاختصاص في اعداد مشاريع القوانين وهاتان الجهتان تعدان دفتي السلطة التنفيذية، فالأولى تتمثل برئيس الجمهورية، والثانية تتمثل بمجلس الوزراء، وهو ما أكده المشرع الدستوري في دستور 2005 النافذ، بقوله: المشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (5) .
وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية يتمتع بحق تقديم مشروعات القوانين، إلا اننا لم تلحظ في مسار التطبيق العملي تقديمه أي مشروع قانون ضريبي، ويعزى السبب في ذلك حسب اعتقادنا الى طبيعة منصب رئيس الجمهورية، فضلا عن ذلك أن اعداد مشاريع القوانين يحتاج الى امكانيات وخبرات فنية متخصصة، وهذه القدرات متوفرة في مجلس الوزراء والوزارات التابعة له.
وجرى العرف بان معظم مشاريع القوانين الضريبية، تقدم من وزارة المالية، كونها الوزارة المعنية بالشؤون الضريبية، اذ سارت العادة على ان يتم تشكيل لجنة سواء من الوزارة، أو من الهيئة العامة للضرائب، أو الكمارك، وذلك بحسب نوع الضريبة، لأجل تدارس الحاجة لإصدار قانون ضريبي، أو تعديل قانون قائم، أو ان يكون مشروع القانون على شكل مقترح مقدم من مجلس النواب أو أي جهة تنفيذية أخرى (6)، إذ إن الوزارة المختصة تقوم بمناقشة مشروع القانون مع مجلس الدولة، ليتم اعداده بصيغته النهائية (7) ، ومن ارساله لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليه، ومن ثُمَّ يرفع بعدها الى مجلس النواب، ليتم مناقشته ودراسته من اللجنة المالية المختصة في البرلمان، وتقديم الاقتراحات عليه، على ان يؤخذ رأي مجلس الوزراء في تلك المقترحات (8).
____________ 
1- تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الأتية، 4 - اعداد مشروعات القوانين والقرارات..." 
2- د. لطيفه عبد العزيز علي الذوادي، النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين (دراسة مقارنة) ط ا، معهد البحرين للتنمية والنشر، 2021، ص 36. 
3- محمد ابراهيم ابو شاوي التشريع الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008- 2009،ص 25
4-  د. لطيفه عبد العزيز علي الذوادي، مصدر سابق، ص 37. أما في فرنسا فقد بينت المادة 39 من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل إجراءات مناقشة مشروعات القوانين الحكومية إذ نصت على ( تكون مناقشة مشروعات القوانين الحكومية في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة ويتم عرضها في واحد أو آخر من مجلس البرلمان سوف تطرح مشروعات قوانين المالية وتلك المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي للمرة الأولى أمام الجمعية الوطنية...). 
5- المادة (60 / اولا) من الدستور العراقي لم السنة 2005 النافذ
6-  د. رائد ناجي احمد الاطار الدستوري لتوزيع الاختصاص الضريبي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأحوال الخروج عنه في التطبيقات العملية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 ، ص 74
7-  ينظر في تفاصيل ذلك المادة (5) من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
8-  المادة (31 / ثالثا) من نظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4023 والتي نصت على ان من اختصاصات مجلس النواب النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء...، كما نصت المادة 30 منه، على أن " يجب على اللجنة المالية ان تأخذ راي 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .