أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1449
التاريخ: 24-1-2023
1264
التاريخ: 2023-06-24
1312
التاريخ: 31-8-2016
1667
|
وهو ما لا ينتهي الى حد التواتر (1) ، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر .
وله أقسام ، ولكل قسم اسم برأسه ، فمن تلك الأسماء :
المحفوف بالقرائن القطعيّة ؛
مثل إخبار الشخص عن مرضه عند الطبيب ، مع دلالة لونه ونبضه وضعف بدنه على ذلك ، وكذا إخبار شخص بموت زيد مثلاً ، وارتفاع النياح والصياح من بيته ، ونوح أهله عليه ، وشقهم أثوابهم ، وقسمتهم تركته ، ولبسهم السواد .. ونحو ذلك ، مع سبق العلم بمرضه .. وأمثال ذلك كثير .
وقضاء الواجدان بحصول العلم عند احتفاف القرائن يكفينا حجة .
وإنكار جمع أصل العلم به مكابرة ، والاحتجاج لذلك – بأنه لو أفاد العلم لم ينكشف خلافه ، والتالي باطل ؛ لأنه قد يظهر خلاف الخبر في بعض الأوقات ، كالإخبار عن الموت ، وحصول القرائن المذكورة .. وتبين أنه قد أغمي عليه ، أو عرضته سكتة – مدفوع ، بأن ما يظهر فيه خلاف مدلول الخبر والقرائن يستبان فيه أنه لم يحصل شروط إفادته العلم من كثرة القرائن وأحوالها التي قد تختلف ، خصوصاً مع كون تلك القرائن الموجبة لإفادة الخبر العلم .. وأحوالها غير مضبوطة بالعبارات ، بل الضابط فيها حصول العلم عند تحققها – كما قلناه في المتواتر – ولا يضر قيام العقلي (2) في حصول العلم العادي .
وأما ما قيل (3) – من أن العلم الحاصل من المحفوف لعله من جهة القرائن من دون مدخلية الخبر ، كالعلم بخجل الخجل ، ووجل الوجل ، وارتضاع الطفل اللبن من الثدي .. ونحوها ، فإن القرينة قد تستقل بإفادة العلم – فمدفوع ؛ بأنا نفرض فيما حصل العلم بالخبر بضميمة القرائن ، إذ لولا الخبر لجوّر موت شخص آخر في المثال المزبور .
ثم إن بعضهم أنكر وقوع الخبر المحفوف بالقرائن القطعية في الشرعيات ؛ فإن أراد إنكار حصوله حتى للحاضرين لزمان ورود الشرع من الصحابة والتابعين والمقاربين عهد الأئمة (عليهم السلام) فلا ريب في كونه مكابرة ، من غير فرق بين القرائن الخارجة والداخلة ، وإن أراد الإنكار في أمثال زماننا فلا بأس به ؛ لعدم الوقوف على مصداقه في أخبارنا .
وما ذكره الشيخ (رحمه الله) وغيره في كتب الأخبار من القرائن المفيدة للقطع – مثل موافقة الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل (4) – فهو ليس مما يفيد القطع ؛ إذ غاية الأمر موافقة الخبر لأحد المذكورات ، وهو لا يفيد قطعية صدوره ولا دلالته ،ولا (5) فرض كون مضمونة قطعياً بسبب إحدى تلك القرائن (6) ، فهو الخبر المقرون بالقرينة الدالة على صحة مضمون الخبر لا صحة نفس الخبر ، وموضوع المسألة إنما هو الثاني لا الأول ، فأخبارنا اليوم كلها ظنية ما ندر .
ومخالفة الأخباريين في ذلك ودعواهم قطعيتها فاسدة ، كما برهن على ذلك في محله .
ومنها : المستفيض :
[المستفيض ؛ ] من قاض الماء يفيضُ فيضاً ، وفيوضاً ، وفيوضة ، فيضاناً : كثر حتى سال كالوادي ، والمراد به هنا الخبر الذي تكثرت رواته في كل مرتبة والأكثر على اعتبار زيادتهم في كل طبقة عن ثلاثة ، وعن بعضهم أنه ما زادت عن اثنين ، فما رواه ثلاثة من المستفيض على الثاني دون الأول .
ثم إن ظاهر أكثر العبائر اعتبار اتحاد لفظ الجميع في صدق المستفيض ، ولكن مقتضى اطلاق اخرين ، وصنيع جمع من الأواخر – منهم سيد الرياض وشيخ الجواهر – عدم الاعتبار ، فيتحقق الصدق باتحاد المعنى وإن تعددت الألفاظ .. فهو كالمتواتر ينقسم الى : لفظي ومعنوي – حسبما مرّ –
وقد يسمى المستفيض بـ : المشهور أيضاً لوضوحه ، ذكر ذلك في مقدمات الذكرى (7) .
وربما منع بضعهم اتحادهما وغاير بينهما ؛ بأن المستفيض ما اتصف بذلك في جميع الطبقات .. الابتداء والانتهاء على السواء والمشهور أعم من ذلك ، فحديث : " إنا الأعمال بالنيات " مشهور غير مستفيض ؛ لأن الشهرة إنما طرأت له في وسط إسناده إلى الآن دون أوله ، فإنه قد انفرد به في أوله جمع مترتبون ، أو شاركهم من لا يندرج بذلك من المستفيض .
وقد يطلق المشهور على ما أشتهر على الألسنة وإن اختص بإسناد واحد ، بل لا يوجد له إسناد أصلا .
وهذا القسم من الشهرة هي التي يختص بها غير علماء الحديث ، بل مطلقاً .
والأولان يجري فيهما الاختصاص والتعميم .
وهل يدخل الجميع في قوله (عليه السلام) : " خذ بما اشتهر بين أصحابك " (8) أو الأول فقط ، أو هو مع الثاني ؟ وجوه ؛ أوسطها الوسط ، مع أنه – في الجملة – أحوط ، والأظهر الأخير ..
وأما الأول فمشكل جداً حتى على شمول الخبرة للشهرة في الفتوى أيضاً .
فائدة :
الأظهر أن الخبر المستفيض من أخبار الآحاد ، وهو الذي صرّح به ثاني الشهيدين في بداية الدراية ، (9) وهو مقتضى مقابلة الأصحاب بينه وبين المتواتر في كتب الاستدلال تارة ، وتقريهم عنه إلى المتواتر أخرى .
ولا نمنع من حصول العلم من المستفيض بضميمة القرائن الداخلة والخارجة ، نعم ، يعتبر عدم كون منشأ العلم كثرة الرواة له ، وإلا لكان من المتواتر (10) .
وربما يستفاد من إطلاق تعريف المستفيض صدقه على المتواتر أيضاً ، وهو خطأ ؛ ضرورة أن إطلاق التعريف بقرينة مقابلته بالمتواتر هو إرادة زيادة رواته عن ثلاثة مع عدم الوصول إلى حد التواتر .
وربما عزا بعض الأجلاء * - قدس سرهم – إلى الفاضل القمي (رحمه الله) اختيار صدق المستفيض على المتواتر أيضاً بعد استظهاره له عن الحاجبي والعضدي ، وهذه النسبة نشأت من عدم إمعان النظر في كلام القمي ؛ فإن الموجود في كلامه مجرد احتمال ذلك لاختياره ، ولم ينسب إلى الحاجبي والعضدي القول بصدق المتواتر على المستفيض ، وإنما استظهر منهما أمراً آخر ، حيث قال (11) : إن للخبر الواحد أقساماً كثيرة .
منها : ما يفيد القطع من جهة القرائن الداخلة .
ومنها : ما يفيد القطع من جهة القرائن الخارجة .
ومنها : ما يفيد الظن .
ومنها : ما لا يفيد أيضاً .
وعلى هذا ؛ فالمستفيض يمكن دخوله في كل من القسمين ، فيكون قسماً ثالثاً ، ولا مانع من تداخل الأقسام ، وهذا هو ظاهر ابن الحاجب والعضدي ، فإذا لم تبلغ الكثرة إلى حيث يكون له في العرف والعادة مدخلية في الامتناع من التواطي على الكذب – مثل الثلاثة والأربعة والخمسة – وإن حصل العلم من جهة القرائن الداخلة ، فهو : مستفيض قطعي ، وإن زاد على المذكورات بحيث يمتنع التواطي على الكذب بمثل هذا العدد في بعض الأوقات ولكن لم يحصل فيما نحن فيه ، فهذا ؛ مستفيض ظني ، ويمكن إلحاق الأول بالمتواتر على وجه مرت إليه الإشارة من القول بكون خبر الثلاثة – إن كان قطعياً – متواتراً ، وإلحاق الثاني بخبر الواحد .. إلى آخره .
فإنه نص في أن الأرجح عنده كون المستفيض من الآحاد ، وإنما احتمل كون القطعي منه من المتواتر احتمالاً ، ومنشأ اشتباه البعض المزبور زعمه كون مراد القمي من القسمين – في قوله : ويمكن دخوله في كل من القسمين .. إلى آخره – المتواتر والآحاد ، كما زعمه بعض المحشين (12) أيضاً ، وليس كذلك بل مراده بالقسمين ما لا يثبت به العلم أصلاً ، وما لا يثبت به العلم من جهة الكثرة وإن حصل من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة ، فيكون قسماً ثالثاً بالمفهوم ، وقد يتحقق في ضمن أفراد القسم الأول ، وقد يتحقق في ضمن أفراد القسم الثاني ، إذ لا مانع من تداخل الأقسام ، كما يقال : الحيوان إما إنسان أو غير إنسان ، وإما أبيض أو غير أبيض ، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به هو في الحاشية ، ويكشف عنه ذيل كلامه أيضاً ، فتدبر جيداً .
ومنها : الغريب (بقول مطلق) :
وهو – على ما صرّح به جمع – هو : الخبر الذي انفرد بروايته [في] الطبقات جميعاً أو بعضها واحد ، في أيّ موضع من السند وقع التفرد به ، أوله كان ، أو وسطه ، أو آخره .. وإن تعددت الرواة في سائر طبقات السند .
ويأتي توضيح القول فيه في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى .
ومنها : العزيز :
وهو ما لا يرويه أقل من اثنين .. سمّي : عزيزاً ؛ لقلة وجوده ، أو لكونه عز .. أي قوي ، لمجيئه من طريق آخر ، كما صرح به في البداية (13) .
والظاهر – المصرّح به في كلام بعضهم (14) – إرادة ذلك في جميع المراتب ، حتى يقرب الى عزّة الوجود في الجملة ، بل الى القوة .
وقد حكي عن ابن حيان (15) أن رواية اثنين عن اثنين .. لا توجد أصلاً .
وقيل (16) عليه : إنه إن أراد عدم وجدان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط .. فغير بعيد ، وإن أراد عدم وجدان العزيز ؛ بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ..
فلا وجه له ؛ لوجود ذلك كثيراً ، كما لا يخفى على المتدرّب .
ثم إن هذه الأسماء إنما هي باعتبار عدد الراوي للخبر ، وهناك أسماء أخر باعتبارات أخر تأتي في الفصل الآتي وما بعده .. إن شاء الله تعالى (17) .
____ ____ ____ ____ ____ -
1. أو قل : هو ما لم يجمع ما في المتواتر ، كما في توضيح المقال : 268 [الطبعة المحققة] .
2. اي الاحتمال العقلي .
3. كما حكاه الآمدي في الأحكام 2 / 266 .. وغيره .
4. سيأتي نص عبارة الشيخ الطوسي في عدة الأصول قريباً ومكرراً فلاحظ .
5. كذا ، ولعلها : ولو .
6. الجملة في خطية الطبعة الأولى مشوشة ، ولعلها تقرأ : أحد من تلك .. وهناك كلمة بعد (من) مطموسة .. وما هنا من المطبوعتين .
7. الذكرى : 4 [الحجرية] ، ولم أجد وضوحاً فيما ذكره من وجه تسميته بالمشهور ، فراجع .
8. أصول الكافي 1 / 67 ، حديث 10 ، التهذيب 6 / 301 ، حديث 52 ، الفقيه 3 / 5 ، الاحتجاج : 194 ، الوسائل 18 / 76 حديث 1 ، غوالي اللآلي 4 / 133 حديث 299 ، وبحار الأنوار 2 / 245 حديث 57 .. وغيرها .
9. البداية : 16 [طبعة البقّال 1 / 70] ، وفي لبّ اللباب : 13 [النسخة الخطية] عد المستفيض والغريب من أقسام المسند ، وجعلهما من أقسام الخبر غير المتضافر .. ! وهو غريب من مثله .
10. وهذا ينافي ما سلف من كون كثرة الرواة وقلتهم لا أثر لها في صدق المتواتر وإن العدد لا أثر له ، وإنما المدار بلوغهم إلى حد أحالت العادة تواطئهم على الكذب .. فتأمل .
**) هو الفاضل الكني في رجاله . (منه [قدس سره])
أقول : لم يرد هذا الهامش في طبعتي الكتاب ، وأخذ من الخطية .
انظر : توضيح المقال : 56 [الطبعة المحققة : 268] .
11. القوانين المحكمة 1 / 429 – 430 باختلاف يسير .
12. هو : السيد علي القزويني في حاشيته على القوانين .. كما جاء في نفس الصفحة السابقة من المصدر السالف .
13. البداية : 16 [طبعة البقّال 1 / 71] .
14. كما ذهب إليه غير واحد ؛ كالمولى الكني في توضيح المقال : 56 [الطبعة المحققة : 271] ، وسبقه الدربندي في درايته : 9 [النسخة الخطية] ، والسخاوي في فتح المغيث 3 / 30 ، والسيوطي في تدريب الراوي 2 / 180 ، والآلوسي في عقد الدرر : 163 .. وغيرهم .
15. كذا ، والصحيح هو : ابن حبّان .. أي محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي – بضمّ الباء وإسكان السين – المتوفى سنة 354 هـ ، مؤرخ ، محدّث ، علامة ، جغرافي ، له كتب عدة في الحديث والرجال ، وهو من المكثرين في التصنيف .
16. القائل هو السيوطي في تدريب الراوي 2 / 181 .
17. ذكر بعد هذا في الطبعة الأولى من الكتاب ما نصه : على أن التوثيق والتعديل كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضاً ..
وقد حذف في الطبعة الثانية ، ونعمّا فعل .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|