المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الوجوب‏
1-7-2019
استطراد في وصف المباني العامرة
10-6-2022
أنتم الأول والآخر.
2024-05-18
الآيات التي تعتبر الشفاعة خاصّة باللَّه
8-12-2015
Naming Dienes
14-8-2019
سبب الجنابة
29-11-2016


المتابعة والاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة  
  
1054   08:20 صباحاً   التاريخ: 8-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 785 - 788 و792 و805 و806.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

مسألة : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش ولا يجوز التأخر الفاحش‌ .

مسألة : وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به‌ هيئة الجماعة بطلت جماعته‌ .

مسألة : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك وإن لم يعد أثم وصحت صلاته لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين وأما في السجدة الواحدة فلا‌ .

مسألة : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام‌ .

مسألة : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام‌ .

مسألة : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية وأما إذا كانت‌ سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر‌ .

مسألة : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع- وخصوصا في التسليم وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل‌ .

مسألة : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها‌ أو قطعها‌ .

مسألة : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك‌.

مسألة : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا‌ .

مسألة : إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت وكذا لو رءاه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك‌ .

مسألة : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء وإلا فينوي الانفراد‌ .

مسألة : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها‌ .

مسألة : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم‌ .

مسألة : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة ...

مسألة : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضا سهوا ثمَّ عاد فيشكل الاغتفار فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة وأما إذا زاد أربع فمشكل‌ .

مسألة : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة‌ .

مسألة : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا‌ .

مسألة : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقول بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام. التي هي ثالثته وينفرد و‌لكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثمَّ يقوم إلى الرابعة‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.