المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المغذيات والإثراء Nutrients and Eutrophication
2023-10-28
واجب التشهد
6/12/2022
Bieberbach Conjecture
17-1-2019
هل قال أحد من علماء الإمامية بأنّ عائشة مارست الفاحشة ؟
2024-10-26
Critically Damped Simple Harmonic Motion
11-6-2018
المذموم من المزاح
25-4-2022


مشاركة العمال في الإدارة في العراق  
  
2134   07:47 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص132-136.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-06 1592
التاريخ: 22-2-2017 12393
التاريخ: 23-2-2017 12192
التاريخ: 23-2-2017 2911

اقر المشرع مبدأ مشاركة العمال في الإدارة مرة في العراق بالقانون رقم (102)لسنة 1964، حيث قرر هذا القانون أن يشارك العمال في عضوية مجالس إدارة الشركات الصناعية المساهمة (1) ،وجميع المشاريع الصناعية التابعة للمؤسسة الاقتصادية الملغاة(2) .التي أنيطت بها إدارة المشروعات التي أممت في تموز 1964 ،على أن تكون هذه المشاركة بممثل واحد من العمال ،وممثل أخر عن الموظفين(3). وقد ألغى القانون المذكور بالقانون رقم 194 لسنة 1970 ،ثم الغي هذا الأخير بالقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي لا زال حتى ألان ،مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه . ويقضي هذا القانون بمشاركة العمال في مجالس إدارة الشركات المساهمة (الصناعية) في القطاعين الخاص والمختلط .مقرر ا وجوب إلا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة في القطاع الخاص على سبعة وفي القطاع المختلط على تسعة ،يكون من بينهم عضوان أصليان وآخران احتياط يمثلان العمال ،وعضو أصيل يمثل المستخدمين وأخر احتياط(4) . والملاحظ على هذا النص انه احتفظ بالتفرقة بين العمال والمستخدمين التي كان يقيمها قانون العمل الملغى رقم (1)لسنة 1958 رغم أن القانون رقم (60) لسنة 1971 قد صدر بعد نفاذ قانون العمل رقم (151)لسنة 1970 الملغي الذي يلغي هذا التفرقة ،معتبرا كل من يؤدي عملا لقاء اجر عاملا ، دون إي تميز بين العمال بسبب كون عملهم بدنيا أو ذهنيا أو تقنيا . عليه فان المستخدمين الذين يغلب في عملهم الطابع الإداري أو الفكري (5)، يعتبرون بموجب نصوص قانون العمل النافذ عمالا ،ولهذا لم يكن مبرر لهذا التمييز اكتفاء بتقرير ان يمثل العمال في مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء . وجاء نص المادة (95-أولا)من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 موافقا لإحكام القانون رقم (60) لسنة 1971 بشان تكوين الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة ،إلا أن التعديل الذي ادخل على النص بموجب القانون رقم (93) لسنة1987 جاء متعارضا معه ، حيث قضى الأخير بان يمثل العاملين في الشركة (عضوان) بدلا من ثلاثة كان اثنان منهم يمثلان العمال والعضو الأخر يمثل منتسبي الشركة من غير العمال .ولم يورد قانون التعديل بيانا لطريقة اختيار هؤلاء وطريقة تمثيلهم للعاملين مما ترك فرغا تشريعيا كان على المشرع أن يتفاداه ،وهذا الفراغ ناشئ في تقديرنا عن أن القانون رقم (93)لسنة 1971 نافذة دون تعديل فيما سوى ذلك ،ولهذا فان هذا الفراغ يتمثل في مسالتين أساسيتين أولهما :بيان الكيفية التي يتوزع فيها ممثلو العاملين على فئتي العمال والمستخدمين بالتعريف الذي أورده لهما القانون رقم (60)لسنة 1971 ،والثانية هي طريقة اختيار هؤلاء فمع سكوت القانون رقم (93)لسنة 1987 عن بيان ذلك ،فلا مجال إلا للتسليم بان إحكام القانون رقم (60)لسنة 1971 لا تزال نافذة في هذا الشأن ،إلا أن تنفيذها يواجه بصعوبة عدم تحديد عدد ممثلي كل من العمال والمستخدمين حتى يمكن اختيارهم بالطرقة التي سنشير إليها بعد .

شروط العضوية في مجلس الإدارة(6):

1 - اشتراط القانون في ممثلي العمال إجادة القراءة والكتابة ،في حين أوجب أن يكون ممثل من اسماهم بالمستخدمين في الشركات الصناعية المساهمة حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

2 - كما اشترط إن يكون عراقي الجنسية

3 - وان لايقل عمره عن 21 سنة ميلادية وكامل الأهلية .

4 - وان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره.

طريقة اختيار ممثلي العمال في مجلس الإدارة :

نص القانون على إن يجري اختيار ممثلي العمال في الشركات الصناعية المساهمة بناء على ترشيح النقابة بمصادقة الاتحاد(7).

إما من أسماء القانون بممثل المستخدمين الأصيل والاحتياط ،فيجري اختيارهما عن طريق الانتخاب المباشر بإشراف لجنة يشترك في عضويتها ممثل عن وزارة العمل وأخر عن إدارة الشركة وثالث عن النقابة(8).. ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات عضوا أصيلا ومن يليه عضوا احتياطا .

ممارسة العضوية في مجلس الإدارة :

قضى القانون بان يمارس ممثلوا العمال والمستخدمين عضويتهم غي مجلس الإدارة .بعد اجتيازهم دورة تثقيفية ينظمها معهد الثقافة العمالية .

ويثير هذا النص في الواقع العملي بعض المشكلات ،إذ انه قد يحول دون مشاركة العامل في عضوية المجلس فترة من الزمن رغم اختياره لعضوية ،بسبب عدم اجتيازه الدورة المذكورة .

مدة العضوية في مجلس الإدارة :

لم يحدد القانون مدة العضوية وإنما أحال في ذلك إلى الأنظمة الداخلية للشركات .

وعليه فان ممثلي العمال في المجلس يظلون أعضاء فيه لدورة كاملة كيفية الأعضاء الآخرين الذين يختارون لعضويته . وقد أجاز القانون الجمع بين هذه العضوية وعضوية اللجان النقابية ومجالس إدارة النقابات(9) . وبهذا يختلف هذا القانون عن سابقة الذي كان يحظر هذا الجمع .وحسنا فعل القانون النافذ في إجازته هذا الجمع إذ لا نجد إي ضير فيه بل انه قد يكون عامل تنشيط لدور ممثلي العمال في مجالس الإدارة .

انتهاء العضوية في المجلس:

حدد القانون الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء عضوية ممثلي العمال في مجلس الإدارة على النحو التالي (10):

1 - انتهاء مدة العضوية على النحو الذي بيناه في الفقرة السابقة .

2 - فقدان احد شروط العضوية التي تقدم بيانها .

3 - إنهاء العضوية بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد بالنسبة لممثلي العمال - إذا تبين إن هناك أسباب تستدعى ذلك - ولم يبين القانون إي وصف لهذه الأسباب ،مما يعني انه ترك الأمر كله لتقرير الجهة التي خولها اختيار العمل للعضوية في إن تعيد النظر في قرارها متى وجدت لذلك مبررا.

______________

1- المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1964.

2- المادة الثالثة من القانون .

3- المادة الأولى من القانون .وانظرا في التمييز بين العامل والموظف المادة الثانية من النظام رقم 577 لسنة 1964 نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس إدارة الشركات والمشاريع الصناعية ، حيث اعتبرت موظفا من تغلب على عمله الصفة الإدارية أو الكتابية أو الحسابية أو الفنية المقبلة ،عاملا من تغلب على عمله السعفة الفنية اليدوية .

4-  المادة الثانية -1 من القانون رقم 60 لسنة 1971.

5- المادة 1- 1- ب من قانون العمل رقم (1)لسنة 1958.

6- م من القانون المذكور .

7- م 1-2 من القانون المذكور.

8- م 2-2 من القانون .

9- م 3-3 من القانون .

10-  م 6 من القانون .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .