أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2016
1150
التاريخ: 2024-06-15
579
التاريخ: 8-2-2017
906
التاريخ: 30-11-2016
735
|
يستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، وإن استخلف غيره كان جائزا فإن استخلف من سبق بركعة صلى بهم تمام ما بقي لهم ويومي إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتيمم الصلاة لنفسه فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبهه عليه من خلفه بالإيماء، وإذا صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه، ولا علم المأموم ذلك، ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل أو توضأ، وأعاد الصلاة من أولها لأنه صلى بغير طهارة ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلوتهم تامة إن لم يعلموا فإن علموا حاله كانت صلوتهم أيضا باطلة، وعليهم استينافه.
المراهق إذا كان عاقلا مميزا يصلى صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما، وإن لم يكن مميزا عاقلا لم يجز ذلك، ولا يتقدم أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه. فإن أذن له جاز له ذلك إذا كان يصلح للإمامة، وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين، وكذلك يكره أن يؤم المسافر الحاضرين فإن فعل صحت صلوتهم وسلم وقدم من يصلى بهم تمام الصلاة، وإن صلى مسافر خلف مقيم صلى فرضه و انصرف، ولا يلزمه الإتمام، ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا و لا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا صلح للإمامة، ويجوز أن يؤم الأعمى بالمبصر إذا كان من ورائه من يسدده و يوجهه إلى القبلة، ولا يؤم المجذوم والأبرص والمحدود و المجنون من ليس كذلك، و يجوز إمامته بمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا يصلى خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرء من عدوه، ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف.
المأموم إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف على يساره أو ورائه لم تبطل صلوته وإن كان ترك الأفضل، وإن صلى قدامه بطلت صلوته دون صلاة الإمام فإن كانا اثنين وقفا خلفه فإن لم يفعلا ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلوتهما.
المرأة تقف خلف الإمام وكذلك الخنثى المشكل أمره. فإن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة خلف الخنثى فإن اجتمع رجال ونساء وخناثا وصبيان وقف الرجال وراء الإمام. ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ولا يمكن الصبيان من الصف الأول، وأما جنائزهم فإنه يترك جنازة الرجال بين يدي الإمام ثم جنائز الصبيان. ثم جنائز الخناثي، ثم النساء فأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر لما روى عنهم (عليهم السلام) أنه لا يدفن في قبر واحد اثنان. فإن دعت الضرورة إلى ذلك جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة والصبيان بعدهم. ثم الخناثى. ثم النساء، وإذا دخل المسجد وخاف فوت الركوع مع الإمام جاز أن يحرم ويركع مكانه، وينتظر مجيء من يقف معه، فإن لم يجئ أحد جاز له أن يمشى في ركوعه حتى يلحق بالصف وإن سجد في موضعه. ثم لحق بالصف في الركعة الثانية كان أفضل. من صلى قدام الإمام فقد قلنا: إنه لا تصح صلوته لأنه لا دليل على صحتها، فإن وقف في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ولم يتصل الصفوف بينه وبين الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم يحل بينه وبين الإمام حائل أو بين الصفوف وبينه ذلك، ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم، ويجوز أن يكون المأموم على مكان أعلى منه. من صلى خارج المسجد، ولم يحل بينه وبين الإمام حائل أو بينه وبين الصفوف المتصلة المشاهدة للإمام ذلك، ولا بعد مفرط صحت صلوته، ومتى بعد ما بينهما لم تصح صلوته، وإن علم بصلاة الإمام. وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا وحد قوم ذلك بثلاث مائة ذراع، وقالوا على هذا إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاث مائة ذراع.
ثم وقف الآخر وبينه وبين هذا المأموم ثلاث مائة ذراع وثم على هذا الحساب، والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد. ثم اتصلت بالأسواق والدروب والدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضا، ويرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل، وهذا قريب على مذهبنا أيضا، والشارع ليس بحائل يمنع الايتمام بصلاة الإمام لأنه لا دليل عليه.
الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف. الصلاة في السفينة جماعة جائزة، وكذلك فرادى سواء كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط والمأمومون في السفينة أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشط إذا لم يحل بينهما حائل لأن ما روي من جواز الصلاة في السفينة عام في جميع الأحوال. إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلى فيها لا يخلوا من أن يشاهد من في المسجد والصفوف أو لا يشاهد فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلوته وإن لم يشاهد غير أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد واتصلت به صحت صلوته أيضا وإلا لم تصح وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد عن يمينه أو عن يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلوتهم فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، ومن صلى خلفهم صحت صلوتهم سواء كان على الأرض أو في غرفة منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.
والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام. يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره.
من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلوته، وإن فارقه لعذر وتمم صلوته صحت صلوته ولا يجب عليه إعادتها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|