المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

أعفان السكليروتينيا Sclerotinia rots
2024-02-16
ما مدى صحة هذه الافكار؟
3-1-2021
برصيصا
26-1-2023
Radioactive isotopes of group 1 metals
12-1-2018
أوصاف يوم القيامة
26-09-2014
مساكن كتاكيت اللحم
6-5-2022


أثر قيام مسؤولية الدولة الجنائية  
  
4574   01:38 مساءً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : بشرى سلمان حسين العبيدي
الكتاب أو المصدر : الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل
الجزء والصفحة : ص82-98
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أن الاخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للدولة، يستتبعه وجوب فرض الجزاء عليها(1)، مع ضرورة التركيز على امكانية و فائدة هذا الجزاء . اذ ان الغرض من القانون الجنائي – الداخلي أو الدولي –هو تنظيم الجزاءات لكل جريمة ، فقواعد القانون الدولي قواعد وضعية ولها الزاميتها ويقترن بها جزاء عند انتهاكها ، ومن المتفق عليه في الوقت الحاضر ان قواعد هذا القانون  تنشأ بطريقة سليمة وتحوي جميع شروط وجود القاعدة القانونية وان اشخاص هذا القانون لاسيما الدول لا تنكر الصفة الالزامية له فهي تبرم الاتفاقيات وتلتزم بها وتسعى الدول دائماً لايجاد مبررات لافعالها المخالفة للقانون الدولي العام لاذعانها بالصفة الالزامية له. واصبح من الامور المعتادة انتهاك قواعد القانون الدولي لاسيما في زمن النزاعات المسلحة بيد انه لم يحدث إطلاقاً ان جاهرت أي من الدول بانتهاكها له بل انها تحاول عند الاخلال باحكام قاعدة دولية معينة ان تفسر القاعدة موضوع الاخلال تفسيراً يحمي تصرفها من سمة الخروج على الشرعية . ان الجزاء موجود وقائم في القانون الدولي الجنائي ويوجه لمن يخل وينتهك قواعده من أي من اشخاصه(2). وفيما يخص الدولة ، يجب ان تكون الجزاءات المفروضة بشأنها متناسبة مع طبيعتها(3) . وبعضها – الجزاءات – تحمل صفة الجزاء المدني وبعضها تحمل صفة الجزاء الجنائي وفي كل الاحوال تكون على نوعين اما مادية او معنوية.

الفرع الاول / الجزاءات المادية

وهذا النوع من الجزاءات تفرضه الفئة المسيطرة على الجماعة الدولية وبطريقة مباشرة على المخل والمنتهك لقواعد القانون الدولي الجنائي نتيجة لتقرير مسؤولية الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي(4). وقد يحمل هذا النوع من الجزاءات الصفة المدنية كالحكم بالتعويض واصلاح الضرر ورد الحقوق، وقد يحمل الصفة الجنائية كالغرامات وقطع الصلات الاقتصادية مع الدولة المنتهكة كلياً او جزئياً والى غير ذلك من انواع العقوبات(5). ومهما تنوعت الجزاءات المادية التي تفرض على الدولة المدانة فان اكثرها تطبيقاً هو التعويض الذي يتخذ احياناً صفة الغرامة الباهظة والمقاطعات الاقتصادية والسياسية وحظر التعامل والرد العسكري وكذلك نزع الاسلحة المدمرة ومراقبة القطاعات والمرافق التابعة للدولة كافة(6).

اولاً/ التعويض

اذا ثبتت مسؤولية الدولة عن اتيانها اعمالاً تعد انتهاكاً للقانون الدولي الجنائي او قيام وكلائها او ممثليها بما يعد انتهاكاً لهذا القانون فان تحملها لتبعة هذه المسؤولية يقتضي الزامها بوقف ارتكاب هذه الانتهاكات فوراً مع مطالبتها بتعويض ما احدثته من ضرر(7). ويقع واجب تقديم التعويض على عاتق الدولة وليس حكومة بعينها ففي الحالات التي لا تعود فيها الحكومة التي وقع الانتهاك فيها قائمة يجب على الدولة او الحكومة التي تخلفها في السلطة تقديم تعويض للضحايا المجنى عليهم (8). فضلاً عن الاتفاقيات والاعلانات الدولية التي اكدت مبدأ التعويض(9)، فقد اكدته ايضاً محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 26/7/1927 ، اذ قررت "من مبادئ القانون الدولي انه يترتب على مخالفة الدولة لالتزاماتها ، التزامها بالتعويض عن ذلك بطريقة كافية وان هذا الالتزام بالتعويض هو المكمل الطبيعي لاي معاهدة دولية بدون الحاجة الى النص عليه"(10). ومستحقي التعويض هم إما دولاً او افراداً. فالمبدأ الاساسي في احكام القضاء الدولي ، وجوب التعويض اذا ثبتت المسؤولية عن الضرر الذي تسببت به الدولة الضارة للدولة المتضررة (11). وتقول محكمة العدل الدولية في قضية "كورزي" بتاريخ 26/7/1927  "هناك مبدأ في القانون الدولي مآله: خرق الالتزام يستتبع واجب التعويض الكامل "(12). هذا التعويض – الذي يجب ان يكون موازياً للضرر– يتخذ اشكال عدة في سبيل الوصول الى جبر الضرر المتحقق منها: - 1. اعادة الحال الى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكناً وهو ما يسمى بالتعويض العيني. ويعد الصورة الاصلية لاصلاح الاضرار المتحققة عن العمل غير المشروع دولياً. 2. ايداء تعويض مالي للدولة المتضررة(13). وهو الشكل الغالب للتعويض ويشمل الاضرار المادية جميعها سواء التي تلحق الدولة بصورة مباشرة او التي تلحق برعاياها او ممثليها وكذلك تشمل الاضرار المعنوية التي يتعرض لها هؤلاء الرعايا والممثلون(14).          والتعويض "كجزاء" قد يصدر به قرار من هيئة تحكيم متفق عليها بين اطراف النزاع او نتيجة لحكم صادر من محكمة العدل الدولي(15). وقد يتم الاتفاق عليه في معاهدة الصلح(16). وقد يصدر عن قرار من مجلس الامن(17). هذا عن الدول التي تستحق التعويض .اما الافراد مستحقي التعويض فيجب ان يحصل الضحايا – بمن فيهم اقارب المجني عليه والمعولون –على انتصاف فعال اذ يحقق لهم :

1-رد الحقوق (طلب اعادة الضحية الى وضعها السابق) .

2-التعويض المالي (عن الاذى الجسدي او العقلي بما في ذلك خسارة الفرص والتشهير وتكاليف المساعدة القانونية ).

3- التأهيل (ويشمل الرعاية الطبية بما فيها المعالجة النفسية والطبابة النفسية ). هذا ما يخص التدابير الفردية .

اما التدابير الجماعية فتتضمن الاقرار العلني من جانب الدولة بمسؤوليتها وتدابير تكفل عدم تكرار الجريمة وتتضمن الغاء التشريعات التي تسهل حصول الانتهاكات وحل الجماعات السياسية المسلحة واقالة كبار المسؤولين الضالعين في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة من مناصبهم(18).  وهناك عدة معايير دولية بهذا الشأن منها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الانسان وتعزيزها عن طريق اتخاذ اجراءات لمكافحة ظاهرة الافلات من العقاب والمرفقة بتقرير عام 1997 للمقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بمسائلة الافلات من العقاب "لويس جوانيه" والمعروفة باسم (مبادئ جوانيه) وتقسم هذه المبادئ حقوق الضحايا الى ثلاث فئات: 1-الحق في المعرفة 2-الحق في الانصاف الذي يتضمن المبادئ المتعلقة بتوزيع الصلاحية القضائية الجنائية بين المحاكم الوطنية والاجنبية والدولية 3-الحق في الحصول على تعويض الذي يتضمن مبادئ حول اجراءات التعويض ونطاق الحق في الحصول على تعويض والمبادئ المتعلقة بعدم تكرار الانتهاكات(19). كما تتضمن المادة (75) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقرات مسهبة حول تقديم التعويضات الى الضحايا حيث تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الاضرار التي تلحق بالمجنى عليه او فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار.ولها ان تحدد نطاق ومدى أي ضرر او خسارة او اذى يلحق بالمجنى عليهم او فيما يخصهم مع تبيان المبادئ التي تصرفت على اساسها.

ثانياً / المقاطعة او العقوبات الاقتصادية :-

لقد كان استخدام العقوبات – او الحظر او المقاطعة او الحصار ومهما كان المصطلح فالنتيجة واحدة، سمة مشتركة للصراع على مر القرون ، واشهر مثال للعقوبات الاقتصادية هو المرسوم الميغاري في اليونان القديمة الذي اصدره "بير كليس" عام 432 ق.م رداً على خطف ثلاث نساء اسبازيات(20). كان الغرض الرئيس للعقوبات الاقتصادية هو تجويع العدو وهو سمة لصراعات عسكرية كثيرة عبر العصور. ونشر الحصار التقليدي مزيجاً من الضغط الاقتصادي والعسكري كوسيلة لارغام العدو خلال مدة زمنية، وأصبح الحصار في وسعه اضعاف مقاومة دول برمتها(21). وقد وردت هذه الصورة من العقوبات في المادة (16) من ميثاق عصبة الامم.كذلك وردت في المادة (41) من ميثاق الامم المتحدة -التي تقع ضمن الفصل السابع منه– وتنص على "لمجلس الامن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير(22). ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية … وقفاً جزئياً أو كلياً ". هذا " وتمثل العقوبات الاقتصادية بوصفها "علاجاً قاتلاً صامتاً " واجراءً شديد الفعالية، مواصلة للحرب ولكن بوسائل غير عنيفة اسمياً. وفي أطار العلاقات العامة فان العقوبات أكثر مدعاة للاحترام من الحرب البيولوجية ومقبولة أخلاقيا اكثر من القصف ولا يحتمل ان تؤدي الى موت الكثيرين وبدلاً من ذلك نشجع على الاعتقاد بان العقوبات الاقتصادية متمدنة نسبياً وطريقة لا تدحض للضغط عندما تفرض على نحو مناسب غير انها طريقة لا يحتمل أن تسبب المعاناة الواسعة المرتبطة بهجوم عسكري" وفي الحقيقة أن حرمان بلد من وسائل العيش والصحة والمواد الطبية هو شكل من أشكال الحرب البيولوجية فالعقوبات الاقتصادية اذا فرضت بحزم واستمرت مدة فانها تؤذي الفئات الاضعف لا سيما الاطفال والنساء(23). ان هذا النوع من العقوبات يمثل تورطاً حقيقياً لمجلس الامن وبأنواعه الثلاثة المتجسدة بمشاركة دول متعددة وبمشاركة اقليمية من دول محددة تقع في اقليم واحد وبما تفرضه دولة واحدة من عقوبات(24). فهو يخلق العديد من المشاكل للفقراء والضعفاء لا سيما الاطفال في الوقت الذي تترك الاهداف الحقيقية التي من اجلها فرضت هذه العقوبات على حالها من دون ان تمس(25). فضلاً عن ان هذا النوع من العقوبات بتأثيراته المروعة في السكان المدنيين يجعل منه اجراء مخالفاً للعديد من المواثيق الدولية ومجسداً لجرائم عدة حظرتها العديد من المواثيق الدولية .  فعلى سبيل المثال، عدت المادة (2-ج) من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها عملية اخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً فعلاً من افعال الابادة الجماعية . وهذا ايضاً ما قررته المادة (6-ج) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .وكذلك في المادة (7-2/ ب ) من هذا النظام، والخاصة بالجرائم ضد الانسانية ، ان جريمة الابادة المنصوص عليها في الفقرة (1-ب) من هذه المادة تشمل تعمد فرض احوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد اهلاك جزء من السكان . كما ان هذا النوع من العقوبات يخالف العديد من المواثيق الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اذ تنص المادة (1-2) منه ان "لجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة ان تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون اخلال باي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصادي الدولي ، ولا يجوز باي حال من الاحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة ". كذلك المادة (11) من هذا العهد تنص على "1- تقر الدول الاطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسه ولعائلته بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والسكن كذلك في تحسين احواله المعيشية بصفة مستمرة وتقوم الدول الاطراف باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق هذا الحق مع الاقرار بالاهمية الخاصة للتعاون الدولي القائم على الرضاء الحر في هذا الشان ".          وبهذا الشان جاءت المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما جاء في المادة (5-1)منه "ليس في العهد الحالي ما يمكن تفسيره بانه يجيز لاية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك باي نشاط أو القيام باي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق او الحريات المقررة في هذا العهد أو تقييده لدرجة اكبر مما هو منصوص عليه في العهد الحالي". كما نصت المادة (33) من الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً . تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والارهاب ، السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم".        وتحظر المادة (54-1) من البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف من تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب. اما المادة (75-2/د) من هذا البروتوكول فتنص على "تحظر الافعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون ام عسكريون:د- العقوبات الجماعية".وقد كانت اثار العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق منذ سنة 1990 وحتى سنة 2003 خير مثال على فضاعة وعدم مشروعية هذا النوع من العقوبات وعدم تاثيرها على الحكومات بل على الشعوب الذين لا ذنب لهم باخطاء الساسة الذين يديرون البلاد ويرتكبون الانتهاكات الجنائية الدولية . وقد كان الامين العام للامم المتحدة " كوفي عنان " في مقدمة المنتقدين لهذا النوع من العقوبات موجهاً اتهامات واضحة وجدية ضد نظام العقوبات الاقتصادية وذلك في تقريره لمجلس الامن في 10/ اذار / 2000 بموجب الوثيقة (S /2000/208) معلناً بعد اسبوعين من ذلك التاريخ "ان على مجلس الامن ان ينتهز كل فرصة لرفع معاناة السكان الذين على اية حال ليسوا الهدف المقصود من العقوبات "(26). كل هذه المخالفات والانتهاكات للمواثيق الدولية التي يشكلها هذا النوع من العقوبات يجعل منها وسيلة غير قانونية لردع الدول التي تثبت مسؤوليتها الجنائية الدولية عن انتهاكات المواثيق الدولية ويجعل من امر اللجوء اليها لردع مثل هذه الدول امراً غير انساني لانها سوف لن تحقق هدفها بل سوف تطال الفئات الاكثر ضعفا ًمن سكان تلك الدول والذين هم بلا شك لا ذنب لهم لكي ينالهم هذا العقاب ." ان الجزاءات الاقتصادية تثير مسالة اخلاقية عما اذا كانت المعاناة التي تتعرض لها الفئات الضعيفة في البلد المستهدف تعد وسيلة مشروعة لممارسة الضغط على الزعماء السياسيين "(27). كما ذكر السيد كوفي عنان " الامين العام للامم المتحدة في تقريره عن اعمال المنظمة للعام 1998 وفي الفقرة (64) منه "ينبغي ان لايخدع المجتمع الدولي نفسه ذلك ان اهداف السياسة هذه المتعلقة بالشؤون الانسانية وحقوق الانسان يصعب توفيقها مع اهداف نظام الجزاءات. وغني عن التأكيد ان الجزاءات تشكل اداة انفاذ وهي ، كسواها من اساليب الانفاذ، لا بد من ان تلحق ضرراً ، فينبغي ابقاء ذلك ماثلاً في الاذهان لدى اتخاذ القرار بفرضها ولدى تقييم النتائج لاحقاً". وقد اشارت لجنة حقوق الطفل الى ان الجزاءات قد تشكل في بعض الظروف عائقاً يحول دون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل(28). فعملية فرض العقوبات على الدول بسبب الصراعات والحروب امر يتناقض مع حقوق الانسان ويتعارض مع مبادئ واهداف الامم المتحدة المتعلقة بحماية الطفولة وتحسين اوضاعها الامر الذي ادى الى تشتت حتى الجهود الدولية التي كانت تسعى لتحقيقها(29). ولعل نظرة على كشف حساب سنوات العقوبات ضد العراق تبين ان ارباحاً سياسية زهيدة تكاد لا تذكر قد تحققت مقابل الثمن الباهظ الذي دفعه بشكل رئيسي الاطفال.

ثالثاً/ الرد العسكري :-

لا تمارس هذه العقوبة الاعلى من يخل بالامن والسلم الدوليين من الدول . كما لا يلجأ مجلس الامن الى هذا النوع من العقوبات الا اذا تبين له ان التدابير اللاعسكرية غير كافية للحفاظ على السلم والامن الدوليين (المادة 41 و42 من ميثاق الامم المتحدة ). ويتخذ هذا النوع من العقاب اما شكل الرد بالمثل على الاعتداء أوما يسمى بالمعاملة بالمثل وهذا سبق وان شرحناه ضمن اسباب الدفع بعدم المسؤولية .كما ويتخذ شكلاً اخر وهو التدخل لمصلحة الانسانية وهذا ما سنوضحه الان:-

التدخل لمصلحة الانسانية:-"هو ضغط فعلي تمارسه دولة واحدة أو عدة دول على دولة اخرى بقصد الزامها بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بالعدول عن تصرفات تعسفية تاتيها بالنسبة للافراد المقيمين على ارضها سواء كانوا من رعاياها أو رعايا غيرها من الدول الاجنبية او من الاقليات الجنسية أو الدينية  أو السياسية أو كانت تلك التصرفات التعسفية موجهة ضد افراد محميين بموجب اتفاقيات دولية"(30). وامثلته كثيرة ومتباينة في صورها واشكال ممارساتها، فقد يتم التدخل سياسياً عن طريق تقديم مذكرات أو طلبات أو انذارات. أو يكون التدخل حربياً أي مصحوباً باستخدام القوة . وقد يقع من دولة منفردة ، وكذلك قد يقع من دول مجتمعة (31).

          وتعد الصورة الغالبة للتدخل هي تلك التي تحصل من عدة دول بخصوص المسائل التي تمس مصالح المجتمع أو الجماعة الدولية عامة. وقد اشارت لذلك المادة (11) من عهد عصبة الامم ضمن الوسائل الخاصة بمنع الحروب إذ نصت على "حق العصبة في التدخل لتقرير ما يلزم عمله اذا قامت ظروف من شأنها أن تؤثر في العلاقات الدولية وحسن التفاهم بين الدول، أو تهدد بتعكير السلم العالمي"(32). كذلك المواد (14و36) من ميثاق الامم المتحدة توصي كل منهما بأتخاذ المناسب من التدابير لتسوية أي موقف يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الامم تسوية سلمية. الذي يعنينا هنا،الى أي حدّ يمكن أن يبيح التدخل،بموجب هذا المنطق،الافعال التي تعد في أصلها جرائم دولية ؟ يعد التدخل في أصله غير مشروع لانه يتضمن عدواناً على حق الدولة في الاستقلال السياسي بشؤونها الداخلية والخارجية. وهذا الحق مرتبط بالسيادة والتي يعد الاعتراف بها للدول من بين المبادئ الاساسية التي بقوم عليها القانون الدولي. وكون التدخل عملاً غير مشروع ، فأنه يعد أساساً للمسؤولية الدولية يلزم الدولة المتدخلة بأعادة الحال الى ما كان عليه وأزالة آثار التدخل(33). وهذا ما جاء به الاعلان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن عدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية إستقلالها وسيادتها وذلك بموجب القرار رقم (2131 (20)) في 21 / 12 / 1965 وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (56/141) في 19 / 12 / 2001 وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان رقم (2002/1) في 12 / 8 / 2002. وتضاربت آراء الفقهاء في شرعية أو عدم شرعية التدخل أذا كان لمصلحة الانسانية. فهناك من يرى جواز هذا التدخل لصالح الانسانية والدفاع عن الجنس البشري ولا تحصل الا في أحوال أضطهاد دولة ما لرعاياها أو للأقليات فيها أو لرعايا غيرها من الموجودين على أرضها أو حرمانهم من حقوقهم الاساسية(34). وتبرير ذلك هو ما على الدول من واجب يفرض عليها أن تعمل متضامنة لمنع الاخلال بما تقتضي به قواعد القانون الدولي ومبادئ الانسانية من إحترام حياة الفرد وحريته(35). ويرى البعض الاخر من الفقهاء أنه لا يوجد من بين قواعد القانون الدولي قاعدة تنص صراحة على إمكان التدخل لحماية الانسانية. وأن تدخلاً مثل هذا يتنافى وأستقلال الدولة وما لها من حرية معاملة رعاياها. وأن التسليم به سوف يفتح باب التدخل للدول في شؤون غيرها من الدول كلما دعت الى ذلك أغراض سياسية(36).   ان سيادة الدولة لم تعد مطلقة وانما غدت فكرة نسبية ، وقد تعددت القيود التي ترد على هذهِ السيادة لمصلحة المجتمع الدولي ومن ثم لم يعد في إستطاعة الدولة ان تحتمي بفكرة الاختصاص الداخلي المطلق وتنكر كل حق للمجتمع الدولي في الرقابة عليها. فضلاً عن أن الدولة مُلزَمة – شأنها شأن غيرها من أشخاص القانون الدولي – بأحترام حقوق الفرد لأنها أصلاً أُنشِئت لحماية الافراد وصيانة حقوقهم ، فأذا هي أهدرت هذهِ الحقوق فأنها بذلك تكون قد تخطت الحدود القانونية لوجودها ولم يعد لها في نظر القانون الدولي قيمة(37). وان التطورات الحديثة للقانون الدولي الجنائي يجعل من الالتزام بأحترام الحقوق الانسانية واضحاً ، ويضع الجزاء الجنائي اذا ما أُعتدي عليها(38).         الا أن إطلاق مثل هذا القول لا يعد أمراً مقبولاً لأنه يؤدي حتماً الى نقيض الاهداف التي يسعى القانون الدولي الجنائي الى تحقيقها، فاعطاء الحق لكل دولة في أن تراقب سلوك غيرها من الدول وتقدر مدى أحترامها لحقوق الانسان ومن ثم تتدخل مستخدمة العنف لإكراه تلك الدولة على انتهاج أفعال معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، فأن ذلك معناه أن تسود الفوضى كل العلاقات الدولية مما يزيد من فرص نشوب الحروب، اذ يقابل التدخل المسلح غالباً بمقاومة ويفضي الى الاشتباك الحربي بين دولتين فأكثر(39). فضلاً عن أن مثل هذا السماح بالتدخل قد يساء إستخدامه فيتخذ كوسيلة للقضاء على وجود الدول وإستقلالها وتتذرع به الدول الكبرى والقوية لاستبعاد شعوب بأسرها وإصدار الحقوق الانسانية فيها(40). وتمنع الامم المتحدة –في بعض الاحيان– التدخل الانفرادي، ومثل هذا المنع تم تأكيده في ميثاق الامم المتحدة المادة (2-7) التي تنص على أن "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الاعضاء أن يعرضوا مثل هذهِ المسائل لأن تخل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".     وبذلك يتبين لنا ان التدخل لمصلحة الانسانية يستند الى القيمة القانونية التي يتعين الاعتراف بها لحقوق الانسان وهذا من أهداف القانون الدولي ولكن يشترط لمشروعيته: 1- ان يكون انتهاك حقوق الانسان بالغاً في خطورته الى الحد الذي يؤدي الى الاخلال بالسلام العالمي وهذا هو النطاق الذي إعترف فيه لمجلس الامن بسلطة التدخل. 2- ان يتم تنظيم هذا الحق بأن لا يعهد به الى الدول بارادتها المنفردة وانما الى هيئة الامم المتحدة ولا يحق للدول منفردة أو جماعة هذا الحق(41). ومن العقوبات ذات الطابع العسكري ايضاً نزع أسلحة الدولة المدانة نزعاً شاملاً والحظر على الانتاج الحربي أو استيراد الاسلحة والمعدات الحربية ومصادرة المعدات العسكرية وتحديد عدد قواتها المسلحة وانشاء مناطق منزوعة السلاح في إقليم هذهِ الدولة مع وضع ترتيبات للاشراف عليها(42). من خلال ما تقدم نجد أن العقوبة المادية الانسب لتفرض على الدولة المدانة والتي تحقق عدالة اكثر-وان كانت نسبية–ولا تمس قدر الامكان وبأدنى حد ممكن،الشعوب،هي "التعويضات" بشرط ان تكون عادلة وغير مبالغ بها ومناسبة.وان كان هناك من يرى ان العقوبات الاقتصادية تكون مناسبة لو أنها راعت شروطاً عدّة منها "أ-اتاحة تطبيق استثناءات لاغراض انسانية تركز على الاطفال.ويجب وضع هذهِ الآليات مع مبادئ توجيهية واضحة للتطبيق.ب-يتعين إعفاء برامج المساعدة الانسانية المقدمة من وكالات الامم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية من الحصول على موافقة لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن.جـ-يتعين ان تقوم لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن برصد الاثار الانسانية المترتبة على الجزاءات عن كثب وان تُعدل الجزاءات فوراً إذا إتضح أنها تُسبب معاناة مفرطة للأطفال"(43).     ولكن – ومن خلال الواقع الذي عايشناه – نقول من يضمن ان تلتزم حكومات الدول المفروض عليها العقوبات الاقتصادية برعاية شعبها والتخفيف من معاناته ؟ من يضمن إنها – هذهِ الحكومات – لن تلجأ الى مفاقمة هذهِ المعاناة الناجمة عن هذهِ العقوبات من أجل الضغط السياسي على المجتمع الدولي لرفع العقوبات بحجة ان هذهِ العقوبات تودي بشعبها الى الهلاك ؟ من يضمن انها لن تستغل اطفالها لتتاجر بهم في قضاياها السياسية واستدرار المساعدات الانسانية التي لا يعود نفعها ولا مردودها لمصلحة وفائدة شعبها ؟ ان هذا النوع من العقوبات مهما حرص المجتمع الدولي على مراعاة الجوانب الانسانية فيه فلن يتمكن من توخي الحذر من المكر السياسي لمن فرض عليه.

الفرع الثاني / العقوبات المعنوية

وهي التي لا تحمل الطابع المادي ، وتنقسم الى الجزاءات الدبلوماسية والتعويضات المعنوية والجزاءات التأديبية.

أولاً / العقوبات الدبلوماسية : -

          وتتجسد بالغاء القنصليات والمفوضيات أو الحرمان من حق عقد الاتفاقيات الدولية والحرمان من مزايا المعاهدات الدولية التي تنظم مصالح عامة(44). وهذا ما نصت عليه المادة (41) من ميثاق هيئة الامم المتحدة بقولها " لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله ان يطلب من اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذهِ التدابير ويجوز ان يكون من بينها … قطع العلاقات الدبلوماسية".

ثانياً / التعويضات المعنوية : -

وتتخذ شكل الترضية التي تعرف بانها " وسيلة الانتصاف التي يتم بموجبها إصلاح الضرر المعنوي الذي قد يلحق بأحد أشخاص القانون الدولي فهي الاثر القانوني للمسؤولية الدولية عن الاعمال غير المشروعة التي ترتب ضرراً للدولة أو أحد مواطنيها أو شركائها أو تمس شرف الدولة وكرامتها وهيبتها أو الاعمال التي تعد مجرد انتهاك لالتزام دولي يشكل حقاً قانونياً للدولة المتضررة بغض النظر عّما قد ينشأ من هذا الانتهاك من أضرار"(45). وتتخذ الترضية أشكلاً عّدة كقيام الدولة المسؤولة بتحية علم الدولة المتضررة أو بارسال بعثات رسمية للتعبير عن الاعتذار او تقديم إعتذار رسمي أو معاقبة الافراد المذنبين وكذلك ما تصدره المحاكم الدولية من قرارات عن عدم مشروعية سلوك الدولة المخالفة(46). وقد نصت المادة (45) من مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول على ان "1- يحق للدولة المضرورة ان تحصل من الدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً على ترضية عن الضرر لاسيما الضرر الادبي الناجم عن ذلك الفعل، اذا كان ذلك ضرورياً لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذهِ الضرورة. 2- يجوز ان تتخذ الترضية واحداً أو اكثر من الاشكال التالية: (أ) الاعتذار (ب) التعويض الرمزي (ج) في حالات الانتهاك الجسيم لحقوق الدولة المضرورة ، التعويض المعبّر عن جسامة الانتهاك (د) في الحالات التي ينجم فيها الفعل غير المشروع دولياً عن إنحراف خطير في سلوك موظفين أو عن سلوك إجرامي من قبل موظفين أو أطراف خاصة ، مجازاة المسؤولين عن ذلك تأديبياً أو معاقبتهم. 2- لايبرر حق الدولة المضرورة في الحصول على ترضية التقدم بأي طلبات تنال من كرامة الدولة التي أتت الفعل غير المشروع دولياً".

ثالثاً / الجزاءات التأديبية : -

"وهي التي تمارسها الجماعة الدولية بصورة سافرة ومباشرة من خلال المنظمات الدولية الخاضعة لهيمنتها الواقعية"(47).      ويتخذ هذا النوع من العقوبات أشكالاً عّدة كطرد الدولة المدانة من عضوية منظمة دولية أو حرمانها بصورة مؤقتة من مزايا العضوية في تلك المنظمة أو الاستفادة من خدماتها . ويعد هذا النوع من العقوبات الاكثر شيوعاً وممارسة من جانب الجماعة الدولية ضد الدولة المدانة بانتهاكها قواعد القانون الدولي. وقد نصت على ذلك المادة (16-4) من عهد عصبة الامم بأن "عضو العصبة الذي ينتهك أي تعهد من تعهدات العصبة يجوز أعتباره انه لم يعد عضواً في العصبة بقرار من مجلسها يوافق عليه مندوبوا جميع الاعضاء الاخرين في العصبةالممثلين في المجلس". كما جاء بهذا المعنى نص المادة (5) من ميثاق الامم المتحدة بأن "يجوز للجمعية العامة ان توقف أي عضو إتخذ مجلس الأمن قِبَلَه عملاً من أعمال المنع أو القمع ، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها. ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الامن ، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا". اما المادة (61)  من الميثاق فتنص على "اذا امعن عضو من اعضاء الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق يجاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الامن".هذا ويتخذ هذا النوع من الجزاءات شكل توجيه الانذار واللوم للدولة المدانة بانتهاكها قواعد القانون الدولي(48). بعد ان تعرفنا الى انواع العقوبات التي يمكن ان تفرض على الدولة المسؤولة جنائياً والمدانة بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الجنائي فلا ينبغي ان يبقى لدينا أي شك في وجود الجزاء وفاعليته في وضعية القاعدة والمصالح التي يحميها، فالعبرة في وجود الجزاء وفاعليته تكمن في إمكانية تطبيقه وليس في حتمية فرضه في كل حالات انتهاك القاعدة التي يحميها. الا ان هذهِ الجزاءات ليست – في غالبها – من قبيل الجزاءات التي يعرفها القانون الجنائي الداخلي بل هي جزاءات تتفق مع تكوين المجتمع الدولي ومع درجة التنظيم القانوني فيه(49). تبقى مسألة وجوب ان يفرض عليها الجزاء قضاء دولي، ونجد ان هيئة الامم المتحدة ممثلة بمجلس الامن والجمعية العامة ولجان حقوق الانسان تقوم بهذا الدور وان لم تكن هيئة مكونة من قضاة ولكن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية ومن ضمن أختصاصاتها التي حددها الفصل الثاني من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ما جاء في المادة (34-1) من ان "للدول وحدها الحق في ان تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة" أما المادة (36) فقد نصت على "1-تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها. 2- للدول التي هي أطراف في هذا النظام الاساسي ان تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا ومن دون حاجة الى أتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذهِ المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الاتية: (أ) تفسير معاهدة من المعاهدات (ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي (جـ) تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي (د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض". فضلاً عما تنص عليه المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها " تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الاطراف المتنازعة ، النزاعات التي تنشأ بين الاطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذهِ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية أو عن أي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة"(50).

وبالامكان، تعزيزاً لدور هذهِ المحكمة، ان يضاف الى قائمة إختصاصاتها أختصاصها بالنظر في دعوى الانتهاكات الجنائية الدولية التي تقع من أحد الدول الاطراف أو مجموعة منها على دولة أو أكثر من الدول وذلك لتأكيد الجهة القضائية التي يقع عليها واجب الفصل في الدعاوى التي من هذا النوع . وان تحكم على الدولة أو الدول المدانة بالجزاء المناسب. وبهذا نكون قد توصلنا الى أن للدولة مسؤوليتها الجنائية الدولية التي تترتب عليها إذا ما أنتهكت أحكام القانون الدولي الجنائي وادينت بذلك مما  يرتب أثاره المتجسدة بتوقيع الجزاء المناسب عليها بحسب جسامة الانتهاك الذي أتته الدولة.        ومما يؤسف له أنه على الرغم من كل الانتهاكات الجسيمة التي يلاقيها الاطفال في معظم دول العالم بسبب حكومات دولهم او حكومات الدول الاخرى ، الا انه لم تسجل أية سابقة في معاقبة صارمة لأية دولة من هذهِ الدول لأنتهاكاتها لحقوق أطفالها سوى حالات الادانة والتنديد وعلى نطاق المنظمات الدولية الممثلة بلجان حقوق الانسان وحقوق الاطفال ومنع الجريمة والعدالة الجنائية ولم تعرض أمام محكمة العدل الدولية الدائمة ولا محاكم جنائية دولية خاصة تنشأ بهذا الشأن(51). مما يشكل قصوراً في واجبات هيئة الامم المتحدة التي شكّلت بموجب المادة (43) من اتفاقية حقوق الطفل لجنة معنية بحقوق الطفل لدراسة التقدم الذي أحرزته الدول الاطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذهِ الاتفاقية أي أن هذهِ اللجنة بمثابة الرقيب على الدول الاطراف. ويؤخذ على هذهِ الاتفاقية انها لم تقرر جزاءات معينة أو حتى جزاءات من دون تحديد للدول او الاشخاص المعنوية أو الطبيعية بصورة عامة التي يثبت إدانتها بانتهاكات هذهِ الحقوق كما فعلت -على سبيل المثال– إتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في المادة (6) التي تقرر محاكمة الاشخاص المتهمون بارتكاب الابادة الجماعية أو أي فعل من الافعال الاخرى المذكورة في المدة الثالثة أمام محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها او أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات إختصاص إزاء من يكون من الاطراف المتعاقدة قد إعترف بولايتها. كذلك المادة (8) من هذهِ الاتفاقية التي تنص على "لأي من الاطراف المتعاقدة أن يطلب الى أجهزة الامم المتحدة المختصة ان تتخذ طبقاً لميثاق الامم المتحدة ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الابادة الجماعية او أي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة" كما حدد المادة (9) الجهة التي تعرض عليها النزاعات بشأن هذهِ الاتفاقية وهي محكمة العدل الدولية.  اما المادة (3-4) من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص ببيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية التي تنص على "تقوم عند الاقتضاء كل دولة طرف رهناً بأحكام قانونها الوطني بأتخاذ الاجراءات الرامية الى تحديد مسؤولية الاشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة (1) من هذهِ المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الاشخاص الاعتباريين هذهِ جنائية او مدنية او ادارية" كذلك تنص المادة (10-1) من هذا البرتوكول على ان "تتخذ الدول الاطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية او المتعددة الاطراف والاقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الاطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية". وتقرر المادة (15) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بأن "1- تسعى الدول الاطراف الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذا البرتوكول من خلال التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الاطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البرتوكول وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون مدة زمنية معقولة، الى التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الاطراف. واذا لم تتمكن تلك الدول الاطراف، بعد ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الاطراف ان تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقاً للنظام الاساسي للمحكمة". ومع ذلك فان عدم النص على العقوبة في الاتفاقية –أي اتفاقية– لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الجنائية إذا ما انتهكت الحقوق الواردة حمايتها فيها، فالعقوبات المقررة ضد الدول هي عقوبات عامة وليست خاصة بجريمة معينة من دون أخرى – على غرار القوانين الداخلية – وتفرض على الدولة المدانة بحسب جسامة انتهاكها للحقوق الانسانية.

_______________

1 - ينصرف اصطلاح الجزاء الى أي لون من الوان القوة التي تمارسها الجماعة الدولية أو الاغلبية العددية منها على عضو بسبب اخلاله باحدى قواعد القانون التي تلزمه بالانصياع لاحكامها .ويستوي في هذا المجال ان تنصرف القوة الى الكيان الذاتي لهذا العضو أو الى ذمته المالية أو الى ما قد سيجريه من تصرفات قانونية ، بما في ذلك الحرمان كرهاً من بعض الحقوق. وبالتامل في واقع المجتمع الدولي ومقارنته بواقع المجتمعات الداخلية يتضح ان الجزاء الدولي يماثل الجزاء الداخلي في طبيعته في مدى اسهام الفئة المسيطرة في اسلوب توقيعه على المخل بالقاعدة . فالجزاء الدولي قد يتمثل في حرمان الدولة المخلة كرهاً من حق من الحقوق كالحق الاقتصادي أو الفصل من احدى المنظمات الدولية  أو قد ينصب على الكيان المادي للدولة كاقتطاع جزء من اقليم الدولة أو نزع كلي أو جزئي للسيادة عن الدولة وضم اقليمها الى دولة  أو دول اخرى ، أو على الكيان المعنوي لها المتمثل فيما لها من حقوق جوهرية كالحصار البحري والمقاطعة  السياسية أو الاقتصادية و…. وكما ان الذمة المالية للشخص كثيراً ما تكون المحل المفضل للجزاء الداخلي كالغرامة والفوائد والتعويض ومصادرة الاموال…، فكثيراً ما ينصرف الجزاء الدولي ايضاً الى الذمة المالية للدولة كالتعويض ومصادرة اموال الدولة أو تجميدها . ومن الملاحظ ان  الفئة المسيطرة على الجماعة الدولية ، شانها شأن الفئة المسيطرة على أي من المجتمعات الداخلية –قد توقع الجزاء على المخل بالقاعدة بطريق مباشر وبصورة سافرة من خلال منظمة أو جهاز دولي مختص يخضع لهيمنتها الرسمية أو الواقعية . ينظر في التفاصيل د. محمد منصور الصاوي – احكام القانون الدولي – دار المطبوعات الجامعية – أسكندرية –مصر –1984- ص120 وما بعدها .

2- نفس المصدر السابق – ص119.

3- هناك اتجاه يرفض فكرة إمكانية معاقبة الدولة ، اذ يوضح الاستاذ (ترينين Trainin) ان "الدولة باعتبارها من اشخاص القانون الدولي يمكن ان تتحمل مسؤولية دولية كما يمكن ان تطبق عليها بعض العقوبات لكن هذهِ العقوبات ليست جنائية ذلك ان العقوبات الجنائية-بحسب المبدأ الذي يسلم به الجميع-تحددها دوائر القضاء الجنائي مضيفاً بأن الدوائر المذكورة ليس لها مع ذلك وجود في نطاق منظمة الامم المتحدة ولم يكن لها وجود في نطاق عصبة الامم" كما أكد الفقيه "بلافسكي" أنه:1-لا توجد أي وسيلة حقيقية لتوقيع جزاءات عقابية على الدولة المستقلة وان الجزاء الحقيقي إزاءها هو محاربتها مما يعني ان القانون الدولي سيصبح مصدراً للحرب في حين ان الحرب في ذاتها عملاً غير مشروع لانها ستكون مصدراً لحرب اخرى.2-ان توقيع الجزاء على الدولة المعتدية يعني ان تفرض الدولة المنتصرة انتقاماً غير عادل لا عقاباً عادلاً على الدولة المعتدية طالما انها هزمت.3-ان عقاب الدولة المذنبة سيؤدي الى محو جرم الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الاعمال السيئة وهذا خطر جسيم. ناظر أحمد منديل – جريمة ابادة الجنس البشري – رسالة مقدمة إلى كلية القانون / جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي – 2000ص 69 وما بعدها.

4 - د. محمد منصور الصاوي– أحكام القانون الدولي– دار المطبوعات الجامعية–اسكندرية–مصر–1984– ص 128.

5 - ينظر في التفاصيل د. محمد محي الدين عوض –دراسات في القانون الدولي الجنائي– مجلة القانون والاقتصاد–العدد الثاني–1966  ص 211 و ص229 وص239.

6 - ورد في مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول وفي الفصل الثاني من الباب الثاني منه وفق المواد (41-46) حقوق الدولة المضرورة والتزامات الدول التي ترتكب فعلاً غير مشروع دولياً وهي: الكف عن السلوك غير المشروع والجبر والرد العيني والتعويض المالي والترضية وتأكيدات وضمانات عدم التكرار.

7 - فضلاً عن التزاماتها بتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للمحاكمة سواء امام محاكمها او امام محاكم الدول صاحبة الشأن او امام محكمة دولية لان مسؤولية الدولة تترتب عن انتهاك التزامتها الدولية.ومن مبادئ المسؤولية الدولية ان الاشخاص اللذين يقومون بوظائفهم كممثلين لدولتهم يكونون تحت مسؤوليتها بما في ذلك افراد القوات المسلحة وهي تتحمل وزر اعمالهم المخالفة للقانون الدولي فضلاً عن المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعيين (المادة3 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907)–د. عامر الزمالي–مدخل الى القانون الدولي الانساني– منشورات المعهد العربي لحقوق الانسان–1997–ص84.سوف نتعرض الى مسؤولية الافراد في المبحث الثاني من هذا الفصل.

8 - منظمة العفو الدولية–ضعوا حداً للافلات من العقاب–الفصل الثالث:حقوق الضحايا في التعويض–بحث منشور على الانترنيت موقع منظمة العفو الدولية.وكذلك المبدأ(11)من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة رقم(40/34) لسنة 1985.

9 - ينظر الخلاصة الوافية لمعايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية – الامم المتحدة – 1993.

10 - د. عبد الواحد محمد الفار–الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها–دار النهضة العربية–القاهرة–1995 – ص259 وما بعدها .

11 - نذكر هنا وكمثال على محاولة العديد من الدول التملص من واجبها في اداء التعويضات الواجب عليها دفعها: حق افريقيا في التعويض عن الاثار المدمرة التي لحقت بها جراء تجارة الرقيق ، فالمجتمع الدولي – وبالتحديد الغربي – مازال يصم اذنيه عن سماع تلك المطالب الافريقية على الرغم من ان ذات العالم الغربي يفتح الباب على مصراعيه للمطالب اليهودية بالتعويض عن ما تعرض له اليهود من اضطهاد وخلال الحقبة النازية ويقبل الدخول في مفاوضات جادة حول تلك المطالب للخروج بقرارات ومشروعات للتعويض في حين ان المطالب الافريقية تستند ليس فقط الى السوابق التاريخية للتعويض وانما الىمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي يمكن ان يمثل اساساً قانونياً لتلك المطالب. وبناءاً على تقديرات لجنة تعويضات العالم الافريقي باستعادة الحقيقة فقد قدرت قيمة التعويضات عن حقبة الاسترقاق التي تعرضت لها القارة الافريقية على يد الاوربيين بنحو (777) تريلون دولار وهو تقدير جزافي عن ممارسات حقبة استنزاف موارد القارة البشرية عبر خمسة قرون من عمر القارة–ينظر في التفاصيل: فاتورة تعويضات افريقيا عن الرق 777 تريلون دولار..من يدفعها–اسلام اونلاين–شؤون سياسية–تقرير منشور على الانترنيت ضمن الموقع:       http://www.Islamonline.net.

12 - عمر محمد المحمودي–قضايا معاصرة في القانون الدولي العام –دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان –ليبيا –ط1-1986 ص101.

13 - بينت المادة (40) من مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول المقصود بالدولة المضرورة او المتضررة . وقد ورد من ضمن ما ذكرته "1- يقصد بالدولة المضرورة في هذه المواد ، كل دولة لها حق انتهك بفعل دولة اخرى ، اذ كان ذلك الفعل يشكل وفقاً للباب الاول من هذه المواد ، فعلاً غير مشروع ارتكبته تلك الدولة . 2- وعلى وجه الخصوص يقصد بالدولة المضرورة …(هـ) كل دولة اخرى طرف في معاهدة متعددة  الاطراف او ملزمة بقاعدة القانون الدولي العرفي ذات الصلة اذ كان الحق المنتهك بفعل دولة ما ناشئاً عن معاهدة متعددة الاطراف او عن قاعدة من قواعد القانون العرفي وثبت: … (3) ان الحق انشيء او تقرر لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية . 3. بالاضافة لذلك يقصد بالدولة المضرورة اذا كان الفعل غير المشروع دولياً يشكل جناية دولية ، جميع الدول الاخرى" .

14 - لمزيد من التفاصيل عن هذه الصور ينظر : د. خليل عبد المحسن خليل – التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق – منشورات بيت الحكمة – مطبعة الفرات – بغداد – 2001 – ص78 وما بعدها ود. محمد حافظ الغانم – المسؤولية الدولية – معهد الدراسات العربية العالمية – جامعة الدول العربية – 1962، ص126 وما بعدها.

15- على سبيل المثال قضت محكمة العدل الدولية بأحقية البوسنة والهرسك بتعويضات من يوغسلافيا بسبب جرائم الابادة والدمار الاقتصادي الذي لحق بها اثناء حرب 1992-1995 . ينظر في التفاصيل : محكمة العدل الدولية  تقضي بأحقية البوسنة في تعويضات مالية– مفكرة الاسلام – شباط 2003 – صفحة الاخبار – منشور على الانترنيت موقع مفكرة الاسلام.

16 - يلاحظ ان هذه الصورة من صور الحكم بالتعويض قد يكون هناك في حالة الحرب شك في مدى تقبل الدولة  المنتصرة دفع تعويضات عما نسب الى جيشها من جرائم حرب مما يترتب عليه في اغلب الاحيان عدم النص على مثل هذه المسائل في صلب الاتفاقيات الخاصة بالصلح وهذا ما حدث عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للتعويضات التي فرضها الحلفاء على حكومة المانيا بموجب التصريح الصادر عن كل من الحكومة البريطانية والفرنسية والبولونية في 17/4/1940 والذي جاء فيه " ان الحكومات الثلاثة قلقت قلقاً عميقاً بسبب التقارير التي تسلمتها عن الجرائم التي ترتكبها سلطات وقوات الاحتلال الالمانية على الاشخاص والاموال في بولونيا … ان هذا الموقف من جانب سلطات قوات الاحتلال الالمانية يعتبر مخالفة مؤكدة لقوانين الحرب بصفة عامة ولاتفاقيات لاهاي عن قوانين  وعادات الحرب البرية بصفة خاصة.وتوجه حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وبولندا نداءاً صريحاً ورسمياً الى ضمير العالم عن التصرفات السيئة للحكومة الالمانية وموظفيها وتؤكد هذه الحكومات مسؤولية المانيا عن هذه الجرائم وعزمها الحصول على تعويضات عن الاضرار التي نزلت بالشعب البولوني"–عبد الواحد الفار–مصدر سابق–ص262 هامش (1).

17 - فعلى سبيل المثال استتبع غزو العراق للكويت في 2/آب/1990 قيام مجلس الامن باتخاذ سلسلة من القرارات ضد العراق منها ما هو متعلق بالتعويضات. حيث الزم العراق باداء التعويضات لرعايا الكويت أو شركاتها او ادارات حكوماتها او تلك التي تعود لدولة ثالثة متضررة وذلك في معرض تقريره لمسؤولية العراق الدولية بموجب القانون الدولي عن غزوه للكويت (القرار 674 في 28/ 10 / 1990 الفقرة 9 منه وكذلك القرار 686 في 2 / 3 / 1991 الفقرة 2 (ب) منه الا ان مجلس الامن باتخاذه سلسلة القرارات العديدة بشأن التعويضات وبالاستناد الى اجراءات الفصل السابع من الميثاق ، يكون قد خرج عن دائرة اختصاصاته ، وكان الاجدر ان يطبق قواعد القانون الدولي وما اعتاد عليه في ممارساته السابقة من ترك مثل هذه الامور الى اتفاق الاطراف المعنية او احالتها الى الجهة المختصة بنظر هذه الموضوعات بموجب احكام الميثاق – ميثاق الامم المتحدة – وهي محكمة العدل الدولية – ينظر في التفاصيل عن المبالغة في هذه التعويضات وعدم تناسبها : د. خليل عبد المحسن خليل – التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق- منشورات بيت الحكمة – مطبعة الفرات – بغداد – 2001– ص113 وما بعدها.

18 - منظمة العفو الدولية –ضعوا حداً للافلات – موقع منظمة العفو الدولية – انترنيت . ولمزيد من التفاصيل عن تعويض الدولة للافراد المتضررين عن الجرائم ينظر: UN.-Handbook on Justicefor Victims – UN.ODCCP-Newyork – 1999 – P.44 tec

19 - لمزيد من التفاصيل والاطلاع اكثر حول الموضوع ينظر: منظمة العفو الدولية – ضعوا حداً للافلات من العقاب – الفصل الثالث : - حقوق الضحايا في التعويض – بحث منشور على الانترنيت ضمن موقع منظمة العفو الدولية . ووثيقة الامم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي-لجنة حقوق الانسان- E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1-1997

20- جيف سيمونز–التنكيل بالعراق–العقوبات والقانون والعدالة–مركز دراسات الوحدة العربية–بيروت–لبنان–ط2–1998–ص214 وما بعدها.

21 - لمزيد من التفاصيل ينظر نفسه المصدر السابق – ص217 وما بعدها .

22 - تعطي التدابير معنى الجزاء فالجزاءات الجنائية هي اما عقوبات جزائية أو تدابير احترازية أو تقويمية.لمزيد من التفاصيل ينظر:د.اكرم نشأت ابراهيم–القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن–مطبعة الفتيان–العراق-ط1–1998–ص297 .

23 - جيف سيمونز – التنكيل بالعراق،العقوبات والقانون والعدالة – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت –لبنان –ط2 – 1998– ص63 وما بعدها . ولمزيد من التفاصيل عن هذه العقوبات واثارها عبر العصور السابقة ينظر نفس المصدر ص224 وما بعدها .

24 - البروفيسور مارك بوسيه–دراسة قانونية لبعض نماذج انظمة العقوبات الدولية–دراسة اعدت بتكليف من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان–وثيقة الامم المتحدة-المجلس الاقتصادي والاجتماعيE/CN.4/SUB.2/2000/33-P.1 . ونذكر في هذا الصدد ان الولايات المتحدة الامريكية فرضت لوحدها–وضمن النوع الثالث من انواع العقوبات الاقتصادية–هذه العقوبات ومنذ سنة 1917 وحتى سنة 1992 لـ (64) مرة وعلى عدة اقطار ولا سباب مختلفة الكثير منها لا يستوجب مثل هذه العقوبة.ولمزيد من التفاصيل ينظر جيف سيمونز–المصدر السابق– ص228.

25 - اشار تقرير منظمة اليونسيف الصادر في تموز 1999 عن تردي اوضاع اطفال العراق جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه في تلك الفترة الممتدة من 1991–2003اذ ازدادت وفيات الاطفال  دون  سن الخامسة من 56 وفاة لكل الف ولادة حية للمدة 1984-1989 الى 131 وفاة لكل الف ولادة حية للمدة 1994–1999.كما حرم الاطفال العراقيين من فرص اوسع لممارسة حق التعليم والالعاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. كما استعرضت ممثلة اليونسيف في بغداد امام اللجنة 661 في مجلس الامن في اذار 2000 ان الامراض التي يصاب بها الاطفال والناجمة عن سوء التغذية ارتفعت خلال السنوات الماضية بنسب ملحوظة–البند112–تعزيز حقوق الطفل وحمايتها–تقرير العراق–انترنيت ضمن الموقع البحثي "حقوق الطفل " كذلك ينظر تقرير التنمية الانسانية العربية2002–الاطفال والصحة في العراق:تنمية انسانية تحت الحصار – برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي –المكتب الاقليمي للدول العربية–2002-ص30. وقد اعترف الامين العام للامم المتحدة السابق " بطرس بطرس غالي " نفسه بهذا المأزق ، ففي حزيران /1995 وصف العقوبات الاقتصادية  بانها " اداة كليلة وانها تثير قضية اخلاقية حول ما اذا كان يمكن عد المعاناة التي تنوء تحتها الفئات المستضعفة في البلد المستهدفة بالعقوبات ، وسيلة مشروعة لممارسة الضغط على الحكام السياسيين الذين لا يتاثر سلوكهم بمحنة رعاياهم أو تابعيهم ".وضع الاطفال في العالم1996–مكتب اليونسيف الاقليمي–ص23.

26 - لقد ادت هذه العقوبات الى استقالة ثلاثة من مسؤولي الامم المتحدة اولهم كان " دنيس هوليدي "مساعد الامين العام السابق ومنسق الشؤون الانسانية في العراق الذي استقال في ايلول/ 1998 معلناً " نحن نقوم بعملية تدمير للمجتمع باكمله ،انها – العقوبات – بهذه البساطة وبهذا الشكل المخيف غير قانونية وغير اخلاقية ". وقد تسلم المهمة بعد هاليداي السيد " هانزفون سبونيك" واستقال في 13/ شباط / 2000 شارحاً انه لا يمكنه الاستمرار في برنامج يطيل معاناة الشعب الذي ليس فيه أي فرصة لكي يلبي ادنى الاحتياجات الاساسية للسكان المدنيين. بعدها بيومين استقالت "جوتا بور غهارت " مسؤولة برنامج الغذاء العالمي في العراق معلنة "انا أؤيد بالكامل ما قاله السيد فون سبونيك ".لمزيد من التفاصيل ينظر: مارك بوسيه – مصدر سابق – ص3 وما بعدها .

27 - تقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم للجمعية العامة ضمن الوثيقة A/50 /60 نقلاً عن غراسيا ماشيل – تعزيز حقوق الاطفال وحمايتها – اثر النزاع المسلح على الاطفال – تقرير مقدم الى الجمعية العامة للامم المتحدة A/51/306-1996-p.36

28 - تقرير الامين العام للامم المتحدة عن اعمال المنظمة –1998 – منشور على الانترنيت ضمن الموقع البحثي " حقوق الطفل " ومن الجدير بالذكر ان هناك رغبة عامة لدى المجتمع الدولي في الغاء الاثر الضار الذي تفرضه الجزاءات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة من السكان المدنيين في البلدان المستهدفة . ففي بيان احيل الى مجلس  الامن في شباط / 1998، اعربت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عن قلقها بشان العواقب الانسانية الضارة للجزاءات بالنسبة للسكان المدنيين وحثت على اتخاذ تدابير للتقليل منها الى ادنى حد ممكن . ولقد ادت قرارات الحظر الاخيرة المتعلقة بسيراليون ، ولا سيما الحظر الاقليمي المفروض على بوروندي من قبل جيرانها الى التقليل كثيراً من امدادات الغذاء والمواد الاخرى اللازمة للتخفيف عن حدة العواقب الانسانية الناجمة عن تلك الجزاءات . واستجابة لطلبات من مجلس الامن، اجريت تقييمات ميدانية للاثر الانساني المحتمل والفعلي للجزاءات المفروضة على السودان و سيراليون. وفي دراسة عن ادارة الجزاءات بشكل يتسم بقدر اكبر من الانسانية  والفعالية ، بتكليف من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية اوصي باتخاذ خطوات محددة لمعالجة الاثر الانساني للجزاءات وتيسير عملية تجهيز الاعفاءات الانسانية. وانشات  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الان فريقاً من الجزاء لمواصلة المنهجية وزيادة قدرة الامم المتحدة – على الاضطلاع ببعثات لتقييم الاثر خلال مدة قصيرة بعد الاشعار . تقرير الامين العام عن اعمال المنظمة – 1998 – ثالثاً ، الوفاء بالالتزامات الانسانية – منشور على الانترنيت ضمن الموقع البحثي ( حقوق الطفل ).

29 - تقرير وطني حول متابعة القمة العالمية من اجل الطفولة (الخلاصة) – ايار – 2001 –اللجنة الوطنية لاعداد التقرير الوطني للقمة العالمية للطفل – العراق – ص41.

30- د. عبد الواحد الفار – مصدر سابق –ص342.

31 - د.محمد محي الدين عوض–مصدر سابق–ص307 ولمزيد من التفاصيل ينظر "د.محمد محمود خلف–مصدر سابق–ص75 وما بعدها.

32 - د. عبد الواحد الفار – مصدر سابق – ص 343.

33 - د. أشرف توفيق شمس الدين–مبادئ القانون الجنائي الدولي–دار النهضة العربية-القاهرة–1998 – ص 82.

34- رأي للاستاذ "فوشيل" – د. محمد محي الدين عوض – مصدر سابق – ص328.

35 - د. عبد الواحد الفار – مصدر سابق – ص 344.

36 - نفس المصدر السابق-ص344.

37- لاسيما ميثاق الامم المتحدة الذي بموجبه إعترفت الدول بفكرة إحترام وحماية حقوق الانسان كأساس لدستورها (الديباجة) بل أن هذهِ الفكرة هي روح الميثاق (المادة 13-1/ب).

38 - د. أشرف توفيق – مصدر سابق – ص 84 وما بعدها ود. عبد الواحد الفار – المصدر السابق – ص 345. نذكر هنا على سبيل المثال التدخل لصالح الانسانية في شمال العراق اذ وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية سنة 1991 وبعد ان تمكن النظام الدكتاتوري الحاكم في العراق آنذاك من قمع الانتفاضة الشعبية في مناطق العراق الجنوبية والشمالية في نيسان / 1991 ، تقدمت كل من تركيا وايران بمذكرات الى الامين العام للامم المتحدة تشير فيها الى ان القمع الذي تعرض له سكان العراق والذي شمل المناطق الكردية قد أدى الى تدفق اللاجئين على نطاق واسع عبر الحدود الدولية والى حدوث غارات عبر الحدود تهدد السلم والامن الدوليين. وقد عقد مجلس الامن جلسة في يوم 5 / 4 / 1991 اعتمد فيه القرار 688/1991 ادانت الفقرة الاولى منه القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في اجزاء من العراق والذي شمل المناطق السكانية الكردية وتهدد نتائجه السلم والامن الدوليين في المنطقة . أما الفقرة الثانية فقد طالبت العراق بأن يقوم على الفور كإسهام منه في ازالة الخطر الذي يتهدد السلم والامن الدوليين في المنطقة ، بوقف هذا القمع ، ويعرب عن الامل في إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين . اما الفقرة الثالثة فنصت على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الانسانية الدولية على الفور الى جميع من يحتاجون الى المساعدة في جميع أنحاء العراق. وقد تم بموجب هذا القرار استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا للتدخل العسكري في شمال العراق حماية للمصلحة الانسانية ووقف القمع ضد سكان المنطقة وتنفيذ القرار 688 ومن ثم تم فرض منطقة حظر الطيران شمال خط العرض 36 وجنوبي الخط 32 لحماية السكان المدنيين من القمع. ينظر في التفاصيل – باسيل يوسف – دبلوماسية حقوق الانسان المرجعية القانونية والآليات – بيت الحكمة – مطبعة الزمان – بغداد – 2002 – ص 76 وما بعدها والكتاب الاسود–مصدر سابق– ص9.

39 - د. أشرف توفيق – مصدر سابق – ص85.

40 - د. محمد محمود خلف – مصدر سابق – ص82 وما بعدها . ويؤكد على هذا الاتجاه (د. بطرس غالي) الامين العام للأمم المتحدة السابق أذ يقول " ان نظرية التدخل دفاعاً عن الانسانية كانت تخفي وراءها مآرب وأطماعاً إستعمارية فبأسم الدفاع عن الانسانية تدخلت الدول الاوربية في أمور الامبراطورية العثمانية ، ولكن من ناحية أخرى فان هذهِ النظرية – بلا شك – قد أسهمت في بلورة نظرية حقوق الانسان والاقليات ، اذ أن القواعد الخاصة بحقوق الانسان والاقليات قد طبقت في الدول الجديدة التي سلخت من الامبراطورية العثمانية مثل بلغاريا ورومانيا وصربيا و … الخ" د. عبد الواحد الفار – مصدر سابق – ص 350 الهامش (2).

41 - د. اشرف توفيق – المصدر السابق – ص 87.

42 - د. عبد الواحد الفار – مصدر سابق – ص 32 وما بعدها هامش (2). ومن الجدير بالذكر هنا وكمثال ان الدول الحليفة في الحرب العالمية الثانية قد أعلنت في مؤتمرها بالقرم ان غايتها من أحتلال المانيا وفرض رقابة الحلفاء عليها هي " القضاء على العسكرياتية الالمانية والنازية وتوفير ضمانة للحيلولة دون ان تصبح المانيا من جديد في يوم من الايام قادرة على خرق السلام العالمي" وابدت الدول الحليفة عزمها على نزع السلاح من القوات المسلحة الالمانية وحملها مرة لا متكررة وازالة الاركان العامة الالمانية وانتزاع كل الاعتدة الحربية الالمانية وتصفيتها وتحطيم كل الصناعة الحربية الالمانية أو فرض الرقابة عليها كي لا تستخدم لغرض الانتاج الحربي وفرض العقوبة السريعة والعادلة على مجرمي الحرب وارغام المانيا على التعويض عيناً عن الاضرار الحاصلة الناتجة عن اعمال الهدم والتدمير الهتلرية واتخاذ الاجراءات اللازمة في سبيل توطيد السلام العالمي وامن جميع الشعوب. كما تم فصل بروسيا الشرقية عن المانيا – كجزء من تطبيق العقوبة على المانيا – والتي كانت تستخدم دائماً بصفة رأس جسر لقيام المانيا بالاعتداءات على البلدان المجاورة. ينظر في التفاصيل – د. حنا عيسى – مسؤولية الاشخاص الطبيعيين عن الجرائم ضد السلام والانسانية وجرائم الحرب – مجلة رؤية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية – بحث منشور على الانترنيت موقع المجلة.

43- لمزيد من التفاصيل ينظر كراسيا ماشيل – تقرير حقوق الاطفال وحمايتها – أثر النزاع المسلح على الاطفال – الجمعية العامة A/51/306-1996 ص38.

44 - د. عبد الحميد خميس–جرائم الحرب والعقاب عليها–شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر-1955– ص235.

45- د. خليل عبد المحسن خليل – التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق- منشورات بيت الحكمة – مطبعة الفرات – بغداد – 2001– ص74.

46 - عمر محمد المحمودي–قضايا معاصرة في القانون الدولي العام –دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان –ليبيا –ط1-1986 – ص 101 وما بعدها ولمزيد من التفاصيل عن هذه العقوبات ينظر د.خليل عبد المحسن خليل -المصدر السابق – ص 74 وما بعدها . هذا ومن القضايا التي تذكر في هذا الصدد ما قرره الامين العام للامم المتحدة في قضية السفينة Rainbow Warrioir بين فرنسا ونيوزيلندا في 6 تموز 1986 و في اعقاب تفجير وكلاء للحكومة الفرنسية للسفينة في ميناء اوكلاند في نيوزيلندا من ان تقدم فرنسا اعتذاراً رسمياً الى حكومة نيوزيلندا مع وجوب فرض الاقامة الجبرية على المتسببين بعملية التفجير لمدة ثلاث سنوات على الاقل . ولمزيد من التفاصيل عن قضايا أخرى ينظر د. خليل عبد المحسن – نفس المصدر السابق – ص 77 وما بعدها.

47 - د. محمد منصور الصاوي– أحكام القانون الدولي– دار المطبوعات الجامعية–اسكندرية–مصر–1984ص128.

48 - فعلى سبيل المثال ورد في وثيقة الامم المتحدة رقم E/2002/23-E/CN.4/2002/200-2002 بشأن تقرير لجنة حقوق الانسان عن دورتها (58) في الدورة الموضوعية لعام 2002 بتاريخ 19 / 4 / 2002 حول حالة حقوق الانسان في العراق (2002/15) أنها – اللجنة – تلاحظ (باستياء) عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الانسان في البلد و(تدين بشدة ) الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من جانب حكومة العراق  مما يسفر عن عمليات قمع واضطهاد تعم الجميع ويسندها تمييز واسع النطاق وارهاب  واسع الانتشار … (وتطلب الى حكومة العراق) ان تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي بأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي العراق والخاضعين لولايتها بصرف النظر عن أصلهم أو إنتمائهم العرقي أو دينهم . ص84 وما بعدها من الوثيقة . كذلك دعت العديد من الدول النامية في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في النمسا للفترة 14-25 حزيران 1993 الى إصدار تأنيب رسمي بحق المعايير المزدوجة التي يتم إتخاذها من قبل بعض الدول فيما يتعلق بتطبيق معايير حقوق الانسان. ينظر في ذلك:-

Vitit Muntarbhorn – Think Global. Act Local – AHuman Rights Riddle – Bangkok Post – Joly , 27, 1993 –P.4.

49 -  د. محمد منصور الصاوي – مصدر سابق – ص 133 وما بعدها.

50- نذكر على سبيل الثال واستناداً الى احكام المادة (9) هذهِ أودعت جمهورية البوسنة والهرسك في 20/3/1993 طلباً لدى قلم محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد يوغسلافيا (صربيا والجبل الاسود) بخصوص انتهاك الاخيرة لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والعقاب عليها. وكانت البوسنة والهرسك قد طلبت من المحكمة ان تعلن وتحكم إن يوغسلافيا (صربيا والجبل الاسود) قد خالفت وهي مستمرة في مخالفة نصوص 1- اتفاقية ابادة الجنس البشري لعام 1948 2- اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ولوائح لاهاي بخصوص الحرب البرية لعام 1907 3- الاعلان العالمي لحقوق الانسان 4- ميثاق الامم المتحدة 5- قواعد القانون الدولي العام والعرفي الخاصة بعدم التدخل وبحظر استخدام القوة .. الخ. وقد اكدت المحكمة –محكمة العدل الدولية- ان الاجراءات التي أمرت بها في الامر الصادر عنها في 8/4/1993 يجب تنفيذها فوراً وبطريقة فعالة وهي 1- يجب على يوغسلافيا (صربيا والجبل الاسود) أن تتخذ فوراً كل الاجراءات التي في سلطتها لوقف ارتكاب جريمة ابادة الجنس. 2- على يوغسلافيا خصوصاً ان تمنع أي وحدات عسكرية أو شبه عسكرية خاضعة لها من ارتكاب أفعال ابادة الجنس أو تتفق على ارتكابها. او تحرض عليها او تشارك فيها سواء كانت موجهة ضد السكان المسلمين في البوسنة والهرسك ام ضد أي جماعة وطنية ام عنصرية ام دينية. 3- على يوغسلافيا والبوسنة والهرسك ان تمتنع عن اتخاذ أي فعل يؤدي الى تفاقم او توسيع النزاع الحالي بخصوص منع جريمة ابادة الجنس والعقاب عليها أو تجعل حله أكثر صعوبة . ينظر في التفاصيل – ناظر احمد منديل – مصدر سابق – ص97 وما بعدها.

51 - من الوقائع النادرة التي سجلت في هذا المجال ان خطورة الانتهاكات التي يشكلها العمل الجبري في "ميانمار" دفعت منظمة العمل الدولية الى تطبيق غير مسبوق لحكم دستوري . ففي اطار المادة (33) من دستور المنظمة أتخذت هذهِ المنظمة إجراء غير مسبوق إذ أوعزت مقررات مؤتمر العمل الدولي ومجلس إدارة المنظمة الى المنظمة ان تقوم بما يأتي: 1- ابقاء المسألة قيد الاستعراض الى ان تفي ميانمار بالتزاماتها بموجب الاتفاقية رقم (29) – اتفاقية العمل الجبري 1930  - التي صدقت عليها 2- توصية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بأن تراجع علاقاتها مع ميانمار وان تتخذ التدابير المناسبة حتى لا تؤدي هذه العلاقات الى إدامة أو انتشار نظام العمل الجبري أو الالزامي في البلد 3- إجراء اتصالات مع المنظمات الدولية لاعادة النظر في أي تعاون قد تباشره مع هذا البلد واذا لزم الامر ، وقف أي نشاط من شأنه ان يحرض على ممارسات العمل الجبري بشكل مباشر أو غير مباشر 4- مطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة بان يدرج على جدول أعمال دورته التي تعقد في تموز / 2001 بنداً يتعلق بفشل ميانمار في تنفيذ ما سبق من مقررات 5- اعداد تقرير دوري عن نتائج هذهِ الاجراءات وابقاء سائر المنظمات الدولية على علم بالتطورات . مكتب العمل الدولي – وقف العمل الجبري – التقرير العالمي بموجب متابعة اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل – جنيف – 2001 – ص50 وما بعدها . وحتى هنا في هذهِ الواقعة لم تكن الاطفال بالذات هم من اتخذ هذا الاجراء لاجلهم وانما شُمِلوا مع البالغين ضحايا العمل الجبري في ميانمار.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .